العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سبب الخلاف: ترك التجربة فيما سبيله التجربة!!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سبب الخلاف: ترك التجربة فيما سبيله التجربة!!

يقول ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد - (ج 1 / ص 228):
وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية [يعني الهلال]:
1- فإنهم اتفقوا على أنه، إذا رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني.
2- واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار، أعني أول ما رئي:
فمذهب الجمهور:
أن القمر في أول وقت رئي من النهار، أنه لليوم المستقبل كحلم رؤيته بالعشي.
وبهذا القول قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وجمهور أصحابهم.

وقال أبو يوسف: من أصحاب أبي حنيفة والثوري، وابن حبيب من أصحاب مالك:
إذا رؤي الهلال قبل الزوال، فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال، فهو للآتية.

وسبب اختلافهم:
ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة، والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه.
لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران:
أحدهما: عام.
والآخر: مفسر.
فذهب قوم إلى العام، وذهب قوم إلى المفسر:
فأما العام:
فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال:
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس.
وأما الخاص:
فما روى الثوري عنه:
أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم، وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال، فلا تفطروا.
قال القاضي:
الذي يقتضي القياس، والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر، والصغر، فبعيد - والله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى، والشمس بعد لم تغب.
ولكن المعتمد في ذلك:
التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال، ولا بعد.
وإنما المعتبر في ذلك:
مغيب الشمس، أو لا مغيبها."
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من يضرب لنا بعض المسائل المعاصرة فيما كان سبب الخلاف فيه ترك التجربة فيما سبيله التجربة
 
أعلى