العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
[h=2]حكم شرب ما يسمى بـ(البيرة) ::: الشيخ العثيمين رحمه الله[/h]
السؤال: ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن فيه نوعين: نوع فيه نسبة من الكحول، ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات؟

الجواب: البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال؛ لأنها مفحوصة من قبل المسئولين، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام، لقول الله تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) [البقرة:29] فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام، أو هذا الطعام حرام، قل له: هات الدليل، إن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) كل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله: جَمِيعاً فأي إنسان يقول لنا: هذا حلال وهذا حرام فإننا نطالبه بالدليل، إن أتى بالدليل عملنا بمقتضى هذا الدليل، وإن لم يأتِ بدليل فإن قوله مردود عليه، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في السعودية كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله. ثم النسبة فلا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً، النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراماً، أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت واضمحل أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاً. فمثلاً: نسبة (1%) أو (2%) أو (3%) لا تجعل الشيء حراماً، وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) أن معناه: ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً، وهذا فهم خاطئ، الحديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) يعني: الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خففت منه لم يحصل السكر، يكون القليل والكثير حرام، لماذا؟ لأنك ربما تشرب القليل ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأما ما اختلط بمسكر والنسبة فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - اللقاء المفتوح ( 63 )



وسؤالي:
ما الفرق بين الحالتين اللتين ذكرهما الشيخ في نهاية الجواب؟ أرجو التوضيح.

 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

الأحوط لدين المرء ترك الشبهـات سـدا لذريعـة الوقوع في الحرام
إلا ما دعت له الضـرورة لاستعماله؛ مثل استعمال دواء وصفه الطبيب فيه نسبة ضئيلة من الكحول
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». أخرجه الثلاثة

فاسأل نفسك أخي الكريم عن حكم الشرب من دلو ماء سقطت فيه قطرة خمر تجد الجواب إن شاء الله و الله الموفق.
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

أختنا الكريمة وفقكم الله
أولا : الشراب لا تحرمه التسمية
ثانيا : النسبة الضئيلة غير المؤثرة أيضاً لا تحرم الشراب .
فهل تسكر نسبة كحول واحد أو اثنان في المائة

وكما قال شيخنا الدكتور مختار الأحوط تركه

وانظري غير مأمورة هذا الرابط
https://feqhweb.com/vb/threads/.13049
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

تنبيه : قوله رحمه الله "في اسواقنا" يقصد به أسواق المملكة ، فلا يظنن ظان تعميمه فيذهب ويشرب ويقول قال ابن عثيمين.
والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

