العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
المقاصد الاصلية والتابعة:
من ضمن التقسيمات التي استعملها الامام الشاطبي في الموافقات هو تقسيم المقاصد الى اصلية وتابعة.
واحيانا يسميها : الامر بالمقصود بالقصد الاول، او القصد الثاني. ولكي نفهم في أي موضع يتكلم الشاطبي لابد علينا ان نستحضر المنظومة المقاصدية لدى الشاطبي.
يقسم الشاطبي المقاصد باعتبار جهة القصد.

فالمقاصد عنده نوعان:

1/ مقاصد الشارع.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ مقاصد المكلف.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.

ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الجزء والكل :
1/ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ المقاصد الجزئية المتعلقة بتشريع ما.
وهي ايضا تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.

ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الاساس والتكميل:
1/ مقاصد اساسية وهي المراتب الثلاث.
2/ مقاصد تكميلية ، فانه لكل مرتبة مكمل لها .
كما انه من المهم الاشارة الى ان الحاجيات بالنسبة للضروريات مقاصد تابعة لها، والتحسينيات بالنسبة للضروريات والحاجيات مقاصد تابعة.
فكل مرتبة من المراتب الثلاث في ذاتها مقصد اصلي ، لكن بالنسبة لما هو اعلى منها فهي مقصد تبعي.
الامثلة:
بعد رسم هذه الصورة والمنظومة اذكر الامثلة.

قال الشاطبي:

ان للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والإزدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أوقيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه منصوص عليه أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي ومقو لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل .
الموافقات 2/396 .دراز.

وقال الشاطبي:

فصل :
ولا ينكر فضل العلم فى الجملة إلا جاهل ولكن له قصد أصلى وقصد تابع فالقصد الأصلى ما تقدم ذكره وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن فى أصله كذلك وان الجاهل دنىء وإن كان فى أصله شريفا وأن قوله نافذ فى الأشعار والأبشار وحكمه ماض على الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذ قام لهم مقام النبى لأن العلماء ورثة الأنبياء وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر ماله فى الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى وإن كان صاحبه يناله وأيضا فإن فى العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته ولا سيما العلوم التى للعقول فيها مجال وللنظر فى أطرافها متسع ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع .
الموافقات 1 /67.
ثم طفق يبين متى يصح القصد الى التبعي ومتى لايصح.

ويوجد كلام في مواضع متعددة اخرى.
والان انتقل الى بعض المسائل ليتم تاصيلها وفقا لهذا التاصيل المتقدم.

المسالة الاولى:

المقاصد الاصلية والتبعية في قصد المكلف :

وهي اما في العبادات او المعاملات :
اما في العبادات :

وصف الشاطبي المقاصد التبعية في باب العبادات بانها ما تمت فيه مراعاة حظ المكلف .
وفي ذلك يقول: فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له قال تعالى وأقم الصلاة لذكرى وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث إن المصلي يناجي ربهثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا في الخبر (( أرحنا بها يا بلال )) وفي الصحيح (( وجعلت قرة عيني في الصلاة )) وطلب الرزق بها قال الله تعالى (( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك )) وفي الحديث تفسير هذا المعنى وانجاح الحاجات كصلاة الإستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخاصة وكون المصلى في خفارة الله في الحديث (( من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله)) ونيل أشرف المنازل قال تعالى ((ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )) فأعطى بقيام الليل المقام المحمود وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصن في العزبة في الحديث (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ثم قال (( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) وقال (( الصيام جنة )) وقال (( ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان )). وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة .
الموافقات 2/400
واما في المعاملات:

فقد مر ذكر مثال النكاح وهي لاتحتاج الى امثلة اكثرة لان امرها ظاهر كما قال الشاطبي.
كما يوجد كلام اخر للشاطبي لكن اكتفي بذلك.
بعد هذا العرض ناتي الى التحليل والمناقشة :

