العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

[صرف العملة مع تأجيل القبض]

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
[صرف العملة مع تأجيل القبض]

إن بيع عملة بعملة أخرى يسمى عند الفقهاء عقد الصرف وقد اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من المتعاقدين في المجلس قبل افتراقهما.

قال ابن المنذر: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد].

فلذلك يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التأجيل فالعقد باطل ويدل على ذلك حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد) رواه مسلم.

وبما أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة كما قال كثير من علماء العصر فإنه يشترط في بيع هذه العملات بغيرها من العملات التقابض ولا يجوز التأجيل وبناء على ما تقدم لا يجوز أن يشتري شخص دولارات بشيكلات مؤجلة الدفع.

ص 155(فقه التاجر المسلم وآدابه )

أ .د / حسام الدين بن موسى عفانة . أستاذ الدعوة وأصول الدين جامعة القدس .






 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]

اشكال صرف ورقة من فئة 100ج بورقات من فئة 10ج هل يقع فيه ربا الصرف ايضا إذا أعطاه 100 وأخذ خمسين وترك 50 لوقت آخر فقد قال أحدهم لي بل الربا في العملات المختلفة
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]

حكم صرف العملة مع بقاء بعض المبلغ لوقت لاحق [h=2]السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، باعث الرسالة المستمع عمر بن أحمد، الأخ عمر يقول في أحد أسئلته: أنا أعمل في محل، ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي: اصرف لي خمسين ريالاً، وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلاً فأخبره، فيقول: خذ الخمسين وأعطني الثلاثين ويبقى لي عندك عشرون، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
[/h]


<div class="jp-no-solution"> <audio src="https://binbaz.org.sa/upload/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_421/42101.mp3" controls></audio> </div>



الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه فيه قبض للبعض وتأجيل للبعض، والصرف لابد يكون يدًا بيد، والطريقة السليمة أن يعطيه الخمسين أمانة عنده ويأخذ الثلاثين قرضًا، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه يبيع عليه الخمسين أو يرد عليه الثلاثين، إما يبيع عليه الخمسين ويعطيه العشرين الباقية يداً بيد ويحاسبه على الثلاثين أو يرجع إليه بالثلاثين ويأخذ الخمسين، المقصود.. هذا بيع ما يصلح إلا يداً بيد، وثلاثون بخمسين ما يجوز لكن تكون الخمسين أمانة والثلاثون يأخذها قرضاً ولا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الربا والصرف

موقع الشيخ بن باز رحمه الله
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]



ï»؟ الفتوى رقم: ظ،ظ*ظ§ظ¢
الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
[h=1]في حكم تأجيل التقابض في صرف العملات[/h]السـؤال:
هل يجوز أن أتعاملَ مع بعضِ الزّبائنِ بصرفِ النّقودِ حيث يُعطونني ظ،ظ*ظ*ظ* دج ولا يُوجَد عندي سوى ظ§ظ¥ظ* دج في ذلك الوقت، فيقول لي الزّبونُ: «هاتِ ما عندك مِن مالٍ، والباقي أعود إليه قريبًا أو بعد حينٍ»، فهل تجوز مثلُ هذه المعاملةِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاستلامُ بعضِ العُملةِ وتأجيلُ البعضِ الآخَرِ بعد الافتراقِ ولو بزمنٍ يسيرٍ لا يجوز -شرعًا- لانتفاءِ التّقابُضِ في مجلسِ العقدِ، وهو شرطٌ في عمليّةِ الصّرفِ، والإخلالُ به يُصيّر العقدَ ربويًّا مِنْ رِبَا البيوعِ المحرَّمِ بنصِّ قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»[SUP](ظ،)[/SUP]، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «... مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»[SUP](ظ¢)[/SUP]، ولقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»[SUP](ظ£)[/SUP]، لذلك لا يجوز للمتصارِفَيْن أن يتفرّقا إلاّ بعد أن يستلمَ كلُّ واحدٍ منهما مبلغَ الصّرفِ كاملاً.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ،ظ¥ شوَّال ظ،ظ¤ظ£ظ،ﻫ
الموافق ï»?: ظ¢ظ¤ سبتمبر ظ¢ظ*ظ،ظ*م​

(ظ،) أخرجه البخاريّ في «البيوع» (ظ،/ ظ¥ظ،ظ§) رقم (ظ¢ظ،ظ§ظ§) باب بيع الفضّة بالفضّة، ومسلم في «المساقاة والمزارعة» (ظ¢/ ظ§ظ¤ظ£) رقم (ظ،ظ¥ظ¨ظ¤)، من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

(ظ¢) أخرجه مسلم في «المساقاة والمزارعة» (ظ¢/ ظ§ظ¤ظ¥) رقم (ظ،ظ¥ظ¨ظ§)، من حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه.

