العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال للمحققين في مذهب المالكية

إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
55
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فما يقول السادة المالكية في مسألة تاهت فيها بي السبل واختلفت علي المسالك ولم تتضح لي الأقوال:
وهي إشتراط الإشهاد في الزواج إذا كان فيه إشهار!؟ قبل الدخول وبعده ؟ وهل قولهم مستقر أم اعتراه تصحيح؟ وهل هو منصوص الإمام مالك أم مخرج عنه؟ وهل هو المعتمد عند المتأخرين؟

أفيدوني نفعكم الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أخي الكريم أنظر كتاب الحبيب بن الطاهر الفقه المالكي و أدلته في باب شروط صحة النكاح الجزء الثالث صفحة 188،187 و الله أعلم


 
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
55
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
شكر الله لك وسدد خطاك
الكتاب ليس عندي ؟
أتمنى إذا ما يكلفك تتكرم ماجورًا بنقل ما فيه
 
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
55
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
وما زال الإشكال مطروحًا والجواب منتظرًا من الإخوة المالكية .
هل هو شرط نفاذ ؛ أم شرط صحة.
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
هذا ما وجدته لك في الموسوعة الكويتية:

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : الإِْشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ وَاجِبٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ لأَِنَّ مَاهِيَّةَ الْعَقْدِ لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ ، بَل هُوَ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ ، مَخَافَةَ أَنَّ كُل اثْنَيْنِ - رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ - اجْتَمَعَا فِي خَلْوَةٍ عَلَى فَسَادٍ يَدَّعِيَانِ سَبْقَ عَقْدٍ بِلاَ إِشْهَادٍ فَيُؤَدِّي إِلَى رَفْعِ حَدِّ الزِّنَا .​
وَأَصْل الإِْشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَاجِبٌ ، وَكَوْنُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ زِيَادَةً عَلَى الْوَاجِبِ ، فَإِنْ حَصَل الإِْشْهَادُ عِنْدَ الْعَقْدِ فَقَدْ حَصَل الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ ، وَإِنْ فُقِدَ عِنْدَ الْعَقْدِ وَوُجِدَ عِنْدَ الدُّخُول فَقَدْ حَصَل الْوَاجِبُ وَفَاتَ الْمَنْدُوبُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُل عِنْدَ الْعَقْدِ كَانَ وَاجِبًا عِنْدَ الْبِنَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شُهُودٌ أَصْلاً وَحَصَل الدُّخُول بِلاَ إِشْهَادٍ عَلَى النِّكَاحِ فُسِخَ الْعَقْدُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْفَسْخُ بِطَلْقَةٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِدُونِ الإِْشْهَادِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ بِبَائِنَةٍ لأَِنَّهُ فَسْخٌ جَبْرِيٌّ مِنَ الْحَاكِمِ (2)
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:


( وَ ) نُدِبَ ( إشْهَادُ عَدْلَيْنِ ) فَغَيْرُ الْعَدْلِ مِنْ مَسْتُورٍ وَفَاسِقٍ عَدَمٌ ( غَيْرَ الْوَلِيِّ ) أَيْ غَيْرَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْعَقْدِ ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلَهُ فَشَهَادَتُهُ عَدَمٌ ( بِعَقْدِهِ ) أَيْ عِنْدَهُ هَذَا هُوَ مَصَبُّ النَّدْبِ ، وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْبِنَاءِ فَوَاجِبٌ شُرِطَ ( وَفُسِخَ ) النِّكَاحُ ( إنْ دَخَلَا بِلَاهُ ) أَيْ بِلَا إشْهَادٍ بِطَلْقَةٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بَائِنَةٌ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ جَبْرِيٌّ مِنْ الْحَاكِمِ وَيُحَدَّانِ إذَا أَقَرَّا بِالْوَطْءِ أَوْ ثَبَتَ الْوَطْءُ بِأَرْبَعَةٍ كَالزِّنَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ فَشْوٌ ( وَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِمَا ( إنْ فَشَا ) النِّكَاحُ بِوَلِيمَةٍ أَوْ ضَرْبِ دُفٍّ أَوْ دُخَانٍ أَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ غَيْرَ الْوَلِيِّ ( وَلَوْ عَلِمَ ) كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وُجُوبَ الْإِشْهَادِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَحُرْمَةَ الدُّخُولِ بِلَاهُ .

الشَّرْحُ

( قَوْلُهُ : فَغَيْرُ الْعَدْلِ إلَخْ ) هَذَا عِنْدَ وُجُودِ الْعُدُولِ ، وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِهِمْ فَيَكْفِي اثْنَانِ مَسْتُورٌ حَالُهُمَا وَقِيلَ يَسْتَكْثِرُ مِنْ الشُّهُودِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ وَكِيلَهُ ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْعَقْدِ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ ، بَلْ وَلَوْ تَوَلَّاهُ وَكِيلُهُ بِإِذْنِهِ وَقَوْلُهُ : فَشَهَادَتُهُ أَيْ فَشَهَادَةُ مَنْ ذُكِرَ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الْعَقْدِ وَوَكِيلُهُ عُدِمَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْوَلِيَّ الْبَعِيدَ الَّذِي لَمْ يَتَوَلَّ الْعَقْدَ لِتَوَلِّي مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا فِي ح .
( قَوْلُهُ : هَذَا هُوَ مَصَبُّ النَّدْبِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَى النِّكَاحِ وَاجِبٌ وَكَوْنُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ مَنْدُوبًا زَائِدٌ عَلَى الْوَاجِبِ فَإِنْ حَصَلَ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْعَقْدِ فَقَدْ حَصَلَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ عِنْدَ الْعَقْدِ كَانَ وَاجِبًا عِنْدَ الْبِنَاءِ .
( قَوْلُهُ : وَفُسِخَ النِّكَاحُ ) أَيْ إنْ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ بِصِحَّتِهِ وَقَوْلُهُ : وَيُحَدَّانِ إذَا أَقَرَّا إلَخْ أَيْ وَإِلَّا عُزِّرَا فَقَطْ .
( قَوْلُهُ : لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ) أَيْ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا بَلْ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ مَخَافَةَ أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فِي خَلْوَةٍ عَلَى فَسَادٍ يَدَّعِيَانِ سَبْقَ عَقْدٍ بِلَا إشْهَادٍ فَيُؤَدِّي لِرَفْعِ حَدِّ الزِّنَا .
( قَوْلُهُ : بَائِنَةٌ ) بِالرَّفْعِ أَيْ وَهِيَ بَائِنَةٌ لَا بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِطَلْقَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُولُ : طَلَّقْتهَا عَلَيْهِ وَلَا يَقُولُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ طَلَّقْتُهَا عَلَيْهِ وَقَعَ ذَلِكَ طَلْقَةً بَائِنَةً .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْحَاكِمِ ) أَيْ وَكُلُّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ كَانَ بَائِنًا إلَّا طَلَاقَ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَجْعِيًّا .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ فَسْخٌ جَبْرِيٌّ مِنْ الْحَاكِمِ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : إنَّمَا كَانَ بَائِنًا ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الرَّجْعِيِّ تَقَدُّمُ وَطْءٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ
هُنَا وَلِذَا كَانَ الطَّلَاقُ هُنَا بَائِنًا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ أَوْ لَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَحْصُلْ فَشْوٌ ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ وَيُحَدَّانِ .
( قَوْلُهُ : إنْ فَشَا النِّكَاحُ ) جَعَلَ الشَّرْحُ فَاعِلَ فَشَا ضَمِيرَ النِّكَاحِ وَهُوَ مَا لِابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَجَعَلَهُ عبق ضَمِيرَ الدُّخُولِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ طفى : وَالْكُلُّ صَحِيحٌ ، إذْ الْقَصْدُ نَفْيُ الِاسْتِتَارِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ مَا نَصُّهُ وَحُدَّا إنْ أَقَرَّا بِالْوَطْءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ فَاشِيًا أَوْ يَكُونَ عَلَى الْعَقْدِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَيُدْرَأُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ فَانْظُرْ قَوْلَهُ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ ، فَقَدْ تَبِعَ فِيهِ عج وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ ا هـ بْن وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْ بْن فَإِنَّ ح نَقَلَ مَا ذَكَرَهُ عج عَنْ اللُّبَابِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ​
 
إنضم
17 يوليو 2009
المشاركات
16
التخصص
تسيير
المدينة
هارتفورد
المذهب الفقهي
سلفي
attachment.php




الفقه المالكي وادلته
تاليف الحبيب بن طاهر
دار ابن حزم بيروت

رابط التحميل


تنبيه : الكتاب من مرفوعات الاخ الشهري وفقه الله وينقصه الجزء الثالث فتنبه

حمل : الفقه المالكي وادلته للحبيب بن طاهر/ pdf - المجلس العلمي
 
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
142
التخصص
هندسة كهرباء
المدينة
غريان
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم


بارك الله فيك أخي على مجهوداتك , والشيخ الحبيب بن طاهر وصل (( كما حدثني صاحب إحدى المكتبات )) إلى المجلد التاسع , وأنا شخصيا رأيت المجلدات رقم 4 / 5 / 6
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
الإشهاد والإذاعة أو الإعلان أمران ينوبان عن بعضهما عند المالكيّة...