كل باحث في المقاصد يستطيع فهم الكلام المتقدم ويفهم التقسيمات والامثلة ويستطيع التمييز بين المقاصد الاصلية والتبعية التي تم ذكرها.
لكن السؤال الذي يلح بقوة والاستفسار الذي لايمكن التغافل عنه هو :

ما هو المعيار الذي سار عليه الامام الشاطبي في التفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية ؟
وبعبارة اخرى :

ما هو الضابط الذي قدمه لنا الامام الشاطبي لاجل ان نرجع اليه عندما نريد ان نعرف ان هذا القصد اصلي ام تبعي ؟
قدم لنا الشاطبي ضابطا تقريبيا للمقاصد التبعية فيما يتعلق بقسم حظ المكلف في داخل قسم العبادات ، وهو حيز ضيق من منظومة المقاصد التبعية الانف ذكرها.
ان الجواب عن هذا السؤال يستدعي منا الروية والاناة فليس لنا ان نتعجل في اصدار حكم فان الشاطبي يطلق كلامه في موضع ثم يقيده في موضع اخر.
ثم ان الكلام على المقاصد ليس منحصرا في الجزء الثاني الخاص بالمقاصد بل هو منتشر في كل اجزاء الموافقات ومن هنا ارشد الشاطبي قارئ الموافقات الى انه اذا اراد ان يفهمه فهما صحيحا عليه ان ياخذه جملة بحيث يفسر بعضه بعضا واوله اخره واخره اوله.
من اجل ذا :
بحثت كثيرا عن ضوابط للتفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية .. ولكن في النهاية لم اعثر على شيء يصلح ضابطا او على الاقل ضابطا تقريبيا .

اننا يمكننا ان نحدد بعض الامثلة المقاصد الاصلية والتبعية بسير وسهولة ، لكن الاهم هو انتزاع ضابط من هذه المواضع السهلة بحيث نرجع اليه ونعمتد عليه ويكون معيارا نسير وفقه في تعيين المقاصد الاصلية والتبعية فيما يشكل امره او المواضع الغامضة.
سيما وان الفقه اكثره ظنون ، وهو يعني ان انعدام المعيار سوف يجعلنا امام تاصيل قليل الفائدة والثمرة.
لان المواضع الواضحة لاتحتاج الى عناء التاصيل وانما العبرة ان نضع الاصول والقواعد لازالة ما يشكل علينا وليس لتوضيح الواضحات.

المسالة الثانية :
اشكال حصل في مسالة المقاصد الاصلية والتبعية :

يوجد كلام كثير للامام الشاطبي حول المقاصد الاصلية والتبعية مع ضرب الامثلة وقد تقدم بعضه.

الامر المشكل على هذا التاصيل المتقدم بحيث يعارضه هو ما ياتي:
عندما تكلم الامام الشاطبي على مسالك كشف المقاصد وذكر منها :

الامر الابتدائي التصريحي.

نلحظ هنا انه قيد الامر بالتصريحي، فالامر الضمني لايصلح ان يكون مسلكا للمقاصد ، ولا ان نستنبط منه مقصدا .
وهذا ينطبق ايضا على النهي الابتدائي التصريحي، فالنهي الضمني لايصلح ان نعول عليه لكشف المقاصد.
مع ان الامر الضمني ، والنهي الضمني كلاهما جاء بالقصد الثاني التبعي.

وهذا يعارض تماما مع ماتقدم ان ما كان خادما ومكملا لمقصود شرعي فهو مقصود للشارع حسبما مر في المراتب الثلاث ومكملاتها.
بل انه يعارض تقسيم المقاصد الى اصلية وتبعية اساسا.
فكلام الامام فيه منع من دلالة الامر والنهي الضمنيين على المقاصد مع كونه يذكر انهما مكملات لمقصد الشارع.

