العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صدر كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة لحجاب من تحريف وتبيل وتصحيف)

إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
خلاصة كتاب
كشف الأسرار
عن القول التليد فيما لحق مسألة
الحجاب
من تحريف وتبديل وتصحيف
تأليف الشيخ تركي عمر بلحمر
[FONT=AF_Najed]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ[/FONT]
بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل
العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن
الرجال سنة ومستحب
وأهم ما يحتويه الكتاب :
v التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب:
فسورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة بفريضة الحجاب وذلك بمنع الرجال من الدخول على النساء داخل البيوت والأمر بمخاطبتهن من وراء حجاب إلا للأصناف المذكورين بعدها في الآية كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}]الأحزاب:53] وسبب ذكر الآية لبيوت النبي e بالذات؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي e وذلك لمكانته ومكانة زوجاته بنص أول الآيات في سورة الأحزاب{وأزواجه أمهاتهم}]الأحزاب:6 ] ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي e أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه e ومع زوجاته، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن {أمهاتهم}، قال الإمام السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله e إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله e ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي e ولما امتنع أحد من الدخول عليهن معتقدين أن الآية لا تعنيهم، وهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، لقوله تعالى بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ..{55}]الأحزاب]. والله لم يرد أن يختص أمهات المؤمنين بترك الحجاب ولهذا جاء بذكر بيوت النبي e بالذات حتى يشمل الأمر بالحجاب {أمهاتهم}.فكن مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات العالمين.
وكأنه لما أكرمهن بهذا اللقب الرفيع كان ذلك لحكم عديدة بالغة منها: أن كل ما أمرت به أمهات المؤمنين مع أبنائهن من الرجال فغيرهن من النساء مع الرجال الأجانب أولى وأحرى وأوجب، وكون الصحابة عاصروا نزول القرآن لم يختلط عليهم مثل هذا الأمر في أن كل ما أمرت به {أمهاتهم}من التصون والحجاب عن من هم في حكم الأبناء لهنَّ، كان بديهياً أن يُفهم منه حينها دخول نساء المؤمنين في ذلك الأمر وهن لسن بأمهات ولا محارم لأولئك الرجال[FONT=AF_Najed].[/FONT]
ثم لما كان لابد لهن من الخروج من بيوتهن أرشدهن سبحانه وتعالى لطريقة حجابهن إذا خرجن كما قال تعالى بعدها: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن...}]الأحزاب:59[، وهي بإجماع أهل العلم قاطبة أنها الأمر للمرأة المسلمة بستر وجهها، ولم يذكروا أي خلاف في ذلك بتاتاً، فهو إجماع صريح ثابت ومدون في كتبهم جميعاً على مر عصورهم .، بل ونقلوا عند تفسيرهم لها صفة وطريقة حجابهن ذلك نقلاً دقيقاً مستفيضاً متواتراً عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من سلف الأمة، حتى أن بعضهم كابن جرير الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم فصلوا فذكروا عدة طرق مختلفة لستر المرأة المسلمة لوجهها، إما بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رأسها على وجهها، وإما بطريقة النقاب والتقنع والبرقع واللثام، وهذه لا تكون إلا بالشد على الجبين وبالعطف والضرب على الوجه.
وفي هذا من الفائدة والفهم الدقيق في أهمية بيان اختلاف الطريقتين كما نقلها أئمة التفسير عن سلف الأمة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ما لا يغيب مثله عن علماء الأمة فضلا عن حبرها، حيث يعلم أهمية ذكر الطريقتين، وأن المحرمة لا يجوز لها النقاب وما في حكمه من التقنع أواللثام أو البرقع، ولكن تستتر عن أعين الرجال حال إحرامها بالسدل والإرخاء على وجهها، ولهذا كان ابن عباس يقول في المحرِمة فيما ثبت عنه: (تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها؛ فذلك الذي لا يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه)(1) انتهى. فهو يقصد النقاب ومثله اللثام والتقنع ونحو ذلك مما هو داخل في النهي للمحرمة.
وجاء عند ابن أبي شيبة - في النقاب للمحرمة- : (أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلاً)(2).
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)(3).
وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(4).
وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)(5).
وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن، فكيف في غيره، وهذا القول منهن حرص في بيان أن النهي كان عن النقاب وما في حكمه فقط، وحتى لا يُساء فهم النهي عن لبسه حال الإحرام، فتخرج المحرمة كاشفة عن وجهها بين الرجال فتقع في الإثم، بيّنَّ جميعاً رضي الله عنهن أنهن كن يغطين وجوههن وهن محرمات، ولكن بطريقة غير طريقة النقاب ونحوه مما هو مفصل كالبرقع والقناع واللثام، وإنما كن يخمرن وجوههن بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رؤوسهن.
كما بينت الأدلة أن حجاب المرأة المسلمة عند خروجها أمام الرجال إنما يكون بجلباب واسع، أسود اللون لا زينة فيه، يستر ثياب المرأة المعتادة وتقاسيم جسمها، كما صح به الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن}]الأحزاب:59] خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها)- وفي رواية أخري – (قالت: لما نزل {يدنين عليهن من جلابيبهن}خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)(6)،
قال في عون المعبود: ‏(كأن على رؤوسهن الغربان) جمع غراب ‏(من الأكسية) شُبهت الخمر في سوادها بالغراب) انتهى.

والجلباب بلا خلاف بين أهل العلم فرض لبسه، كما جاء النص القرآني القطعي بذلك وكما جاء أمره e بخروج النساء والعواتق يوم العيد، فقالت أم عطية (قلت‏:‏ يا رسول الله‏ إحدانا لا يكون لها جلباب؟‏ قال‏:‏لتلبسها أختها من جلبابها‏‏) متفق عليه. ولم يأذن لهن بالخروج بدون جلباب أبداً، مع قلة ذات اليد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقاً على حديث أم عطية السابق: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب)(7)انتهى.
ثم بعد فترة من نزول فريضة الحجاب نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة وفيها الرخص للنساء بقوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}]النور:31[. وهي بإجماع أهل العلم أنها جاءت رخصة من الله لأن تبدي المرأة ما تدعو الحاجة إليه من زينتها ومثلوا عند تفسيرها بحال الشهادة والخِطبة وعلاجها وإنقاذها أو كحال التبايع ونحو ذلك من توثيق العقود لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها وكما في النواحي الأمنية، وذكروا أنه (إذا عرفها من خلف نقابها لم يحتج لكشفه أو عرفها ببعض وجهها لم يجاوزه).
كما جاء في نفس السورة أيضاً الرخصة
{وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ...} ]النور:60 [.
v أن المذاهب الأربعة وأهل الظاهر لم يختلفوا في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال:
وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل بل للفتنة والشهوة ولكن ظهر اعتراض بعضهم على علة البعض الآخر أن (الوجه والكفين ليسا بعورة) أكثر من ظهور علتهم في المسألة فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة، وسبب اعتراضهم هو أن المرأة تكشفه في صلاتها ولو قيل أنه عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفه؟ وتكشفه في أحرامها عند عدم وجود الرجال كما عند أكثرهم، وكذلك استدلوا أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة وعند التقاضي ونحوها، ولهذا فلم يناسب عندهم أن يقال أنه من العورة، وغير ذلك من استدلالاتهم، وإن اتفقوا معهم على وجوب ستره ولكن لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة،. واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير فمثلاً في فريضة الزكاة فمن قائل أنها لتزكية وطهارة النفوس والأموال ومن قائل أنها للنماء والزيادة والبركة، وقد يرى أحدهم أن علته أنسب وأظهر من علة الآخر وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الآخر لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم أنهم مختلفون في أصل الفريضة.
ولا أدل على ذلك من أننا لا نرى بين المتقدمين ذكر خلاف أو نزاع بينهم في المسألة كما هو الخلاف والنزاع الحاصل اليوم بين الفريقين، بل نجد في بعض المذاهب روايتين ونجد بعض أئمة هذا المذهب يقول بعلة المذهب الآخر، مما يدل على أن الخلاف بينهم في فريضة الحجاب كان سائغاً وواسعاً وهو في العلة فقط، فكل واحد وصف الأمر والنهي من الشارع بصفة وعلة صحيحة تدل على الأمر بفرض ستر المرأة لوجهها عن الرجال وتحريم كشفه بلا سبب مبيح، فالمرأة حق أنها (عورة) و(فتنة) و(شهوة) وكلها جاءت بها نصوص الشرع المطهر من الكتاب والسنة، لما أودع الله في نفوس الرجال من محبة وتعظيم وميل لهن. وهذا ما يعرف بخلاف التنوع (وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً) وهذا بعكس خلاف التضاد كما سيمر معنا قريباً من قول الإمام الزركشي في اختلاف أقوال السلف.
ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، كالشاهد والمتبايع ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع )
v أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [ النور:31 ] . كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد :
وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع.
قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات)(8).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)(9).
فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب. ( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس )

وهنا تظهر الحكمة من عدم التحديد في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31]:
فلما كان لأحوالها الاضطرارية جعله استثناءً مفتوحاً للرخصة بدون تحديد للزينة، لأن هذا راجع لما تدعو الحاجة والضرورة إلى إظهاره بحسب ما يطرأ لها من ظروف وضروريات مؤقتة، لهذا لم يحدده لا بالوجه ولا بالكفين، وإن اشتهر ذلك لأنه الغالب مما تحتاج المرأة لكشفه كما في الشهادة ونحو ذلك، كما قال تعالى:{إلا ما اضطررتم إليه}]الأنعام:119[،ولم يحدد المستثنى الذي يأكلونه مما حرم عليهم لأنه قصد هنا أحوال الضرورات وهي غير ثابتة بشيء وغير مستدامة فما يجدونه ويحتاجونه مما حُرم عليهم وقت الضرورة فمرخص لهم أكله، ولكن لما جاء في أحوالها العادية والدائمة ناسب أن يحدد المستثنين{ولا يبدين زينتهن إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو ...}[النور:31]، ولهذا ذكرهم سبحانه وتعالى واحداً واحداً بأوصافهم الدقيقة والمانعة للجهالة حتى يعلم الناس ما أمروا به في غالب حالاتهم فلا يلتبس الأمر عليهم.

