العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضروري: مطلوب مسألة في الفقـه المالكي

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
19
التخصص
عقيـدة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خيـر، ونفع بكم

عندي مسألة، وأريد معرفة أقوال المالكيـة فيها،
وأنا ليس لدي علم أبدا بكتب الفقه، ولا أدري أين أبحث

حاولت القراءة في بعض كتب المالكية، كالذخيرة وغيرها، ولكنها كانت كبيرة جدا، وحتى البحث بالشاملة لم ينجح معي..

المسألة هي:

لو سقط من شخص شيء (له ثمن كدرهم مثلا)، في شيء من ملك شخص آخر (كالمحبرة)، سواء كان بتفريط من صاحبها أو بغير تفريط
فما قول المالكية في هذا؟

هل تكسر المحبرة؟ أم لا؟
وهل يدفع صاحب الدرهم الأرش أم لا ؟
مثال آخر للمسألة:
- حيوان (لشخص) ابتلع جوهرة (لشخص آخر)، فهل يذبح الحيوان أم لا؟
- شاة أدخلت رأسها في قدر، ولم تستطع إخراجه، فهل يكسر القدر أم لا؟

وجزاكم الله كل خيـر
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: ضروري: مطلوب مسألة في الفقـه المالكي

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

المسألة من مسائل تغليب أحد الضررين، يقول أبو عمران الصنهاجي في نظائره:88: "من ذلك ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة، أو دجاجة لقطت فصًا، فيجبر صاحب القليل منهما على البيع من صاحب الكثير لدفع ضرره".
وارجعي لشرح المنهج المنتخب للمنجور: 501 وما بعدها، في شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. عند قول الزقاق نظمًا:

لأكبر الضرين ينفى الأصغر--- من ذلك الجار ومن يحتكر
وصاحب الماء أو الفدان--- وفرس وشبه للسلطان
وحكمان وسفينة أسير--- يجبر صاحب القليل للكثير
كثور أو دجاجة أو دينار--- كذاك سنور جدار أزيار
وشبهها وأصل شرع القضا--- بما يعم كعدى وما مضى.

وقد أتى المنجور فيها بشرح مفصل رائق، جمع فيه بين التفريع وبين النقول عن أئمة المذهب، فيه بغيتك إن شاء الله.
ونفس القاعدة في: إيضاح المسالك، للونشريسي: (ق:107)، صفحة: 158.
وغيرها من مصنفات الفقه وقواعده عند المالكية.
والله أعلم.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضروري: مطلوب مسألة في الفقـه المالكي

وقد أتى المنجور فيها بشرح مفصل رائق، جمع فيه بين التفريع وبين النقول عن أئمة المذهب، فيه بغيتك إن شاء الله.
ونفس القاعدة في: إيضاح المسالك، للونشريسي: (ق:107)، صفحة: 158.
وغيرها من مصنفات الفقه وقواعده عند المالكية.
جزاك الله خيرا على الجواب الوافي
وممن شرح القاعدة بإسهاب الولاتي في الدليل الماهر الناصح عند قوله في نظمه المجاز الواضح :
ينفى للاكبر من الضرّينِ ... الاصغرُ منهما بدون مينِ
ومن هنا يجبر ذو اليسيرِ ... لأن يبيعه لذي الكثيرِ

فينظر ص 203 -207
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
19
التخصص
عقيـدة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ضروري: مطلوب مسألة في الفقـه المالكي

أسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء، وينفع بعلمكم وعملكم
 
أعلى