المراد بمسالك العلة الطرق الدالة على أن الوصف علة، وقد نظمها العلامة الحسن الددو في قوله
مسالك العلة ذي الأشياء ..... النص و الإجماع فالإيمـاء
فالسبر و التقسيم فالمناسبة ..... فشبـه فالدوران عاقبـه
فالطرد تنقيح المناط التالي ..... إلغاء فـارق على التوالي
المسلك الأول: الإجماع
حق هذا المسلك أن يؤخر عن المسلك الثاني وهو النص، لأن النص مقدم على الإجماع في العمل، وقد سلك المصنف في هذا مسلك عدد من الائمة كالرازي والآمدي وغيرهما، وكون الإجماع هنا مسلكا من مسالك العلة هو أن يدل إجماع الأمة في عصر من العصور على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل إما قطعا أوظنا. ** أمثلة على الإجماع على العلة: - الإجماع على تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الإرث قياسا على تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح والعقل وصلاة الجنازة. - الإجماع على أن علة نهي النبي u في قوله: ( لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان) هي تشويش الغضب للفكر وشغله للقلب.
المسلك الثاني: النص الصريح أو الظاهر
وذلك أن يأتي النص من الكتاب أو السنة صريحا من غير حاجة إلى نظر واستدلال بعلية الحكم، ويستعمل النص ألفاظا محددة دالة على العلية كلأجل، أو كي وإذن، وذلك كقوله تعالى:)كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم(، وقوله r كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت)، وقولهr: ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)، وقوله لأبي بن كعب وقد قال له: أجعل لك صلاتي كلها؟ إذن يغفر الله لك ذنبك كله). وقد يكون النص ظاهرا، وهو أقل مرتبة من الصريح، وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا، كأن يستعمل النص: - "اللام" الظاهرة أو المقدرة، كقوله تعالى:)كتب أنزلنه إليك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور(، وقوله تعالى:)ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين(. - "الباء": كقوله تعالى:)فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبت أحلت لهم(، وقوله:)جزاء بما كانوا يعملون(. - "الفاء": تدخل على العلة فيكون الحكم مقدما كقولهuفي من مات محرما: ( لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) وهذه في الوصف، أو تدخل على الحكم كقوله سبحانه:)والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما(، أو في كلام الراوي الفقيه كحديث عمران بن حصين رضي الله عنه:"سها رسول الله rفسجد"، ولا فرق بين الفقيه وغير الفقيه إلا أنها في كلام الفقيه أقوى في الدلالة على العلية كما هي أقوى في كلام الشارع من كلام غيره. - "إنَّ": كقوله تعالى:)رب لا تذر على الارض من الكفرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك(، وقوله r لسعد بن أبي وقاص: ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). - "إذْ": كقوله تعالى: ) اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء(.
رد: شرحي لمسالك العلة من جمع الجوامع - السنة الثالثة النهائية
رد: شرحي لمسالك العلة من جمع الجوامع - السنة الثالثة النهائية
المسلك الثالث: الإيماء
الإيماء لغة: الإشارة الخفية، واصطلاحا: ما يدل على علية وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن، ويسمى بالتنبيه كذلك، وهذا الوصف قد يكون ملفوظا أو مستنبطا – على ما نقله المصنف بصيغة التضعيف -، ولو لم يقترن تعليل الحكم به كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بكمال استعماله الألفاظ والعبارات والأوصاف، وللإيماء خمسة أوجه: أ- أن يحكم الشارع عقب سماع وصف المحكوم عليه:
أي أن يصدر من الشارع حكم عقب علمه بواقعة حدثت، فيعلم أن تلك الواقعة هي سبب الحكم، ومن ذلك أن أعرابيا قال:" يا رسول الله!، هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فقالr أعتق رقبة)، فكأنه قال له: إذا واقعت فكفر، فدل على أن الوقاع هو العلة، وإلا كان السؤال خاليا عن الجواب وذلك بعيد. ب - أن يذكر الشارع وصفا لو لم يكن علة لم تكن له فائدة:
