العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال في المواريث

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله وحده وبعد ..

توفي رجل عن زوجتين وأخ شقيق وأخ لأب وابن وبنت

فكم نصيب كل واحد ؟
والحمد لله رب العالمين
 

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله وحده وبعد ..

إجابة على السؤال الذي طرح فأقول وبالله التوفيق

الزوجتان / لهن الثمن
والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين
والأخ ش والأخ لأب يسقطون

والحمد لله رب العالمين
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أخي فضيلة القاضي لعلك تختبر أعضاء الملتقى بمثل هذه الأسئلة
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أخي فضيلة القاضي السلام عليكم
لعلك تختبر أعضاء الملتقى بمثل هذه الأسئلة
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
من يحل هذه المسألة هلك عن زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن ابن
 

جامعي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
9 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الشريعة الاسلامية
المدينة
مكة حرسها الله
المذهب الفقهي
الامام أحمد بن حنبل الشيباني
بسم الله الرحمن الرحيم

الاجابة والله الموفق:
الزوجة:الثمن لوجود الفرع الوارث

الأم:السدس لوجود الفرع الوارث

البنت:النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة

بنت الابن:السدس ,لعدم المعصب ولإنها مع بنت واحدة وارثة للنصف فرضا

ابن ابن الابن:الباقي تعصيبا
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خيرا أخي الكريم على المشاركة ، وأرجو أن تكون عضوا مباركا علينا وفاتحة خير على الملتقى عموما وملتقى المواريث خصوصا ،وجمع الله بك ما تناثر وفرق، يا أيها الصديق الجامعي
أما المسألة المطروحة للحل فليست التي قمت بحلها
المسألة هي -كما سبق - هلك عن زوجة و أم وبنت ابن و ابن ابن ابن
أما المسألة التي قمت بحلها فجمهور أهل العلم على أن حلها كالتالي

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع
الأم لها السدس لوجود الفرع
البنت لها النصف لانفرادها وعدم المعصب
بنت الابن ترث مع ابن ابن ابن تعصيبا .. والله أعلم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
من يحل هذه المسألة هلك عن زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن ابن

رب يسر بخير

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث

الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث

بنت الابن لها النصف لعدم المعصب المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم ولعدم وجود المشاركة

ابن ابن ابن يأخذ الباقي تعصيبا

وأصل المسألة من أربعة وعشرين لاجتماع ثمن الزوجة مع سدس الأم , قال الرحبي رحمه الله تعالى :- والثمن إن ضم إليه السدس *** فأصله الصادق فيه الحدس

أربعة يتبعها عشرونا *** يعرفها الحساب أجمعونا​

للزوجة منها ثلاثة أسهم

للأم أربعة أسهم

لبنت الابن اثنا عشر سهما

وتبقى خمسة أسهم يأخذها ابن ابن الابن تعصيبا

والله تعالى أعلى وأعلم .



لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الاجابة والله الموفق:
الزوجة:الثمن لوجود الفرع الوارث

الأم:السدس لوجود الفرع الوارث

البنت:النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة

بنت الابن:السدس ,لعدم المعصب ولإنها مع بنت واحدة وارثة للنصف فرضا

ابن ابن الابن:الباقي تعصيبا

أحسنت حلا أخي ( جامعي ) , حلك لصورة هذه المسألة لا غبار عليه , بل هو المتعين .

و الله تعالى أعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيرا أخي الكريم على المشاركة ، وأرجو أن تكون عضوا مباركا علينا وفاتحة خير على الملتقى عموما وملتقى المواريث خصوصا ،وجمع الله بك ما تناثر وفرق، يا أيها الصديق الجامعي
أما المسألة المطروحة للحل فليست التي قمت بحلها
المسألة هي -كما سبق - هلك عن زوجة و أم وبنت ابن و ابن ابن ابن
أما المسألة التي قمت بحلها فجمهور أهل العلم على أن حلها كالتالي

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع
الأم لها السدس لوجود الفرع
البنت لها النصف لانفرادها وعدم المعصب
بنت الابن ترث مع ابن ابن ابن تعصيبا .. والله أعلم


أخي ( حمد ) لعلك تراجع المسألة جيدا .



لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

جامعي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
9 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الشريعة الاسلامية
المدينة
مكة حرسها الله
المذهب الفقهي
الامام أحمد بن حنبل الشيباني
شيخي حمد بو جمعة أحبك في الله وبعد:

إن من أصول ماتعلمناه في علم الفرائض-نسأل الله الإخلاص- أن البنت لايعصبها إلا أخوها وهو(الابن)


وبنت الابن لايعصبها إلا أخوها وهو(ابن الابن)وهكذا وإن كنت مخطئا في ذلك فأرجوا منكم أن تصححوا لي

والله ولي التوفيق.
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أحسنك صديقي العزيز باوزير حلك مضبوط ، وجزاك الله خيرا
أما فيما يخص الاعتراض الذي أبديه فحقيقة كثير من أهل العلم - كابن عثيمين ، والأنقروي صاحب حل مشكلات الفرائض .....- حلوا المسألة على الحل الذي ذكرته ، وأنا وان كنت أعرف الحل المذكور ولكن وقع عندي تردد فيه
1- كثير من أهل العلم على الحل المذكور
2- وهنا مربط الفرس
في كتا ب الاجماعات الواردة في الفرائض لزايد بن صالح الوصابي والذي قدم له يحيى بن علي الحجوري ، طبعة دار الآثار ص106 تحت عنوان (يقاسم بنات الابن من في درجتهن أو أنزل منهن من الذكور فيما بقي على البنت من الميراث أو أكثر)
ثم قال : << قال الامام ابن عبد البر - رحمه الله - : وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ، وعليه جمهور أهل العلم من العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن((( ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين))) ويكون ذلك بينه وبينهن (للذكر مثل حظ الانثيين).......>> الاستذكار 15/390 ، الحاصل أن المسألة يجب التحقيق فيها جيد أخي باوزير ،و إن كان الحل المذكور من طرفك هو الأرجح على أصول الفرائض مبدئيا ، ولكن ما ذكره ابن عبد البر يجب التحقق منه -أنا لا أملك الاستذكار في مكتبتي وأن بصدد تحميله الآن - أرجو أن تتحقق منه أنت أيضا
والذي يظهر على القول بما ذكر ابن عبد البر أن ابن ابن الابن ما دام يرث تعصيبا مع بنت الابن عند وجود البنتين مع أن الأصل أن لا ترث فكذلك هنا يرث معها تعصيبا وان كانت ترث السدس مع البنت . والله أعلم وأنا سأزيد المسألة بحثا ان شاء الله والله الموفق
محبك في الله أبو عبد الرحمان حمد بوجمعة
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أحسنك صديقي العزيز باوزير حلك مضبوط ، وجزاك الله خيرا
أما فيما يخص الاعتراض الذي أبديه فحقيقة كثير من أهل العلم - كابن عثيمين ، والأنقروي صاحب حل مشكلات الفرائض .....- حلوا المسألة على الحل الذي ذكرته ، وأنا وان كنت أعرف الحل المذكور ولكن وقع عندي تردد فيه
1- كثير من أهل العلم على الحل المذكور
2- وهنا مربط الفرس
في كتا ب الاجماعات الواردة في الفرائض لزايد بن صالح الوصابي والذي قدم له يحيى بن علي الحجوري ، طبعة دار الآثار ص106 تحت عنوان (يقاسم بنات الابن من في درجتهن أو أنزل منهن من الذكور فيما بقي على البنت من الميراث أو أكثر)
ثم قال : << قال الامام ابن عبد البر - رحمه الله - : وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ، وعليه جمهور أهل العلم من العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن((( ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين))) ويكون ذلك بينه وبينهن (للذكر مثل حظ الانثيين).......>> الاستذكار 15/390 ، الحاصل أن المسألة يجب التحقيق فيها جيدا أخي باوزير ،و إن كان الحل المذكور من طرفك هو الأرجح على أصول الفرائض مبدئيا ، ولكن ما ذكره ابن عبد البر يجب التحقق منه -أنا لا أملك الاستذكار في مكتبتي وأن بصدد تحميله الآن - أرجو أن تتحقق منه أنت أيضا
والذي يظهر على القول بما ذكر ابن عبد البر أن ابن ابن الابن ما دام يرث تعصيبا مع بنت الابن عند وجود البنتين مع أن الأصل أن لا ترث فكذلك هنا يرث معها تعصيبا وان كانت ترث السدس مع البنت . والله أعلم وأنا سأزيد المسألة بحثا ان شاء الله والله الموفق
محبك في الله أبو عبد الرحمان حمد بوجمعة
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أخي وصديقي جامعي زادك الله حرصا وحفظك لنا
البنت لا يعصبها إلا أخوها ( عصبة بالغير)
أما بنت الابن إذا كان في المسألة بنتان صلبيتان فإنها لا ترث لأن البنات استغرقن الثلثين ، إلا إذا كان مع بنت الابن ابن ابن في درجتها -أخوها أو ابن عمها- أو أنزل منها كأن يكون ابن ابن ابن فإنه يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول الجمهور وادعى بعضهم فيها الاجماع . والله أعلم
 

