العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال في الأذان

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
في الزاد: (ولا يجزيء قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل)
وأحد المشايخ قال في تعريفه للأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة ، أو قربه لفجر، بلفظ مخصوص.

س/لماذا لم يُذكر هنا الأذان الأول ليوم الجمعة؟أم أن الإشارة إليه كانت بذكر أذان الفجر؟

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال في الأذان

في الحقيقة كان كلامي في المشاركة التي عقبتم عليها جزاكم الله خيرا، عن أمر واقع لأنبه من يلتبس عليه الأمر عن كيفية التفريق الفعلي العملي..

وأشكركم أخي الفاضل لأنكم تسببتم لي بالبحث عن هذه المسألة..

ولعلي أدرج هنا شيئا مما وجدته ببحث سريع عابر على الشبكة.

...

الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 1396

السؤال الأول : الصلاة خير من النوم في أذان الفجر ، أهي في الأذان الأول أم الثاني ؟ وسبب السؤال أن الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب كتاب سبل السلام أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن ، وخاصة في هذه المملكة التي هي قبلة المسلمين في التمسك بالكتاب والسنة ؟

ج : الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلوم ومنها ما صححه بعضهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول ، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني ، فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح ( الصلاة خير من النوم ) مرتين السنن الكبرى للبيهقي 1 \ 423 ط دار الفكر . ، قال ابن حجر : وسنده حسن ، وقال اليعمري : وهذا إسناد صحيح .

وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال : من السنة إذا قال المؤذن في الفجر ( حي على الفلاح ) قال : ( الصلاة خير من النوم ) السنن الكبرى للبيهقي 1 \ 423 ط دار الفكر . قال اليعمري : وهو إسناد صحيح ، وقال الإمام بقي بن مخلد حدثنا يحيي بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال : كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين ، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال : " ألحق فيها الصـــلاة خير من النوم ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان ، عن أبي محذورة وصححه ابن حزم .

ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول ، وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول ، ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني ؛ إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته ، ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك : الدالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة ؛ لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا ، ولأنه يطلق عليها مع الأذان : الأذان الثاني ؛ كما في الحديث صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبو داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد بن حنبل (5/56) ، سنن الدارمي الصلاة (1440). بين كل أذانين صلاة ، ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير ، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود
المرجع

...........
س: ما حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت؟
ج: لا حرج في ذلك إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد طلوع الفجر حتى لا يشتبه الأمر على الناس .
وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة حتى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجب الصلاة ويمنع الصائم من تناول الطعام والشراب . والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم متفق على صحته ، وقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني بإسناد صحيح ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم .
وجاء في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول
( الجزء رقم : 46، الصفحة رقم: 201)
للصبح والمراد به الأذان بعد طلوع الفجر وسمي بالأول لأن الإقامة هي الأذان الثاني .
كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الله ، ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة: " لمن شاء .
وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فالمقصود منه التنبيه لهم على قرب الفجر فلا يشرع فيه أن يقول الصلاة خير من النوم لعدم دخول وقت الصلاة ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس . فتعين أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر .
والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
المرجع

......
وهنا رابط للإثراء:
التثويب في أذان الفجر ومتى يكون؟


شاكرة مرة أخرى.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال في الأذان

بارك الله فيكم
إنما عقبت على الموضوع لئلا يفهم منه الاتفاق على أن " الصلاة خير من النوم " خاصة بالأذان الثاني مع أن عدم اختصاصها بأحد الأذانين هو الأرجح
لأنه ثبت بالدليل قولها في أذان الفجر
ولم يرد ما يخصصها بأحد الأذانين لأن كلاهما يقال فيه أذان الفجر
ومن الناحية اللفظية فإن المفرد المضاف "للعموم" كما هو معروف في الأصول في مبحث العام قال في مراقي السعود في العام:
أو بإضافة إلى معرّف == إذا تحقق الخصوص قد نُفي
وقد رأيت ابن علان الشافعي صرح بذلك في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية
فقال :
" والصحيح أن التثويب في أذانيه كما صرح به في التحقيق ونقله في المجموع عن كلام الأصحاب ويمكن حمل عبارته هنا على ذلك لأن المفرد المضاف للعموم وقال البغوي وأقره في الروضة ورجحه في الشرح الصغير والسبكي وغيره إن ثوّب في الأول لا يثوب في الثاني وضعفه بعض المتأخرين ...إلخ "
والله أعلم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال في الأذان

جزاكم الله خيرا..

لست أستنكر الخلاف..

لكن الذي أشكل علي هو نقل اتفاق المذاهب الأربعة..

فهلا تفضلتم بتوضيح الاتفاق المنقول،رغم وضوح الخلاف في المسألة..
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال في الأذان

جزاكم الله خيرا..

لست أستنكر الخلاف..

لكن الذي أشكل علي هو نقل اتفاق المذاهب الأربعة..

فهلا تفضلتم بتوضيح الاتفاق المنقول،رغم وضوح الخلاف في المسألة..

ما نقلته في كتاب (الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني )
تحقيق ودراسة الدكتور علي بن حمزة العمري (ج1ص213)
وقال المحقق المذكور في الهامش :
انظر "مراتب الإجماع" لابن حزم ص 32
أما الخلاف فوجوده لا يمنع حكاية اتفاق المذاهب
إذا كانت الروايات المتفق عليها هي المعتبرة
ولأن المقصود أن هذا القول موجود في المذاهب الأربعة
فقلما توجد مسألة يحكى فيها الاتفاق إلا وفيها خلاف في بعض المذاهب
والله أعلم
 
أعلى