فاسأل نفسك أخي الكريم عن حكم الشرب من دلو ماء سقطت فيه قطرة خمر تجد الجواب إن شاء الله و الله الموفق.
أرجو الاطلاع على هذا الرد:
منقول من موقع الأمة الوسط للشيخ عبد الملك السعدي
فقد اطلعت على فتوى بخصوص ماء الشعير المسمى عند هواته ( البيرة الإسلامية) وهي صادرة من فضيلة الشيخ الدكتور رافع طه العاني بتاريخ 18/ رجب/1430هـالموافق 12/ تموز/2009م يبيح فيها هذا المشروب.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه.
أما بعد فقد اطلعت على فتوى بخصوص ماء الشعير المسمى عند هواته ( البيرة الإسلامية) وهي صادرة من فضيلة الشيخ الدكتور رافع طه العاني بتاريخ 18/ رجب/1430هـالموافق 12/ تموز/2009م يبيح فيها هذا المشروب.
والشيخ رافع رجل من أهل العلم وأظن به خيرا و ورعا ومحبا لأهل العلم والصلاح وله دور فعال في وعظ الناس وتعليمهم. لذا استغرب أن تصدر منه مثل هذه الفتوى من باب التيسير على الناس, وأنا اعهده انه لا يكون كالشمعة تضيء للناس على حساب احتراقها.
وكنت آمل منه أن في مثل هذه الأمور التي حصل خلاف فيها بين محرم ومبيح أن يميل إلى القول بالتحريم ولو من باب الورع والابتعاد عما فيه شبهة, ولا سِّيما أن من يميلون إلى شربها هم من لهم خلفية بالمسكرات أو تحت ذريعة انه مطهر للمجاري البولية.
وقد اعتمد الشيخ على قاعدة الأصل في الأشياء الحل ما لم يثبت تحريمها بدليل, وهنا لا دليل عليها إلا بالقياس. فهو يرى علة التحريم لم تتوافر فلا يثبت قياسها على الخمر اعتمادا على تقارير من بعض المحللين لها, والذين لم ينفوا وجود نسبة فيها من الكحول لأنهم اثبتوا أن فيها نسبة 5.7 بالمليون من الكحول.
واعتبر الشيخ هذه النسبة لا تؤثر على القول بتحريمها لأنها لا ينطبق عليها القليل المحرم الوارد في نص الحديث الأتي لان الحديث قد حدد القليل, فما دونه حلال بموجب مفهوم المخالفة كما يرى الشيخ. والحديث هو ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( كل مسكر حرام, وما اسكر الفَرَق منه فملئُ الكف منه حرام) وفي رواية الدارقطني ( فالأوقية منه حرام) ورواية أخرى ( فالجرعة منه حرام).
وقد اعتبر الشيخ أن هذا الحديث برواياته قد حدد الكثير والقليل المحرم, وانه تقييد لإطلاق الكثير أو تخصيص لعمومه.وكذا القليل الوارد في الحديث الوارد في صحيح البخاري أيضا. فأقول؛ إن ما ورد من لفظ الكف والجرعة والأوقية وردت لبيان قدر القليل آنذاك, إذ لا وجود للترات في ذلك العصر بل انه صلى الله عليه وسلم مثل للكثير بالفَرَق وللقليل بالجرعة والكف والأوقية, كما أن الفَرَق جاء مثالا للكثير فهو كناية عن الكثرة وعن القلة وليس تحديدا لهما.
و إلا فهل يعقل أن أحدا يمكنه أن يشرب في جلسة واحدة فرقا لأجل أن يسكر؟ كلا. والنسبة التي مر ذكرها من قبل المحللين يقال عنها قليل بالنسبة للمليون, و إلا فهل يمكن لأحد أن يشرب مليونا من اللترات ليسكر بها؟, إذن ما ذكر في الحديث تمثيل للكثرة والقلة وليس تحديدا. فلا تخصيص ولا تقييد في الحديث بل هو تمثيل لما هو مألوف آنذاك للكثرة والقلة وليس قيدا, فلا مفهوم له يفهم منه أن ما دون ذلك هو حلال ما لم يبلغ الجرعة. والدليل على ذلك ما جاء من التفاوت في مقدار القليل فالجرعة اقل من الكف والكف اقل من الأوقية, ومن المستحيل القول بترادفها لان الجرعة لا تساوي الكف قطعا.
ثم يتطرق إلى أن هذه النسبة من الكحول لا تُنَجِس الماء الموجود الكثير, لان الماء الكثير لا يَنجُسُ إذا كان قلتين ما لم يتغير بهذه النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. فأقول: ما ذكر الشيخ هو إذا خُلِط أو سقط النَجِس بالماء المذكور, والواقع أن الشعير بحد ذاته ليس نجسا وإذا مزج بالماء لا يُنَجِّسه, ولكن التنجيس يحصل منه بعد أن يتفاعل مع الماء ويتحول إلى كحول, فالكحول مصدره الشعير والماء المخالط له معا, فالماء أصبح عنصرا أخرا مع الشعير لتوليد الكحول, فالكحول متولد منهما وليس كحولا خارجيا اختلط به ولم يتغير به فلا يَنجُس. فهناك فرق بين النَجِس المخالِط وبين ما هو عنصر نجَِسٌ, فالماء إذا اختلطت به نجاسة يسمى مُتَنَجِّسَا. أما خلط الماء مع الشعير ثم يتفاعل فانه يكون هو نَجِسا وليس متنجسا بمخالط له, ولا يمكن صيرورته طاهرا بالكثرة ونجسا بالقلة لان النَجِسَ لا يطهر بخلاف المُتَنَجِّس.
أما ادعاء انه علاج لمرضى الكلى فان المحرم لا يجوز التداوي به إلا إذا فقد البديل من المباحات, وهنا يوجد الكثير من المدررات تقوم مقامه بما في ذلك نفس الشعير إذا طبخ وشرب فورا أو بعد يوم أو يومين قبل أن يصل إلى مرحلة التفاعل والغليان وقبل تولد الكحول منه ومن الماء. وما ذكر من أن بعض المحللين اثبتوا فيه النسبة المذكورة من الكحول فهناك الكثير ممن اثبت نسبة أكثر كما هو مدرج أدناه, ومع ذلك فان أي نسبة فيه تكفي للقول بالتحريم بموجب حديث البخاري وصدر الحديث المذكور. فلا تخصيص ولا تقييد بالحديث المذكور ولا مفهوم مخالفة بل هو مثال للقلة والكثرة بالمقاييس الموجودة آنذاك كما ذكرت سابقا. لذا أرجو من الشيخ التراجع وعدم فسح المجال للفسقة بالتذرع بمثل هذه الفتاوى, واكبر شاهد على أن فيه نسبة من الكحول توجه من لا يتورع إليها مع وجود أشربة ألذَّ منها ولا شبهة فيها والله ولي التوفيق.
أ.د عبد الملك عبد الرحمن السعدي
22/ رمضان/ 1430هـ - الموافق 12-9-2009
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

