أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعـد:
فالاعتكاف لغة : الملازمة للشيء، بِراً كان أو غيره.
وشرعاً : ملازمة المسجد بنية المكث لطاعة الله تعالى فيه.
قال المصنف: ( وهو سُنَّـة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به ) فهو مسنون لفعل النبي r. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وفي رواية : كان يُجاوِرُ العشرَ الأواخِرَ من رمضان.
ولا يجب إلا بالنذر، وفي الصحيحين أنَّ عمر -رضي الله عنهما- قال : يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال : ( فأوفِ بِنَذْرِكَ ).
قال: ( ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافُه في مسجد تقام فيه الجُمعة أفضل ) فيشترَط أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ إجماعاً لقول الله تعالى: }وأنتم عاكِفون في المساجد{. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس مسجداً حقيقةً؛ لأنه لم يُبْنَ للصلاة فيه فلا يصح اعتكافها فيه.
ويُشترط - في المذهب – أن يكون اعتكاف الرجل في مسجدٍ تقام فيه الجماعة لوجوبها عليه، ولئلا يفضي اعتكافه في غيره إلى تكرر خروجه لأداء الصلاة مع الجماعة مع إمكان الاحتراز من ذلك. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً.
والأظهر -والله أعلم- أنه إن نوى أن يعتكف زمناً لا يتخلله فيه صلوات مكتوبة أو كان ممن لا تجب عليه الجماعة صح اعتكافه في مسجد لا تقام فيه.
قال: ( ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره ) لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء ( إلا المساجد الثلاثة ) المسجد الحرام ومسجد النبي r والمسجد الأقصى.
( فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه ) ولم يجزئه الاعتكاف في غيره من المساجد، ( وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله r جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ) لأنه أفضل منه، ( وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب ) لأن المسجد الحرام ومسجد النبي r أفضل منه. فيجزئ الاعتكاف في الأفضل عن الاعتكاف في المفضول، ولا يجزئ الاعتكاف في مفضول منها عن الاعتكاف في أفضل منه، هذا إن نَذَر.
التعديل الأخير: