العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال للاخوة الاحناف هل ثبت هذا القول عن ابي حنيفة رحمه الله

إنضم
3 يوليو 2020
المشاركات
2
التخصص
علوم
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال للاخوة الاحناف هل ثبت هذا القول عن ابي حنيفة رحمه الله وماهو التفسير لكلامه

قال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه(المحلى ج 1 ص 253)


 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله

أنا أذكر أني كنت أجبت عن هذا السؤال.

عموماً نقول : نعم هذا ثابت عن أبي حنيفة أن من تزوج محرمة عليه فلا حد عليه ذكره محمد بن الحسن في (الأصل) ثم تتابع الحنفية على نقله عنه.
لكن التفصيل الذي ذكره ابن حزم رحمه الله ـ أي ذكر الأم والبنت ووو ، إنما أراد به التشنيع، وهو كما لو قلتَ : قال ابن حزم من أتى أباه في دبره أو ابنه أو جده أو عمه أو خاله ووو فلا حد عليه.
ولا بد من الإنتباه لأمرين :
الأول : أن سقوط الحد لا يعني عدم الحرمة، بل هو حرام من الكبائر عن الأحناف بلا خلاف، ومن استحله كفر، ولكن الحد غير مرتبط بعظم الجرم فقط، لذا لذا يرى ابن حزم رحمه الله أن من زنى بأجنبية عليه الحد، ومن فعل فعل قوم لوط لا حد عليه، مع أن إتيان الرجل أعظم جرماً
ثانياً : أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون كما في (حاشية ابن عابدين) ، فهو لم يره غير مستوجب للعقوبة، لكن الحد أمر آخر.


والله أعلم
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله

أنا أذكر أني كنت أجبت عن هذا السؤال.

عموماً نقول : نعم هذا ثابت عن أبي حنيفة أن من تزوج محرمة عليه فلا حد عليه ذكره محمد بن الحسن في (الأصل) ثم تتابع الحنفية على نقله عنه.



والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت اذا كان ممكن تحط المصدر
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
قال محمد بن الحسن رحمه الله في (الأصل) "قلت: أرأيت الرجل إذا ‌تزوج المرأة فدخل بها وهي ممن لا يحل له نكاحها هل تحده؟
قال: لا.
قلت: فإن كان أتى ذلك على علم؟
قال: وإن كان، فلا حد عليه، ولكن يوجع عقوبة، ولا يبلغ به الحد.
قلت: وكذلك لو كانت المرأة ذا رحم محرم منه؟
قال: نعم، ‌لا ‌حد عليه.
قلت: فإن أقر أنه فعل ذلك متعمداً وهو يعلم أنها عليه حرام؟
قال: يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطا"
النتهى

والله أعلم
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
قال محمد بن الحسن رحمه الله في (الأصل) "قلت: أرأيت الرجل إذا ‌تزوج المرأة فدخل بها وهي ممن لا يحل له نكاحها هل تحده؟
قال: لا.
قلت: فإن كان أتى ذلك على علم؟
قال: وإن كان، فلا حد عليه، ولكن يوجع عقوبة، ولا يبلغ به الحد.
قلت: وكذلك لو كانت المرأة ذا رحم محرم منه؟
قال: نعم، ‌لا ‌حد عليه.
قلت: فإن أقر أنه فعل ذلك متعمداً وهو يعلم أنها عليه حرام؟
قال: يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطا"
النتهى

والله أعلم
اشكرك على وضع النص لكن هل كان السؤال عن رجل مسلم او عن غيره
اضافة الى هذا ما هو مذهب ابو حنيفة عن اقامة الحدود في اهل الذمة
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
شكرك على وضع النص لكن هل كان السؤال عن رجل مسلم او عن غيره
لا السؤال جاء مطلقاً، وهو متفق عليه بين الأحناف، أي أن أبا حنيفة لا يحد الزاني بذات رحم محرمة، وخالفه صاحباه وقالا: يحد إن كان عالماً، وفي الترجيح اختلاف.
وحكمه في الذمي هو حكمه في المسلم، غير أنه لا يجيز شهادة الذمي على المسلم لذا لو شهد أربعة على ذمي أنه زنا بمسلمة فلا حد عنده على واحدٍ منهما ويحد الشهود حد القذف، وهي مسألة ذكرها محمد بن الحسن قبل هذه المسألة مباشرة.
والله أعلم
 
أعلى