وبيان ذلك بصورة اوضح :
ان كلامه في باب الامر والنهي التصريحيين يدل على ان مكملات المقاصد ليست مقصودة ، او ان ماجاء اصالة مقصود وما جاء بالتبع ليس مقصودا.

وهو يعارض المنظومة المقاصدية برمتها ، والتي ذكرناها سلفا.
... هذا فيما يخص المقاصد الاصلية والتبعية.
فلدينا مسالتان :
الاولى :
ضابط التفريق بينهما ، مع توافر شروط الضابط فيه.

الثانية:
ان تاصيل الامام في مسالك كشف المقاصد المتعلق بالامر والنهي التصريحيين فيه معارضة لتاصيله في المقاصد الاصلية والتبعية.

ملاحظة :
هذا جزء من كتاب لم يكتمل.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

هذا الجواب هو ما اريد الحصول عليه :
فلمَ لمْ تقولوا منذ البدء : ضوابط المقاصد الاصلية هي ضوابط الضروريات ، لكن باعتبار تقسيم اخر .
بارك الله فيكم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

هذا الجواب هو ما اريد الحصول عليه :
فلمَ لمْ تقولوا منذ البدء : ضوابط المقاصد الاصلية هي ضوابط الضروريات ، لكن باعتبار تقسيم اخر .
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم
لأن الإشكال الذي ذكرتم هو ضبط القسمين لا الأصلية فقط ، وأمر آخر وهو ورود مثل الإشكالات والإيرادات المذكورة بمشاركة فضيلتكم وفضيلة الدكتور أبي عبد الرحمن .
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

أحسن الله اليكم ..
بناءا على بعض ما سبق :
الواجبات قسمان :
قسم مندرج تحت المقاصد الضرورية او الاصلية
قسم مندرج تحت المقاصد الحاجية والتحسينية او التابعة.
وعليه باتي هذا الاستفسار :
سيكون على جهتين :
من جهة قصد الشارع :
لو امامنا مجموعة من الواجبات المختلفة التي اوجبها علينا الشارع ....
ما هو السبيل الى تصنيفها بحيث نجعل هذا الواجب الفلاني تحت الضروري ( المقصد الاصلي ) وهذا الواجب تحت الاخر (التبعي)

من جهة قصد المكلف :
وكذلك امامنا عبادة واجبة فعلها المكلف وقصد من ورائها مقاصد عدة ...
كيف يستطيع هذا المكلف التمييز بين مقاصده الاصلية (المندرجة تحت الضروريات) ... ومقاصده التبعية ..
لكي يهتم بالمقاصد الاصلية اكثر ويقدمها على التبعية ( ثمرة ذلك تقديم الاهم على غيره).
بارك الله فيكم.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

هذا الاستفسار انتقال من حيز اعم الى اخص .
وحقيقة هو من الثمار العملية للنقاشات السابقة .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

أحسن الله اليكم ..
بناءا على بعض ما سبق :
الواجبات قسمان :
قسم مندرج تحت المقاصد الضرورية او الاصلية
قسم مندرج تحت المقاصد الحاجية والتحسينية او التابعة.
وعليه باتي هذا الاستفسار :
سيكون على جهتين :
من جهة قصد الشارع :
لو امامنا مجموعة من الواجبات المختلفة التي اوجبها علينا الشارع ....
ما هو السبيل الى تصنيفها بحيث نجعل هذا الواجب الفلاني تحت الضروري ( المقصد الاصلي ) وهذا الواجب تحت الاخر (التبعي)

