محمد بن رضا السعيد
:: مشرف ::
- إنضم
- 23 يناير 2013
- المشاركات
- 2,604
- الإقامة
- ميت غمر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- عقيدة
- الدولة
- مصر
- المدينة
- ميتغمر
- المذهب الفقهي
- شافعي
ميراث المرأة :
فرض الله المواريث في كتابه ، وقسمها بين مستحقيها بنفسه ، بحسب ما اقتضته حكمته ، ورحمته ، وسعة علمه . ولم يدع ذلك لاجتهاد مجتهد ، أو فقه فقيه ، فقال بعد أن ذكر جملة من أحكام المواريث : ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً )(النساء: من الآية11) .
وقد جعل الله للمرأة نصف ما للرجل من جنسها ، ولم يحرمها من الميراث ، كما يصنع أهل الجاهلية القديمة والحديثة ، ولم يسوها بالرجل ،كما ينادي بذلك من قصر علمه ونظره . ذلك لأن للشريعة الإسلامية منظومة مترابطة من التشريعات تقضي بعدم التسوية في الميراث ، الذي هو نوع استحقاق ، لعدم التساوي في الالتزامات ، التي هي من قبيل الواجبات . فالرجال في الإسلام ، سواءً كانوا آباءً ، أو أبناءً ، أو أزواجاً ، أو إخواناً وارثين ، ملزمون بالنفقة على بناتهم ، أو أمهاتهم ، أو زوجاتهم ، أو أخواتهم ، بشرطين اثنين : غنى المنفِق ، وفقر المنفَق عليه ، في حالة عمودي النسب ؛ وهم الآباء ، والأولاد ، وبزيادة شرط ثالث إن كان المنفِق من الحواشي ، وهو كونه وارثاً للمنفَق عليه . أما الزوج فتجب عليه نفقة زوجته مطلقاً ، سواءً كانت فقيرةً أو موسرة . وبهذا تتبين حكمة الشارع في مضاعفة نصيب الذكر من الميراث ، لما يتعلق به من الالتزامات ، ولا شك أن هذا من مسوغات فضله ، وأسباب قوامته ، كما قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم)(النساء: من الآية34) ولكنه لا يدل على ظلم المرأة ، وانتقاص كرامتها، كما يزعم بعض الجاهلين . لأن الظلم هو التفريق بين المتماثلات ، والتسوية بين المختلفات، والعدل هو التسوية بين المتماثلات ، والتفريق بين المختلفات : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) .
للشيخ القاضي من موقعه .
فرض الله المواريث في كتابه ، وقسمها بين مستحقيها بنفسه ، بحسب ما اقتضته حكمته ، ورحمته ، وسعة علمه . ولم يدع ذلك لاجتهاد مجتهد ، أو فقه فقيه ، فقال بعد أن ذكر جملة من أحكام المواريث : ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً )(النساء: من الآية11) .
وقد جعل الله للمرأة نصف ما للرجل من جنسها ، ولم يحرمها من الميراث ، كما يصنع أهل الجاهلية القديمة والحديثة ، ولم يسوها بالرجل ،كما ينادي بذلك من قصر علمه ونظره . ذلك لأن للشريعة الإسلامية منظومة مترابطة من التشريعات تقضي بعدم التسوية في الميراث ، الذي هو نوع استحقاق ، لعدم التساوي في الالتزامات ، التي هي من قبيل الواجبات . فالرجال في الإسلام ، سواءً كانوا آباءً ، أو أبناءً ، أو أزواجاً ، أو إخواناً وارثين ، ملزمون بالنفقة على بناتهم ، أو أمهاتهم ، أو زوجاتهم ، أو أخواتهم ، بشرطين اثنين : غنى المنفِق ، وفقر المنفَق عليه ، في حالة عمودي النسب ؛ وهم الآباء ، والأولاد ، وبزيادة شرط ثالث إن كان المنفِق من الحواشي ، وهو كونه وارثاً للمنفَق عليه . أما الزوج فتجب عليه نفقة زوجته مطلقاً ، سواءً كانت فقيرةً أو موسرة . وبهذا تتبين حكمة الشارع في مضاعفة نصيب الذكر من الميراث ، لما يتعلق به من الالتزامات ، ولا شك أن هذا من مسوغات فضله ، وأسباب قوامته ، كما قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم)(النساء: من الآية34) ولكنه لا يدل على ظلم المرأة ، وانتقاص كرامتها، كما يزعم بعض الجاهلين . لأن الظلم هو التفريق بين المتماثلات ، والتسوية بين المختلفات، والعدل هو التسوية بين المتماثلات ، والتفريق بين المختلفات : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) .
للشيخ القاضي من موقعه .