(ظ£) أخرجه البخاريّ في «البيوع» (ظ،/ ظ¥ظ*ظ©) رقم (ظ¢ظ،ظ£ظ¤) باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة، من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في «المساقاة والمزارعة» (ظ¢/ ظ§ظ¤ظ¤) رقم (ظ،ظ¥ظ¨ظ¦) بلفظ: «الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ».

موقع الشيخ فركوس حفظه الله
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]

وقع في الصرف المؤجل فما يلزمه؟ 261158

تاريخ النشر : 21-03-2017

المشاهدات : 4112


الخط
خط درويد
خط عثمان طه



Aa




[h=3]السؤال[/h]أقوم ببيع العملات مثل الدولار بـ الدينار الجزائري، وعندي سؤالين: 1- لقد علمت مؤخرا من عدة فتاوى متعلقة ببيع العملات ، أنها تجوز ، ولكن ينبغي أن تكون في المجلس ؛ لكي لا يحصل ربا النسيئة ـ والله أعلم ـ ، لكن هذا الأمر كنت غافلا عنه سابقا ، أو ربما كنت أجهله ؛ لأنني أحيانا أقوم بتعاملات ، وأطلب منه مراسلتي في نفس وقت البيع ، وهذا في بعضها سابقا ربما لم أكن مطلعا على الفتوى كاملة ، أو لا أدري ، وربما كنت غافلا ، المهم إنني في الأشهر السابقة قمت بعدة تعاملات للبيع ، حيث أقوم بالعرض فيتم الدفع بالدينار ، ولكنني أحتاج لرؤية وصل إرساله ، وعندما أراه ـ و هذا من أجل التحقق ، أعرف رقم هاتفه ، وبريده الإلكتروني ، أما أنا فوثائقي كلها عند المشرف ، فأقوم بإرسال المال مباشرة ، وأحيانا أكون في العمل ، وأحتاج للانتظار حتى المساء من ذلك اليوم عند الرجوع من العمل ، وأحيانا بعد رؤية الوصل ، أريد أن أرسل له فأجد مشكلة في حسابي الإلكتروني ، وهذا يؤخر الإرسال كذلك ، فما حكم المال الذي أملكه من تعاملاتي الحالية ، هل يدخل في ربا النسيئة ، وهل المبررات المتعلقة الآنفة الذكر قد تمنع وقوع هذه الربا ؟ 2- وإذا كان من ربا النسيئة ، وحتى ما ذكرته من مبررات لا تمنع الوقوع فيه ، فماذا أفعل بالمال ، وهو مبلغ كبير ؟ وكيف أتوب من هذا ؟ وباختصار ما هو الحل لهذا الأمر؟ وماذا أصنع بالمال ؟ ؛ لأنني خائف جدا ، وفي هذه المسائل أصبح أشد خوفا ؛ لأن أمر الربا أمر عظيم ، لا أريد الوقوع فيه ، طرحي لهذا السؤال لغفلتنا ، ولتساهل البعض الآخر رغم إن المسألة صعبة جدا . -

نص الجواب


موضوعات ذات صلة



الحمد لله
الواجب في بيع العملات مع اختلاف الجنس: التقابض في المجلس، وذلك أن العملات أصبحت ثمن الأشياء، وقيمة لما يقوّم منها، فلها ما للذهب والفضة من الأحكام، فيجري فيها قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ ...... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (11/ 9): " وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض ، إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة ، كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير" انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم (129043