v خصوصية أمهات المؤمنين وأنه لم يرد عن أحد من المتقدمين أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة علىمن سواهن:
فقد كان للمتقدمين عند إطلاقهم لمعنى الخصوصية لحجاب أمهات المؤمنين معنىً مختلف ومغاير عن الذي أراده وفهمه اليوم فريق من دعاة السفور، وذلك لأن المتقدمين قصدوا به أمرين اثنين:
الأول: وهو مختلف فيه بين أهل العلم:
حيث ذهب بعضهم إلى أن أمهات المؤمنين قد شُدد وغُلِظ عليهن في مسألة الحجاب زيادة عن سترهن لوجوههن، وذلك تعظيماً لحق رسول الله
e ولحقهن ومكانتهن وقدرهن على من سواهن من النساء، فكن مختصات بعدم جواز ظهور أشخاصهن حتى ولو كن مستترات، وهكذا حمل بعضهم أحاديث حجبهن من الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه – إن صحت كما قالوا – على مثل هذه الخصوصية، ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة كما هي الرخصة لغيرهن من النساء كما في حال الشهادة ونحوها.
قال القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز.ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) انتهى كلام القاضي.
قال الحافظ ابن حجر في رده عليه في هذه الخصوصية: (وليس فيما ذكره دليلعلى ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي e يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاءلما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب.وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك)(10) انتهى.
وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر من فتح الباري:(وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنَّ يُسافرنَ للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بدَّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره)(11)انتهى.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري راداً على من قال بذلك: (وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت)(12)انتهى.
وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: ("فوائد الأولى"قال: الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب الوضوء في "باب خروج النساء إلى البراز" ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي e تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريماً له، ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها؛ لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت.ا.هـ. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه)(13)انتهى.
وقال الطحاوي رحمه الله: (لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعاً، إلا من كان منهم ذو رحم مُحرم. فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلاً، إلا من كان بينهن وبينه رحم مُحرم، وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها، وليست عليه بِمُحرمة إلى وجهها وكفيها، وقد قال الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}... فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمُحَرَمِ عليهم من النساء(14) إلى وجوههن وأكفهن، وحُرِم ذلك عليهم من أزواج النبي e لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس...قال أبو جعفر: فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن...، فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى) انتهى. وكم فيه من البون الشاسع بين ما أراده الأمام الطحاوي رحمه الله من الخصوصية لأمهات المؤمنين كغيره من الأئمة، وبين ما نسبه إليه البعض. بل وفي قول الطحاوي: (وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها) فمن المعلوم أن ذوات الأرحام ومن حُرِم النكاح بهن يجوز النظر إلى وجوههن وأكفهن، وليس في هذا خلاف لتفهم أنه يقصد الرجل الأجنبي عند الضرورة لهذا أستدل بآية الرخصة كغيره، ودرجوا في بيان مثل ذلك بصيغة المفرد الواحد (الرجل من المرأة) كما هو مدون في كتبهم، كما أن قوله: (لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة) فلا يُقال (لا بأس) في أمر في أصله مشروع وجائز لعموم الناس، وإنما في رخصة لمعينٍ مخصوص كالشاهد والخاطب والقاضي ونحوهم، كما يُقال لا بأس الفطر في رمضان ونحو ذلك، لا يقصدون به عموم الناس.
الثاني: خصوصية متفق عليها عند المتقدمين:
وهو إطلاق لفظة الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين ويقصدون بها
اختصاصهن بالحجاب من أبنائهن، دون أمهات العالمين اللاتي ليس عليهن الاحتجاب من أبنائهن. وهذه الخصوصية متفق عليها لأنها بنص القرآن
{وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] وكان من الطبيعي القول بجواز كشفهن لوجوههن، ولكن فرض الله عليهن الحجاب كبقية النساء، ولهذا فإنك لو قلت عبارة: (أن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقاً وصواباً، لأنك تعنى أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب من أبنائهن، وأما كلام فريق من أهل السفور اليوم عن خصوصية أمهات المؤمنين فلا نعلم أحداً من أهل العلم المتقدمين م نيقول أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة على من سواهن، وهذه كتب أهل العلم التي نعلم حرص الجميع للرجوع إليها أين من قال فيها بمثل قولهم؟. ثم كيف يقال أن الله فرض النقاب على من أسماهن{أمهاتهم} وجعله سنة على من سواهن من الأجنبيات؟! فلو قيل بالعكس لكان هذا القول معقولاً، مما تعلم معه أنهم قلبوا المعنى والمقصد للخصوصية التي أرادها الله لأمهات المؤمنين، وقصدها المتقدمون في كتبهم، ففهموها فهماً معكوساً ومبدلاً عن مقصدهم ومرادهم، ولهذا فالإجماع وكلام أهل العلم في ذلك دال على أنهن كبقية النساء الأجنبيات في فرض الحجاب عليهن من المؤمنين، وإن كن {أمهاتهم}.
قال:الإمام القرطبي في تفسيره: (الثالثة: قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم}شرف الله تعالى أزواج نبيه e بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.
وقال البيضاوي في تفسيره: ({وأزواجه أمهاتهم}منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم، وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات) انتهى.
وقال ابن عطية المحاربي في تفسيره: (قال الفقيه الإمام القاضي: وشرف تعالىأزواج النبي e بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة، وحجبهن رضي الله عنهن، بخلاف الأمهات)انتهى.
فكان من قوة فريضة الأمر بستر المرأة المسلمة لوجهها عن الرجال، وعظيم شرفه وقدره عند الله، أن دعى له من هن في حكم الأمهات، ومن هن زوجات وبنات أفضل رسل الله e اللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن سواهن، وهذا أعظم محفز لغيرهن من النساء أن يشددن الهمة على الامتثال لفريضة الحجاب ونبذ التغريب والمغريات الدنيوية والتبرج(15)والسفور(16)، وما بدأ الله بهن إلا ليمهد وينبه ويُسلي من بعدهن من المؤمنات بعظيم شأنه ويهون على من دونهن أوامره ونواهيه التي جاءت في ذلك.
(للمزيد... راجع المبحث السادس )
v أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة السفور :
ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه أو فهموه أو فسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة، لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف، ولم تُثَرْ هذه البلبلة والشبه إلا حديثاً، فليس في المتقدمين أحد يقول بسفور وجه المرأة المسلمة بين الرجال، بل العكس كما هي النقول المستفيضة عنهم، وخلاف هذا إنما هو فِهم خاطئ لمقصدهم ومرادهم، ثم ما لحق ذلك من تفاسير حديثة مخالفة لمراد الله تعالى ومراد رسوله e لم ترد عن أهل العلم المتقدمين.
تمت مراجعة مسودة الكتاب من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
موجود لدى كبرى المكتبات. Al--hijab@hotmail.com


(1)- أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ومسند الشافعي ومثله عند أبي داود في "مسائله للإمام أحمد"بسند صحيح على شرط الشيخين .
(2)-مصنف ابن أبي شيبة (3/293) .
(3)-أخرجه أبو داود "باب في المحرمة تغطي وجهها" والبيهقي وأحمد وغيرهم.بسند صحيح، وقال الألباني: (حسن في الشواهد) .
(4)- أخرجه الترمذي وابنخزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
(5)-وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، وقال الألباني في الإرواء: قلت: وهذا إسناد صحيح .
(6)-أخرجه أبو داود بسند صحيح وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم وعبد بنحميد وابن مردويه، وصححه الألباني
(7)-فتح الباري (1/424).
(8)-البرهان في علوم القران (2/16) . وراجع كذلك "الإتقان"للسيوطي، و"مقدمة التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية .
(9)- مجموع الفتاوى (13/333).
(10)-فتح الباري(8/530) (باب قوله:{لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} .
(11)-فتح الباري (11/24) .
(12)-إرشاد الساري (7/303).
(13)-مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (10/50) .
(14)-قوله (ما ليس بمُحرّم عليهم من النساء) أي اللاتي لا يحرم النكاح بهن من النساء وهن الأجنبيات .
(15)-قال في لسان العرب:(برج) وتبرجت المرأة تبرجا:... وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت). وقال في المحيط في اللغة: (برج): وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات). وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها). وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تبرجت).
(16)-قال في لسان العرب: (سفر) وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر.. وسفرت المرأة وجهها إذا كُشِف النقاب عن وجهها تُسفر سُفوراً). وقال في المعجم الوسيط بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر): والمرأة كشفت عن وجهها. وقال عند (السافر): ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها). وقال في المحيط في اللغة: (والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجهها فهي سافر). وقال في تاج العروس: (يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب وفي المحكم: جلته، وفي التهذيب: ألقته، تسفر سفوراً فهي سافر).
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: صدر كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)

رد: صدر كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)

تسجيل صوتي لعدد اربعة دروس في شريط واحد كامل في ( شرح خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اقيمت بمسجد الملك سعود بحي النزلة بجدة . في شرح الخلاصة.
ويمكن أن يسأل فقد يجد الشريط لدي مكتبة الشنقيطي بجدة حي الجامعة بجوار مسجد الأمير متعب.
أو اخباري هنا لمن يرغب لاني لم استطع تحميله .
 

المرفقات

  • اعلان الدروس مكتب الدعوة.jpg
    اعلان الدروس مكتب الدعوة.jpg
    284.9 KB · المشاهدات: 1
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: صدر كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)

رد: صدر كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)

هذه أربعة دروس صوتية في (شرح كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) أقيمت في مسجد الملك سعود بحي النزلة بجدة .


وخلاصة نتيجة الدروس في بيان عدم وجود خلاف بين المتقدمين في فريضة ستر المرأة المسلمة لوجهها، ولا واحد في المئة (%1)