أي أن هذا الوصف المقترن بالحكم يبعد أن يأتي به الشارع لغير التعليل، كقولهr في الهرة: ( إنها ليست بنجس، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، فلو لم يكن التطواف علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع الحكم فائدة.. ج - أن يفرق الشارع بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء او استدراك. * التفريق بالصفة مع ذكر الحكمين:مثاله الحديث المتفق عليه أنهr جعل للفارس سهمين وللراجل سهما، فعلية الاستحقاق في الجملة هي الجهاد، لكن التفريق هو باعتبار الفرسية أو الرَّجُلية، ولو لم يكن لهما تأثير لكان ذكرهما لا فائدة له. * التفريق بالصفة بين الحكمين مع ذكر أحدهما:مثاله أن النبيr قال ليس لقاتل ميراث)، فغير القاتل إذن يرث، ولولا علية القتل لكان ذكر الصفة عبثا. * التفريق بين الحكمين بصيغة الشرط:كما في حديث مسلم أنهr قال: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). فالتفريق بين منع البيع في الأشياء المذكورة متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا. * التفريق بين الحكمين بالغاية: كقوله تعالى:)ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله(، أي أن ما بين المنع والإباحة من إتيان المرأة هو الطهر أو الحيض، وهذا مقيد بغاية، فلو لم يكن لعلية الطهر أثر ما كان لذكره فائدة. * التفريق بين الحكمين بالاستثناء:كقوله تعالى:)فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح(، فالفرق بين استحقاقهن نصف المهر وبين انتفاء الاستحقاق هو العفو، فلو لم يكن للعفو أثر في العلة لم يكن لذكره فائدة. * التفريق بين الحكمين بالاستدراك:كقوله تعالى:)لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان( فقد فرقت الآية بين عدم المؤاخذة بالأيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها، ولو لم يكن لعلية التعقيد أثر لكان ذكره لا فائدة منه. د- ترتيب الحكم على الوصف:
وذلك كقول النبيr لا يقضي القاضي وهو غضبان)، فإنه ترتيب للحكم على وصف الغضب فيقاس عليه ما في معناه من الجوع والعطش وغيرهما، والعلة في ذلك تشويش الوصف على القلب لا الوصف ذاته. ه – النهي عن فعل يمتنع معه الإتيان بالواجب:
وذلك كقوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع(، فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة علة لو لم تكن مظنة لتفويت الصلاة لكان ذكرها بعيدا. ما مر هو تمثيل للوصف والحكم الملفوظين وإن كان في بعضهما تقدير، أما الوصف والحكم المستنبطان فليس فيهما إيماء بخلاف ما توهمه عبارة المصنف، وأما الوصف الملفوظ والحكم المستنبط أو الوصف المستنبط والحكم الملفوظ ففيهما خلاف، ويترتب على هذا ما يلي: * اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ هو إيماء اتفاقا وقد مرت أمثلته. * اقتران الوصف الملفوظ بالحكم المستنبط هو إيماء على الصحيح عند الجماهير من الأئمة الأربعة، وذلك كقوله تعالى ) وأحل الله البيع(، فحلية البيع مستلزمة لصحته. * اقتران الوصف المستنبط بالحكم المذكور ليس إيماء ولا يفيد العلية ، وذلك كقول ابن عباس رضي الله عنهماحرمت الخمر بعينها).وقد يقع الإيماء إلى علية الحكم بالنظير، ومن ذلك ما في الصحيحين أن "امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك"، فهي قد سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه، فذكر لها دين الآدمي وقررها على جواز قضائه عنه وهما نظيران، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين لكان بعيدا. *** هل يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه للحكم؟ في ذلك ثلاثة مذاهب: 1- مذهب إمام الحرمين أنه يشترط. 2- مذهب الأكثرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يشترط. 3- مذهب الآمدي وابن الحاجب التفصيل، فإن كان التعليل فهم من المناسبة التي اشترطت، وإلا فلا.
