العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال من "المهذب"

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
نصه : (( وَفِي الدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ حَيْضٌ ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ لَا يَمْنَعُهُ الرَّضَاعُ فَلَا يَمْنَعُهُ الْحَمْلُ كَالنِّفَاسِ .
وَالثَّانِي أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ ؛ لِأَنَّهُ لو كان حَيْضًا لَحَرُمَ الطَّلَاقُ وَتَعَلَّقَ بِهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ ))

قاس الحيض على النفاس قياس دلالة فكأنه يقول : كما لم يكن مانع من اجتماع الحيض والرضاع فلا مانع من اجتماعه مع الحمل بدليل أن كلا من الرضاع والحمل لا تمانع بينه وبين النفاس .
والذي أشكل علي أن الأصل الذي هو النفاس لا يجامِع الحمل ؛ لأنه على الأصح دم خارج بعد الولادة ؛ فبينهما التمانع على ما يظهر ، ومعلوم أن عدم ثبوت الحكم في الأصل مما يقدح في القياس . فما الحل؟
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال من "المهذب"

قال النووي رحمه الله:
فمعناه أن المرضع لا تحيض غالبا وكذا الحامل فلو اتفق رؤية الدم في حال الرضاع كان حيضا بالاتفاق فكذا في حال الحمل فهما سواء في الندور فينبغي أن يكونا سواء في الحكم بأنهما حيض وأما قوله كالنفاس فمراده إذا ولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر ورأت الدم بينهما
وقلنا إنه نفاس فهذه حامل ومرضع ودمها نفاس ومعناه أن النفاس لا يمنعه الرضاع والحمل والحيض لا يمنعه الرضاع فينبغي أن لا يمنعه الحمل كما قلنا في النفاس
قال صاحب البيان في مشكلات المذهب مراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله لأنه يقول دم الحامل ليس بحيض والدم بين الولدين نفاس فقاس على ما وافق عليه قال القلعي وقوله لا يمنعه الرضاع ليس باحتراز بل للدلالة على الحكم والتقريب من الأصل والله أعلم اهـ المجموع 2/384-285
 
أعلى