جامعي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
9 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الشريعة الاسلامية
المدينة
مكة حرسها الله
المذهب الفقهي
الامام أحمد بن حنبل الشيباني
أخي وصديقي جامعي زادك الله حرصا وحفظك لنا
البنت لا يعصبها إلا أخوها ( عصبة بالغير)
أما بنت الابن إذا كان في المسألة بنتان صلبيتان فإنها لا ترث لأن البنات استغرقن الثلثين ، إلا إذا كان مع بنت الابن ابن ابن في درجتها -أخوها أو ابن عمها- أو أنزل منها كأن يكون ابن ابن ابن فإنه يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول الجمهور وادعى بعضهم فيها الاجماع . والله أعلم

قد حررت لنا المسألة أيما تحرير فجزاك الله خير يا أخي حمد وهذا شيئ جميل إن وجد الإنسان

بمن يذكره بمسألة علمية قد خفيت عليه والله ولي التوفيق
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال في المواريث

قال الرسموكي رحمه الله:
ويتصور ببنت الابن جميع الانواع بدون مين
يسقطها ابن وابنتان ارتفعا إلا إذا ابن معها قد وقعا
أو كان أسفل فذا قد عصبا من معه وفوق ممن حجبا
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال في المواريث

أشكرك على رفع الموضوع .. أخي الكريم جامع ..

وقع لبس فيما مضى من الإجابات في المسألة المطروحة ..
وهي مسألة فيها : زوجة وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن .
القسمة الصحيحة لهذه المسألة التي لم يقل أحد بغيرها هي :
للزوجة الثمن ، وللأم السدس ، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فهو لابن ابن الابن .. والمسألة من 24
للزوجة 3 ، وللأم 4 ، وللبنت 12، ولبنت الابن 4 ، ولابن ابن الابن 1

واللبس الذي حصل هو متى تحتاج بنت الابن إلى أن يعصبها من هو دونها في الدرجة ؟
تحتاج ذلك إذا استكمل البنات الأعلى منها درجة الثلثين ..
ففي المسألة السابقة لو كانت .. زوجة وأم وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ..
فيكون للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثين ، وما بقي يكون بين بنت الابن وابن ابن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين .. والمسألة من 24 ، وتصح من 72
للزوجة 9 ، وللبنتين 48، وما بقي 15 بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ..
ففي هذه الصورة الأخيرة .. لو لم يكن ابن ابن الابن موجوداً لسقطت بنت الابن ؛ لاستكمال البنات للثلثين ..

والله تعالى أعلم
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال في المواريث

شكرا أخي الكريم، وهذا ما يعنيه الرسموكي بقوله: أو كان أسفل فذا قد عصبا من معه وفوق ممن حجبا
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال في المواريث

سؤال للإخوة الفرضيين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كيف نصحح المسألة إذا كان فيها مال موقوف على أشخاص معينين وعلى أعقابهم بشرط أن يكونوا من طلبة العلم، هل نتبع طرقة تصحيح الوصايا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
إنضم
13 مارس 2012
المشاركات
15
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: سؤال في المواريث

حبذا لوجعلتَ السؤال في صفحة مستقلة في الركن نفسه ، في خانة(موضوع جديد)
وعلى كل : فإن الإجابة تتطلب التأمل والاستفصال ، نبه الرسموكي على بعض الصور في الشرح الكبير عند قوله :
وإن يك الموصى به مكررا ***خروجه مستغرقا إن كررا
حاصص بالثلث وإن تعددا *** مع غيره في ثلث قد قصدا
سنبحثه إن شاء الله
أرجوا أن تفيدونا
 
أعلى