العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صححْ نسختك من التصحيف والتحريف

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
صححْ نسختك

بعض كتب التراث، يقع فيها تصحيف أو تحريف، وسنفتح بابًا في ملتقانا العلمي لكل من يقف على شيء من ذلك؛ لينفع به غيره.
والله الموفق،،،


صححْ نسختك
من إغاثة اللهفان
هل يجوز أن يسقط الرجل الرجعة، فيطلق امرأته طلقة واحدة بائنة، بأن يقول لها: طلقتك طلقة بائنة، أو: أبنتك بطلقة. أو نحو ذلك؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: يملك الرجل إبانة زوجته بطلقة، فإذا طلقها واحدة بائنة- وقعت بها.
وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
القول الثاني: إنْ قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنًا، فهي ثلاث.
وهذا قول لمالك، وأحمد.
القول الثالث: إن قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة، أو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها، فهي واحدة رجعية.
وهذا مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وإسحق، وأبي ثور، وداود.
القول الرابع: إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليك، بل تملكين بها نفسك، فإن كلامه فاسد، لا يقع به طلاق أصلاً.
وهذا قول ابن حزم.
وقد اختار ابن القيم القول الثالث، قال:
الصواب: أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها، وليس له أن يطلقها طلقة بائنة، ولو رضيت الزوجة، كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق" .
واستدلَّ ابن القيم لاختياره بأدلة كثيرة. ثم ردَّ على المخالف. قال:
"أما قول أبي حنيفة: إنها تبين بذلك؛ لأن الرجعة حق له وقد أسقطها، فيرد عليه بأن ثبوت الرجعة وإن كان حقًا له، فلها عليه حقوق الزوجية، فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة، أو باستيفاء العَدَد كما دلَّ عليه القرآن بقوله تعالى:  الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ- إلى قوله سبحانه- فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ُ [البقرة:229-230] .
ووردَ في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:
"قال الجمهور: إنه لا يشرع له، ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. وأبو حنيفة قال: لا يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقه، وقد أسقطها" .
وواضح أن لفظ "لا" في العبارة الأخيرة زائد، وقلب المعنى. وهو خطأ من النساخ- فيما أرى، لا من ابن القيم؛ لأن ابن القيم ذكرَ مذهب أبي حنيفة على الوجه الصحيح في عدة مواضع، منها قوله:
"وأما أبو حنيفة فقال: تبين بذلك..." .
والعجيب أن كتاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" طُبع طبعات كثيرة محققة بعد طبعة الشيخ محمد حامد الفقي، وكلها وردَ فيها هذا الخطأ، ولم يلتفت أحدٌ من المحققين لتصويبه. انظر مثلا: طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة، بتحقيق: محمود بيومي. وطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت. وطبعة دار الحديث، بالقاهرة، 1423هـ/2002م، بتحقيق: مجدي فتحي السيد، مج2، ص261. وطبعة دار المنار، القاهرة، 1417هـ/1997م، 1/255. وطبعة دار المعرفة، بيروت، ط2، 1395هـ/1975م، 1/304.
ولم أقف على نسخة واحدة مطبوعة فيها تصحيح لهذا التحريف!

____________________________________________
  1. زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بتحقيق الأرناؤوط، 5/599.
  2. الإغاثة الصغرى، ص12. زاد المعاد 5/225-226، 563، 599-601.
  3. الإغاثة الكبرى، بتحقيق: محمد حامد الفقي، 1/304.
  4. زاد المعاد 5/225. وانظر أيضًا 5/563، 599.
 
التعديل الأخير:

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
[
ووردَ في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:
"قال الجمهور: إنه لا يشرع له، ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. وأبو حنيفة قال: لا يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقه، وقد أسقطها" .
وواضح أن لفظ "لا" في العبارة الأخيرة زائد، وقلب المعنى. وهو خطأ من النساخ- فيما أرى، لا من ابن القيم؛ لأن ابن القيم ذكرَ مذهب أبي حنيفة على الوجه الصحيح في عدة مواضع، منها قوله:
"وأما أبو حنيفة فقال: تبين بذلك..." .
والعجيب أن كتاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" طُبع طبعات كثيرة محققة بعد طبعة الشيخ محمد حامد الفقي، وكلها وردَ فيها هذا الخطأ، ولم يلتفت أحدٌ من المحققين لتصويبه.

-----------------------------------------------

الحمد لله وحده وبعد ..

موضوع ممتاز ، وفكرة جيدة اسأل الله ان ينفع بذلك .