رد: شرحي لمسالك العلة من جمع الجوامع - السنة الثالثة النهائية
رد: شرحي لمسالك العلة من جمع الجوامع - السنة الثالثة النهائية
المسلك الرابع: السبر والتقسيم
أ- تعريف السبر والتقسيم:
السبر لغة هو التتبع والاختبار، والتقسيم لغة: هو التجزئة أو هو إظهار الشيء على وجوه مختلفة، واصطلاحا هما لقب لشيء واحد، ومعناهما هو:"حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، وإبطال ما لا يصلح منها للعلية، ويتعين الباقي للعلية". ب – قول المستدل على العلة: بحثت فلم أجد:
إن أقام المستدل دليلا على حصر أوصاف العلة، وكان هذا الدليل دائرا بين النفي والإثبات، فإن هذا يكون أكمل في التعليل، ومثال ذلك أن ولاية الإجبار في النكاح إما ألا تعلل أو تعلل بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهما، وعدم التعليل أو التعليل بغيرهما باطل إجماعا، والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب، وهذا يرده حديث مسلم:"الثيب أحق بنفسها"، فتعين تعليله بالبكارة، وأما إن لم يقم دليلا، فإنه يكفي في حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه أن يقول المستدل:"بحثت فلم أجد غير ما ذكرته"، أو يقول: "الأصل فيما سوى تلك الأوصاف العدم"، وهذا أمر مقبول اعتبارا لعدالة المستدل مع أهلية النظر والاجتهاد، وذلك لأن القياس لا يقوم به إلا مجتهد توفرت عدالته، فيكتفى في القضية بغلبة الظن ويندفع عنه بذلك منع الحصر، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ج – هل التعليل بالسبر والتقسيم قطعي أم ظني؟:
اعتبارا لما سبق ذكره، فإنه يرجع إلى ظن المجتهد، فمتى كان الحصر في الأوصاف وإبطال ما عدا الوصف المدعى عليته قطعيين، فالتعليل بالباقي من الأوصاف قطعي، وإن كانا ظنيين، أو أحدهما قطعي والآخر ظني فالتعليل ظني، والفرق أن القطعي يكون دائرا بين النفي والإثبات بينا الذي لا يكون دائرا بينهما يفيد الظن. ومثال ذلك أن يقول المستدل: علة الربا في البر إما الطعم أو الكيل أو القوت أو غيرها، وجميع الأقسام باطلة ما عدا الطعم، ثم يستدل على الإبطال بدليل قطعي، فهذا المسلك قطعي. . د- حجية السبر والتقسيم الظني بالنسبة للناظر والمناظر:
باعتبار أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فإن الحديث في هذه النقطة عن الظني لا القطعي، وقد اختلف العلماء في حجية الظني على مذاهب: * أنه ليس بحجة مطلقا، وذلك لجواز بطلان الباقي، وهو مذهب الحنفية. * أنه حجة مطلقا لهما لأنه يثير غلبة الظن، وهو أقوى ما تثبت به العلل، وهذا عند الأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة. * أنه حجة إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، وهو مذهب إمام الحرمين. * أنه حجة للناظر لا المناظر، لأنه لا يقوم حجة له على خصمه لكونه ظنا، وهو مذهب الآمدي. ه- هل للمعترض إبداء وصف آخر لم يدخل في حصر المستدل؟:
الأصل أنه إذا تم السبر بركنيه، أي: الحصر ظاهرا وإبطال سائر الأوصاف، فإنه يكون للمعترض أن يقوم بوصف زائد عن حصر المستدل من غير أن يطالب ببيان كونه علة أو صالحا للتعليل، ويكون لزاما على المستدل إبطال التعليل به لتعلق تمام استدلاله بذلك، وإلا قوي احتمال صلاحية وصف المعترض لأن يكون علة، فإن عجز المستدل عن الإبطال انقطع دليله ولم يتعين ما استبقاه علة. و- إذا اتفق المتناظران على وصفين من أوصاف الأصل واختلفا في أيهما العلة؟:
إذا اتفق الخصمان على انحصار العلة في وصفين دون ما عداهما، لم يكن المستدل في حاجة إلى ذكر ما اتفقا على بطلانه في التقسيم، بل يتردد بين الوصفين ويثبت أن أحدهما علة، فيقول لخصمه: العلة إما هذا أو ذاك، وليس جائزا أن تكون ذاك فيتعين أن تكون هذا. ز- بماذا تبطل علية الأوصاف المحصورة التي لا تصلح للعلية؟