هل يسري الربا في العملات الورقية كما يسري في الذهب والفضة ؟



) ، وفيه قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص.وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض
يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما ، يداً بيد : فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها، بعملة ليبية أو غيرها، يداً بيد فلا بأس.
أما إذا كانت إلى أجل: فلا يجوز .
وهكذا ، إذا لم يحصل التقابض في المجلس : فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية .
فلا بد من التقابض في المجلس ، يداً بيد ، إذا كانت العُمَل مختلفة .
أما إذا كانت من نوع واحد : فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. . . ثم ذكر الحديث).
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر؛ إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعاً واحداً ، مثل دولارات بدولارات، أو دنانير بدنانير : فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 171 - 174).
وهذا التقابض يكون حقيقيا ، بالتقاء المتصارفين في مجلس واحد .
ويكون حكميا، بحصول ما يعتبر قبضا شرعا ، كالإيداع في الحساب، في نفس الوقت.
وانظر: جواب السؤال رقم (110938) .
وعليه :
فلا حرج أن تتاجر في العملة ، إذا حصل التقابض في المجلس، فتدخل العملتان إلى حسابيكما في نفس المجلس.
ولا يجوز ما ذكرت من التأخر ، لأجل كونك في العمل، أو لرؤية وصل إرساله ، إلا إن كنت ستراه ، وتودع المال في حساب المرسل : في نفس المجلس.
ويجب أن تتحقق من سلامة حسابك الإلكتروني ، وأدوات تواصلك ، قبل بدء المصارفة.
وما خرج عن إرادة الإنسان فهو معذور فيه، كما لو كان المتصارفان قد شرعا في المبادلة، فأودع أحدهما المال، وتعطل جهاز الآخر فلم يتمكن من الإيداع .
لكن البيع هنا يفسد بسبب عدم تحقق الشرط الذي هو التقابض ، ويكون المال المودع أمانة عند من أرسل إليه .
وهنا يمكن تدارك الأمر وتصحيح المعاملة ، بأن لا يودع الطرف الثاني المال حتى يتصل بصاحبه وتتم المصارفة من جديد ، على هذا المال الذي صار أمانة .
ثانيا:
أما ما سبق من المعاملات : فالغالب فيها أنه لا يمكن تداركها ، وتصحيح عقدها .
وعليه : فنرجو أن لا يكون عليك حرج فيما قبضته وربحته من أموال ، فاستغفر الله تعالى وأحسن في المعاملات المستقبلة ، قال الله تعالى : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة/275 .
فإن أمكن التدارك وتصحيح العقد ، كأن يرجع مال كل إنسان له ، مثلا ، ثم تجري عملية التبادل : وجب ذلك .
وإلا ، فلا يلزمك شيء، فيما سبق من معاملات ، قبل علمك بتحريمها .
والله أعلم.
موقع الاسلام سؤال وجواب
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]

يُحرم صرف العملات مع تأجيل استلام بعضها منذ 2006-12-01 السؤال: هل يشترط لصرف العملات التقابض في مجلس العقد؟ الإجابة: يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رابط المادة: http://iswy.co/e3kjh
طريق الإسلام
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]

حكم صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض الفوري وهل يحل بذلك المال المأخوذ؟ 275763

تاريخ النشر : 01-03-2018

المشاهدات : 4498


الخط
خط درويد
خط عثمان طه



Aa




[h=3]السؤال[/h]يقوم خالي بإرسال مال إلي جدي من البلد الذي هو فيه ، فيعطي رجلا المال هناك ، ويقوم وكيل ذلك الرجل بإعطاء ما يقابله لجدي بعملة البلد الذي نعيش فيه ، وبعد أن عرفت أن هذه المعاملة لا تجوز فقمت بإرسال نسخة من الفتوي رقم : (147284) إلي خالي ، فأرسل خالي هذا الرد: من مقاصد الشريعة رفع المشقة والحرج ، وإرسال رسالة من المستلم في فرنسا لأهل طالب الخدمة بغرض التسليم تقوم مقام استحقاق أهله للمال ، وتغني عن التقابض الفوري ، والأصل في المعاملات الإباحة فلا حرج في المعاملة ، وليس من داعي للتشديد ، فكيف أرد عليه؟ وكيف أتصرف حيال هذا المال الذي يبعثه خالي إلي جدي إن لم يغير خالي رأيه ، حيث إنني أعيش حاليا معهم للدراسة ، علما بأنني أتبع المذهب الحنبلي ؟
نص الجواب