من جهة قصد المكلف :
وكذلك امامنا عبادة واجبة فعلها المكلف وقصد من ورائها مقاصد عدة ...
كيف يستطيع هذا المكلف التمييز بين مقاصده الاصلية (المندرجة تحت الضروريات) ... ومقاصده التبعية ..
لكي يهتم بالمقاصد الاصلية اكثر ويقدمها على التبعية ( ثمرة ذلك تقديم الاهم على غيره).
بارك الله فيكم.
بورك فيكم
- أخذتم ضابطاً واحداً فقط وهو الوجوب في المقاصد الأصلية ، ويمكن التحديد أيضاً ببقية الضوابط السابقة .
- يضاف لذلك معيار التفريق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات وقد تكلم فيه الشاطبي في مواضع .
- وكذلك الاعتماد على مسالك الكشف عن المقاصد ومن أهمها ( الأمر والنهي الابتدائيان التصريحيان ) فإنهما خاصان بالمقاصد الأصلية .
- وكذلك قضية الحظ في المقصد ، فالمقصد الذي يكون للمكلف فيه حظ يكون مقصداً تابعاً ، والذي يتمحض للعبودية ومصالح الخلق عامة يكون مقصداً أصلياً .
- وكذلك النظر في قوة التأكيد والوجوب في نصوص الشارع .
- وكذلك غالب فروض الكفايات لأن المكلف لا حظ له فيها وإنما تحقق مصالح غيره .
- وكونه من أصول العبادات وأصول المنهيات ونحوها .
يقول الشاطبي : ( ومن هنا تظهر قاعدة أخرى، وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية، وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتها، ويتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا، فإنك تجده مطَّرِدًا إن شاء الله )
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

الشيخان الكريمان : ابا عبد الرحمن ، ابا حازم :
اعتذر عن الاستمرار ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

بارك الله في مشايخنا جميعا
وحقيقة مناقشات ماتعة وحوارات هادفة
نفعنا الله بعلمكم وزادكم فهما وعلما
 

أم أحمد عثمان

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 يناير 2013
المشاركات
115
الكنية
أم أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
سوهاج
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

بارك الله في مشايخنا جميعا
وحقيقة مناقشات ماتعة وحوارات هادفة
نفعنا الله بعلمكم وزادكم فهما وعلما
وبمناسبة الحديث عن ضوابط التفريق بين المقاصد الأصلية والتابعة لدى استفسار عن أقسام المقاصد .
أقسام المقاصد
تنقسم المقاصد باعتبارات مختلفة :
أولاً: تنقسم المقاصد من حيث الوضع إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف.
ومقاصد الشارع تتنوع الى أربعة أنواع:
1- قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء.
2- قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.
3- قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها .
4- قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة .
ومقاصد المكلف يندرج تحتها مسائل.

ثانياً: أقسام المقاصد من حيث العموم والخصوص .
تنقسم المقاصد من حيث العموم والخصوص إلى أربع أقسام :
1- مقاصد كلية .
2- مقاصد جزئية .
3- مقاصد عامة .
4- مقاصد خاصة .

ثالثاً: أقسام المقاصد من حيث اعتبار حظ المكلف وعدمه.
تنقسم المقاصد من حيث اعتبار حظ المكلف وعدمه إلى قسمين :
1- مقاصد أصلية .
2- مقاصد تابعة .

رابعاً: أقسام المقاصد من حيث القطع والظن .
تنقسم المقاصد من حيث القطع والظن إلى ثلاثة أقسام :
1- مقاصد قطعية.
2- ظنية.
3- وهمية .
خامساً: أقسام المقاصد من حيث الحاجة والأهمية .
تنقسم المقاصد من حيث الحاجة والأهمية إلى ثلاثة أقسام :
1- مقاصد ضرورية .
2- مقاصد حاجية.
3- مقاصد تحسينية .
من خلال اطلاعي على أقسام المقاصد وجدت أنها تتنوع بإعتبارات مختلفة ؛ولكن هذه الأقسام بعضها يتداخل مع بعض .
فما رأي أهل العلم والخبرة في هذا التقسيم ؟أم يفضل تقسيمها كما قسمها الإمام الشاطبي ؟وما هو التقسيم الأفضل للمقاصد من وجهة نظركم ؟

فأنا منتظرة أراؤكم واقتراحاتكم في هذا الموضوع .
ولكم جزيل الشكر.


 
إنضم
8 فبراير 2013
المشاركات
14
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
المدينة
البصرة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

جزاكم الله الخير وبارك فيكم مناقشة رائعة
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

من خلال اطلاعي على أقسام المقاصد وجدت أنها تتنوع بإعتبارات مختلفة ؛ولكن هذه الأقسام بعضها يتداخل مع بعض .
زادكم الله من فضله أستاذتنا////
تكثير ذكر الأقسام لا يتعارض و المنهج العلمي بشرط ذكر الاعتبارات ، فذكر الاعتبار يورث الاعتذار...
و قد أزيد من حصة الأقسام ما يلي :
تتوزع المقاصد باعتبار تمحضها إلى : محضة و راجحة و مرجوحة..
...............باعتبار مراتب القرب من النص إلى : قريبة " العلل "و متوسطة " الكليات الخمس " و بعيدة " حفظ نظام الأمة "
...............باعتبار مراتب القصد إليها : أحكام المقاصد " تكليفية و وضعية " و مقاصد الأحكام " مصلحة و مفسدة "
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

- وكذلك الاعتماد على مسالك الكشف عن المقاصد ومن أهمها ( الأمر والنهي الابتدائيان التصريحيان ) فإنهما خاصان بالمقاصد الأصلية

شيخنا المحقق د/ بدر :
تخصيص الأصلية بمسلك الأوامر الابتدائية التصريحية يورث اشكالا من حيث اللزوم...؛
ـ لأن التوابع تشترك مع الأصول باعتبار دلالة الأوامر و النواهي عليها..
ـ و أن للعلل حظا في الكشف عن الأصلية و التابعة..
و لو كان تخصيص الأصلية بالأمر و النهي دون التبعية ، و التابعة بالعلل دون الأصلية ، لكان ذكر المسلك الثالث تكرارا في منظومة الشاطبي ، و لصح استدراك عبد الله دراز على الشاطبي...
و عليه : فلا يدفع الإشكال إلا بتوجيه المسألة على نحو ما ذكرتُ ـ فيما ظهر ـ فما رأي فضيلتكم..
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

