العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال بخصوص المنفعة

إنضم
26 أكتوبر 2015
المشاركات
11
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
السادة الحنفية حفظكم الله.جاء في بدائع الصنائع في ما ينتهي به عقد الإجارة، موت أحد العاقدين، إلا لعذر.السؤال: أحتاج أمثلة عن الأعذار التي تجعل من عقد الإجارة أو العقد على المنافع مستمراً، وهذا يتوافق مع قول الجمهور باستمرار العقود على المنافع حتى استيفاء مدة العقد. أو التراضي.وجزاكم الله خيرابدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط الثانية، 4/222
 
إنضم
26 أكتوبر 2015
المشاركات
11
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال بخصوص المنفعة

تم معرفة الجواب، وهو ان المذهب يقول بانتهاء الإجارة فور موت أحد العاقدين، إلا لعذر.. وهذا العذر مقيد بأجرة المثل حتى لا يتعارض مع المذهب. كالزرع في الآرض فينتظر على المستأجر حتى الحصاد مع أجرة المثل، وكمستأجر الدار، وأشباهها. إذا العذر معلق على أجرة المثل.


البدائع 4/223
 
أعلى