العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال وإشكال : إلى أين توقف الإمام النووي في كتابه (التنقيح في شرح الوسيط) للغزالي ؟

إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
يعد كتاب (التنقيح) في شرح وسيط الغزالي من الكتب التي لم يتمها الإمام النووي رحمه الله.
قال السخاوي في (الاهتمام) ص 19 [تعليق : البغا] : عن ابن الملقن : " ذكر بعضهم عن (التنقيح) : أنه وصل فيه إلى شروط الصلاة".
وقال السيوطي في المنهاج السوي ص62-63 [دار ابن حزم] : "وقال الإسنوي : وصل فيه إلى شروط الصلاة, وقال : وهو كتاب جليل، من أواخر ما صنف، جعله مشتملاً على أنواع متعلقة بكلام (الوسيط) ضرورية، كافية لمن يريد المسائل الموجودة والمرور على الفقه كله في زمن قليل.. إلخ".
ثم قال السيوطي بعد ذلك في ذكر بقية كتبه : وله نكت على الوسيط في نحو مجلدين .
قلت : وقد طبع الموجود منه وهو في كتابي الطهارة والصلاة بهامش (الوسيط) مع عدة كتب عليه لابن الصلاح، والحموي، وابن أبي الدم، بتحقيق : أحمد محمود إبراهيم،دار السلام بمصر،1417ه/1997م، كما لا يخفى، وقد طبع مفرداً أيضًا على (الوسيط) بتحقيق : د. نايف بن نافع العمري، دار المنار، القاهرة،1417/ 1997م.
وبعد هذه المقدمة يبقى الإشكال الذي وقفت عليه، وعجزت عن دفعه، وهو أني في أثناء تحقيقي لمخطوط في الفقه الشافعي للسمهودي المتوفي سنة 911ه, وجدته ذكر رأيا غريبا للنووي في مسألة من كتاب البيع، باب الأصول والثمار، من شرح (الوسيط)!، فقال ما نصه : "وقد صرحوا في بيع ثمر الأشجار إذا تلاحق الثمر, واختلط ثمر البائع بثمر المشتري, أنَّ البيع ينفسخ؛ لتعذر التسليم المستحق, - يعني : على ما نقله في (المهمات) عن الأكثرين، ونقله في (التتمة) عن نص (الإملاء)، و(الأم) وصححه السبكي، وغيره، وكذا النووي في شرح (الوسيط), خلافًا لما في سائر كتبه-, فقد جعلوا كون المبيع مضمونًا على البائع, موجبًا لانتقال المِلك إليه عند تعذر تسليمه؛ بسبب الخلط الذي ليس من فعله" .انتهى.
ومع غرابة هذا القول عن النووي، فقد مررت على كتابي الطهارة والصلاة في طبعة دار السلام، وطبعة دار المنار، للتأكد ولعلي أظفر بهذ القول في غير مظانه، ومع ذلك لم أجده!
فهل قال أحد بأن (التنقيح) وصل فيه الإمام النووي لكتاب البيع ؟
أو قال أحد بأن النووي اختلف رأيه في المسألة ؟
ويبقى السؤال الأهم، هل نخطئ ابن الملقن والإسنوي لقول السمهودي أو نقدم ما نقله عليهما لزيادة العلم ؟
أو أن المراد النكت على الوسيط ؟!
أشكل علي كثيرا الإجابة عن هذه الأسئلة .
ولعل الإخوة يفيدون في الجواب ورفع الاشكال .
وجزاكم الله خيرا .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال وإشكال : إلى أين توقف الإمام النووي في كتابه (التنقيح في شرح الوسيط) للغزالي ؟