بورك فيكم شيخنا الحبيب الأريب أبا عبد الرحمن


تخصيص الأصلية بمسلك الأوامر الابتدائية التصريحية يورث اشكالا من حيث اللزوم...؛
ـ لأن التوابع تشترك مع الأصول باعتبار دلالة الأوامر و النواهي عليها..
ما أفهمه - شيخنا الفاضل - من كلام الشاطبي أنه يخص الأوامر والنواهي الابتدائية التصريحية بكشف المقاصد الأصلية ، وأما مطلق الأوامر والنواهي بدون هذين القيدين ( الابتدائي التصريحي ) فيدل على المقاصد التابعة .
ـ و أن للعلل حظا في الكشف عن الأصلية و التابعة..
هذا لا إشكال فيه - شيخنا المبجل - فالعلل من الطرق المشتركة في كشف المقاصد الأصلية والتابعة ولم أنفِ ذلك عن المقاصد الأصلية .
و لو كان تخصيص الأصلية بالأمر و النهي دون التبعية ، و التابعة بالعلل دون الأصلية
يوضح هذا ما سبق قريباً
لكان ذكر المسلك الثالث تكرارا في منظومة الشاطبي ، و لصح استدراك عبد الله دراز على الشاطبي...
و عليه : فلا يدفع الإشكال إلا بتوجيه المسألة على نحو ما ذكرتُ ـ فيما ظهر ـ فما رأي فضيلتكم..
لا يظهر لي - شيخنا الكريم - أن مراد الشاطبي ما ذكره الشيخ عبد الله دراز - رحمه الله - فليس مراد الشاطبي من هذا المسلك هو مسلك المناسبة والتعليل بل مسلك دلالة المقصد التابع على المقصد الأصلي باعتبار أن المقاصد الأصلية الكلية هي مآل كل الأحكام الشرعية في الجملة وهي ثابتة قطعا بالاستقراء - وهذا ما يفسر عدم ذكر الشاطبي للاستقراء ضمن الطرق في نظري الشخصي - لكن ظهورها يتفاوت بين الأحكام لا سيما بين العادات والعبادات ، ويظهر لي - والله أعلم - أن مراد الشاطبي بهذه الجهة - أساساً - إبطال طلب المقاصد التابعة التي تناقض المقاصد الأصلية كما هو الحال في نكاح التحليل ونكاح المتعة .
والمقصود أن الذي فهمته من كلام الإمام الشاطبي يتلخص في التالي :
1 - مجرد الأمر والنهي الابتدئي التصريحي يدل على المقصد الأصلي فقط .
2 - الأمر والنهي المطلق يدل على المقصد التابع .
3 - العلل تدل على المقصد الأصلي والتابع .
4 - المقاصد التابعة تؤكد المقاصد الأصلية وتقويها والشاطبي لم يصرح بأن المقاصد التابعة كاشفة للمقاصد التابعة فسياق كلامه في هذا الطريق يختلف عن سياقه في الأوامر والنواهي والعلل والسكوت فكأن المقصد التابع مؤكدٌ ومقوٍ للمقصد الأصلي الثابت قطعا في الشريعة .
يقول رحمه الله : ( فنقول وبالله التوفيق: إنه يعرف من جهات:
إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي .....
الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي .....
والجهة الثالثة:أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة..........فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح؛ فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص، وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطبه وإدامته ......
والجهة الرابعة : مما يعرف به مقصد الشارع : السكوت عن شرع التسبب ، أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له )
سياق الشاطبي يوحي بأن الطريق الثالث منظومة متكاملة لا تتضح إلا بسياق كامل ، ولذا لم يصغها الشاطبي بصيغة ( الجهة الثالثة : مما يعرف به مقصد الشارع دلالة المقصد التابع على المقصد الأصلي )

والله أعلم

يهمني رأي فضيلتكم - أستاذنا - فيما ذكرتُ ، والنقد والتعقيب عليه فيما ترون أنه جانب الصواب
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

الأساتذة الأفاضل
زادكم الله علما وفهما

----------
نستمتع جدا بمدارستكم العالية المستوى أدبا وعلما،
ومن أهمية الموضوع والخوف من تضييع الفوائد منه فإننا سنقوم بالاطلاع عليه 3 مرات:
أول مرة نطلع بسرعة ونشكر
والمرة الثاية نقرأ ونحاول أن نفهم
أما الثالثة ففيها نتدبر ما يقال ونحاول ربط الأول بالآخر لعل الله يفتح علينا فنرسل أو ربما نستفسر أو نشارك
-----------
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

ويظهر لي - والله أعلم - أن مراد الشاطبي بهذه الجهة - أساساً - إبطال المقاصد التابعة التي تناقض المقاصد الأصلية كما هو الحال في نكاح التحليل ونكاح المتعة .
والمقصود أن الذي فهمته من كلام الشاطبي يتلخص في التالي :
1 - مجرد الأمر والنهي الابتدئي التصريحي يدل على المقصد الأصلي فقط .
2 - الأمر والنهي المطلق يدل على المقصد التابع .
3 - العلل تدل على المقصد الأصلي والتابع .
4 - المقاصد التابعة تؤكد المقاصد الأصلية وتقويها والشاطبي لم يصرح بأن المقاصد التابعة كاشفة للمقاصد التابعة فسياق كلامه في هذا الطريق يختلف عن سياقه في الأوامر والنواهي والعلل والسكوت فكأن المقصد التابع مؤكدٌ ومقوٍ للمقصد الأصلي الثابت قطعا في الشريعة .
ما شاء الله على هذه الدرر النفيسة شيخنا الفاضل ///
و قد يكون للمسألة توجيه آخر ـ فيما ظهر ـ :
ـ تحدث الشاطبي عموما عن طرق الكشف عن المقصد الأصلي و التابع حال الخطاب و حال السكوت..
ـ ثمّ ساق مسالك بيان المقصد الأصلي و التابع في الطريق الأول و الثاني باعتبارين حال الخطاب أمرا و نهيا ؛ على أن يقف النظر في تحصيل المراد من حيث الظاهر أولا ، و هذا ما يدل عليه قيد مجرد...، و لا يعدل عن ذلك إلى المعنى إلا حال وجود المقتضي الذي يستدل عليه بالعلل..
ـ و بعدهما أورد المسلك الثالث لبيان طرق الكشف عن التابع حال غياب الصيغ و العلل...، و فيه قيد الطريق بشرط التكميل و تتميم ، و هو معنى أن يكون من جنس المقاصد الأصلية..
ـ و خصّ الطريق الرابع لبيان طرق الكشف عن الأصلي و التابع حال السكوت..
ليكون الأول حال الخطاب على نحوين ، و الأخير حال السكوت ، و بينهما بيان الحال على مقتضى ما ظهر و ما بطن...
 
التعديل الأخير:

أم أحمد عثمان

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 يناير 2013
المشاركات
115
الكنية
أم أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
سوهاج
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

تحدث الشاطبي عموما عن طرق الكشف عن المقصد الأصلي و التابع حال الخطاب و حال السكوت..
ـ ثمّ ساق مسالك بيان المقصد الأصلي و التابع في الطريق الأول و الثاني باعتبارين حال الخطاب أمرا و نهيا ؛ على أن يقف النظر في تحصيل المراد من حيث الظاهر أولا ، و هذا ما يدل عليه قيد مجرد...، و لا يعدل عن ذلك إلى المعنى إلا حال وجود المقتضي الذي يستدل عليه بالعلل..
ـ و بعدهما أورد المسلك الثالث لبيان طرق الكشف عن التابع حال غياب الصيغ و العلل...، و فيه قيد الطريق بشرط التكميل و تتميم ، و هو معنى أن يكون من جنس المقاصد الأصلية..
ـ و خصّ الطريق الرابع لبيان طرق الكشف عن الأصلي و التابع حال السكوت..
ليكون الأول حال الخطاب على نحوين ، و الأخير حال السكوت ، و بينهما بيان الحال على مقتضى ما ظهر و ما بطن...
شيوخنا الأفاضل //
أفهم من ذلك أننا عندما نتكلم عن طرق الكشف عن المقاصد عند الامام الشاطبي نكتفي بذكر الأربع مسالك أم يجوز أن نزيد عليها بما لم يذكر صراحة كالإستقراء مثلاً؟.
وهذه هي طرق الكشف عن المقاصد عند الإمام الشاطبي فما هي طرق الكشف عن المقاصد عند ابن عاشور ؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

ما شاء الله على هذه الدرر النفيسة شيخنا الفاضل ///
و قد يكون للمسألة توجيه آخر ـ فيما ظهر ـ :
ـ تحدث الشاطبي عموما عن طرق الكشف عن المقصد الأصلي و التابع حال الخطاب و حال السكوت..
ـ ثمّ ساق مسالك بيان المقصد الأصلي و التابع في الطريق الأول و الثاني باعتبارين حال الخطاب أمرا و نهيا ؛ على أن يقف النظر في تحصيل المراد من حيث الظاهر أولا ، و هذا ما يدل عليه قيد مجرد...، و لا يعدل عن ذلك إلى المعنى إلا حال وجود المقتضي الذي يستدل عليه بالعلل..
ـ و بعدهما أورد المسلك الثالث لبيان طرق الكشف عن التابع حال غياب الصيغ و العلل...، و فيه قيد الطريق بشرط التكميل و تتميم ، و هو معنى أن يكون من جنس المقاصد الأصلية..
ـ و خصّ الطريق الرابع لبيان طرق الكشف عن الأصلي و التابع حال السكوت..
ليكون الأول حال الخطاب على نحوين ، و الأخير حال السكوت ، و بينهما بيان الحال على مقتضى ما ظهر و ما بطن...
بورك فيكم شيخنا توجيه جميل ويمكن أن يقال كذلك :
المسلك الأول : يعتمد الألفاظ الظاهرة ( الأمر والنهي ).
المسلك الثاني : يعتمد المعاني الباطنة ( العلل )
المسلك الثالث : يعتمد مآل الجزئيات إلى الكلي ( فإن جزئيات المقاصد التابعة على كثرتها تؤول إلى إثبات وتأكيد المقاصد الكلية الثابتة قطعاً بالاستقراء وغيره )
المسلك الرابع : مسلك السكوت المقتضي للبيان .
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