موضوعات ذات صلة



الحمد لله
أولا:
قد بينا في الجواب المذكور (147284

كيف يتم التقابض في تحويل العملة إلى بلد آخر بعملة أخرى؟



) أنه يشترط في الصرف وهو مبادلة عملة بعملة حصول التقابض الفوري.
وهذا التقابض إما أن يكون حقيقيا أو حكميا. فالقبض الحقيقي أن يكون يدا بيد، والحكمي له صور منها الإيداع الفوري في الحساب، واستلام ورقة الحوالة المصرفية، والشيك المصرفي، والشيك المصدق، على ما بين أهل العلم.جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه : " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) : "وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .
ولم نقف على قول لأهل العلم في اعتبار أن رسالة من قابض المال إلى الطرف المقابل في البلد الآخر تقوم مقام القبض .
وإذا كان الشيك الشخصي لا يعتبر قبضا، حتى يكون مصدقا، فما بالك بمثل هذه الرسالة.
والأصل في المعاملات الحل إلا ما حرمه الشرع، وقد حرم الشرع النسيئة في مبادلة الأصناف الربوية واشترط أن تكون يدا بيد.
ورفع المشقة والحرج لا يكون باقتحام المحرمات، لا سيما الربا.
وقد ذكرنا أربعة مخارج لهذه المسألة يرتفع بها الحرج والحمد لله .
وأيسرها : المخرج الرابع، وهو حصول المبادلة في مجلس رباعي، يجتمع فيه: خالك مع صاحبه في فرنسا، ووكيل عن كل منهما في بلدهما، ويجري بينهما اتصال بالهاتف ، أو بغيره من الوسائل الحديثة، فإذا دفع خالك المال لصاحبه، دفع وكيل صاحبه ، لوكيله : العملة المقابلة في نفس المجلس.
وهذا سهل والحمد لله.
ثانيا:
إذا استمر خالك على طريقته المحرمة في تحويل المال، فإنه يأثم لوقوعه في ربا النسيئة، ولا يحل المال لجدك ولا لغيره؛ لأن عقد الصرف فاسد فلا يفيد الملك.
قال ابن المنذر رحمه الله: " وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد" انتهى من "الإشراف على مذاهب العلماء" (6/ 61).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "الصَّرْفُ: بَيْعُ الْأَثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا، أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ. وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ . وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ مِنْهَا بِنَاجِزٍ كُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ...
وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الصَّرْفُ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ" انتهى من المغني (4/ 41).
وإذا بطل الصرف وجب أن يرد كل من المتصارفين ما أخذا، ولم يملك أحدهما ما أخذ من الآخر.
ثالثا :
إذا لم يغير خالك رأيه ، فقد فعلت ما عليك ، وقدمت له النصح الواجب ، وليس عليك أكثر من ذلك .
ثم لا حرج عليك في المعيشة مع جدك ، ولو كان خالك هو من ينفق عليك ، وعلى جدك ؛ وإثم هذه المعاملة المحرمة : إنما يكون على من وقع فيها ، وهو صاحب المال الذي حوله بهذه الطريقة الفاسدة .
وقد ذكرنا في فتاوى كثيرة في الموقع : أن المال المحرم لكسبه : إنما يحرم على كاسبه فقط ، فإذا انتقل إلى غيره بطريقة مباحة : حل له الانتفاع به ؛ بمعنى أنه إذا أهدى منه لغيره ، أو تصدق به ، أو أنفق منه على أولاده ، أو غيرهم : حل لهم جميعا الانتفاع بهذا المال ، وإثم الكسب المحرم ، وتحريمه : إنما يكون على كاسبه ، لا على غيره .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (126486).
والله أعلم.
الاسلام سؤال وجواب
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]

هل يسري الربا في العملات الورقية كما يسري في الذهب والفضة ؟ 129043

تاريخ النشر : 15-04-2009

المشاهدات : 45538


الخط
خط درويد
خط عثمان طه



Aa




[h=3]السؤال[/h]قرأت أحد المقالات في جريدة الاقتصادية مفاده أن قياس النقود الورقية على الذهب والفضة غير صحيح ، وأن مجموعة من العلماء مع هذا الرأي ، وأن الربا فقط في الأصناف الستة كما ورد في الحديث : أرجو التفصيل أو ذكر مرجع في المعاملات الحديثة وجزاكم الله خيراً.
نص الجواب




