العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال 00؟؟جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.

حفيدة عائشه

:: متابع ::
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
42
التخصص
شريعه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته..
بارك الله فيكم وسدد بالخير خطاكم و وفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد..
اللهم آمين..

حدث لدي إشكال وأود منكم - جزاكم الله خيرا – إيضاح ما أشكل وذلك عند مدارسة كتاب البيوع باب الصلح ألا وهو ما ورد عن

الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عثمان ابن عفان أنه صالح إمرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

وأرضاه بعد وفاته على ثُمنها, والإشكال هو كيف يصالحها رضي الله عنهم جميعا على حقها من مال زوجها

وهو حق معلوم ؟؟

نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح .
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة -بارك الله فيك- عادة يذكرها الفقهاء في مسألة من طلقها زوجها وهو في مرض موته، هل لها حق في الإرث أم لا؟

و"صالح" هنا هذا اللفظ الذي أشكل عليك تعبير فيه تجوز من بعض الفقهاء بمعنى " قضى" عثمان لها.... ورثها عثمان.


وسأنقل لك بعض الآثار، وأقول لأهل العلم لعلها تزيل عنك الإشكال:

قال الإمام الشافعي في الأم" أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن المرأة يطلقها الرجل فيبتها ثم يموت وهى في عدتها فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الاصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهى في عدتها فورثها عثمان فقال ابن الزبير فأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة"

وقال أيضا في موضوع أخر"أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبى مليكة انه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر بنت الاصبغ الكلبية فبتها ثم مات عنها وهى في عدتها فورثها عثمان، قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة"


وقال الإمام أبو محمد بن حزم كما في المحلى:
"ومن طريق سعيد بن منصور. والحجاج بن المنهال قالا جميعا: نا أبو عوانة نا عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه فذكر حديث أبيه وان امرأته تماضر بنت الاصبغ بن زياد بن الحصين أرسلت إليه تسأله الطلاق فقال إذا طهرت يعنى من حيضها فلتؤذنى فطهرت فأرسلت إليه وهو مريض فغضب وقال: هي طالق البتة لا رجعة لها فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فقال عبد الله بن عوف: لا أورث تماضر شيئا هذا لفظ الحجاج، وقال سعيد بن منصور في روايته فقال عبد الرحمن: لا أورث تماضر شيئا ثم اتفقا فارتفعوا إلى عثمان فورثها وكان ذلك في العدة "


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
"مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقَ الْفَارِّ ، وَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ ، وَتَرِثُهُ الزَّوْجَةُ ، وَتَسْتَكْمِلُ جَمِيعَ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ لَا تَرِثُ ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُطَلِّقِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ تَوْرِيثُهَا ، كَمَا قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِامْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ تُمَاضَرَ بِنْتِ الْأَصْبَغِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا هَلْ تَرِثُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى قَوْلَيْنِ الْعُلَمَاءُ ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا تَرِثُ أَيْضًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ .
وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ إنَّمَا وَرِثَتْ لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِالتَّرِكَةِ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ ، وَصَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي حَقِّهَا وَحَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ، بِحَيْثُ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَمْلِكُهُ لِغَيْرِ وَارِثٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ ، كَمَا لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَلَمَّا كَانَ تَصَرُّفُهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَرَثَةِ كَتَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، لَا يَمْلِكُ قَطْعَ إرْثِهَا ، فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ مَرَضِهِ .
وَهَذَا هُوَ طَلَاقُ الْفَارِّ الْمَشْهُورُ بِهَذَا الِاسْمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي أَفْتَى بِهِ"


أختي" حفيدة عائشة" أرجو أن أكون قد وضحت لك ما أشكل عليك، رزقنا الله وإياك العلم النافع و العمل الصالح. ..
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
1- يقول الشيخ محمد هشام البرهاني في كتابه "سد الذرائع" :
المذاهب الأربعة كلها قد تابعت عمل الصحابة في سد الذرائع في جملة من المسائل، منها هذه المسألة وهي توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت إلا ما نقل من خلاف ابن الزبير رضي الله عنه.
ففي الهداية :
(إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها)
وفي بداية المجتهد:
(وأما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا، ويموت من مرضه، فإن مالكا وجماعة يقول: ترث زوجته )
وفي المهذب:
ينقل عن الشافعي في قوله القديم : أنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها.
وفي المغني:
( إن كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته ولم يرثها إن ماتت.)
2- وذكر البرهاني:
أن المالكية قد بالغوا في استعمال سد الذرائع حتى وقع منهم مغالاة في استعمالها، ومنها هذه المسألة وهو التغليط إلى أبعد مدى في سد الذرائع مع إمكان سده بما دونه ومن ذلك توريث المبتوتة في مرض الموت مطلقا ولو تزوجت زوجا أو أزواجا.
قلت: بينما توسط آخرون في منع توريثها في عدتها فقط أو ما لم تتزوج.
3- هذه المسألة متفرعة على الأصل في سد الذرائع وعلى أصل التهمة.
4- قد خالف في هذه المسألة ابن الزبير وابن حزم.
5 - ومما له صلة بالمسألة أن المورثين للمرأة المطلقة المبتوتة في مرض الموت منع بعضهم الزواج في مرض الموت إذا كان للإضرار بالورثة وذلك بإدخال وارث عليهم
أما ابن حزم رحمه الله في جماعة أهل الظاهر فقد كان لهم رأي آخر في المسألة ، يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى:
قال علي: وتزويج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان رضي الله عنه قبل موته بسبع ليال وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة.
المحلى - (ج 10 / ص 26)
 
التعديل الأخير:

حفيدة عائشه

:: متابع ::
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
42
التخصص
شريعه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكما وجزاكما المولى عني خير الجزاء و وفقكما لما يحب خالقنا ويرضى ...

اللهم آمين.

والحمد لله زال الإشكال وبفضل الله وحده قد تدارست هذه المسئلة في علم الفرائض سابقا .


نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
ماشاء الله بارك الله فيكم،،

وهي تعرف -كماتعلمون- بطلاق الفـــــــــار من الميراث،،
 
أعلى