https://archive.org/details/1_ail_001_20
__________________
موقع جامع الدروس العلمية
http://www.dro-s.com/ الصور المصغرة للصور المرفقة
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
انشر ولك الاجر كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
*كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما يحلم ويظن ويحرف اهل التبرج والسفور اليوم ان(الوجه ليس عورة)كمثل باب كشفه امام الرجال وانها لو سترته سنة ومستحب وفضيلة. لن تجده بتاتا لو نقبت كتب الدنيا كلها. لتعلم ان نقولهم من الموضعين السابقين وان كشف وجهها وعدم لبس الجلباب فوق ثيابها بدعة خبيثة دخيلة على ديننا ظهرت حديثا وانتشرت زمن الاستعمار. مخالفة لاجماع المذاهب الاربعة واتباعهم على مر عصورهم. فيجب تضافر الجهود. كما ان المتقدمين لهم مقصد اخرى في اصول الفقه من قولهم(الوجه ليس عورة) عند بحثهم ونقاشهم استنباط العلل والحكم وتحقيق واستخراج وتنقيح مناط العلل فيما هو السبب ان الله شرع وفرض ستر وجهها عن الاجانب. فخلافهم فرعي فهم مجمعون على فريضة ستر وجهها فهذا يريد ستره بعلة العورة للحديث وذاك يريد ستره بعلة ثانية في نظره انسب واولى واوسع واشد عندهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس *حب الشهوات* من النساء...) ولحديث (ما تركت *فتنة اضر على الرجال* من النساء) فقالوا ليس العلة من ستر زينتها ووجهها العورة وانما للفتنة والشهوة: *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر المسلمة وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل ينظر اليها وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. كما ان مالك مشهور عنه منع الخاطب فيستحيل.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع عند كل مفسري وفقهاء الدنياء انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا...لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده) وغيره من الاستثناءات في الرخص. والله اعلم...
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بالاجماع كاشفات وجوههن امام الرجال الاجانب منبوذات في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا http://www.feqhweb.com/vb/t23691.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )
و تحميل الكتاب كاملا مجانا بالنت
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
اقوال الصحابة كلها صحيحة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*(الوجه ليس عورة) باجماع الفقهاء من المذاهب الاربعة واتباعهم حتى اليوم لم يقولو (الوجه ليس عورة) الا في موضعين اخرجوه من العورة اخرجوه من حديث ( المراة عورة)* في موضعين: *الموضع الاول في عبادتها من صلاتها واحرمها. والموضع الثاني في الرخص والضرورات* ... فقط في هذين الموضعين اخرجوا الوجه من العورة للحاجة والضرورة.. *فلا يوجد موضع ثالث كما توهم اهل السفور اليوم قال فيه العلماء الوجه ليس عورة دوما وابدا وليس عورة امام الاجانب ويجوز تمشي في الطرقات مكشوفة الوجه لانه ليس عورة لا يوجد هذا الموضع الثالث ابدا* .
*وكل ما ينقله اهل السفور اليوم هو اما من موضع كشفها في صلاتها واحرامها او من موضع الضرورات تكشفه لخاطب وشاهد وتوثيق بيوع عند متبايع وعلاج ونحوه.* وبالتالي فاهل السفور اليوم عندما ينقلون يردون على انفسهم لانهم ينقلون من موضعين اثنين قالوا الوجه ليس عورة *الموضع الاول كتاب شروط الصلاة ونسك احرامها تكشف وجهها لعبادتها ومع ذلك قالوا لو كان هناك رجال او مروا بها فانها بالاجماع تستره ولو كانت في صلاتها واحرامها... والموضع الثاني من كتاب الضرورات والرخص تكشف لشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ومع ذلك قالوا بشرط ان يكون من ينظر لها عدل ثقة لا يخشى منه او عليه الفتنة والشهوة* فهم قصدوا لا يخشي منه او يؤمن منه الفتنة والشهوة لناظر مخصوص جاز نظره لها للضرورة وليس كما فهمها اهل التبرج والسفور اليوم انها لعموم الناس تخرج في الطرقات وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة فهذا متعذر ولا يمكن قوله ولا تطبيقه والفقهاء المتقدمون اعقل وافهم لا يقولهم مثل هذه الاقوال الغبية بل كلامهم واقوالهم واضح ومفهوم ومدون في كتبهم انه لناظر مخصوص جاز نظره للضرورة وبدليل انهم يذكرون الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب. فاذا احتاجت ان تكشف للضرورة فبشرط ثاني عندهم وهو امن الفتنة والشهوة منهم فلا ينظر لها فاسق ولا قليل الدين ولو كان لضرورة بل يشترطون العدل الثقة من يؤمن منه الفتنة والشهوة اذا نظر .. وبالتالي فلا يوجد موضع ثالث ينقلون منه ان الوجه ليس عورة دائما وابدا كما يزعمون وانها يجوز ان تكشف امام الرجال دوما وفي احوالها العادية. لا يوجد مثل هذا الهراء في كتب الفقهاء ابدا.. دليل ان اهل التبرج والسفور اليوم فهموا (ليس الوجه عورة) غلط وبتسرع انها دائما وفي كل احوالها العادية تكشف وجهها وانه دوما ليس عورة. وهذا فهم غلط مخالف لنقول العلماء المتقدمين التي بين ايدينا فهم اخرجوا الوجه من حديث( المراة عورة) في وقتين وموضعين وبشروط الاول موضع عبادتها مثل صلاتها واحرامها والموضع الثاني من كتاب الرخص والضرورات. تحدي هاتوا يا اهل التبرج والسفور اليوم الموضع الثالث قال فيه علماء الاحناف او المالكية او الشافعية او الحنابلة في كتبهم الفقهية (ليس الوجه عورة) في غير هذين الموضعين. وتنبيه من اراد ادلة العلماء في فريضة الحجاب من الرجال يجدها في كتب التفسير والحديث عند اول ما نزل في تشريع وفرض الحجاب كمثل اية( يدنين) وليس من كتب مسائل الفقه والرخص فيما تكشفه كموضع شروط صلاة المراة وموصع معاملاتها الضرورية مع الرجال كخطبة وشهادة ونحوها ..تحدي لن تجدوا مما يدل على باطلكم وانكم فرقة ومذهب جديد بدعي شاذ مخالف لمذاهب الائمة الاربعة وان لم تقصدوا فقد ظهر حديثا لم يرد عن الله ولا رسوله ولا الائمة الاربعة ولا اتباعهم ولا اتباع اتباعهم حتى اليوم وقبل الاستعمار ونشره التبرج والسفور . ولم تعرف بلاد الاسلام كشف المسلمة وجهها امام الاجانب وخروجها بدون جلباب اسود حتى وقت قريب وتثبت قرب ذلك الافلام الوثائقية والصور. بل كن يخرجن بالعباءات والمروط واللحف والخمار الكامل الاسود من فوق رؤوسهن. مغطيات لوجوههن بجلابيبهن السود . وسبق نقلنا الاجماع على اية (يدنين) وقلهم اجماع من مئات المفسرين قالوا(يغطين وجوههن).
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*(بتوسع)* عندما يرد اهل السفور والتبرج اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا وكمثل يا ناطح صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لا ترفق على الجبل.فهم مغيبون جهلة جهل مركب لا يقراون واذا بداوا يقراون ووجدوا اي شبهة طارو بها فما يجدون شارده ولا وارده الا اخذوها وتوقفوا عن البحث والقراءة واستيعاب واكمال اقوال المتقدمين. وبالتالي خالفوا الفرائض ومخالفة الفرائض يقال عنه بدعة وكذب وجهل غفر الله لنا ولهم وأن لم يقصدوا البدعة والكذب والجهل بمعنى. سامحنوني هذا وصفهم الشرعي لازم علينا بيانه لكل من خالف الفرائض ولو ابائنا او انفسنا قال الرسول لمن اخطأ في الفتوى (كذب) وهو لم يقصد الكذب ولكن لبيان حقيقة وخطر الغلط فهذا حكم الله حماية للدين. والله غفر للمخطئين الغير عامدين ولا مصرين.
فكل مفسري الدنيا في اية (يدنين) قالو ( يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير نتحدى مفسر ما قال فيها (يغطين وجوههن).فاول رد:
١_ كيف مفسري الدنيا كلهم قالوا (يغطين وجوههن) قولا واحدا ثم نخالفهم خطر عظيم كمخالفة الكتاب والسنة .
٢_ لم يذكروا في الاية اقول المذاهب ولا جابوا قول أبو حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي لان الاية فريضة من المعلوم من الدين بالضرورة اكبر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كالصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك.
٣_ ولا قالواعند ايه(يدنين)كلمه عورة ولا عورة بل فقط(يغطين وجوههن) *لان ليس عورة قالوها بموضعين فقط الاول كتاب الصلاة شروط صلاة المراة لتكشف وجهها وكفيها. والثاني بكتاب الضرورات فاخرجوا الوجه في الموضعين من كونهما عورة للحاجة* فاين الموضوع الثالث كما تفترون قالوا فيه(الصحيح ان الوجه ليس عورة) نتحداكم في غير الموضعين. كما ان خلافهم ليس عورة في اصول الفقه(في الانسب لسبب وعلة فرض ستره)وتخريج وتنقيح مناط ستره لعلة اخري عندهم اشد واوسع واشمل بنظرهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. وسبق شرحه فظهر تهافت شبهتهم ليس عورة.
٤_ولا احد ذكر روايتان ولا قولان ولا خلاف بين المذاهب او الصحابة كما تزعمون.
٥_ولا احد ذكر وكتب اية(الا ما ظهر منها) مع(يدنين)وخلط بين الفريضة والرخصة
٦_ولا احدقال في اية(يدنين)(ستر رؤوسهن وكشف وجوههن)كما تدعون تحلمون
٧_بل قالوا عند اية (الا ما ظهر) باجماع منقطع النظير في كتب التفسير والفقه شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وبيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وعذر وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او للنظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوالعيوب بالمراة يراها الشهود ووو.
٨_لم تفهموا انها ككل الاستثناءات القران للضرورة والرخص عن الوضع العادي كقوله تعالى:لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها...لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... *الا* ان تتقوا منهم تقاة... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان... *الا* من اغترف غرفة بيده.. *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. *الا* ما اضطررتم إليه... يا محرفين الدين ما يكفيكم امور تحصل نادرا بعمر المراة بل قد لا تحصل لها بتاتا شاهد قاضي بيوع طبقوا قولهم سترون انها مستوره ٩٩% من وقتها كيف تريدونها كاشفة وجهها دوما للرجال في احوالها العادية فخالفتم اجماع الامة امامكم.
٩_ولا احد من مفسري الدنيا قال(يدنين يغطين وجوههن)وذكر حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف من ١٤ قرنا.
١٠_ولا احد قال في يدنين(امرن يغطين وجوههن) ولا واحد بدل(امرن)قال(سنة ومستحب وفضيلة)يا مبتدعة لن تجدوه بتاتا ولكم طوال١٤ قرنا ومئات المفسرين.
١١_ قالوا عند تفسير يدنين كشفهن لوجوههن كان من *فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات* ثلاث صفات من ابشع الاوصاف.
١٢_ وخذ الضربة بنفس ما سبق ان ما جئتم به دين جديد مبتدع وضلال انك لن تجد كل ما تقدم معنا حتى بالاية التي تستشهدون بها على السفور والتبرج اليوم من قوله تعالي(الا ما ظهر منها)كقولهم(تغطي راسها وتكشف وجهها)لن تجدها من١٤قرنا ابدا كما يحلم ويحارب من اجلها اهل التبرج والسفور اليوم اليسوا مبتدعة ضالون.
١٣_ولو ان الاية دليل ان هناك خلاف كما يفترون على المذاهب الأربعة وفيها قولين وروايتين لماذا ما احد ذكر عند تفسيرها ذلك فلا ذكر لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها معلومة من الدين بالضرورة رخصة ككل استثناءات القران.
١٤_ماقالوا في(الا ما ظهر منها)عورة ولا ليس عورة دليل ان السلف والمتقدمون في وادي الرخصة واهل التبرج والسفور اليوم في وادي دين ثاني انها فريضة
١٥_ولا ذكروا عند تفسير اية الرخص(الا ماا ظهر منها) حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا. ابداا.كما هو الدين الجديد لاهل التبرج والسفور اليوم
١٦_ ولا خلطوا ولا ذكروا عند تفسيرهم( الا ما ظهر منها) اية(يدنين) ولا العكس لان هذه في فريضة الحجاب وهذه في الضرورة والرخص كما خلطتم ياجهلة يا محرفين.
١٧_ولا احد عند(الا ما ظهر)قال في الحجاب سنة ومستحب فضيلة دليل باطلكم.
١٨_اتهمتم الصحابة بالخلاف وعدم الفهم لتفسير فريضة الحجاب وهم جنب النبي.
١٩_وبترتم اقوال الصحابة لهذا لم تفهموا المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها عندالضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم السواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم انها اذا كشفت اصل زينتها الخلقية كوجه جاز ما كان تابعا معها من زينتها المكتسبة كالكحل بالعينين او الخضاب باليد فلو كشفت لخاطب وفيهما سواران او خاتم لا تنزعهما يرخص مع كشف اصل زينتها الخلقية رفعا للمشقة.
٢٠ _ اتهمتم ان الرسول ما بلغ واوضح الفريضة لصحابته وامته واختلفوا مع اهميتها وقول الله له بالامر(يا ايها النبي قل...يدنين)فلم يجعل ليلها كنهارها كما امره الله ان يبلغ ويتركنا على المحجة البيضاء.
٢١_وخذ ضربة اجماعات اهل اللغة والمعاجم في مواضع عدة مع اجماعات اهل الشرع السابقة فانتم منبوذين بابشع الاوصاف كما في اية يدنين من فعل الجاهلية ولباس الاماء وتبذل وعادة العربيات قبل فرض الحجاب
٢٢_قال المحيط(برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات)انتهى.وهكذا عند بقية المعاجم. سبق ذكرناها
٢٣ -قال في "لسان العرب" *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً)وهكذا بقية المعاجم.سبق كاملا
٢٤_ *(الحجاب)* معروف باللغة والمعاجم وعند الله ورسوله اي ستر كامل* راجعها كلها كمثل(وبينهما حجاب)(الا وحيا او من وراء حجاب)وغيره وقال الرسول في اجر الصبر لتربية البنات(حجابا له من النار،)سبق فلا نطيل
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*(كتب الالباني)رحمه الله في فريضة الحجاب من بداية عنوانها وغلافها ترد على نفسها باطلة تدعوا للكبائر لانها مخالفة للاجماعات في الفريضة وبيننا كتب العلماء من المفسرين والفقهاء من ١٤ قرنا. وبالتالي فكتبه رحمه الله في الحجاب للاسف وان لم يقصد رحمه الله لكنها لله نقول الحق وانها بدع وضلال وتحريف لدين الله في الفريضة _وان لم يقصد_* ومستعد بيان ذلك فلا يزعل احد لاننا نحب الشيخ الالباني ولكن حبنا لله ورسوله اكبر فواجبنا نتعاون بنشر الحق بالتاليف والكلام ولو على انفسنا وابائنا. مع حبنا للشيخ وعلمنا ان الشيخ الالباني رحمه الله يحب الحق ولو على نفسه لو تبين له في وقته نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا:
*فالاول كتابه (جلباب المراة المسلمة) كيف وهو يدعوا فيه لكشف الوجه فهو بالاجماع منقطع النظير (جلباب الامة العبدة المملوكة الاماء) شوف اجماع كل مفسري الدنيا كلهم من١٤ قرنا لازم تجد انهم جميعا قالوا في اية(يدنين) لا يتشبهن بالاماء في كشف وجوههن وكان كشف وجوههن من زي ولباس الاماء* واتحداك طلع واحد ما قال او نسي عند تفسير( يدنين)قول (يغطين وجوههن وان كشف وجوههن من زي ولباس وفعل الاماء) بل زادوا ان كشف وجوههن(كان من فعل الجاهلية) (وكان من تبذل وعادة العربيات)شوف كل كتب تفاسير علماء الدنيا كلها قاطبة تحدي طلع واحد ما قال(كشف وجوههن كان من فعل ولباس الاماء). فمن غلاف كتابه من اول وهلة وقبل ان تفتحه وتشوف شبهاته من اسمه وعنوان الكتاب(جلباب المراة المسلمة) مردود عليه يرد على نفسه مطروح مخصوم محجوج بالاجماعات كالشمس يرده اصغر الطلاب فالشيخ ما قراء ولا استوعب كتب المفسرين والفقهاء ابدا.
