العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال | المنتديات المختلطة

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
هل من الممكن أحد الأفاضل يوضح لي التالي:

العلماء يفتون بجواز المشاركة لحاجة او ضرورة كما هو حال حديث المرأة مع الرجل.

لأن (الأصل صون النساء عن مخالطة الرجال) إلا لحاجة او ضرورة.

فهل مثلا نشر موضوع دعوي يعد من الحاجة؟ كذلك المداومة؟

أوليست تنافي (المعنى المقصود من) القرار بالبيت وهو تقليل تعاملها مع الرجال؟

ما هو -بدقة- معنى (الحاجة)؟

وقد تحدث هنا مناقشات، وهذا يذكرني بقول القاضي ابن العربي : " إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرُم النظر إليها وكلامُها وإن كانت متجالَّة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده".
فمثلا لم يَعُد المناقشة نوع من الحاجة المبيحة للحديث معها، بل قال يحرم.
فكيف الجمع؟
أليس الملتقى مثلا يعتبر من مجالس الرجال؟

فهل يقال تشارك المرأة بقدر الضرورة لتسأل عن شئ مثلا؟
او تشارك ولو لم توجد ضرورة؟
 
أعلى