ولكن تعقيبا على ملاحظتك أخي الكريم
فإنه لم يظهر لي أن في هذه العبارة إشكالية ،وهي (( ... وأبو حنيفة قال: لا يملك ذلك؛ ..الخ ))
بل يفهم منها أن أبا حنيفة يرى // أن الزوج يملك إبانتها
ولعل هذه العبارة ينقصها (.) أو ( ، ) فتكون هكذا .. (( وأبو حنيفة قال : لا . يملك ذلك ..)) أي يملك إبانتها

وكأنه جواب على ايراد رأي الجمهور بأنه لا يملك ابانتها فقال أي أبو حنيفة : لا. يملك ذلك ))

هذا الذي يظهر ، ولعل هذا هو السبب في إغفال بعض المحققين لذلك ــ كما ذكرته في كلامك سابقا ــ.

لأنه ذكر تعليلا لذلك وقال : ( لأن الرجعة حقه وقد أسقطها ..الخ ) فيدل كما ذكرت على أن رأي أبو حنيفة أنه يملك إبانتها وهو المفهوم من العبارة

وأقول : ولو أزيلت هذه لكان أفضل وأوضح للقارئ .
والله تعالى أعلم
 

محمد المالكي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
299
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
000
أحسن الله إليكما
وشكر الله لكما
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
صحح نسختك من زااد المعاد

صحح نسختك من زااد المعاد

صحح نسختك


من زاد المعاد


نشر مؤسسة الرسالة، تحقيق الأرناؤوط، ط3، 1419هـ/1998م.
المجلد الخامس

الصفحة الخطأ الصواب
109 سطر 1 بيت بنت
117 فقرة4 عمر ابن عمر
120 فقرة 3 حديثوا حديثو
123 فقرة 3 وزوجها (تشطب)
136 سطر 1 الله (تشطب)
157-158، 146 إعادة تقسيم الفقرات طبقا للمعاني
174 فقرة 3 يتصرفان يتطرفان
186 سطر 13 أن لا يقصد الحكم أن يقصد الحكم
202 سطر 6 أبوه أبو
204 فقرة 7 إلغاءه إلغائه
208 فقرة 4 (سقط "ثانيهما..." من الكلام) (وثانيهما: أن يراجع الرجل امرأته في العدة). وكلمة "ثانيهما"، تصير: ثالثهما
217 سطر 15 ولم نتعد ذلك لم نتعد لك
248 سطر 17 رضي الله رضي الله عنه
249 فقرة 4 مالك ملك
255 سطر 2 نجعل فجعل
264 سطر قبل أخير إنه توكيل إنه تمليك
267 سطر 8 وهو لم يقل وهي لم تقل
296 سطر 11 عن طاووس عن ابن طاووس
307 سطر 6 هذا قول الجمهور ومالك.. هذا قول الجمهور: مالك..
331 سطر 1 إما أن لا
338 سطر 8 صاحبتك صحابتك
343 سطر 15 كون كوني
344 سطر 8 عنه عن
353 سطر 5 هذا هذه
354 سطر 2 الأشهاء الأشهاد
475 سطر8 بلا بل
485 فقرة 3 أقضى أقصى
498 سطر 11 أمه أم أمه
520 الهامش روايه راويه
521 سطر 2 تقديره تقريره
611 فقرة أخيرة سكنى النكاح، فإنها حق لله تعالى سكنى النكاح، فإنها حق للزوجين
613 سطر 5 في منزلها في غير منزلها
614 سطر 15 ينبغي ينفي
615 فقرة أخيرة عين عن
628 فقرة أخيرة من الزينة ليس من الزينة
645 فقرة 3 استبراءًا...... ولا اعتبار استبراءً.....والاعتبار
 
التعديل الأخير:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
التنبيه على هفوات المحققين وغفلاتهم

التنبيه على هفوات المحققين وغفلاتهم

بسم الله الرحمن الرحيم
التنبيه على هفوات المحققين وغفلاتهم
والهفوات ما أخطؤوا فيه والغفلات ما سهوا عنه , فهذه صفحة مفتوحة للجميع لكل من وجد شيئا في قراءاته من جنس العنوان ,وبعون الله أبدأ
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: التنبيه على هفوات المحققين وغفلاتهم

رد: التنبيه على هفوات المحققين وغفلاتهم

في كشاف القناع ,لمنصور البُهوتي , طبعة الوزارة ,المجلد السابع:
(قال القاضي في "جامعه": (ومن كافر ومن فاسق) وذكره القاضي إجماعاً)
أما القاضي الأول فهو أبو يعلى الفراء شيخ الحنابلة في عصره,والمقصود بجامعه=الجامع الصغير له وهو مطبوع ,وأما الثاني فهو القرطبي المفسر المعروف تصحفت ها هنا,كما هو مثبت في كتاب شرح المنتهى للبُهوتي نفسه.
ومن الله السداد
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صححْ نسختك من التصحيف والتحريف

شكر الله لكم.
 
أعلى