*الثاني كتابة (الرد المفحم على من تشدد ولم يقتع بقولهم... سنه ومستحب) من بداية عنوان الكتاب والغلاف ومن اول وهلة وقبل ان تفتحه* تعرف انه قول شاذ مطروح مردود على نفسه باجماع علماء الدنيا قاطبة من ١٤ قرنا لانهم ما قالوا ولا يعرفون ان في فريضة الحجاب شي اسمه (سنة ومستحب) فلن تجد لا في اية(فسالوهن من وراء حجاب) او( يدنين) التي نزلت في فريضة الحجاب داخل البيوت من وراء جدار او باب. وخارجها من وراء لبس الجلابيب. ولا حتى في الاية التي في الرخص والتي اجمع العلماء قاطبة انها استثناء لتكشف وجهها وزينتها رخصة لخاطب وقاضي وشاهد ومتبايع وطبيب ونحوهم وللاسف يستشهد بها اهل التبرج والسفور اليوم كالالباني نفسه وغيره من قوله تعالى(الا ما ظهر منها) ومع ذلك فليس فيها ولن تجد واحدا قال عند تفسير الايات الثلاث (سنة ومستحب وفضيلة). فكتابه في الحقيقة ليس (الرد المفحم) كما قال رحمه الله بل الرد المضحك للاسف فهو في وادي يكتب لوحده بعد ١٤ قرنا من العلم ما سبقه احد وليس له سلف. والمتقدمون من مئات المفسرين والفقهاء والاف السنين من ١٤ قرنا في وادي اخر مجمعون. ما قالوا في ايات الحجاب ولا ايات رخص الحجاب (سنة ومستحب وفضيلة)وهنا نجد انه جاء(بسنةومستحب) اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء عن شرحهم لحديث ليس له علاقة ولا شأن بنصوص فريضة الحجاب وسبب نزوله وصفة وطريقة لبسه وانما في *(باب نظر الفجاة)* فمن عنوان الباب للحديث في صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله (سالت رسول الله عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك) فقالوا في نقاشهم وخلافهم في الفروع وشروح الفقه هل يجوز ان تكشف المراة(في طريقها)الخالية. كما بشرح النووي لمسلم ونقل قول القاضي والعلماء بجواز ذلك لانه ليس هناك رجال فحصل(فجاة) اي بغته وليس قصدهم تشريع الحجاب الدائم امام الرجال. فهم ما قالوا تكشف(امام الرجال) قالوا(في طريقها)كالنووي او(في الطريق)كابن مفلح. فاين كلمة امام الرجال او الاجانب. ومفهوم من اسم وعنوان الباب الذي يشرحوه *(باب نظر الفجاة)* اي لا رجال فحصل فجاة بغتة وليس النظر الدائم تخرج امامهم كاشفة. فقال اكثرهم جائز ان تكشف وجهها في طريقها الخالية لخلوه من الرجال ولان ستر وجهها لعلة منع الفتنة والشهوة بالنظر اليه وفي عدم وجود الرجال تنتفي علة طلب ستره لانتفاء الرجال. ولحديث عائشة(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها *فإذا جاوزونا كشفناه)* فدل على جواز كشف وجوههن في الطريق الخالية من الرجال. هذا بحثهم وخلافهم. ولكن قالوا لو سترته احتياطا وورعا في الطريق الخالية(سنة ومستحب) لان له اصل ومطلب ثابت في اصل فريضة الحجاب وهو ستر وجهها عن الرجال. فقلب الالباني رحمه الله الحرص والاحتياط بستر وجهها ولو في طريقها الخالية. وترك الاستدلال والنظر في الايات المحكمات واول ما نزل في فريضة الحجاب (فسالوهن من وراء حجاب) واية (يدنين) وبل وحتى في اية الرخص التي يستشهد بها للتبرج والسفور اليوم لن يجد(سنة ومستحب)ولا من١٤ قرنا مضى.وذهب يبحث ونقب في مسائل فقهية فرعية بعيده هنا وهناك. فلم يفهمها وحرف قصد المتقدمين فيها فوق تحريفه كلامهم في المحكمات. فقلب قولهم(في الحرص والاحتياط ان تغطي وجهها في الطريق الخالية خشية لا يراها الرجال فجاة) ففهمه انه في الطريق امام الرجال والى دين وتبرج وسفور في الفريضة ونسف وخالف اجماع المفسرين وجعل عباراته الشاذة الباطلة شعارا لكتبه ولمذهبه فكلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد ان في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة. بل هذا مخالف اصلا لاصل وضع وحال الفرائض فهي عزائم وواجبات ولوازم ليس فيها اختيار.فمن غلاف كتابه(الرد المفحم...سنة مستحب) مردود عليه مخالف للاجماع كالشمس يرده اصغر الطلاب غير موجود في ايات فرض ورخص الحجاب حتى التي يستشهدون بها للتبرج والسفور. والسؤال من اين جاء الالباني رحمه الله بقوله وغلطه الشاذ المبتدع الذي ضل به عن الحق في فريضة الحجاب؟ والجواب ان الشيخ ما قراء كتب المفسرين ولم يستوعبها كلها . كما قال الله في ايات ذم اتباع الشبهات وان اسباب الوقوع في البدع وغلط المخطئين انهم يتركون المحكمات من كلام الله ورسوله والعلماء المتقدمين الصريحة لانهم لا يقراؤن بتأني .فلا يجدون شاردة ولا واردة يظنون انها تؤيد وتنصر بدعتهم الا اخذوها وطاروا بها.وتوقفوا عن اكمال القراءة في المحكمات وكتب العلماء وفهموها فهما معكوسا بغير مراد المتقدمين لانها ستخالف ايضا قولهم في المحكمات في الفريضة. فحاربوا المحكمات واقوال المتقدمين بتلك الشبهات الشاذة من خارج النصوص المحكمة. كما فهم الشيخ الالباني قول الامام ابن جرير الطبري في اية (يدنين) وفهم كلامه غلط عندما ذكر صفتين لستر الوجه واحدة تجوز للمحرمة كالسدل والاخرى لا تجوز كالشد على الجبين والعطف على الخد والوجه كالنقاب والبرقع واللثام فحسبها الالباني صفة لكشفه وصفة لتغطيته وقد تحدثنا عنها في كتابنا كشف الاسرار لمن اراد الرجوع لها . وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ والعلماء . والله عذر المخطئين منهم الغير قاصدين والشيخ نحسبه منهم وهو تاثر بمن قبله كالافغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وان زاد رحمه الله بعض الشبهات ونحسبه لم يقصد ومعذور . ولكن ما عذرنا نحن فلنتعاون جميعا لبيان الحق بالتاليف والنشر وتصحيح فريضة الحجاب كما هي في الكتاب والسنة وعند الأئمة الاربعة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*تحذير* اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسير اية(يدنين)بان كشف وجوههن محرم من كبائرالذنوب *لوصفهم كشف وجهها بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان:*
*١_من (فعل الجاهلية)*
*٢_و(تبذل العربيات)*
*٣_و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات* المباعات المشترات، ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .
(*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير الدنيا بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء.
في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)
(*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير:
ابن كثير
والزمخشري
والرازي
والنسفي
والقاسمي
وأبي حيان
والنيسابوري صاحب غرائب القرآن
والقنوجي
وغيرهم
في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
(*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير:
ابن عطية
والقرطبي
وابن جزي
وغيرهم
في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)
وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*كشف المسلمة وجهها من كبائر الذنوب باجماع المذاهب الاربعة راجع رابط باسم (تغطية الوجه في اكثر من أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) وفي عصرهم كان فرض ستر وجهها من المعلوم من الدين* بالضرورة منكره قد يكون كافرفي زمنهم.. لولا غربة الاسلام
1_ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)وصححه الألباني.
2- وفي "الموطأ" عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)قال الألباني إسناد صحيح، الإرواء.
3- قال الإمام الطبراني عند تفسيره لآية الإدناء (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى.
4- الإمام أبو حيّان الأندلسي قال(كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه...)
وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الامر والوجوب كما في الآية.
5- قال الطبري: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن... ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة.
6- وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.
7- وقال ابن أبي زمنين: والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به.
8- وقال الثعلبي: أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها ويغطين وجوههن ورؤوسهن.
9- وقال الكيا الهراسي: الجلباب الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن.
10- وقال الزمخشري يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
11- وقال العز بن عبد السلام:وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى.
12- وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة.
13- وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن.
14- وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن.
15- وقال السيوطي:يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة .
16- وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً.
17-قال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي.
18- وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان.
19- وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك.
*وعلماء مصر المعاصرين رحمهم الله مع ان المعتمد قول المتقدمين ولا يؤخذ قول المتاخرين الا اذا وافق المتقدمين ومع ذلك هم مع اجماع ستر وجهها:
20 _ *قال الشيخ الشعراوي في كتابه التفسير :* (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض *لتستر الجسم. وقوله: {عَلَيْهِنَّ} يدل على أنها تشمل الجسم كله،* وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، *فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها،* لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ *لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق* يصف الصَّدْر ويصف الأرداف ويُجسِّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى الشعروي.
21 _ *وحتى أن شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي* مع انه معروف موقفه من النقاب لكن لما رأى الإجماع وكثرة النقول المتواترة عن السلف في الآية قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). ( *والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها،* والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن *حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن* ؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة *وعليهن أكسية سُود يلبسنها* ) انتهى.
22 _ *وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} أي: يسدلن عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم* كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... *ويراد من إدنائه أَن يلبسنه على البدن كله* ، أو التلفع بجزءٍ منه *لستر الرأْس والوجه* ، وإرخاء الباقي على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... *وكانت المرأَة من نساء المؤْمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبْرز في درع وخمار كالإِماء.* .. والمعنى الإجمالي للآية: مُرْ أيها النبي أَزواجك وبناتك ونساءَ المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السِّتر: *فقال السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلَّا العين.* وقال علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس: *أَمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أَن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.* *وقال الحسن: تغطي نصف وجهها* . وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة السلماني، عن قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} *فغطى وجهه ورأْسه، وأَبرز عينه اليسرى.* وظاهر الآية، أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإِماءِ) انتهى تفسير مجموعة من العلماء مراجعة مجمع البحوث المصرية بالازهر.
23_ *وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله* (ت:1355هـ): عند تفسيره لقول الله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: ( *يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رؤوسهن إلى أقدامهن* ...والجلابيب جمع *جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن* يعرف بالملاءة أو الملحفة) انتهى .
راجع اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين يغطين وجوههن
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
****لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وهم مجمعون على ان المرة كلها عورة للحديث ولكن اخرجوه من العورة وقالوا الوجة ليس عورة في موضعين اثنين فقط الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة ومثله في احرامها واجمعوا لو مر بها رجال سترت وجهها عنهم. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع كتاب وابواب الضرورات والحاجة مثل عند خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة وكلا الموضعين ليس من كتاب وموضوع الحجاب* من الرجال في احوال المراة العادية وانما في صلاتها وفي ضرورة معاملتها مع الرجال. كما هي مسائل الفقه تتحدث عن العبادات والمعاملات والرخص والضرورات. واما موضوع الفرائض كفريضة الحجاب فناقشوه في تفسير اول ايات الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب ومنها(يدنين عليهن من جلابيبهن) واجمعوا ان معناها (يغطين وجوههن) من اكثر من مائة مفسر عبر ١٤ قرنا. ولا واحد نسي تغطية الوجوه. ولهذا غلط اهل التبرج والسفور اليوم غلطا كبيرا واختلط عليهم الامر بين الرخص والضرورات وبين الحجاب في الاحوال العادية غير الضرورية.حيث انهم ينقلون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس من كتاب الحجاب ويقولون هذه ادلتنا في الحجاب وهذا تحريف وتبديل وتصحيف كمن ياخذ بادلة القصر في الصلاة للمسافر ويقول اكمال الصلاة اربع في الحضر كمال وسنة ومستحب وفضيلة وليست واجبه فلم يعرف الرخصة من الواجب. ولهذا باجماع الفقهاء والمفسرين ان قوله تعالى(الا ما ظهر منها)نزلت متاخرة بسورة النور سنة ست استثناء عند الضرورة والحاجة ككل استثناءات القران في الضرورات(الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.وغيرها.اجماع بكشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها. *وكذلك هناك مقصد اخر في اصول الفقه جهله اهل السفور اليوم حيث ان جمهور الاصوليين من المذاهب الاربعة قالوا(الوجه ليس عورة) يقصدون النقاش ومباحثة سبب ان الله شرع وفرض الحجاب وستر وجه المراة عن الرجال الاجانب وهذا ما يسمى في اصول الفقه علل المسائل واسباب الحكمة من الاحكام الشرعية وهو تنقيح وتخريج وتحقيق مناط العلة لمعرفة الحكمة في تشريع الحكم للقياس على غيرها من المسائل*. وفي الحجاب وستر وجهها قال الجمهور ان العلة في ستر وجهها او زينتها هي (للفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجددة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء قال تعالى(زين للناس *حب الشهوات* من النساء والبنين) وقال الرسول(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة* بني اسرائيل كانت في النساء) فهم وان كانوا مجمعون بالحديث (المراة عورة) في العموم ولكنهم لا يرونها في اصول الفقه انها العلة الاساسية والسبب وتنقيح وتخريج مناط علة فرض الله من النساء ستر وجوههن من الرجال ويرون ان الاقرب والانسب منها علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة. وبالتالي فهم يخرجون الوجه من العورة فيقولون (الوجه والكفان ليسا عورة) في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات. كم ان لهم مقصد او موضع اخر في اصول الفقه قالوا (الوجه ليس عورة)ويقصدون ليست علة الحجاب وستر وجهها وزينتها العورة بل لعلة اخرى انسب عندهم وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة. وخلافهم في اصول الفقه في العلل فرعي اصولي لا مشاح في الاصطلاح فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة كما بينا. فخلافهم فرعي في اصول الفقة. هذا يوجب ستر وجهها بعلة العورة. وذاك يوجب ستر وجهها بعلة الفتنة والشهوة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء. فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ولا نغلط من قالوا ليس الوجه عورة لاننا فهمنا ان هذا خلاف فيما هو الانسب في اصول الفقه من العلل في ستر وجهها. واما في كتب الفقه فقد علمنا انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) في موضعين فقط صلاتها والضرورات لان هناك قليل من فقهاء المذاهب الاربعة تشددوا ولم يرخصوا وقالوا المراة كلها عورة في الصلاة وفي الضرورات. فلا تكشف وجهها في صلاتها ولا حتى ظفرها ولو كانت تصلي لوحدها.ولا تكشف في الضرورات امام الرجال ولو لحاجة وضرورة من خاطب او شهادة او توثيق بيوع ولا شي. لهذا رد عليهم الجمهور اننا نخرج الوجه من العورة فقط في الموضعين . وكذلك في اصول الفقه قال الجمهور ان علة فرض الحجاب ليس العورة بل للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة بالفطرة.
بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر اشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة: مثل
* منعوا كشف وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
* ومنعوا كشف وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
* ومنعوا كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة .
* ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة.
* ومنعوا بعضهم كشف وجوه الاماء المملوكات وعدوهم كالحراىر .
* ومنعوا بعضهم كشف وجوه القواعد العجائز للفتنة والشهوة وقالوا لكل ساقطة لاقطة .
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم.
* ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك.
* ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها.
*ومنعوا النظر من المراة للرجل ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
*ومنعوا النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة.
ولهذه ذهب لهذه العلة في اصول الفقه الجمهور ان فريضة الحجاب بستر الوجه ليس العورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والتي هي ليست عورة .
وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات عند معاملاتها مع الرجال من شهادة وخطبة ومحاكمة وعلاج ونحوها. فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا .
راجع كتاب كشف الاسرارعن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
السلام عليكم
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .
فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .-

