العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال عن رأي الشيرازي

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه في "التبصرة" : (( شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه ))
وقال في "اللمع" : (( والذي نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه ، والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا ))
وقال في "شرح اللمع" : (( أما شرع من قبلنا فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق :
- فمنهم من قال : هو شرع لنا إلا ما نسخ شرعنا ، وهو الذي ننصره .
- والثاني : ليس بشرع لنا ، وهو اختيار الإمام رحمه الله ))
الظاهر أن قوله : وهو اختيار الإمام رحمه الله من كلام الناسخ ويقصد اختياره في كتاب اللمع

كيف التوفيق بين ترجيحاته والمشهور في النقل عنه هو ما في اللمع
مع أن ما في الشرح ينبغي أن يكون آخر رأيه ؟
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال عن رأي الشيرازي

يظهر مما ورد عند الإمام الزركشي في (6 / 41 ) : ترجيحه اختيار : ليس بشرع لنا ، حيث يقول : أنه لم يكن متعبداً به ؛ بل كان منهياً عنه ، ...، وهو آخر اختيار قولي الشيخ أبي اسحاق ، كما قاله في اللمع ، يزول الإشكال بتوضيح الأمر في اللمع 184 يقول :(( والذي نصرت في التبصرة ؛ أنَّ الجميع شرعٌ لنا إلا ما نسخ شرعُنا ، والذي يصح عندي الآن أنَّ شيئاً من ذلك ليس بشرع لنا )) فهذا صريحٌ في تقدم كونه شرعٌ لنا مالم نجد نسخه في شرعنا ثم ..عدَل عن هذا إلى كونه ليس بشرع لنا .
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
منقول : ويحتاج تفصيل :
القسم الأول: ما لا تختلف فيه الشرائع وهو التوحيد وأصول الإيمان فهذا يكون فيه شرع من قبلنا شرع لنا باتفاق قال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}

وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد "

القسم الثاني: ما تختلف فيه الشرائع وهذا له ست صور:

الصورة الأولى: ما ثبت في شرع من قبلنا وثبت في شرعنا ما يوافقه فهنا يكون شرع من قبلنا شرع لنا مثل القصاص ورجم الزاني والطهارة ونحوها فهذا يكون شرعاً لنا باتفاق وإن كان هذا في الحقيقة العمدة فيه هو الدليل الوارد في شرعنا لا شرعهم فقط.

الصورة الثانية: ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا خلافه فهنا العبرة بما جاء في شرعنا ولا يؤخذ بشرع من قبلنا باتفاق مثل تحريم كل ذي ظفر على بني إسرائيل وإباحته لنا ويدخل في هذا القسم ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ووافقه شرعنا ثم نسخ في شرعنا كالتوجه إلى بيت المقدس.

الصورة الثالثة: ما يزعمه أصحاب الشرائع السابقة أنه شرع لهم وثبت في شرعنا أنه ليس شرعاً لهم فهو إذا ليس شرعاً لنا باتفاق وهذا مثل عقيدة التثليث عند النصارى وتسويد وجه الزاني الذي زعمه اليهود.

الصورة الرابعة: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لنا ولا نعلم هل هو وارد في الشرائع السابقة أولا فهنا العبرة بما ورد في شرعنا باتفاق مثل الوقف.

الصورة الخامسة: ما ينقله أصحاب الشرائع ويزعمون أنه شرع لهم ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لهم أو ليس شرعاً لهم فهذا حكمه حكم الإسرائيليات يتوقف فيه لا يصدق ولا يكذب وفي الناحية العملية لا يعمل به وبعض الصوليين يظن هذا هو محل النزاع في شرع من قبلنا بين الأصوليين وهذا خطأ بل محل النزاع هو الصورة السادسة الآتية.

الصورة السادسة: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يثبت في شرعنا موافقته أو مخالفته أي ان شرعنا أورده وسكت عنه فهذا هو محل النزاع وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يكون شرعاً لنا وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليها في رواية أبي الحارث وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد والأثرم في مسألة القرعة وقد وردت في موضعين في القرآن في قصة مريم وقصة يونس عليه السلام، وكذا في رواية صالح في مسألة القصاص، واختاره مالك كما في كتاب الديات من الموطأ ونص عليه الشافعي في كتاب الم في كتاب الطعمة والإجارة.

واختار هذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة والباجي والقرافي وابن الحاجب من المالكية والدبوسي والبزدوي من الحنفية.

القول الثاني: انه ليس شرعاً لنا وهو قول بعض الشافعية كالغزالي والآمدي والشيرازي في كتاب اللمع أما في كتاب التبصرة فقد وافق الجمهور وقال بهذا القول ابن حزم وصححه النووي وهو رواية عن أحمد أومأ إليها في رواية أبي طالب في القصاص وهو قول المعتزلة والأشاعرة.

القول الثالث: التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إلى القول الثاني.

واستدل الجمهور بأدلة كثيرة من أقواها:

1 - أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ختم الآيات بقوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين}، والهدى هنا عام لأنه مفرد مضاف فيشمل جميع الهدى ما لم يرد خلافه.
2 - قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء}، والنبيون عام يدخل فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل زعم بعض المفسرين أنها خاصة في النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو يحكم بالتوراة ما لم يوح إليه خلافه.

3 - قوله تعالى: {ل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} وقوله تعالى: {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا} وقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين}

4 - حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: إن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال: " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وعفوا فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " رواه البخاري

وكتاب الله المراد قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس} الآية وهي في بني إسرائيل، وهذا هو تفسير جمهور شراح الحديث، وقيل كتاب الله أي حكم الله والأول أظهر.

5 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: لما قدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نحن أولى بموسى منكم " ثم أمر بصومه " وروى البخاري نحوه عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأسه " متفق عليه.

7 - الاستصحاب وبيانه أننا نستصحب الشرائع السابقة ونبقى على الأصل إلا ما ورد في شرعنل مخالفته.

وأما أصحاب القول الثاني فعامة ما استدلوا به خارج عن محل النزاع كقصة قراءة عمر لورقة من التوراة مع ضعف القصة وهي عند أحمد والبغوي في شرح السنة ولو صحت فهي محمولة على أخذ الحكم من التوراة مباشرة وهو خارج عن محل النزاع.
 
أعلى