فإذا حدث الإشهاد ولم يحصل الإعلان (ما لم يتواص المتعاقدان بالإسرار) فالعقد صحيح...

وإذا حصل إعلان وإن لم يحصل إشهاد فالعقد يصحّ... ولا يُحدّ الزوجان... ولا يُفسخ العقد... لعدم اشتراط الإشهاد على العقد حين العقد كما يظهر من عبارات السادة المالكيّة..

والله تعالى أعلم.
 
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
55
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها الأخوة:
لازال الإشكال قائمًا؛ إِذْ إن من العلماء المتقدمين الأثبات من ينسب لمذهب المالكية عدم اشتراط الإشهاد إذا كان فيه إشهارٌ؛ لكن عباراتهم في كتبهم لا تسعف في ذلك.
فهل كان هذا قولا مشهورًا عنهم في زمان ماض على غير المعتمد.
أم قولا عند بعضهم!
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
أيها الأخوة:
لازال الإشكال قائمًا؛ إِذْ إن من العلماء المتقدمين الأثبات من ينسب لمذهب المالكية عدم اشتراط الإشهاد إذا كان فيه إشهارٌ؛ لكن عباراتهم في كتبهم لا تسعف في ذلك.
فهل كان هذا قولا مشهورًا عنهم في زمان ماض على غير المعتمد.
أم قولا عند بعضهم!
أخي الكريم ما نقاه لك الأفاضل فيه الكفاية، وأرجو أن تنقل لنا ما وجدته أنت من الكلام الذي بنيت عليه مقالتك هاته حتى ننظر فيها إن أمكن توجيهها، لأن الاكتفاء بأن تقول: إن من العلماء الأثبات من ينسب لمذهب المالكية ....، لا يفيدنا في موضوعنا، فهل هؤلاء العلماء من المالكية؟ أم أنهم من خارج المذهب ؟ انقل لنا ما وجدته رحمك الله ففيه فائدة، وبعد ذلك نناقش الأمر .
مع رجاء أن تخفف من صيغ طرح المقالات، فكلنا هنا طلبة علم، ولربما تهيب البعض من أن يجيبك وأنت تقصر سؤالك على المحققين من المالكية، فحنانيك حنانيك، هون الأمر علينا ولا تهوله (( ابتسامة))
 
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
55
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قرأت عن مذهب المالكية أنهم لا يشترطون الإشهاد في النكاح . . . أو كذا فَهَمتُ كما في النقل عن الشارح ابن أبي عمر الحنبلي في الشرح الكبير على المقنع.
ومع مراجعة ما كان عندي من كتب السادة المالكية لم أجد ما يؤيد ما نقله عنهم الشارح, فكتبت ما كتبت ولم أشأ أن انقل عن الشارح حتى لا يتعجل أحد بِالتَّوهِيِمِ له : ولذا قلت في أول المشاركة : «وهل قولهم مستقر أم اعتراه تصحيح؟ وهل هو منصوص الإمام مالك أم مخرج عنه؟ وهل هو المعتمد عند المتأخرين؟ »