...................................
السلام عليكم
هذا رد على بعض الاخوات استدلت في الحجاب على اية الرخص والاستثناءات كغالب اهل التبرج والسفور اليوم هداهم الله. فقلت لها :
يا اختي انت نقلت من اية الرخص والضرورة بالاجماع. فكل فقهاء الدنيا يذكروا اية ( الا ماظهر منها ) ويقولون (حاجة وضرورة ورخص وسومح وما لا بد منه وللحرج البين وللعذر وما انكشف رغما عنها وتبتلى بالكشف وللبلاء ونحوها) ولم يكتفوا بذلك مع وضوحه ليفهمون الناس بل ضربوا الامثلة( شهادة وشاهد علاج وطبيب خاطب للنكاح ومحطوبة وتوثيق بيوع مع متبايع ومحاكمة وقاضي و انقاذها من غرق او حريق او لو سقطت او ما كشف رغما عنها كريح و الشهادة على الرضاعة ممن ارضعت لو احتيج توثيق ذلك لحاجة ومثله قالوا في تفسير الاية شهود الولادة او الشهود على فاحشة الزنا ورؤية الزانيين مع انه يحرم ولكن لضرورة وحاجة ان تكون الشهادة في محلها كما امر الله وقالوا ايضا في تفسير الاية النظر للضرورة في الامة ليشتريها وقولهم لو عرفها الشهود حرم كشف وجهها) كلها امور كبيرة وخطيرة وجليلة ( قاضي وولادة وناة وغرق وشاهد ونكاح لاخطبة ورخص وسومح وو) مما يسمح لها في احول استثنائية و لناظر مخصوص في جواز كشف المسلمة وجهها والنظر اليها وليس في احوال عادية تكشف وجهها . كما انت قراتي ولم تتنبهي للخطر سامحك الله ( ولا تجد بد من كشف وجهها في شهادة ونكاح اي خطبة ومحاكمة) يعني الوجه في الاصل مستورا لولا الحاجة (ولا تجد بد من كشف وجهها) في تلك الحالات يا اختي اتقي الله اجماع ذكروا الاية في هذه الامور لبيان الضرورة بالله عليك بعقلك وفقهك هل كل يوم تخطب وتنكح وتتزوج حتى تخرجيها يوميا في الشارع تكشف وجهها وبدون جلباب اسود وتتحملي وزر واثم ملايين النساء ..و هل هي كل يوم تطلب للشهادة بل قد لا تشهد في عمرها ولا تذهب للمحاكم ولا مرة بعمرها او قول بعضهم علاج وسقوط او غرق. او شهادة زناة وولادة . اذا فطبقوا كلام الفقهاء ونحن موافقون معكم فلا تكشف وجهها الا وقت ان تغرق او تشهد او تذهب للعلاج عند طبيب او تخطب من خاطب... عندها ستعلمي انها محجبة مستورة الوجه عن الرجال الا للحاجة والضرورة وما لا بد منه كما مثلوا لها بعظائم الامور .. وانت تفهمي كلام العلماء العربي المبين بالعكس انها تخرج كل يوم في الشوارع كاشفة وجهها !!! اين قالوا هذا ؟؟ وسيحاسبنا الله على الافتراء في دينه.
*فايات الحجاب ليست هنا في سورة النور بل نزلت بالاجماع في سورة الاحزاب المتقدمة سنة خمس ( من وراء حجاب) و ( يدنين عليهن من جلابيبهن) اجماع كل تفاسير الدنيا قالوا يدنين (يغطين وجوههن*) .. ثم نزلت الرخص في النور المتاخرة سنة ست للشابات استثناء يكشفن وقت الضرورة( الا ما ظهرمنها) ككل استثناءات القران عند الضرورات واباحة المحرمات او ترك الفرائض كقوله تعالى( *الا* ما اضطررتم إليه... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالايمان... *الا* من اغترف غرفة بيده ... لا يكلف الله نفسا *إلا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ... *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ... لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها) وغيرها كثير ..وكذلك نزلت في نفس السورة الرخصة (والقواعد ). بل انت قرات ( وتضطر الى المشي في الطرقات وخاصة الفقيرات ) اما ترين كلمة (وتضطر ) معطوفه على ما قبلها من الامثلة يريد يستدل على جواز كشف رجليها وقدمها في بعض الاوقات في الطرقات المتسخة او بها شوك تحتاج رفع ثوبها وخاصة الفقيرات ليس لهن ثياب غيرها ولا عندهن جوارب لستر اقدامهن فجاز للضرورة والحاجة لهن كشف قدمها وقت المشي في تلك الاماكن للضرورة ولكن اذا انتهت سترته كبقية امثلتهم وخصوصا من نحو رؤية وجهها للخاطب للنكاح ومن الشهادة او المحاكمة عند القاضي او نحوها من علاج او توثيق بيوع او شهادة المرضع وعلى الولادة في بعض الاحوال بعدها سترت وجهها او زينتها ... كلام واضح مبين وعندكم ملايين الكتب الفقهية والفقهاء من المذاهب الاربعة خذي اي كتاب او تفسير سترين يقولون ما قلته لك (حاجة وضرورة وحرج بين وما لا بد منه ولعذر وللابتلاء ولتوثيق ومعرفة وجهها وللرجوع لها او عليها ولقضاء مصالح الناس ورخصة وفجاز كشف وجهها وقولهم ولو عرفها الشهود حرم كشف وجهها او لو عرفوها ببعض وجهها لم يحتج لكشفه كله ) ويمثلوا (بشاهد وخاطب وطبيب وقاضي وزناة وولادة ومرضع ومنقذ من حريق او غرق ... *اش جاب القاضي في الشواع تخرج كاشفة؟ اش جاب الخاطب والمحاكم في الشوارع لماذا الفقهاء جابوا اش دخل الطبيب والنظر للامة ليشتريها وحالة الولادة في ان تخرج كاشفة عن وجهها؟ واش دخل توثيق البيوع في كشف وجهها في الحجاب...* لتعلمي انهم لا يتكلمون عن الحجاب في احوالها العادية بل يتكلمون في الرخص وللضرورة والابتلاء في كشف وجهها وكان مستورا فكشف واذا كشف للضرورة وجهها وكفيها جاز ما كان متلبسا بهما من كحل وخاتم وحناء خضاب وسواران ومكايج لانها ضرورة اذا كشف اصل زينة الخلقية جاز ما كان تابعا من زينتها المكتسبة التي على زينتها الخلقية ولانها ضرورة ويشق نزعها كالحناء والسوارين والخاتم والكحل ولان وقت الرخصة قصير ..وبالتالي هكذا كان قصد اقول الصحابة كلها صحيحة وهم مجمعون و متفقون مع بعض بل ومؤيدون لبعضهم البعض و كل واحد يذكر مثال لما يجوز كشفه وكل واحد يؤيد صاحبه بمثال مثله في ان الاية رخصة بضرب مثال *ولهذا فقد فهم كلامهم الفقهاء والمفسرين قاطبة من كل مذاهب الدنيا الاربعة وغيرهم ففسروا الاية ( الا ما ظهر منها ) في كتب الفقه والتفسير ( للضرورة والحاجة والابتلاء بكشف وجهها وعذر وللحرج رخص في كشف وجهها ولو عرفها الشهود لم يحتج لكشفه)* وقاسوه ايضا بما كشف في صلاتها واحرامها رخصة في عبادتها ... وذكروا الشهود والمحاكمات والخاطب وهذا كافي وان توسع بعضهم فذكر *مايرخص للضرورة وشاهدة المرضع للشهادة او الولادة او داء ومرض يكون في المراة او شراء الاماء او شهود الزنا ينظرون ليشهدوا على الزنا فيجوز ان ينظر الرجل لهذه الاحوال للحاجة* فهل ترين الاية ( الا ما ظهر منها ) في احوال عادية مرضع وولادة وزناة وراجع ممن توسع كتفسير الرازي وابن عادل والنيسابوري وغيرهم وكل فقهاء الدنيا قاطبة من المذاهب الأربعة وغيرهم تجدهم يفسرون الاية في كتاب الصلاة لكشف وجهها في صلاتها لضرورة الصلاة وكذلك في كتاب الضرورات من ابواب النكاح لخطبتها او البيوع لتوثيقها او باب الشهادة على المراة ومعرفتها او كشفها لداء ببدنها عند طبيب او لشهادة الزنا والرضاعة ونحوها من الضرورات ..وتركوا عنكم كتب المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور . وترك المطبلين والمادحين ..فانتم ان شاءالله فيكم خير ورجوع للحق .. وانا في الخدمة لاي استفسار او ملاحطة ..وبالله التوفيق
.................
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله انشر ولك الاجر .
اذا استدل اهل التبرج السفور اليوم وقالوا دليلنا :
١_ دليلنا اية (الا ما ظهر منها) واقول الصحابة فيها من سورة النور نزلت في سنة ٦ من الهجرة .
٢_ ودليلنا قول الفقهاء ( الصحيح ان الوجه والكفين ليسا بعورة) ٣_ ودليلنا حديث اسماء بما معناه انها (كانت بثياب رقاق فقال لها الرسول اذا بلغت المراة لا يظهر منها الا هذا وهذا) .
فالجواب عليهم نقول ادلتكم الثلاثة هذه باطلة لانها ليست في الحجاب ولا علاقة لها بفريضة الحجاب وتشريعة وصفته وطريقة لبسه من قوله تعالى،( يدنين عليهن من جلابيبهن)التي نزل تشريعها وتفسيرها عن السلف والمفسرين في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة . والاية ( الا ما ظهر منها) في الرخص متاخرة وباجماع الفقهاء والمفسرين قاطبة وعندكم كتبهم من ١٤ قرنا تجدونهم يذكرون ادلتكم هذه الثلاثة في موضعين اثنين فقط من كتب الفقه *الموضع الاول* في فيما يرخص ويطهر منها في ضرورة صلاتها وهما الوجه والكفين . *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في ضروراتها من شهادة وخطبة وتقاضي وتوثيق بيوع لتعرف ونحوه . وبيننا كتب اهل العلم تجدونهم يذكرون الايه ( الا ما ظهر منها) ويذكرون عبارة (ليس الوجه عورة) ويذكرون حديث (اسماء هذا وهذا) كل الثلاثة ادلتكم يذكروها العلماء والفقهاء في الموضعين من كتب الفقه الاول من كتاب الصلاة عند شروط عورة صلاة المراة لضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة. والثاني من كتاب الضرورات من خاطب وشاهد وقاضي وتوثيق بيوع فيما يرخص وضرورة ان تكشفه المسلمة من الوجه والكفين .
والسبب في ذكر الفقهاء هذه الادلة في كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات :
١_ ذكر الفقهاء دليل الاية من قوله تعالى،( الا ما ظهر منها،) لانه بالاجماع كما عند المفسرين والفقهاء انها اية الرخص في احوالها الاستثنائية في الضرورات غير احوالها العادية ككل استثناءات القران كقوله تعالى ( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا .... لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها ... *الا* من اغترف غرفةبيده ... لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا .. *الا* ما اضطررتم اليه) وغيرها . والفقهاء قاسوه واخذوها للاستدلال بها ايضا في كتب الفقهة عند كلامهم عن كتاب الصلاة وعورة المراة في صلاتها للاستدلال بها على جواز ورخصة ضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة قالوا لان حديث ( تصلى المراة في درع وخمار ) اطلق ولم يذكر الذي ينكشف ولم يحدد ما هو القدر الذي ينكشف . وإن كان الاجماع انها تكشف الوجه والكفين فاحبوا ان يستانسوا مع الاجماع بادلة اخرى تحدد المقدار وقدر رخصة كشفها وهما بقدر وجهها وكفيها فقط في الصلاة فقاسوه وحددوه بقدر ما يظهر منها في الضرورات غالبا وهما الوجه والكفان . قال الامام مالك في المؤظأ ( (باب الرخصة في صلاة المراة في الدرع والخمار) فسموه رخصة وتكلموا في باب صلاة المراة عن كشف وجهها وكفيها.
٢_ ودوما يذكروا دليل حديث اسماء ( هذا وهذا واشار لوجههوكفيه) مع اية الرخص ( الا ما ظهر منها) مع ضعف الحديث الشديد وانما قصدهم الاستدلال بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب مثله وقصدهم بايراده مع ايه الرخصة هو عدم وجود مثله يحدد (الوجه والكفين) في باب الرخص الضرورة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات تحديد القدر الذي يظهر من المراه في الموضعين وهما (هذا وهذا) اي مقدار(الوجه والكفين) حتى لا يتوسع النساء في كشف اكثر من ذلك في الرخص في الموضعين فتظهر في صلاتها الساعدين او بعض الشعر او القدمين والساقين وهكذا عند شاهد ومتبايع وتكشف وتتساهل باكثر من الوجه والكفين بحجة عدم التحديد . ولهذا ذكروا حديث اسماء في تحديد قدر الرخص الذي يظهر منها في ضرورة صلاتها وضرورة احوالها من بيوع وشهادة ونحوها.
٣_ ودوما يستدلوا ايضا بدليل ثالث للرخصة والضرورة يذكرونها مع الاية ( الا ما ظهر منها) ومع حديث اسماء( هذا وهذا) فيستدلون ثالثا بقولهم وعبارتهم الشهيرة ( الصحيح من مذهبنا وقول الجمهور ان الوجه والكفان ليسا بعورة) ليؤكدوا على الرخصة والضرورة ويخرجون الوجه والكفين من العورة في الموضعين فقط الصلاة والضرورات. ويردون على القليل من الفقهاء في زمنهم ممن منعوا كشف المراة وجهها وكفيها في الصلاة والضرورات فقد قال القليل من الفقهاء وهي رواية ضعيفة عند احمد (المراة عورة حتى ظفرها) هذا يقولوه في كتب الفقه عند كلامهم في كتاب الصلاة . اي تصلي مستورة الوجه والكفين ولو كانت في بيتها لوحدها ولهذا استغربه فقهاء المذهب ومحققيه وغيرهم قال ابن عبد البر في" التمهيد" (٦/ ٣٦٤) ــ (وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم، وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها! ... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف) انتهى وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي اببي يعلي الفراء الحنبلي ( كتاب الصلاة) ( وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك قال في رواية أبي داود: إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها) انتهى . وبعضهم من استغرابه في الصلاة حملوه على ما عدا الوجه . ولهذا قال كثير من محققي الحنابلة في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات كالخطبة ( الصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا عورة) . وكذلك هناك من منعوا كشف وجهها في الضرورات كما نقل عن الامام مالك منع الخاطب من النظر لمخطوبته وغيره عدد قليل من فقهاء بقية المذاهب وذكرهم الطحاوي انهم قالوا لا تكشف لخاطب او شهادة او بيوع لانها عورة . ولهذا خالفهم الجمهور والسواد الاعظم من العلماء فقالوا نحن نقول ( المراة عورة) دوما ومطلقا الا في الموضعين رخص لها الشرع ان تكشف في ضرورة وحاجة صلاتها وضرورة وحاجة معاملاتها من خطبة وشهادة وبيوع . فنخرج الوجه والكفين من العورة المذكورة في الحديث ( المراة عورة) نخرج الوجه والكفين من العورة في الموضعين الاثنين للادلة لان الشريعة اباحة كشفهما في الضرورات بنزول اية الاستثناءات والرخص من قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) استثناء ورخصة بالاجماع كما في كتب جميع فقهاء المذاهب الاربعة لتكشف لخاطب وشاهد ومتبايع ونحوهم . فقولهم ( ليس عورة ) هو في باب الرخص والضرورات تكشف في الموضعين للضرورة . وليس قولهم وخلافهم في ( الوجه العورة ) و( الوجه ليس عورة) في الحجاب ليست اقوالهم هذه في الحجاب فليتنبه كثير من الاخوة سواء القائلين بالنقاب او القائلين بالتبرج حيث عندما يتكلمون في فريضة الحجاب ينقلون من كتب الفقه للمذاهب الاربعة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وهذا غلط كبير. العلماء تكلموا في فريضة الحجاب في كتب التفسير لانها فريضة عند اول ما نزل من الحجاب في سورة الاحزاب( من وراء حجاب) واذا خرجن من بيوتهن( يدنين عليهن من جلابيبهن) . وبالتالي فالذي في كتب الفقه ليس كلامهم اساسه في الحجاب عن الرجال. بل يتناقشون في الذي رخص لها ان تكشفه في صلاتها وفي الضرورات. وفيمن منع كشف وجهها فيهما . فهم يتكلمون ويريدون بعبارتهم ( ليس الوجه عورة) ان يردون على من منعوا كشف وجهها في الصلاة وفي معاملاتها الضرورية . وليس كلامهم عن موضوع حجاب المراة عن الرجال في احوالها العادية . *ولهذا انبه حتى المدافعين عن النقاب وستر الوجه لا تاخذوا ادلة الحجاب من كتب الفقه للمذاهب الاربعة لانها لا تتكلم عن الحجاب بل هي امامكم يتكلمون عن ما ينكشف من المراة في كتاب الصلاة وكتاب معاملاتها في الضرورات* ولا تنجروا مثل اهل السفور اليوم وتتركوا كلام العلماء عن الفريضة في كتب التفسير حيث نزلت اول ايات تشريع فريض الحجاب. وردوا على استدلال