قال النووي في المجموع -1/ 16-: (فأما الوسيط فقد جمعت في شرحه جملا مفرقات، سأهذبها إن شاء الله تعالى في كتاب مفرد، واضحات متممات).
وعدد السخاوي من كتب النووي في ترجمته:
1 - ومِنْ شَرْحِ ”الوَسِيطِ“ قِطْعَةٌ جَيِّدَةٌ.
2 - وسمَّى ابنُ المُلَقِّنِ في تصانيفِهِ أيضاً: ”التنقيحَ في شرح الوسيط“، وقال: (إنه وَصَلَ فيه إلى أثناء كتاب الصلاة)، حسبما وَقَفَ عليه بخطه.
وذكر بعضُهم -هو الإسنوي في المهمات: 1/ 98- عن ”التنقيح“ أنه وَصَلَ فيه إلى شروط الصلاة، قال –القائل الإسنوي-: وهو كتاب جليلٌ، من أواخر ما صَنَّفَ، جعلَهُ مشتملاً على أنواعٍ متعلقةٍ بكلامِ ”الوسيط“ ضروريةٍ، كافيةٍ لمن يريدُ المسائلَ الموجودةَ، والمرورَ على الفِقْهِ كلِّهِ في زمنٍ قليل؛ لتصحيحِ مسائلِهِ، وتوضيحِ أدلَّتِهِ، وذِكْرِ أَغَالِيطِهِ، وحَلِّ إشكالِهِ، وتخريجِ أحاديثِهِ، وذِكْرِ شيءٍ من أحوالِ الفقهاءِ المذكورين فيه، إلى غيرِ ذلك من الأنواع التي الْتَزَمَهَا، ولم يتعرضْ فيه لفروعٍ غيرِ فروعِ ”الوسيطِ“، وهي طريقةٌ يَتَيَسَّرُ معها تدريسُ ”الوسيطِ“ كلَّ عامٍ مرةً، وقد كان بعضُ الأشياخ يفعلُ ذلك، ولا يتعرضُ لفَرْعٍ زائدٍ، ويقولُ: إنه يَقْبُحُ لمن يَتَصَدَّى للإفتاءِ والتدريس أَن يكونَ عهدُهُ ببابٍ من أبوابِ الفقه أكثرَ من عامٍ.
3 - وفي كُتُبِ العلامةِ النجمِ ابنِ حِجِّي -بُورِكَ في حياتِهِ- كلامٌ له على الوسيط، في مجلدين بخَطِّهِ([2]).
4، 5 - و”مُشْكِلاتُ الوَسِيطِ“؛ لكن قال الإِسْنَوِيُّ: نَسَبَ ابنُ الرفعة إليه كتاباً في أَغَالِيطِ ”الوسيط“، يشتملُ على خمسينَ موضعاً؛ بعضُها فقهيةٌ، وبعضُها حَدِيثِيَّةٌ، وليس هو له، وإنما هو لشخصٍ حَمَوِيِّ.
وكذا قالَ ابنُ الملقن.
وزَعَمَ غيرُه أنه كاملٌ؛ حيث ذكر في تصانيفِهِ: ”إيضاحَ الأَغَالِيطِ الموجودة في الوسيط“ كامل في كُرَّاسَينِ.
قال السخاوي: وقرأتُ بخطِّ الوَلِيِّ العِرَاقِيّ ما نَصُّهُ: (الأوهامُ على المهذب والوسيط للنووي؛ نحو ثلاثة كراريس، سمعَها أحمدُ بنُ أَيْبَك، على رافعٍ السَّلاَّمِيِّ، بسماعِهِ من أبي عبدِالله محمدِ بنِ غالبِ بنِ يونسَ ابنِ سعيدٍ، بسماعِه من النوويِّ) انتهى ما قرأتُهُ بخطِّ الولي.


([2]) قال السيوطي -المنهاج السوي-: (ونكت على الوسيط في نحو مجلدين).

اعذرني على الإطالة:
الحاصل: أن للنووي 3 كتب على الوسيط كأقل تقدير أو5 كتب، وأنت بحاجة إلى تتبعها لتعرف النقل من أيها
علما بأن العراقي صرح في مواطن كثيرة في طرح التثريب أن المراد من شرح الوسيط: (التنقيح)
ونقل القاضي زكريا وغيره كثيرا من كتاب شرح الوسيط، وجعلوه مقدما على غيره من كتبه؛ لأنه متتبع كلام الأصحاب غير مختصر، بل قيل: إنه آخر مؤلفاته، وفي أبواب كالسلم، والبيع قبل القبض، والوقف وغيرها، بل في حواشي الأسنى في كتاب الكفارات نقل عن (التنقيح شرح الوسيط للنووي) هكذا سماه.
فظاهر صنيعهم أن النووي علق على الكتاب كاملا، وأن هو التنقيح، وأن ما وقف عليه ابن الرفعة والإسنوي بعضُ الكتاب لا كله.

وعلما بأن المسألة التي ذكرتها ذكرها ابن حجر بقوله: (وإن صححه المصنف في بعض كتبه)، وأشار السيد عمر البصري إلى أنه شرح الوسيط
كما أن المسألة يحتمل أن تكون مذكورة في باب الزكاة فتنبه.

أسأل الله لك الإعانة
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال وإشكال : إلى أين توقف الإمام النووي في كتابه (التنقيح في شرح الوسيط) للغزالي ؟

لله درك أخي محمد فقد كفيت وشفيت، رفع الله درجاتك في الدنيا والآخرة .
وجزاك الله خيرا.
 
إنضم
25 يوليو 2012
المشاركات
505
الكنية
أبو زيد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال وإشكال : إلى أين توقف الإمام النووي في كتابه (التنقيح في شرح الوسيط) للغزالي ؟

الوسيط في المذهب
المؤلف: الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي

وبهامشه:
التنقيح في شرح الوسيط،
الإمام محي الدين بن شرف النووي

وشرح مشكل الوسيط،
الإمام عثمان ابن الصلاح
وشرح مشكلات الوسيط،
الشيخ حمزة بن يوسف الحموي

تعلقية موجزة على الوسيط
الشيخ
إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم

http://waqfeya.com/book.php?bid=519
 
إنضم
4 يناير 2017
المشاركات
13
الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبدالرحمن
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال وإشكال : إلى أين توقف الإمام النووي في كتابه (التنقيح في شرح الوسيط) للغزالي ؟

