العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة الإشكالات (18): دلالة: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} مع ركنية السعي أو وجوبه.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإشكالات الفقهية


هذه زاوية فقهية

تهدف إلى تنمية الملكية الفقهية
وتربية القدرات الإبداعية
وإحياء النفس النقدي
وإشاعة داء عسر الهضم العلمي!
فلا تمر معلومة من غير حساب!
كما تهدف أيضًا إلى الوقوف
على طرائق أهل العلم في حل الإشكالات
فهي باختصار:
زاوية تأصيلية إبداعية، والله الموفق.



سلسلة الإشكالات (18): دلالة: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} مع ركنية السعي أو وجوبه.
قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)} [البقرة: 158].
من المعروف وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة؛ فما النكتة في التعبير عن النسك بصيغة الإباحة: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسلة الإشكالات (18): دلالة: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} مع ركنية السعي أو وجوبه.

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
فرع ) في مذاهب العلماء في حكم السعي مذهبنا أنه ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به ، ولا يجبر بدم ، ولو بقي منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من إحرامه . وبه قالت عائشة ومالك وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية . وقال أبو حنيفة : هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه . وقال أحمد في رواية : ليس هو بركن ولا دم في تركه ، والأصح عنه أنه واجب ليس بركن فيجبر بالدم . وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس وابن سيرين : هو تطوع ليس بركن ولا واجب ولا دم في تركه وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة والثوري أنه يجب فيه الدم ، وعن طاوس أنه قال : من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم ، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وعن عطاء رواية أنه تطوع لا شيء في تركه ، ورواية فيه الدم .

قال ابن المنذر : إن ثبت حديث بنت أبي تجراة الذي قدمناه أنها سمعت النبي يقول { اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي } فهو ركن . قال الشافعي : وإلا فهو تطوع قال : وحديثها رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا فيه . واحتج القائلون بأنه تطوع بقوله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } وفي الشواذ قراءة ابن مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ورفع الجناح في الطواف بهما يدل على أنه مباح لا واجب . واحتج أصحابنا بحديث صفية بنت شيبة من بني عبد الدار أنهن سمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الناس في المسعى وقال { يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم } رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن ، والجواب عن الآية ما أجابت عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة بن الزبير عن هذا فقالت " إنما نزلت الآية هكذا ; لأن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة ، أي يخافون الحرج فيه ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية " رواه البخاري ومسلم.
http://library.islamweb.net/newlibr...=0&idfrom=4794&idto=4794&bookid=14&Hashiya=15



 
إنضم
19 فبراير 2013
المشاركات
24
الإقامة
سطيف
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفقه المالكي والأصول
الدولة
الجزائر
المدينة
سطيف
رد: سلسلة الإشكالات (18): دلالة: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} مع ركنية السعي أو وجوبه.

أوفيت أخي أحمد . ما رأي المشايخ فيمن يفتي بلزوم الدم عن التارك بعد ما ترك وهو يعتقد الركنية؟.
 
إنضم
29 سبتمبر 2013
المشاركات
11
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مصراتة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سلسلة الإشكالات (18): دلالة: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} مع ركنية السعي أو وجوبه.

