رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي
سأكمل عنكي يا أخت أم طارق أما
الدرس الثالث والعشرون هو
المانع
تعريفه هو مارتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم وهو نوعان :
1- مانع للحكم : وهو مايترتب على وجوده عدم وجود الحكم وبالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه .
والسبب لكون المانع حائلا دون وجود الحكم لأان فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم أي لا يحقق الغرض المقصود من الحكم مثلا :
كالأبوة المانعة من القصاص فلأب لا يقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا وإن كانت الدية تلزمه لأان حكمة القصاص : الردع والزجر وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الابن يكفي لزجره وردعه فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص والغرض منه وهو الزجر والردع فالاب مثلما نعلم لا يقبل على قتل ابنه عمدا وعدوانا إلا في أحوال شاذة لا تستدعي تقرير القصاص منه بل تستدعي استثناؤه كما أن الأب سبب حياة الأبن فلا يكون البن سبب إعدام الأب .
2- مانع السبب: هو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضائه للمسبب لان في المانع معنى يعارض حكمة السبب مثال:
الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة فالنصاب سبب لوجوب الزكاة لأن ملكية النصاب مظنة الغنى ،والغني قادر على عون المحتاجين ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة وهو الغنى ويهدمه لان مايقابل الدين مال ملك النصاب ليس ملكه على الحقيقة فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سببا للزكاة وبالتالي لايكون سببا مفضيا إلى مسببه وهو وجوب الزكاة وهناك أمثلة كثيرة على هذا النوع
ملاحظة : المانع من حيث هو مانع : لا يدخل في خطاب التكليف فليس الشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله وإنما مقصود الشارع : بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب إذا وجد المانع فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة كما أن ملك النصاب غير ممنوع من الإستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة ولكن لا يجوز للمكلف ان يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية فهذا من باب الحيل والحيل لا تحل في شرع الإسلام ويأثم صاحبها كالذي يهب بعض ماله لزوجته تنقيصا لنصاب الزكاة قبل مرور الحول ثم يسترده بعد الحول من زوجته هربا من الزكاة .
انتهى بعون الله وتوفيقة درس المانع فأرجو أن أكون قد أفدتكم في هذا الدرس وشكرا