وللفائدة:
فهذه قطعة من كتاب إرشاد المحتاج لابن قاضي شهبة ((وَيَصِحُّ[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP])في الجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِالوَزْنِ) لا بالعَدَدِ (في نَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ) فإنِ اخْتَلَفَتْ قُشُورُهُ بالغِلَظِ والرِّقَّةِ امْتَنَعَ السلَمُ فيه لِاختلافِ الغَرَضِ. وهذا التقْيِيدُ قالَهُ الإمامُ[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]) وَسَكَتَ عليه الرافِعِيُّ[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP])، وجَزَمَ بِهِ في المحرَّرِ[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP])، والمصنِّفُ في المنهاجِ[SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]) والرَّوضَةِ[SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP])، وقال في المطْلَبِ: إِنَّ كلامَ الشافِعِيِّ يُشِيرُ إليهِ[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP])، لكنْ قال المصنِّفُ في التنْقِيحِ: إِنَّ المشهُورَ في المذْهَبِ هو الذِي أَطْلَقَهُ الأصحابُ ونَصَّ عليه الشافِعِيُّ، أَيْ: وهُوَ الصحَّةُ مُطْلَقًا، قال في المهِمَّاتِ: والصوابُ التمَسُّكُ بما قالَهُ في التنقِيحِ؛ لأنَّهُ مُتَّسِعٌ لا مُخْتَصَرٌ، انتهى

([1]) في (ب) ويجوز.

([2]) ينظر: نهاية المطلب:6/50.

([3]) ينظر: فتح العزيز: 9/260.

([4]) ينظر: المحرر: ص531-532.

([5]) ينظر: منهاج الطالبين: ص111.

([6]) ينظر: روضة الطالبين: 4/14.

([7])ينظر: المطلب العالي:1/387رسالة ماجستير للطالب عاصم الجمعة . الجامعة الإسلامية .كلية الشريعة 1433
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
21 سبتمبر 2019
المشاركات
23
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
فقه
الدولة
باكستان
المدينة
شيخوبورة
المذهب الفقهي
أهل الحديث
وقد وقفت على نقل أثناء تحقيق مخطوط تكملة السبكي من مسائل الرهن، وقال السبكي:
قال النَّووي: ((كلام الغزالي محمولٌ على موافقة الأصحاب، وقد ذكرتُ تأويلَه في شرح الوسيط))[1]
ثم قال السبكي:
والَّذي ذكره في شرح الوسيط: ((أنَّه يمكن حمْله على موافقة الجماعة ويكون مرادُه أنَّ العبد إذا كان له صنعة وأراد السيِّد أنْ يعمل تلك الصنعة تحت يدِه لم ينتزع بل يعمل تلك الصنعة في يد المرتهن، فإنْ كان لا يحسن إلَّا الخدمة أو كان يحسن الصنعة، ولم يرد السيِّد إلَّا الاستخدام انتزع نهارًا والله أعلم))

ومن هنا يتبين أمران:
الأمر الأول: أن النووي وصل إلى كتاب الرهن وما بعده كما يدل عليه أيضا كلام ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج في كتاب الوقف: ((فالظاهر: صحة وقفه للشم؛ كما قاله في "شرح الوسيط"))، وكذلك قال في كتاب الجراح: ): ((ومفهومه: أنّه لا قصاص في الألم بلا ورم، لكن صحح في "شرح الوسيط" الوجوب)).
مع أن ابن قاضي شهبة نفسه قال في الطبقات من كتب النووي عند ترجمته التنقيح: ((وصل فيه إلى كتاب شروط الصلاة)).
والأمر الثاني: أنه شرحه قبل الروضة -والله أعلم-، لأنه أحال إليه. وقول الإسنوي: ((وهو كتاب جليل من أواخر ما صنف جعله مشتملا على أنواع متعلقة بكلام الوسيط ولم يتعرض فيه لفروع غير فروع الوسيط)) في غاية الإشكال.

وإلى الآن لم أصل إلى نتيجة، وأرجو من المشائخ الإفادة.



[1]: انظر: روضة الطالبين (4/81).
.







 
إنضم
4 يناير 2017
المشاركات
13
الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبدالرحمن
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
(وأَمَّا الثَّالِثُ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَأْكِيدَ الثَّانِي لم يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ)كالطلاقِ كذا في الشرحينِ([1]) والروضة([2])، لكنْ في التنقيحِ أَنَّ المشهورَ عند العراقيِّينَ وبعضِ الخراسانِيِّينَ أنَّه لو أرادَ تأكيدَ الثَّانِـي بالثَّالثِ لا يُقْبَلُ على المذهبِ .
هذا من كتاب الإقرار لإبن قاضي شهبة في شرحه إرشاد المحتاج شرح المنهاج فالأمر محير فعلا.


([1]) ينظر:الرافعي: فتح العزيز: 11/148.
([2]) ينظر:النووي: روضة الطالبين: 4/387.
 
أعلى