هل هذه النتيجة تخص شراباً غير البربيكان وشراب الشعير الموجود في أسواقنا؟
أراء بعض المحللين لها من حيث وجود نسبة من الكحول فيها
عقدت كلية العلوم الإسلامية في جامعة الانبار مؤتمرا بالاشتراك مع كلية الطب في نفس الجامعة خصص المؤتمر للنظر في شراب ماء الشعير وبالنهاية صدرت فتوى بتحريم شربه. حيث اعتمد العلماء في فتواهم على تقارير مقدمة من علماء مختبريين اثبتوا وجود نسبة عالية من الكحول فيها, وكان من بينهم الأستاذ المساعد خالد عبد الله الراوي رئيس فرع الباطنية في كلية الطب والأستاذ الدكتور صبري المرسومي رئيس فرع الكيمياء الحياتية- في كلية الطب والأستاذ المساعد عبد الله صالح الحسن عميد كلية الطب حيث اثبتوا أن العلبة منه تحتوي على نسبة ما بين 2.5 % إلى 3 %.وقد زودوني بنسخة من التحليل وطريق تحليل المشروب والمخططات البيانية الخاصة بها.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

الرد المذكور لا يصح لأن الكحول دائم الوجود في المأكولات مهما كان نوعها تزداد نسبته بالتخمر فما لم يسكر الأكل فليس بنجس أصلا إذن هذا من قبيل الاستدلال بمحل الدعوى.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. اهــ صحيح مسلم.

وجود الكحول من عدمه لا يفيد التحريم إنما ضابط التحريم الإسكار فينظر هل كثير هذا الشراب مسكر أم لا فإن كان كذلك فهو محرم و إلا فلا و الله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

إخوتنا الأفاضل حياكم الله وبياكم
بالنسبة للنبيذ الذي كان يشربه بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مسكرا فعلا، وهم كانوا يستطيعون معرفة تخمره بأنفسهم فيتركونـه.
أما ما يباع في الأسواق فتبقى لمدة طويلة، ومن هنا لا ندري إذا تحول إلى التخمر أم لا .
الشيئ الأكيد أن نسبة الحكول القليلة يلازمها مواد حافظة وباشتراك المواد يمكن تحولها إلى التخمر.
ومن هنا كان الترك أولى، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الوازع الديني، فكيف نسوي بين زماننا وزمن الصحابة رضي الله عنهم.
لأجل الصحابة وما أدراك ما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه عن النبيذ غير المسكر قولة بليغة:
"والله لو أعطيت لو أعطيت الدنيا بحذافيرها ما قلت بحرمتـه؛ لأن فيه تفسيـق بعض الصحابة، ولو أعطيت الدنيا بحذافيرها مـا شربتـه لأنه لا ضـرورة فيه". فهذا هو الفقه بعينه.
فإن الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه امتنع عن الشرب مع علمه بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم له وكان يصنع بطريقة يدوية فردية، فكيف بما تصنعه المصانع وتضيف إليه من المواد الكحولية والمواد الحافظة ما لا نعلمه.
ويستثنى من هذا ما دعت إليه الضـرورة؛ مثل وصف طبي خاص، وما دون ذلك يكـره (بالمعنى العام ) تناوله اجتناباً للشبهات وسداً لذريعة تعلق ناشئتنا باسم "البيرة الإسلامية" ما قد يشجعهم إلى تناول البيرة الحقيقية وغيرها من المسكرات المتنوعة، و ذلك موجود بين بعض شبابنا الذين لا يتجاوزن 12 سنة أحيانا للأسف الشديد.
فالله الله يا أحبتنا الأفاضل سدوا الذريعة ولا تفتحوها مراعاةً لفساد الزمان والله يحفظنا وإياكم ويديم علينا وعليكم نعمه.

 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

بارك الله فيك يا دكتور على التوضيح
وسؤالي للشيخ عبد الحكيم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. اهــ صحيح مسلم.
إذا كان نبينا عليه السلام يشرب المنقوع يومين أو ثلاثة ويلقيه بعدها لأنه سيخمر فكيف نشرب الشراب المخزن أسابيع وشهوراً .
وسؤال آخر:
هل من فتوى جماعية لمجمع الفقه الإسلامي بخصوص هذه المشروبات؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التكنولوجيا تخول حفظ المأكولات فعصير العنب نشربه لأشهر بعد تخزينه لوجود التبريد و التعليب والمواد الحافظة كما أنه في كل دولة سلطات رقابة تراقب هذه المنتوجات.

أما الحديث السابق فهو فعل والفعل تستنبط منه علة لكن لا يفيد الوجوب لذاته إنما يجمع مع غيره من النصوص.


جاء في صحيح مسلم :
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ ، قَالَ : " عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. اه


الشارع علق الحكم على نص واضح و هو الإسكار فشراب شعير أو عنب أو غيره ما أسكر منه فهو حرام و ما لم يسكر فهو حلال أما وجود الكحول من عدمه فلا يفيد حكما لذاته إنما يستأنس به لإثبات الإسكار من عدمه والكحول موجود في الطبيعة في الخبز مثلا فالخميرة التي تضاف إليه هي من تخمره بتحويل السكر إلى كحول ونحن نأكله ولا يشك أحد في حليته وكذلك كل شراب ينظر فيه في المخابر هل يسكر أولا فإن شك فيه أو غلب على الظن أن الناس ستتخد منه سكرا بسهولة فللحاكم منعه والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرقابة الذاتية لضبط الإسكار أهم من الرقابة الخارجية التي يطغى عليها الحس المادي في أيامنا هذه
والإثم ما حاك في النفس وعليه استفت قلبك وإن أفتاك الناس
والفتوى تقدر بالحال والزمان والمكان ..الخ وأنا أتحدث عن مقاربة حكم عام في انتظار فتوى جماعية تصدر عن مجامع لها مصداقيتها وكفاءتها واستقلالها
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

فتوى الشيخ أسامة الرفاعي في شراب الشعير “الخالي من الكحول”

أبريل 29, 2010 بواسطة تاج الدين القاري

“بربيكان” , “الماسة” , “لذيذة” , “موسي” , ..إلخ
أسماء لمشروبات وصفت بأنها خالية من الكحول –أو هكذا كتب على عبواتها- , و تحرج بعض الناس من شربها في بداية ظهورها , و تناولها من كان عنده مرض كلوي بغية الشفاء , ثم ما لبث جميع من يشربها يتذرع بمرض كلوي , ثم نفى الكل أمراضهم الكلوية و ألقوا مسؤولياتهم على عواتق بعض المفتين الذين أجازوها .

أما إنه بعد التدقيق و التمحيص من قبل فضيلة العالم الشيخ أسامة الرفاعي حفظه الله و قد قام بدراسة مع لجنة طبية مستعيناً بأحد المخابر الغذائية المعروفة في دمشق (BMB) قدم لنا النتيجة التالية , و التي أحببت أن أنقلها لكم بصوته , و من لم يستطع فما في الملف الصوتي مفرغ في ما يلي :

{هل يجوز شرب المشروب الذي كتب عليه – بيرة بدون كحول-؟

لم يتجرأ الشيخ الجليل على الإجابة حتى قام مع إخوانه في الله بدراسة علمية شاملة لإعطاء إجابة موثقة، حرصاً على أن لا يكون هناك تجني على أحد، أو فتوى بغير علم، أو رجماً بالغيب.

تم إجراء دراسة متعبة نوعاً ما عرض الشيخ موجزها لكي نعرف كما يقول الشيخ ” أن الفتوى لم تكن اعتباطية ولا متسرعة ولكن مبنية على دراسة علمية إن شاء الله”

يقول الشيخ:
أخذنا زجاجة (قنينة) كتب “عليها بيرة بدون كحول” و أرسلناها إلى مخبر في الشام متخصص بتحليل المواد الغذائية والصناعية وهو معتمد من قبل وزارة الصناعة ، حللنا المادة في الزجاجة وتبين أن فيها 0.004 من الكحول المركز. وتثبتنا من صحة هذا التحليل عن طريق إدارة البحوث، ونحن نعلم كم في هذه الإدارة من الدقة والتمحيص والتحقيق، وأثبتت إدارة البحوث صحة هذا التحليل.

ولكن هناك من يقول ماذا تعني 0.004 هل هذه مسكرة؟ (يا أخوان 0.004 تعني أنه إذا كان لدينا 1000 غرام فهناك 4 غرامات فيها كحول)

تابعنا الدراسة بعد أن شكك أحد الأخوة في هذا وقال لنا ” يا أخي الخل فيه 0.004 كحول وربما أكثر!” فاتصلنا بهيئة المقاييس والمواصفات السورية وقلنا لهم الخل الطبيعي كم فيه من الكحول؟ فكانت الإجابة ” أن الخل حينما يتحول – أي من الخمر فيكون خلاً- فإنه بعد ذلك يكون عديم الكحول ” أي نسبة الكحول فيه صفر. بالتالي فالتشكيك كان في غير محله.

ثم بعد ذلك أتينا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم هل النسبة قليلة يمكن التجاوز عنها أم هي كثيرة؟ تابعوا معنا
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أو داوود و البيهقي وغيرهما من أصحاب السنن:
” ما أسكر منه الفَرَقْ فملءُ الكف منه حرام” وهذا ورد في توضيح الحديث ” ما أسكر كثيره فقليله حرام”
الفَرَق : وعاء كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول كتب اللغة أن الفَرَق سعته ثلاثة آصُع (جمع صاع) والصاع يعادل حوالي 3.1 ليتر، وبالتالي سعة الفَرَق هي 9.3 ليتر.
ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديثه أن الذي يشرب من أي مشروب سعة فَرَق (9.3 ليتر) ويسكر، فكمية قليلة من هذا المشروب ولو كانت ملء الكف هي حرام.

نعود إلى البيرة بدون كحول، لو ملئنا فَرَق بمشروب بيرة بدون كحول وحسبنا كمية الكحول في فرق مملوء بها نسبة الكحول فيه 0.004 لوجدنا أن الفَرَق فيه 37غ كحول خالص، والسؤال الآن : هل هذه مسكرة؟

قمنا باستشارة أهل العلم وهم أطباء متخصصون , فأجابونا بأن نسبة تركيز الكحول في الدم في رأي الطب الشرعي في فرنسا إذا كانت 0.8 غ/ليتر الدم أو أكثر فيعتبر السائق سكران , ويعاقب وتسحب منه رخصة قيادة السيارة. وفي أمريكا هذه النسبة هي 0.3غ/ليتر الدم.
أخذنا الحد الأعلى (0.8 غ/ليتر الدم) تساهلاً وذلك تماشياً مع الطب الشرعي الفرنسي، و سألنا أطباء النفسية: ما هي الكمية التي يحتاج أن يشربها الإنسان لتصل نسبة الكحول في دمه إلى 0.8غ/ليتر ؟ فكان الجواب 6 غرامات.
أي إذا شرب الإنسان 6 غرامات يسكر و ينتشي.

بالعودة الى الفَرَق وفيه 9.3 ليتر بيرة بدون كحول حيث وجد فيها بالحسابات 37 غ كحول خالص، نجد أن الفَرَق يسكر وبالتالي ” ما أسكر منه الفَرَقْ فملءُ الكف منه حرام” إذاً 0.004 حرام و لا يوجد أي تردد في هذه الفتوى، فمقياسه صلى الله عليه وسلم واضح.


لا تترددوا يا أخوان فهذه فتوى مبنية على دراسة علمية دقيقة،
ويقول الشيخ أسامة الرفاعي في نهاية كلامه أن الدراسة بوثائقها الكاملة متوفرة لمن أراد الإطلاع عليها.}

و أما الملف الصوتي فيمكنكم تحميله من خلال :
فتوى الشيخ أسامة الرفاعي في المشروبات التي تسمى (شراب الشعير الخالي من الكحول)….mp3
 
إنضم
30 مايو 2012
المشاركات
20
التخصص
الهندسة
المدينة
Gothenburg
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال حول حكم البيرة عند الشيخ ابن عثيمين

هذا ما انتهيت إليه في هذه المسألة بعد دراسة متواضعة أبسطها في النقاط التالية:

1. المبلغ الضئيل من الكحول لا يجعل شرب هذه المشروبات حراما لأن كثيرها ليست بمسكر فحينئذ لا يصح تحريمها من هذا الجانب وأود أن أنبه على أن الشيخ الرفاعي غلط في حسابه وتقديراته لأنه بنى حسابه على المعلومات الخاطئة.

2. وينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة من جانب آخر ولا بد أن نطرح السؤال الصحيح ليؤدي بنا إلى الجواب الصحيح. وفي رأيي السؤال الصحيح هو هل الاستحالة تصير البيرة طاهرة فبالتالي فنحللها؟ فإن هذه البيرة ذات النسبة القليلة من الكحول كانت بيرة متخمرة في بداية أمرها لأن البيرة غير الكحولية كما يسمونها عندنا تُصنع من البيرة الكحولية والبيرة الكحولية العادية تطبخ لتبخير كحولها بالغليان دون الماء وهذه العملية تمكنها طبيعة الكحول فإن الكحول أسرع تبخرا وتطايرا من الماء. ومن ثم نعرف أن البيرة غير الكحولية كانت بيرة عادية قبل الصناعة فكذلك غيرها من المشروبات ذوات النسبة القليلة من الكحول.

3. والبيرة الكحولية العادية خمر عند المذاهب الثلاثة بالنص وعند الحنفية قياسا وهي حرام ونجس على قول الإمام محمد وهذا هو المفتى به عند الحنفية فيكون حكم البيرة العادية حراما ونجسا على المذاهب الأربعة.

4. وهل إزالة أوصاف الخمرية بالاستحالة تصير البيرة طاهرة أم لا؟ لنبحث عن الجواب على المذاهب:
- والقول المعتمد عند الحنفية أن الخمر لا تطهر بإزالة أوصاف الخمرية "لِأَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ لِعَيْنِهَا، وَلَا نُسَلِّمُ انْقِلَابَ الْعَيْنِ بِهَذَا الطَّبْخِ" كما قاله ابن عابدين. وعندهم وجه تطهر بالطبخ إذا زالت عنها أوصاف الخمرية وهي المرارة والإسكار وإليه ذهب الزاهدي صاحب قنية المنية والمجتبى ولكن هذا القول ضعيف عند الحنفية لأن الخمر نجس لعينها لا لأجل قوة الإسكار.
وهل ينزل نفس الحكم على المسكرات المائعية كلها؟ هذا ما يقتضيه ظاهر قوله في غرر الأحكام: "وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام وبهذا يفتى في زماننا." ولكن هذا الإطلاق لا يسلم له لأن هناك استثناءات كما استثني منه الحد فإنه لا يجب إلا بالسكر وكذلك ينبغي استثناء هذا الحكم أي تطهيرها بالطبخ لأن الحنفية عللوا عدم صيرورتها طاهرا بالاستحالة لكونه حراما لعينها والخمر عندهم حرام لعينها لا لإسكارها فبالتالي فيجب أن نفرق بين الخمر المحرمة بالنص القرآني وغيرها من المسكرات المحرمة بالقياس لما فيها من فساد الإسكار. وهذا ظاهر جلي ولا يرد على هذا تطهير الخمر بالتخليل لأن طهارة الخل جاء بها النص.

- والخمر حرام ونجس عند المالكية لشدتها المطربة وإذا تخلل فإنها تطهر لزوال الشدة المطربة ولكن تخليلها حرام. وحينئذ الطبخ لا بد أن يؤثر في الحكم عند المالكية إذا أزال الكحول الذي به تكتسب الخمر شدتها المطربة.

- الخمر لا تطهر بالتخليل عند الشافعية وقياسا عليه لا تطهر البيرة بالطبخ وتبخير الكحول. "فإن استحال الخمر خلا بصنعة آدمي.. لم يطهر بذلك، بل تزول الخمرية عنه، ويكون خلا نجسا لا يحل شربه" كما قاله العمراني صاحب البيان وقال الماوردي إنه "قد ثبت أن نيء الخمر حرام فكذلك مطبوخه..."

- وأما الحنابلة فالاستحالة عندهم لا تطهر ولا تحلل والخمر أو النبيذ المتغير بالغليان لا تطهر بالطبخ وهذا مفاد قول مصطفى الرحيباني فإنه قال إن النبيذ إن "ْطُبِخَ قَبْلَ غَلَيَانِهِ حَتَّى صَارَ غَيْرَ مُسْكِرٍ كَرِبَ الْخَرُّوبِ وَغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ إذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ، وَذَهَبَ ثُلُثَاهُ بِالطَّبْخِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَصِيرِ." أي لا تطهر بعد الغليان فضلا عن ما إذا اشتد وقذف بالزبد.

وعلى هذا فالبيرة ذات النسبة القليلة من الكحول حلال على مذهب الحنفية والمالكية وحرام عند الشافعية والحنابلة والله أعلم بالصواب.

وأعتذر للحني في اللغة العربية
 
أعلى