اهل السفور اليوم بما ينقلونه من كتب الفقه قولوا لهم هذه الادلة الثلاثة في الرخص والضرورات لا يصح الاستدلال بها ونقلها في الحجاب. فالكلام عن فريضة الحجاب من الرجال وصفته قد فرغوا من الكلام فيه وتقرير مسائلة من سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب وقد حطوا رحالهم هناك وانتهوا واجمعوا في كتب التفسير قاطبة من مختلف علماء المذاهب الاربعة ان اية ( يدنين) اي (يغطين وجوههن) كل مفسري الدنيا احناف ومالكية وشافعية وحنابلة قالوا ( يغطين وجوههن) ولم يذكروا خلافا بينهم فيها ابدا . ولم يقولو عند تفسير ( يدنين) قال احمد ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة اشهر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كما في فريضة الصيام لا يقال قال احمد فرض وقال ابو حنيفة فريضة . وكما انهم في اية ( يدنين ) لم يذكروا حديث اسماء (هذا وهذا) لانه في الرخص وليس في الحجاب. ولم يذكروا عبارتهم الشهيرة ( الوجه ليس بعورة) او ( عورة) لان هذه العبارة في الرخص والفقه وفي من منع كشف وجهها في الصلاة والضرورات فقال الجمهور في كتاب الصلاة وكتاب الضرورة ( الوجه والكفان ليسا بعورة ) فلا علاقة لهذه العبارة بموضوع كتاب فريضة الحجاب بل هي رد على من منعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات وليس خلافهم وقولهم عبارتهم في كتاب الحجاب. بدليل انهم قالوا (ليس عورة) وحديث اسماء واية( الا ما ظهر منها ) في موضعين اثنين فقط الاول موضع كتاب الصلاة والثاني موضع كتاب الضرورات . ولم يذكروهم في موضع ثالث بتاتا ولا في ايات الحجاب فيرسورة الاحزاب عند ايه ( يدنين،) فقولهم هنا ( ليس الوجه عورة) مع اية الرخص( الا ما ظهر منها) وحديث اسماء(هذا وهذا) وذكرهم الصلاة والضرورة والحاجة والعذر والحرج البين والشاهد والمتبايع والخاطب والقاضي مفهوم معلوم رخصة تكشف وجهها وكفيها اي حيث قلنا ذلك في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ولم يقولوه في موضع غيرهما وقولهم رد على من قالو عورة في الصلاة والضرورات . قصدهم يعني يجوز كشفه في الرخص واحوالها الاستثنائية من صلاتها وضروراتها . ولا يعني ليس عورة موضع ثالث في حجابها امام الرجال في احوالها العادية . فلا يجوز سجب ادلتهم في الرخص والضرورة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات من شهادة وخطبة ونحوها وسحبها جعلها في فريضة الحجاب امام الرجال في احوالها العادية .
فالادلة هذه الثلاثة الاول الاية( الا ما ظهر منها ) واقوال الصحابة فيها والثاني حديث اسماء والثالث عبارتهم (الوجه ليس عورة ) يذكرونها في كتاب الصلاة وهي نفسها نفس الادلة الثلاثة بالضبط يذكرونها وينقلونها في كتاب الضرورات فالادلة هنا يذكرونها بنفسها هناك . والادلة هناك تجدهم يذكرونها ويستدلون بها بنفسها هنا للرخصة في كشف وجهها وكفيها في الموضعين من صلاتها وضروراتها. لا موضع ثالث غير الموضعين
ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بذكر ونقل للفقهاء من الائمة الاربعة واتباعهم والى يومنا هذا ذكروا اية ( الا ما ظهر منها ) وحديث اسماء (هذا وهذا) او عبارتهم ( الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين من رخصة ما ينكشف في (صلاتها) و(ضروراتها) . فلن تجد للادلة الثلاثة ذكر في موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع ثالث وهو موضوع فريضة الحجاب من الرجال في احوالها العادية. وانما اهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من موضع كتاب الصلاة وكتاب الضرورات لتكشف وجهها وكفيها وينقلونها في موضع ثالثا وهو كتاب الحجاب امام الرجال في احوالها العادية. وذلك بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء في كتب الفقه فلا يذكرون اقولهم وكلمتهم انها (في الصلاة) وينقلون (والوجه والكفين ليس عورة) ويبترون ويقصون (في الصلاة) لنعرف ويعرف القاري ضعف حجتهم انهم يتكلمون في ما يظهر في صلاتها و لا يقولون نقلنا من (كتاب الصلاة وباب عورة المراة في صلاتها). وهكذا كذلك يفعلون ويبترون كلام الفقهاء في كتب الفقه في كتاب الضرورات فينقلون ( يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما ليسا بعورة ولقوله تعالى الا ما ظهر منها ولحديث اسماء لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا ... ) ولا يكملون( للحاجة والظرورة لحاجتها للمعاملة بيع وشراء وللحرج البين و للعذر) ولا يذكرون الامثلة التي يذكرونها مع تلك الادلة من (شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع وطبيب ) وغير ذلك مما تقدم او تاخر من النص الذي ينقلونه والتي تذكر احوال وامثلة الضرورات التي ذكرها الفقهاء في تعاملات المراة والتي قد لا تحصل لها الا مرة واحدة في حياتها. بل قد لا تحصل لها ولا مرة في حياتها. ويخفي اهل التبرج والسفور اليوم انهم نقلوا من كتاب فقه الضرورات حتى لا يعرف القاري والمستمع ضعف حجتهم وتفاهتها وانها ليست في فريضة الحجاب بل في الرخص والضرورات من كتاب الصلاة وكتاب ضرورات معاملاتها مع الرجال في بعض الاحوال . فكل دين اهل التبرج والسفور اليوم دين محرف ومبدل ومصحف وبدعي بعيد وعكس عن مقصد ومراد الله ورسوله وكلام العلماء ومن المفسرين والفقهاء المتقدمين من الائمة الاربعة وافتروا عليهم ونسبوا بينهم خلاف في فريضة الحجاب وتقسموهم لروايات واقوال والرسول يقول الحلال بين والحرام بين فكيف في الفرائض وحقيقة حال اهل التبرج والسفور اليوم كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويجعلها للمقيم والصحيح ويقول للناس من صام فريضة رمضان سنة ومستحب وليس بواجب وممكن عدة من ايام اخر . فاخذوا ادلة الرخص من كتب الفقهاء التي ليس لها علاقة بتشريع الفريضة وصفتها التي نزلت في القران وتكلم عليها المفسرون بل مغايرة ومعاكسة للفريضة رخصة ورحمة وتوسعة من الله مختلفة تماما عن الفريضة ويجعلونها وكانها ايات فريضة الحجاب ليستدلوا على كشف وجهها في احوالها العادية وليس الصلاة والضرورات . ويخلطون ويعجنون ويحرفون . والعلماء المفسرين والفقهاء لا تجدهم ابدا في جميع تفاسيرهم لا يذكرون ولا يخلطون مع ايات سورة الاحزاب ( يدنين ) فلا يذكرون معها ايات سورة النور ( الا ما ظهر منها ) ولا عبارتهم (ليس الوجه عورة) ولا حديث اسماء (هذا وهذا) كما يخلط ويعجن اهل السفور اليوم . وكذلك في سورة النور في اية ( الا ما ظهر منها) لا يذكر المتقدمون من الفقهاء والمفسرين ابدا عند تفسيرها اية ( يدنين ) لانهم يعرفون ان اية ( يدنين) هذه في تشريع وبيان صفة وطريقة لبس فريضة الحجاب امام الرجال ونص المفسرون جميعا كلهم قاطبة بالصريح (يغطين وجوههن) في احوالها العادية ونقلوه عن الصحابة والسلف بالتفصيل. وبعده بقرابة سنة نزلت تلك اية ( الا ما ظهر منها)استثناء عن الاحوال العادية في الرخص والضرورات في ضرورة صلاتها وضرورة تعاملاتها تكشف وجهها وكفيها.
وبالتالي لمزيد توضيح وتكرار بمختلف المعاني والعبارات لنبين ونوصح من وجه اخر وعبارة اخرى:
اذا استدل اهل السفور اليوم بقول الفقهاء ( والصحيح من مذهبنا ان الوجه والكفين ليسا بعورة) فقل لهم هذه العبار لا علاقة لها بالحجاب. وانما يذكرها العلماء مع اية الرخصة المجمع عليها ( الا ما ظهر منها ) وحديث اسما (هذا وهذا) . قصدهم اثبات الرخصة وليخرجوا الوجه والكفين من العورة ومن الحديث ( المراة عورة) فمعنى ( ليس الوجه عورة) اي ليس عورة في المكان الذي قالوا وكتبوا الاية ( الا ما ظهر) و كتبوا عبارتهم مع الاية ( الوجه ليس عورة) وكتبوا حديث اسماء( هذا وهذا)وهما مكانين وموضعين اثنين فقط ذكروا فيهما هذه الادلة . الاول موضع كتاب الصلاة والثاني موضوع كتاب الضرورات . اي يجوز ان تكشف وجهها رخصة مستثناة من حديث (المراة عورة) فيكون في الموضعين مستثني ( ليس الوجه والكفان عورة) فيخرج من العورة في موضعين في صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال. ليردوا على من منعوا من الفقهاء في زمنهم كشف المراة وجهها في صلاتها وقالوا عورة وانها تصلي مغطية وجهها ولو كانت لوحدها في الصلاة . وكذلك في الضرورات منع بعض الفقهاء كشف وجهها ولو لضرورة من خاطب او شاهد وقالوا هي عورة لا تكشف وجهها ولو لضرورة فتوصف للخاطب او توكل او يعرفها شهود من اقاربها للقاضي ولا تكشف . لهذا ذهب الجمهور انها في الموضعين من صلاتها وضروراتها رخص لها من الشرع كشف وجهها للضرورة . فنخرج الوجه والكفين من العورة وليس قصدهم انه ليس عورة دوما ومطلقا في كل احوالها العادية وامام الرجال واما ليس عورة في الضرورات من صلاة ومعاملات ضرورية . فهم عندما يقولون ( الوجه ليس عورة) اي رد على من منعوا رخصة كشف وجهها في صلاتها وضروراتها. فكيف يتصور ويفهم انهم يقولون بكشف وجهها امام الرجال الاجانب في احوالها العادية . وهم في صلاتها وضروراتها منعوا كشف وجهها!!! . وهذا ما جعل اهل السفور يخطئون فهم لم يتصوروا ويستوعبوا ويخطر في بالهم ان هناك خلاف في كشف وجهها في الصلاة وفي معاملات المراة الضرورية. ما تصوروا ان هناك من منع ان تكشف في صلاتها ولو في بيتها لوحدها ومنع من كشف وجهها لخاطب ونحوه من الضرورات . ولهذا حسبوه انه خلاف بينهم في احوالها العادية كما هو مذهبهم البدعي الباطل. وهكذا مثله كما فهوا كشفها (في طريقها ) الخالية ما تصوروا ان هناك من يمنع كشف وجهها والطريق خالية !!! كما قال النووي عن القاضي عياض عن العلماء وكما قال ابن مفلح يجوز كشف وجهها ( في طريقها) ( في الطريق) . ففهمه اهل السفور اليوم انه امام الرجال وهم يقصدون في (طريقها الخالية) هل تكشف اذا خرجت من بيتها في طريقها الخالية ولان هناك من منع وقال بمجرد خروجها من بيتها تستر وجهها ولا تكشف ولو في طريقها الخالية . هذا قصد خلافهم وسبق شرحناه في موضع مستقل لمن اراده . فحسبه اهل السفور اليوم انه خلاف بينهم وانه امام الرجال . وكما قلنا الاجماع في حجابها امام الرجال قد انتهي منه اجماع العلماء في اية( يدنين) على انه تغطية المسلمة لوجهها امام الرجال. فكل خلافاتهم بعد ذلك يختلفون فيما هو اشد واكثر من ستر وجهها عن الرجال . مثل ولو الطريق خالية ولو في صلاتها تستره ولو في ضرورات ولو امام كافرة وفاسقة تستر وجهها ولا تكشف . ومثل خلافهم في ستر الاماء لوجوههن كالحرئر ومثل قول بعضهم لا تكشف القواعد لفساد الزمان ونحو ذلك. ومثل خلافهم هل تنظر المراة للرجل او لا؟ ومثل خلافهم هل يرى الزوج المطلق او المظاهر وجه زوجته ام تستر وجهها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة . واختلفوا هل تكشف المراة وجهها امام الاعمي او لا ؟ واختلفوا هل تكشف الشابة الصغيرة وجهها لاولاد زوجها المتوفى وهي محرم لهم زوجه ابيهم او لا تكشف خشية الفتنة والشهوة لانهم شباب صغار؟ واختلفوا هل تكشف السيدة لعبدها او لا؟ واختلفوا هل تكشف الشابات او الجميلة وقت الضرورة او لا؟ لانه يمكن ان يستغنى عنهن بنساء اخريات. واختلفوا هل تستر وجهها احتياطا من عمها وخالها حتى لا يصفانها لابنائهما وهم محارم بالاجماع . وقالو يحرم مجرد وصف المراة المراة الاخرى لزوجها ..واختلفوا هل ينظر الرجل للمراة من خلف جلبابها وهي منقبة ولا يظهر منها شي ولا عورة فاختلفوا ومنعه الكثيرون. وهكذا فكل خلافاتهم بعد الاجماع الاول فيما نزل اولا في فريضة الحجاب وبيان صفته وطريقته من اية ( يدنين ) وانه كلهم قالوا اجماع منقطع النظير ( يغطين وجوههن) فكل خلافاتهم بعد ذلك اشد واكبر من ستر وجهها عن الرجال الاجانب لانه طلب ستر وجهها من نساء مثلهم ومن محارم لهم كما تقدم . فكيف يقال ان الأئمة الاربعة او اتباعهم او اتباع اتباعهم والى يومنا قالوا تكشف وجهها للرجال الاجانب لم يقولوه ابدا وهذه كتبهم بين ايدينا وانما ظهر الخلط والفهم الخاطي والسفور اليوم بسبب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم . فالائمة الاربعة مجمعون ان المراة عورة دوما ومطلقا في الحجاب ولكن لان رواية ضعيفة عند الامام احمد وبعض فقهاء المذاهب الاربعة قالوا ( عورة) حتى في الصلاة والضرورات فمنعوا ان تكشف حتى في صلاتها ولا تكشف حتى في خطبة ولا شهادة ولا شي من ضروراتها لهذا ذهب الجمهور بل ورواية معتمدة وصحيحة في مذهب احمد توافق الجمهور ايدها ابن قدامة والمرداوي وكثير من محققي الحنابلة ( ان الوجه والكفين ليسا عورة) في الصلاة والضرورات قالوا نخرج الوجه والكفين من (العورة) في هذين الموضعين . فيجوز رخصة للمراة كشف الوجه والكفين في صلاتها وفي الضرورات فهذا هو موطن خلافهم هل تكشف في الضرورات من صلاة ومن خطبة وشهادة ونحوها وليس خلافهم في الحجاب فحسبه اهل السفور اليوم بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم لكلام الفقهاء ان خلافهم في فريضة الحجاب والحقيقة امامكم ادلتهم الثلاثة تلك من موضعين الموضع الاول صلاتها والموضع الثاني ضروراتها كالخطبة والشهادة والبيوع والتقاضي ونحوها .
فاذا قال لك اهل السفور اليوم ادلتنا الاول اية ( الا ما ظهر ) والثاني حديث اسماء (هذا وهذا ) ودليلنا الثالث قول الفقهاء ( الوجه ليس عورة) فاطمئن وقل لاهل السفور اليوم بكل ثقة شبهاتكم هذه شبهات قديمة الان فهمنا ايها المحرفون المخلطون في فريضة الحجاب . *ونقل للجميع من يقول بالنقاب او اهل التبرج والسفور هذه ادلة الرخص وليست ادلة الحجاب. فلا تستشهدوا عند كلامكم عن فريضة الحجاب وستر المراة عن الرجال بما في كتب الفقه فانظروا اين ذكرها فقهاء الائمة الاربعة واتباعهم الى اليوم ذكروها في كتبهم الفقهية في موضعين كتاب الصلاة في رخصة ما يظهر وتكشفه المراة في شروط صلاتها وكتاب الضرورات رخصة ما يظهر وتكشفه المراة عند الضرورات. وكلها لا علاقة لها بالحجاب منةالرجال فهي مسائل فقهية في صلاتها ومعاملاتها . اما فريضة الحجاب ذكروها في كتب التفسير حيث نزلت ايات الفريضة. *فلا تاخذوا وتنقلوا عند كلامكم عن فريضة حجاب المراة من الرجال من كلام الفقهاء في كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات هذا غلط وعدم فهم .* فالفقهاء ما ذكروا هذه الادلة في ايه ( يدنين) وانما هم يتكلمون في الرد على من منعوا الرخص ومنعوا كشف وجهها من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات . فردوا عليهم بل الشريعة رخصة للمراة ان تكشف وجهها في صلاتها وعند الضرورات . للدليل الاول الاية ( الا ما ظهر منها ) وللدليل الثاني حديث اسماء (هذا وهذا) لتحديد قدر رخصة ما يظهر كما في الحديث وهما الوجه والكفين. وللدليل الثالث قول جمهورنا ( الوجه والكفين ليسا بعورة) قصدهم رخصة في الموضعين كما في كتب الفقهاء من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات. ولم يستدلوا بهم في الحجاب عن الرجال الاجانب في احوالها العادية .
وبالله التوفيق
.....................

