زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,614
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
إذا صلَّى الفائتةَ في ليالي شهر رمضانَ ونوى مَعهَا صلاةَ التراويحِ لا تحصل التراويحُ، بل تَحصلُ الفائتةُ فقط في الأصحِّ، قاله ابن الصباغ، ونازعه في (المهمات)
نجم الوهاج
قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به - ندبا - إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك.
(قوله: والذي يظهر أنه) أي من عليه فوائت فاتته بغير عذر.
إعانة الطالبين
: وَمَنْ عليه فَوَائِتُ، فَإِنْ كانت فَائِتَةً بِعُذْرٍ جَازَ له قَضَاءُ النَّوَافِلِ مَعَهَا سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا، وَإِنْ كانت فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لم يَجُزْ له فِعْلُ شَيْءٍ من النَّوَافِلِ قبل قَضَائِهَا، لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عليه فَوْرًا وَبِصَرْفِ الزَّمَنِ لِلنَّوَافِلِ تَفُوتُ الْفَوْرِيَّةُ فَلَزِمَهُ الْمُبَادَرَةُ لِقَضَائِهَا وَهِيَ لَا تُوجَدُ إلَّا إنْ صَرَفَ لها جَمِيعَ زَمَنِهِ فَيَجِبُ على من عليه فَوَائِتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْ يَصْرِفَ جَمِيعَ زَمَنِهِ إلَى قَضَائِهَا وَلَا يَسْتَثْنِيَ من ذلك إلَّا الزَّمَنَ الذي يَحْتَاجُ إلَى صَرْفِهِ فِيمَا لَا بُدَّ منه من نَحْوِ نَوْمِهِ وَتَحْصِيلِ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ من تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ لم يَذْكُرُوهُ، لِأَنَّهُ إذَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا كان مُخَاطَبًا بِهِ خِطَابًا إيجَابِيًّا إلْزَامِيًّا في كل لَحْظَةٍ، فما اُضْطُرَّ لِصَرْفِهِ في غَيْرِ ذلك يعُذْرٍ في التَّأْخِيرِ بِقَدْرِهِ، وما لم يُضْطَرَّ لِصَرْفِهِ في شَيْءٍ يَجِبُ عليه صَرْفُهُ في ذلك الْوَاجِبِ عليه الْفَوْرِيِّ، وَإِلَّا كان عَاصِيًا آثِمًا بِالتَّأْخِيرِ، كما أَنَّهُ عَاصٍ آثِمٌ بِالتَّرْكِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
فتاوى الكبرى
كتبه الاستاذ شمويل في ملتقى الشافعية
نجم الوهاج
قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به - ندبا - إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك.
(قوله: والذي يظهر أنه) أي من عليه فوائت فاتته بغير عذر.
إعانة الطالبين
: وَمَنْ عليه فَوَائِتُ، فَإِنْ كانت فَائِتَةً بِعُذْرٍ جَازَ له قَضَاءُ النَّوَافِلِ مَعَهَا سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا، وَإِنْ كانت فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لم يَجُزْ له فِعْلُ شَيْءٍ من النَّوَافِلِ قبل قَضَائِهَا، لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عليه فَوْرًا وَبِصَرْفِ الزَّمَنِ لِلنَّوَافِلِ تَفُوتُ الْفَوْرِيَّةُ فَلَزِمَهُ الْمُبَادَرَةُ لِقَضَائِهَا وَهِيَ لَا تُوجَدُ إلَّا إنْ صَرَفَ لها جَمِيعَ زَمَنِهِ فَيَجِبُ على من عليه فَوَائِتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْ يَصْرِفَ جَمِيعَ زَمَنِهِ إلَى قَضَائِهَا وَلَا يَسْتَثْنِيَ من ذلك إلَّا الزَّمَنَ الذي يَحْتَاجُ إلَى صَرْفِهِ فِيمَا لَا بُدَّ منه من نَحْوِ نَوْمِهِ وَتَحْصِيلِ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ من تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ لم يَذْكُرُوهُ، لِأَنَّهُ إذَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا كان مُخَاطَبًا بِهِ خِطَابًا إيجَابِيًّا إلْزَامِيًّا في كل لَحْظَةٍ، فما اُضْطُرَّ لِصَرْفِهِ في غَيْرِ ذلك يعُذْرٍ في التَّأْخِيرِ بِقَدْرِهِ، وما لم يُضْطَرَّ لِصَرْفِهِ في شَيْءٍ يَجِبُ عليه صَرْفُهُ في ذلك الْوَاجِبِ عليه الْفَوْرِيِّ، وَإِلَّا كان عَاصِيًا آثِمًا بِالتَّأْخِيرِ، كما أَنَّهُ عَاصٍ آثِمٌ بِالتَّرْكِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
فتاوى الكبرى
كتبه الاستاذ شمويل في ملتقى الشافعية