: طرق إبطال علية الوصف كثيرة، وقد سماها الآمدي بطرق الحذف، وعناها إبطال المستدل ما يدعيه من دعوى وصف يصلح للتعليل، ذكر المصنف منها اثنين: * بيان أن الوصف طردي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه في ذلك الحكم أو في جميع الأحكام مطلقا، ومثال ذلك في حكم ما الذكورة أو الأنوثة فإنهما لم يعتبرا في من أراد عتق رقبة فلا يصلحان وصفا للعلة وإن كانا معتبرين في الشهادة والقضاء، وأما في جميع الأحكام فكالطول والقصر، فإنه لا اعتبار بهما في شيء من الأحكام ولا حتى في القصاص أو الكفارة أو العتق فلا يعلل بهما حكم أبدا. * عدم ظهور مناسبة الوصف المحذوف للحكم بعد البحث، لأن عدم ظهور المناسبة ينفي ثبوت العلية بخلاف الإيماء، ويكفي أن يقول المناظر بحثت فلم أجد مناسبة بينه وبين الحكم، فإن ادعى المعترض أن المستبقى ليس كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال من السبر إلى المناسبة، والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور، ولكن يرجح سبر المستدل على سبر المعترض النافي لعلية الوصف المستبقى بموافقته التعدية، لأن تعدية الحكم أفيد من قصوره عليه. * الإلغاء بأن يثبت المستدل الحكم بالوصف الباقي في صورة فقط، فيظهر استقلاله بالعلية، فيعلم أن المحذوف لا أثر له وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
رد: شرحي لمسالك العلة من جمع الجوامع - السنة الثالثة النهائية
رد: شرحي لمسالك العلة من جمع الجوامع - السنة الثالثة النهائية
المسلك الخامس: المناسبة أو الإخالة
المناسب لغة هو القريب والملائم، واصطلاحا: قال المصنف:" تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح"، وعرفه ابن الحاجب بقوله:"وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مضرة"، وعرف الآمدي بقريب من ذلك، أو هو الملائم لأفعال العقلاء عادة بحيث يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر، وعرفه الدبوسي الحنفي بأنه:"ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول"، وهذا المسلك يطلق عليه المناسبة والإخالة، وسمي إخالة لأن بها يخيل أو يظن أن الوصف علة، ويسمى كذلك تخريج المناط لأنه إبداء ما نيط وعلق به الحكم، وبيان المناسبة والاقتران بين المعين والحكم مع السلامة من القوادح التي تقدح في سلامة التعليل، وهذا المسلك قال عنه الزركشي:"هي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه".
الوصف
الحكم
المناسبة الحاصلة عقلا / تخريج المناط
السرقة
قطع اليد
جلب مصلحة حفظ الأموال ودفع مفسدة الاعتداء عليها
الزنا
الجلد/الرجم
جلب مصلحة حفظ العرض والأنساب ودفع مفسدة الاعتداء عليها واختلاطها
الإسكار
الجلد
جلب مصلحة حفظ العقل ودفع مفسدة الاعتداء عليها
** إذا خفي الوصف ولم ينضبط لم يكن معتبرا ولم يكن صالحا للتعليل بنفسه لأنه يكون غيبا والغيب لا يعرف الغيب كما قال ابن الحاجب، ولذلك يعتبر ملازمه وهو مظنة المناسبة كالسفر للمشقة فإنه المناسب لترتيب الرخص، ولأنها غير منضبطة نيط الحكم بملازمها وهو السفر.
. أ- أقسام المناسب باعتبار حصول مقصوده: 1- المناسب اليقيني: وهو ما يحصل المقصود من تشريع الحكم له يقينا، كالبيع يحصل به التملك، والعقد يحصل به الاستمتاع، وهو مقطوع بالتعليل به. 2- المناسب الظني: وهو ما كان حصول المقصود من تشريع الحكم له مظنونا، وذلك كالقصاص يقع به انزجار الأكثرية عن القتل،ولا خلاف في التعليل به. 3- المناسب المحتمل:ما تساوى فيه الحصول والانتفاء، كحد شرب الخمر قد يقع به الانزجار عن الشرب وقد لا يقع، وهو مشكوك الحصول فلا يعلل به عند البعض، والأصح عند الجمهور جوازه. 4- المناسب المرجوح:وهو ما رجح فيه الانتفاء على الحصول وقطع به، كالزواج من آيسة فإن انتفاء الولد منها أرجح من حصوله، ولذلك لا يعلل به عند البعض لرجحان نفي المقصود، بخلاف الأصح عند الجمهور. ومثل المصنف للمناسب المحتمل والمناسب المرجوح بمثال واحد، وهو جواز القصر للمترفه في سفره، فإنه وإن كانت المشقة متساوية الحصول أو الإنتفاء أو يمكن أن تكون مرجوحة فإن المشقة حاصلة في الجملة، لذلك علل بهما. 5- المناسب الفائت: إذا فات المقصود في بعض الصور فإن المناسب يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه عند الحنفية في التعليل بخلاف الأصح عند الجمهور كما قرر المصنف ، فمثلا إذا تزوج مشرقي بمغربية توكيلا وحملت لحقه نسب الولد عند الحنفية لمظنة التزوج، لكن عند الجمهور لا يلحق به ولا تعتبر تلك المظنة سواء كان فيما لا يتعبد به كزواج المشرقي من المغربية، أو فيما فيه تعبد كاستبراء الجارية يشتريها بائعها من مبتاعها في نفس المجلس، فالمقصود هنا فائت قطعا وهو معرفة براءة رحمها، ناهيك عن أن المعلب في الاستبراء التعبد وليس التعليل. ب ـ أقسام المناسب باعتبار نفس المقصود: