العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال حول هجر المرأة الناشز

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
إخواني وأخواتي الكرام الأفاضل، سؤال حول المرأة الناشز، هل لزوجها أن يهجرها فوق ثلاث، وهل الحديث الوارد في الهجر المشروع يدخل فيه مسألأة الزوجة الناشز، أم أن تأديب الناشز له حكم خاص، بحيث أنه لا يدخل تحت المنع من الخصام والهجر فوق ثلاث، أرجو الإفادة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال حول هجر المرأة الناشز

يجوز هجر الزوجة الناشز بالفعل فوق ثلاث إذا وعظها فأصرت على نشوزها؛ فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً في مشربة له فلم يدخل عليهن، ولذا كان غاية الهجر المستحسن عند المالكية شهر، ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب اللهُ أجلاً للمؤلي.

وأما هجر الكلام فلا يجوز أن يستديمه أكثر من ثلاثة أيام، فإن زاد فهو آثِم.

قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً}.
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: سؤال حول هجر المرأة الناشز

أفدت وأجدت شيخنا، لكن ألا يَرِدُ عليكم أنكم أدخلتم حكم الإيلاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، فقد أقسم ألا يدخل عليهن شهرًا، وبين النشوز الذي لا يدخله قسم، ولا عدة، إنما ينقطع بانقطاع النشوز؟
واستدلالاً لما أقول أنقل قول ابن المنذر: وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء. انظر: الإجماع، لابن المنذر ص: 100.
 
التعديل الأخير:

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: سؤال حول هجر المرأة الناشز

وجدت معتمد المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز الهجر فوق ثلاث، انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 3/ 546، الأم، للشافعي: 5/ 120، والشيرازي انظر: المهذب 2/ 487، والعمراني، انظر: البيان: 9/ 529، والنووي، انظر: روضة الطالبين: 7/ 367، والمغني، لابن قدامة: 7/ 242.
فهل صحيح ما ذهبت إليه؟
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: سؤال حول هجر المرأة الناشز

وجدت معتمد المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة عدم جواز الهجر فوق ثلاث، انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 3/ 546، الأم، للشافعي: 5/ 120، والشيرازي انظر: المهذب 2/ 487، والعمراني، انظر: البيان: 9/ 529، والنووي، انظر: روضة الطالبين: 7/ 367، والمغني، لابن قدامة: 7/ 242.
فهل صحيح ما ذهبت إليه؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال حول هجر المرأة الناشز

وجدت معتمد المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة عدم جواز الهجر فوق ثلاث، انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 3/ 546، الأم، للشافعي: 5/ 120، والشيرازي انظر: المهذب 2/ 487، والعمراني، انظر: البيان: 9/ 529، والنووي، انظر: روضة الطالبين: 7/ 367، والمغني، لابن قدامة: 7/ 242.
فهل صحيح ما ذهبت إليه؟

الحمد لله، أمَّا ما آلى به النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر فلو كان حراماً لما أنفذه؛ وهذا النقل الذي تفضلتَ به -أخي المبارك الشيخ عبد الرحمن- عن المذاهب الثلاثة غلطٌ عليها، إلا أن تعني به الهجر في الكلام دون الفعل، فبعضهم ينص على أنه "يحرم الهجر به للزوجة وغيرها فوق ثلاث" يريدون الهجر بالكلام.

- قال الخرشي في شرح مختصر خليل: "قَالَ الْحَطَّابُ: اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ النُّشُوزَ مِنْ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ لِزَجْرِهَا هُوَ الزَّوْجُ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ أَوْ بَلَغَهُ وَرَجَا إصْلَاحَهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَرْجُهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَتَوَلَّى زَجْرَهَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ هَجْرُهَا)
وَغَايَتُهُ شَهْرٌ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الَّتِي لِلْمُولِي، قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ. قَالَ عج وَقَوْلُهُ: وَغَايَتُهُ شَهْرٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَهْجُرُهَا فَوْقَ شَهْرٍ، وَهُوَ يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ لَهُ هَجْرَهَا فَوْقَ الشَّهْرِ وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ وَغَايَتُهُ شَهْرٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: وَغَايَةُ الْأَوْلَى مِنْهُ شَهْرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ".

- وقال الشافعي في ا
لأم: "
ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز، ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثاً؛ لأن الله عز وجل إنما أباح الهجرة في المضجع".

وقال النووي في شرح المهذب: "وأما الهجران فهو أن يهجرها في الفراش؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله عز وجل:{واهجروهن في المضاجع} قال: (لا تضاجعها في فراشك)، وأما الهجران بالكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام".

- وقال ابن قدامة في المغني: "فأما الهجران في الكلام، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام"، وقال في العمدة: "فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه
فله أن يهجرها في المضجع ما شاء ".

- وفي المقنع والإنصاف: "(فإن أصرت:
هجرها في المضجع ما شاء) هذا المذهب. جزم به في الوجيز، والمغني، والشرح. وقدمه في الفروع، وغيره.
وجزم في التبصرة، والغنية، والمحرر: بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام. قوله (وفي الكلام: فيما دون ثلاثة أيام) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب".


 
التعديل الأخير:

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: سؤال حول هجر المرأة الناشز

نعم أردت هجر الكلام شيخنا، وهل من خلاف بين الفقهاء فيه، أم الأمر كما نقلتُ؟
 
أعلى