قال الشارح ابن أبي عمر : : في الشرح الكبير: « (فصل)
قال رضي الله عنه (الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشاهدين عدلين بالغين عاقلين وان كانا ضريرين) المشهور عن أحمد ان الشهادة شرط لصحة النكاح روي ذلك عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
وعن أحمد أنه يصح بغير شهود فعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا ابن عمر وبه قال عبد الله بن ادريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه »
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
يقول ابن عبد البر المالكي-رحمه الله-:" وينعقد النكاح بغير شهود عند مالك" إ.هـ"الكافي" (519/2).
و قال أيضا:"ومن فرض النكاح عند مالك إعلانه لحفظ النسب" .إهـ "الكافي" (520/2).
نرجو أن يزول الإشكال.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
الإشهاد عندنا شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد، قال ابن عبد البر:" مالك يرى أن النكاح منعقد برضا الزوجين المالكين لأنفسهما وولي المرأة أو رضا الوليين في الصغار ومن جرى مجراهم من البوالغ الكبار على ما ذكرنا من مذهبه في باب الأولياء ، وليس الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح ، ويجوز عقده بغير شهود ، وهو قول الليث ، والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد عند العقد قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروط فرائضه وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أعلنوا النكاح "، قول مالك هذا هو قول بن شهاب وأكثر أهل المدينة"
الاستذكار، 471/5
وقال ابن رشد الجد: " وكذلك الإشهاد إنما يجب عند الدخول وليس من شروط صحة العقدن فإن تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح، ويشهدان فيما يستقبلان إلا أن يكونا قصدا إلى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه".
المقدمات الممهدات، 479/1، والبيان والتحصيل، 378/4
وقال القرطبي: " وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه ، ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به ، وخرج عن أن يكون نكاح سر" الجامع لأحكام القرآن، 80/3.
وقال : " قد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح
على قولين : أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين وبه قال أبو حنيفة والشافعي "وقال مالك" : إنه ينعقد دون شهود ؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الإشهاد ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح ، وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف" الجامع لأحكام القرآن،280/13
وفي الذخيرة للقرافي: " قال أبو الطاهر الإشهاد عندنا شرط في صحة الدخول دون العقد ولم أجد أحدا من الأصحاب خالف في هذا" 399/4.
وقال ابن فرحون:" حكم الإشهاد في النكاح والطلاق والرجعة ، والإشهاد على عقد النكاح ، ليس بواجب على مذهب مالك رحمه الله ، وإنما يجب الإشهاد عند الدخول لنفي التهمة والمظنة عن نفسه ، ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل" ، أي لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياء ؛ لأن النكاح حقيقة إنما يقع على الوطء ، وإنما سمي العقد نكاحا لأن النكاح الذي هو الوطء يكون به ، فسمي باسم ما قرب منه ، ولا يصح أن يحمل الحديث على العقد ؛ لأنه قد ذكر فيه الصداق ، وذلك مما لا يفتقر إليه العقد بإجماع" تبصرة الحكام، 98/2.
وفي تحفة الحكام:
وفي الدخول الختم في الإشهاد *** وهو مكمل في الانعقاد

 

علي محمد درار

:: متابع ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
15
الكنية
أبو يوسف
التخصص
فقه السنة
المدينة
المدينة النبوية
المذهب الفقهي
مالكي(من باب التخصص)
السلام عليكم ورحمة الله
يقول ابن أبي زيد في "الرسالة": ولا نكاح إلا بوليّ وصداق وشاهدي عدل، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهد
وقال القاضي عبد الوهاب في "التلقين": والإشهاد من شروط كمال النكاح وفضيلته دزن نفوذه وصحته
والمقصود من كلامهم-رحمه الله-أن الإشهاد أثناء العقد مستحب-يعني تعجيله في هذا الموطن هو المندوب-أما مطلق الإشهاد فلا بد منه لا يصح العقد بدونه، فيقولون: إن لم يشهد في العقد فلا بأس على أن لا يبني بها قبل أن يشهد
فإن النكاح لا تترتب عليه آثاره وتمرثه من حل الاستمتاع إلا مع الإشهاد، وآخر أجله الذي يجب عنده :ما قبل البناء
والله أعلم

 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال للمحققين في مذهب المالكية

بارك الله في الإخوة الأفاضل فقد وفوا بالجواب وخاصة الدكتور أبو حاتم فقد شفى الغليل
والمذهب أن الإشهاد شرط في الدخول فقط فلا بد قبل الدخول من الإشهاد أو الاشتهار فإن لم يوجد أحدهما ودخل بها فسخ
وقد اختلف في الشهرة هل هي كالإشهاد فيثبت بها النكاح أم لا وقد نظم العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم ما ذكره التسولي من ذلك فقال :
هل شهرة النكاح في النوادي ... تنزّلتْ منزلة الإشهادِ
فيثبت النكاح أم لا فلَمِ ...... يثبتْ خلافٌ في التسولي العلَمِ

ذكر ذلك في مرام المجتدي عند قول الكفاف في مندوبات العقد:
إشهادُ عدلينِ فإن لم يوجَدا ... يُكثرْ ولا يَدخُل حتى يُشْهَدا
أو يستفيض وافسخ ان يدخلْ بلا ... بيِّنةٍ أو اشتهار في الملا

 
أعلى