الحمد لله
الذي يدل عليه النظر الصحيح ، وهو الذي عليه عامة العلماء المعاصرين : أن العملات الورقية يجري فيها الربا قياساً على الذهب والفضة .
وذلك لأن الشرع حكم بجريان الربا في الذهب والفضة لأنهما أثمان الأشياء ، أي : كانا هما العملة التي يتعامل بها الناس قديماً (الدراهم والدنانير) فكانت قيم الأشياء تقدر بالذهب والفضة ، وقد حَلَّت هذه الأوراق النقدية محل الذهب والفضة في التداول ، فوجب أن يكون لها حكم الذهب والفضة .
وقد جاء عن بعض الأئمة والعلماء المتقدمين ما يؤيد هذا .
جاء في "المدونة" (3/5) :
" قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا فَاسِدٌ , قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْفُلُوسِ : لَا خَيْرَ فِيهَا نَظِرَةً [أي : مع تأجيل القبض] بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ , وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً . قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت خَاتَمَ فِضَّةٍ أَوْ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ تِبْرَ ذَهَبٍ بِفُلُوسٍ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يَجُوزُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ , وَلَا تَجُوزُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا بِالدَّنَانِيرِ نَظِرَةً " انتهى .
ومعنى هذا : أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الفلوس يجري فيها الربا كالذهب والفضة ، لأن الناس صاروا يتعاملون بها وصارت نقداً ، بل يرى أن الناس لو تعارفوا على جعل الجلود نقوداً يتعاملون بها لكان لها حكم الذهب والفضة ، وهذا يشبه الأوراق النقدية الآن ، فصار النقد من ورق ، والذي افترضه الإمام مالك أنه يكون من جلود .
فسبحان من وفق الإمام إلى هذا المثال !
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وَالْأَظْهَرُ : أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية ؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا . فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية " انتهى بتصرف يسير .
"مجموع الفتاوى" (29/471-472) .
وقال ابن القيم :
" وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة : العلة فيهما كونهما موزونين . وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة . وطائفة قالت : العلة فيهما الثمنية . وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ، وهذا هو الصحيح ، بل الصواب " انتهى .
"إعلام الموقعين" (2/156) .
وجاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6) :
أولاً : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة , وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة .
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة , وإن كان معدنهما هو الأصل .
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا , وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها , وبها تقوم الأشياء في هذا العصر , لاختفاء التعامل بالذهب والفضة , وتطمئن , النفوس بتمولها وادخارها , ويحصل الوفاء والإبراء العام بها , رغم أن قيمتها ليست في ذاتها , وإنما في أمر خارج عنها , وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل , وذلك هو سر مناطها بالثمنية .
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية , وهي متحققة في العملة الورقية , لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته , له حكم النقدين من الذهب والفضة , فتجب الزكاة فيها , ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما , باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما . وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها .
ثانياً : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان , كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة . بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس , وأن الورق النقدي الأمريكي جنس , وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته , وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان" انتهى .
وجاء في توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي :
"أ - تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن هذه الأوراق قامت مقام الذهب والفضة في التعامل بيعا وشراء وإبراء وإصداقاً , وبها تقدر الثروات وتدفع المرتبات ولذا تأخذ كل أحكام الذهب والفضة ولا سيما وجوب التناجز [التقابض] في مبادلة بعضها ببعض وتحريم النَّسَاء [التأخير] فيها .
ب - كل عملة من العملات جنس قائم بذاته . فلا يجوز ربا الفضل فيها عند العقد أو في نهايته , سواء كانت معدنا أو ورقا إذا بيعت بمثلها , أما إذا بيعت عملة بعملة أخرى فلا يشترط في ذلك إلا التقابض .
ج - لا يجوز بيع الذهب بالعملات الورقية ولا شراء الذهب بها إلا يداً بيد" انتهى .
وجاء في "أبحاث هيئة كبار العلماء" (1/85) .
" - حكمة تحريم الربا في النقدين ليست مقصورة عليهما ؛ بل تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدي .
- علة الربا في النقدين مطلق الثمنية .
وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة .
قال أبو بكر من أصحاب أحمد : روى ذلك عن أحمد جماعة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرهما من محققي أهل العلم " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" العملة الورقية منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض ، وفي بيع الذهب والفضة بها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/158)
والخلاصة : أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ، كما أنها لا تجمع بين المختلفات المتضادات ، فلما حكمت الشريعة بجريان الربا في الذهب والفضة لأنها أثمان الأشياء ، وجب أن يتعدى هذا الحكم إلى كل ما صار ثمناً للأشياء ، كالفلوس والأوراق النقدية .
ويمكنك مراجعة كتاب :
- "فقه المعاملات الحديثة" د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.
- "توظيف الأموال بين المشروع والممنوع" د. عبد الله بن محمد الطيار.
- "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي".
وأما ما ذكرته من شبهة أن الربا في الأصناف الستة فقط ، فهو قول غير صحيح ، ومخالف أيضا لما عليه جمهور أهل العلم (منهم : أئمة الفقه الأربعة) .
قال الشيخ صالح الفوزان :
"قول جمهور العلماء : أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة".
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Library/tabid/90/Default.aspx?View=Page&PageID=24&PageNo=1&BookI... - 29k
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الأشياء التي يحرم فيها الربا هي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا ، وهي في النقدين : الثمنية ، وفي بقية الأصناف : الكيل مع الطعمية على الصحيح من أقوال العلماء" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/268) .
والله أعلم .
الاسلام سؤال وجواب
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: [صرف العملة مع تأجيل القبض]

أذكر أنه جرى نقاش هذا الموضوع هنا في الملتقى منذ سوات
لكن لا أذكر عنوان الموضوع
 
أعلى