هذا الفرع الفقهي يتخرج على قاعدة أصولية وهي: الجواز من لوازم الوجوب وقد كتبت في هذه القاعدة عدة أسطر في رسالتي الماجستير، وأنقل إليكم معنى القاعدة، وربط الفرع الفقهي بها للفائدة إن شاء الله تعالى:
الجائز اصطلاحا: تطلق كلمة الجواز في اصطلاح الأصوليين ثلاثة إطلاقات:
الأول: يطلق الجواز ويراد به الإذن بالفعل، وهو بهذا الإطلاق يشمل أربعة أحكام من الأحكام التكليفية، وهي: الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة، فكل هذه الأنواع تعتبر من المأذون بفعله شرعا.
الثاني: يطلق الجواز ويراد به الإذن في الفعل والترك، وهو بهذا الإطلاق يشمل الأحكام التكليفية الثلاثة: الندب، والكراهة، والإباحة، أما الواجب فلا يمكن أن يشمله هذا الإطلاق؛ لأنه غير مأذون بتركه.
الثالث: يطلق الجواز ويراد به التخيير بين الفعل والترك، وهو بهذا الإطلاق لا يشمل إلا حكما تكليفيا واحدا، وهو الإباحة[SUP]([1])[/SUP].
ومفهوم الواجب كما سبق تعريفه من قبل هو طلب الفعل مع المنع من الترك، ولا شك أن الفعل متى كان مطلوبا صح أن يحكم عليه بأنه مأذون فيه، كما يصح أن يقال أنه لا حرج فيه، فالوجوب حقيقة مركبة من جزأين، عدم الحرج في الفعل، مع الحرج في الترك، أو الإذن في الفعل، مع المنع من الترك، وعلى هذا يكون الجواز مشتركا مع الوجوب في جزئية الإذن في الفعل على حسب الإطلاق الأول لكلمة الجواز، قال تاج الدين السبكي: " إن الجواز جزء من ماهية الوجوب؛ إذ الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك "[SUP]([2])[/SUP].
التطبيق الفقهي للقاعدة:
استشهد القرافي بهذه القاعدة في موضع واحد، في كتاب الحج، في الباب الخامس في المقاصد، وبالتحديد في المقصد الرابع السعي، حيث ذكر هذه القاعدة، واستدل بها على وجوب السعي، فقال: " المقصد الرابع: السعي، وأصل وجوبه وركنيته حديث جابر[SUP]([3])[/SUP] المتقدم[SUP]([4])[/SUP]، وفي الموطأ عن هشام بن عروة[SUP]([5]) ([6])[/SUP]عن أبيه[SUP]([7])[/SUP] قال: قلت لعائشة[SUP]([8])[/SUP]رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى:( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )[SUP]([9])[/SUP]، ما على الرجل ألا يطوف بهما، قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما نزلت في الأنصار، وكانوا يهلّون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلها الله[SUP]([10])[/SUP]، تشير رضي الله عنها إلى قاعدة أصولية، وهي: أن نفي الحرج إثبات للجواز، وثبوت الجواز لا ينافي الوجوب، بل الجواز من لوازم الوجوب، فلو نفى الحرج عن الترك أبطل الوجوب "[SUP]([11])[/SUP].

([1]) انظر: تيسير الوصول لابن إمام الكاملية 2/82، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الهندي 1/88، الدرر اللوامع للكوراني ص92، أصول الفقه لأبي النور زهير 1/132، 133.

([2]) الإبهاج للسبكي 1/238.

([3]) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولم يشهد بدرا ولا أحدا، كان من المكثرين في الحديث، الحافظين للسنن، توفي رضي الله عنه سنة 74ه. انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر 1/136، أسد الغابة لابن الأثير 1/492.

([4]) ذكره القرافي كاملا في أول الباب الخامس، وهو حديث طويل جدا، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 1218، ص607.

([5]) أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، كان ثقة ثبتا حجة، كثير الحديث، وقد سمع من عبدالله بن الزبير، وفد على أبي جعفر المنصور بالكوفة، ولحق به ببغداد، فمات بها سنة 146ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/158.

([6]) ما وجدته في كتاب الذخيرة بالنسخة المتوفرة لدي: " وفي الموطأ عن عروة عن أبيه " وهذا تصحيف، والصواب ما أثبته.

([7]) أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان ثقة، كثير الحديث، مأمونا ثبتا، توفي بالمدينة سنة 94ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/91، طبقات الفقهاء للشيرازي ص52.

([8]) أم عبدالله عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، تزوجها النبي ف قبل الهجرة بسنتين، روت عن النبي ف كثيرا، قال عروة بن الزبير: " ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة " توفيت رضي الله عنها سنة 57ه. انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر 2/545، أسد الغابة لابن الأثير 7/186.

([9]) سورة البقرة 158.

([10]) رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب جامع السعي، حديث رقم 129، ص200.

([11]) الذخيرة للقرافي 3/250.
 
أعلى