اقوى ادلة وشبهات اهل التبرج والسفور اليوم واساسه والذي يسببه نسبوا وافتروا الى الاحناف والمالكية والشافعية والحنابة السفور والتبرج وترك الجلابيب السود بسبب عدم مفهمه لعبارة( الوجه والكفين ليسا بعورة ) ... انهدم وانتهي عصر التبرج و السفور اليوم . بردنا ان *عبارتهم ( الوجه والكفان ليسا بعورة ) ... تلك قالوها المذاهب الاربعة في كتب الفقه عند كشف وجهها في صلاتها وعند ضروراتها كالخطبة والشهادة ووو .. وليس في الحجاب*
تكتب بماذ الذهب وترمي في وجوههم وكل مكان *تحدي هاتوا في غير فقه الصلاة وفقه الضرورات قالوا( الوجه ليس عورة) فلا يوجد ابدا في كتاب وتفسير ايات الحجاب هذه العبارة بتاتا* ...

...................
بسم الله الرحمن الرحيم
*(ان الوجه ليس عورة قالها الفقهاء في كتبهم في صلاتها وفي الضرورات وليس في الحجاب)* بهذه الكلمات انتهى عصر التبرج والسفور اليوم ودمرت وحرقت كل كتبهم في السفور اليوم حيث نشاة وانتشرت هذه الفرق والمذاهب الباطلة اكثر ما انتشرت زمن الاستعمار واغتر بها بعض اهل العلم غفر الله لهم . ولمزيد توضيح (فقط في موضعين قالوا الوجه ليس عورة : الموضع الاول عند ضرورة عباداتها من كتاب الصلاة وكتاب عبادة نسك الاحرام بالحج لتكشفهما اذا لم يكن هناك رجال فاذا مروا بها اجمعوا انها تستر وجهها . والموضع الثاني عند معاملاتها الضرورية مع الرجال في الضرورات كالخطبة والشهادة والمحاكمة وتوثيق البيوع وشهادة الارضاع والولادة والعلاج ونحوها من المعاملات الضرورية ولم ترد هذه العبارة في ايات نزول فريضة الحجاب ) وصفته التي في الاحزاب وبخاصة عند تفسيرهم اية( يدنين) حيث اجمعوا كل مفسري الدنيا من المذاهب الاربعة في كل كتب التفسير قاطبة ان معناها ( يغطين وجوههن) فكيف يجوز خلاف الاجماع *(تحدي) انظروا كل تفاسير المتقدمين قالو كلمة واحدة(يغطين وجوههن)* ولم ياتوا بعبارة ( الوجه ليس عورة ) لان تلك (اي يغطين وجوههن) في ايات تفسير نزول الفريضة من كتب التفسير حيث نزلت الفرائض. وهذه العبارة ( الوجه ليس عورة) ذكروها في ضرورة صلاتها ومعاملاتها الضرورية المختصة في كتب الفقه ... فبهذه الكلمتين فقط *( ان قولهم الوجه ليس عورة كان في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس كتاب الحجاب)* انتهى مذهب فرقة التبرج و السفور اليوم نهائيا . لانه ركيزة وعمود واساس شبهاتهم *( ان الوجه ليس عورة) اخذها اهل التبرج والسفور اليوم من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وجعلوها اليوم في الحجاب من عند انفسهم بسبب تسرعهم وعدم علمهم ودربتهم بكتب مختصرات الفقهاء* ... وبسببها اخترعوا بقية الشبهات . كعادة اهل البدع ما يجدون شاردة ولا واردة الا تسرعوا و استدلوا بها وان لم ترد عن المتقدمين في مسالة الحجاب . فخترعوا دينا ومذهبا ومنهجا جديدا بدعيا غير ما انزله الله على رسوله . وغير ما نقله اجماع علماء المسلمين في الحجاب وفي الرخص . *نسال الله ان يغفر لنا ولمن اخطأوا وبذلوا وسعهم من علمائنا بغير قصد في فريضة الحجاب . والله وعدنا جميعا بمغفرة الذنوب.*
وامل من اخوانا الدعاة وطلبة العلم التاليف وعمل مقاطع الفيديو والنصح للمسلمين حيث النساء يخرجنةبدون جلابيب سود وكاشفات عن وجوههن مخالفات للاجماع الصريح المنقول عن مئات علماء التفسير قاطبة.
*وانا مستعد للتعاون وبذل الجهد والمال لنشر الحق مع من يراسلني من الاخوة العلماء وطلبة العلم والدعاة للمراجعة والتاكد لتلخيص واختصار كتاب او مقالة او مقاطع فيديوهات في مواقع التواصل الخاصة بهم واعلانات في مسالة فريضة الحجاب والتي هي من فرائض الاسلام الكبيرة والعظيمة التي نزلةالامر من الله مباشرة لنبيه بتبليغها بنفسه كونه المبلغ النبي والحاكم على المجتمع بالامر ان يبدا بزوجاته وقرابته في تطبيق الامر لاهميته واستقراره في المجتمعات بقوله ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.)* فاين هي الجلابيب السود اليوم ايها الدعاة والعلماء كما فسرت اية الحجاب ام سلمة وعائشة (خرجن وعليهن اكسية سود يلبسنها) ( كانهن الغربان من الاكسية) ؟؟؟
وللمزيد :
راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
وراجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله
ادلة اهل السفوراليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها)والثاني حديث اسماء(لا يظهر إلا هذا وهذا)والثالث عبارة(الوجه ليس عورة) فادلتهم الثلاثة باطلة وضعوها بغير موضعها* فالمذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويظهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ويظهر في *كتاب ضروراتها كابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة وبخاصة عبارتهم الشهيرة( الوجه ليس عورة) كما في كتب الفقه لان بزمنهم فقهاء منعوا وتشددوا في كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي لا تكشف وجهها ولا ظفرها ولو وحدها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ونحوه* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبدالبر بالتمهيد(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال بالتعليقة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)(وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة* فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها)* انتهى.قال ابن قدامة بالمغني ط مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْكَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ -وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»... *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)* انتهى.وبطبعة التركي للمغني بالهامش نسخة ثانية(كتاب الصلاة) *(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... * وتَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ* )انتهى. فانت كما ترى يختلفون فيمن ارادها تصلي مغطية بالكامل لا يظهر منها في صلاتها ولا ظفرها ولو حانت تصلي لوحدها في بيتها ولا احد عندها فهذه عورتها في الصلاة ستر كامل جسدها .....وكذلك *منع بعضهم كشفه بالضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر وذكر الطحاوي عن قوم لا تكشف لخاطب لانها عورة* *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة كلها عورة) الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي ظهرت فضيحة شبهة فرقة اهل السفور اليوم التي خدعوا بها اتباع المذاهب الاربعة وطمسوا علومهم. فليس خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه عن الحجاب *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس بسورةالاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع مفسروالمذاهب الاربعة ان(يدنين)(يغطين وجوههن) ولم يذكروا خلافا بينهم ولاعبارة(الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا منعوا كشف وجهها بالصلاة والضرورات.* فلا يجوز سحب ادلة الرخص لتكشف في صلاتها والضرورة وجعلها في الحجاب حيث فهموا زورا ان من منع كشف وجهها في الصلاة والضرورات هم القائلين بتغطيته في الحجاب ومن قال بكشف وجهها في الصلاة والضرورات هم القائلون بكشفه في الحجاب وامامكم خلاف الفقهاء في الصلاة والضرورات وليس في الحجاب بدليل انهم في اية (يدنين) قالوا(امرن يغطين وجوههن) *ونتحدى اهل السفور اليوم ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون انها(في الصلاة) وينقلون (الصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة)وهكذا يفعلون بكتاب الضرورات ينقلون(يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى(الا ما ظهر منها )* ولحديث اسماء (إلا هذا وهذا*) ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح لرؤية الخاطب او كتاب الشهادة او العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورة و بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم التي قد تمر مرة بل قد لا تمر عليها ولا مرة *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق وحرق وما كشف رغما عنها كريح او ضرورة شراء الجارية)* فلاسف دين فرقة التبرج اليوم محرف بدعي خدعوا الناس طمسوا الدين وعلوم المذاهب الاربعة وافتروا الخلاف بينهم في فريضة الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغيرقصد- اخذوا ادلة الرخص لتكشف في الصلاة والضرورات وجعلونها جهلا ادلة للحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها ولم يتصوروا ان هناك من منع كشفها لخاطب* فحسبوه انه خلاف في الحجاب فكل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم فهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين رد على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتها فليس خلاف الفقهاء في الحجاب *انظروا من اي كتاب تقراون؟ تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما فريضة الحجاب فحيث ذكر الله اياتها بكتب التفسير في اية (يدنين) واجمعوا كلهم دون استثناء على قول واحد( امرن ان يغطين وجوههن) ولا ذكروا خلافا ولا قولين ولا ثلاث ولا مذاهب ولا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا عورة ولا ليس عورة التي في الرخص والفقه ولا ذكروا اية الا ما ظهر منها ولا حديث اسماء هذا وهذا ولا حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا الواهبة ولا الاختيار واللعب في الفرائض فمن شاءت كشفت ومن شاءت غطت ولا سنة ومستحب وفضيلة ولا ذكروا شيئا من ادلة السفور اليوم..فقط قالوا (يدنين( يغطين وجوههن)
فاتقوا الله وهبوا رحمكم الله لنفي التحريف والتبديل والتصحيف وغربة الاسلام في فريضةالحجاب.
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه: ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، كالشاهد والمتبايع والخاطب ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها عند الضرورة شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة وضرورة ، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته ولان وقت الضرورة قصير جدا ولحاجة الناس وقضاء مصالحهم وعدم تعطلها لمجرد خشية الفتنة والشهوة وعدم الجزم بذلك. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع)
*** جاء في الجلالين للمحلى والسيوطي﴿زِينَتهنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها﴾ وهُوَ الوَجْه والكَفّانِ فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) انتهى . وانظر صيغة المفرد دليل الرخصة وقت الضرورة فليس هو مباح لعموم الناس وانما ( يجوز نظره للاجنبي) مفرد اي عند الضرورة لانه معلوم عندهم فريضة ستره وهو يتكلم في اية الرخصة والضرورة لاجنبي مفرد من قاضي او خاطب او شاهد او توثيق البيوع ثم اشترطوا شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو( امن الفتنة والشهوة عند الضرورة) فلا يكفي الضرورة حتى يعرف انه يؤمن منه وعليه الفتنة والشهوة اذا نظر كمن كان معروفا بالفسق او يعلم من نفسه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع ولو لضرورة وبعض الفقهاء اجاز نظرة ولو للفتنة والشهوة وقال من يامن عدم تحرك شهوته اذا نظر ولان النظر للضرورة والحاجة انما استدعي النظر لاجل مصالح الناس ولان وقتها قصير فيجوز ولا يشترط عدم خوف الفتنة والشهوة ولكن المؤلف رحج اشتراط امن الفتنة مع الضرورة وعلل ترجحه بقوله(فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) لان الغالب مضنة الفتنة ورجح حسما للفتن والشهوات وبعضهم زاد وقال لان في غير من لا يؤمن منه فتنة وشهوة غنية فيمكن بغيره يشهد او توكل ونحو ذلك وبعضهم توسط قال في بعض الناظرين لا بد منهم بانفسهم حتى لو اشتهى او تاثر وفتن كالخاطب والقاضي او شاهد الاداء الذي سبق وتحمل امانه الشهادة في السابق ويريد ادائها ويجب ينظر لادائها بعكس شاهد التحمل الجديد الذي سيتحمل الان ففي غيره غنية فلا ينظر لو عرف انه سيشتهي ويفتن . واهل السفور اليوم حرفوا معني كلام الفقهاء عند الرخص والضرورة وجعلوه في احوال المراة العادية ولعموم الناس وليس لناظر واحد عند الضرورة وفهموه انه اختيار هل الزمن زمن فتنة وشهوة او لا وهذا تحريف وتبديل وتصحيف للحقيقة وتبديل للدين وكلام الفقهاء والاصوليين المتقدمين .

راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا .
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )
وراجع وبالروابط
و تحميل الكتابين كاملا مجانا
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
الاجماع على فرض تغطية المسلمة لوجهها من ٦٠ تفسيرا . اجماع منقطع النظير.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*الادلة ان اية (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة في ضرورة صلاتها وضرورة تعاملاتها مع الرجال.

-١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)
-٣- تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها
-٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع شخص بائع او مشتري قاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع تحتاج توثيق بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم.
-٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع
-٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها.
-٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن.
-٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها الحكم الخاص بها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها
-٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع ونفهم اقوالهم ولا نترك بعضها
١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت في نفس سورة النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها
. -١١- اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة في الحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل غلطهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة
-١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدهااي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين.
-١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن هذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
اية الرخص (الا ما ظهر منها) لنكشف في الضرورات و في الصلاة فقط

*الادلة ان اية (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة في ضرورة صلاتها وضرورة تعاملاتها مع الرجال.

-١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)
-٣- تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها
-٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع شخص بائع او مشتري قاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع تحتاج توثيق بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم.
-٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع
-٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها.
-٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن.
-٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها الحكم الخاص بها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها
-٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع ونفهم اقوالهم ولا نترك بعضها
١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت في نفس سورة النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها
. -١١- اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة في الحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل غلطهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة
-١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدهااي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين.
-١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن هذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية

للمزيد راجع :
كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
 
أعلى