ويمكن أن يقال كذلك :
المسلك الأول : يعتمد الألفاظ الظاهرة ( الأمر والنهي ).
المسلك الثاني : يعتمد المعاني الباطنة ( العلل )
المسلك الثالث : يعتمد مآل الجزئيات إلى الكلي ( فإن جزئيات المقاصد التابعة على كثرتها تؤول إلى إثبات وتأكيد المقاصد الكلية الثابتة قطعاً بالاستقراء وغيره )
المسلك الرابع : مسلك السكوت المقتضي للبيان .

هذا البيان الختامي الذي أذعنُ له ،...و هو العلم الذي يراوح فيه الناظر الحصيف بين مراتب الاعتبارات ، أبدعت شيخنا فجزاكم الله خيرا..
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

أفهم من ذلك أننا عندما نتكلم عن طرق الكشف عن المقاصد عند الامام الشاطبي نكتفي بذكر الأربع مسالك أم يجوز أن نزيد عليها بما لم يذكر صراحة كالإستقراء مثلاً؟.
وهذه هي طرق الكشف عن المقاصد عند الإمام الشاطبي فما هي طرق الكشف عن المقاصد عند ابن عاشور ؟
بارك الله فيكم أستاذتنا الفاضلة //
أولا : يجب عدم الزيادة على المسالك الأربعة باعتبار التوثيق تقديسا للأمانة العلمية في العزو و الإحالة..
و تجوز الزيادة على الأربعة تحقيقا بشرط أن نقيد ذلك بـ " فيما ظهر لي "
و بهذا الاعتبار قد نزيد : مسلك ردّ المدني إلى المكي و عكسه ، أسباب النزول و الورود ، مذاهب السلف بعد ترقيتها ،....إلخ
ثانيا : مسالك الكشف عند ابن عاشور :
ـ استقراء الشريعة في تصرفاتها ، وهو على نوعين:
الطريق الأول: جمع ما تماثل من علل تواطأت على قدر مشترك.
والطريق الثاني: سبر أحكام اتحدت فيها العلة
وثاني مسلك عده الطاهر ابن عاشور: أدلةالقرآن الواضحة.
ـ وآخر المسالك عنده التواتر : و هو على قسمين :
التواتر المعنوي الذي يحصل من خلال مشاهدة الصحابة للنبي-صلى الله عليه وسلم-
و التواتر العملي الذي يؤهل آحاد الصحابة إلى أن يحصل مقصدا قطعيا كمقصد التيسير.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

ويمكن أن يقال كذلك :
المسلك الأول : يعتمد الألفاظ الظاهرة ( الأمر والنهي ).
المسلك الثاني : يعتمد المعاني الباطنة ( العلل )
المسلك الثالث : يعتمد مآل الجزئيات إلى الكلي ( فإن جزئيات المقاصد التابعة على كثرتها تؤول إلى إثبات وتأكيد المقاصد الكلية الثابتة قطعاً بالاستقراء وغيره )
المسلك الرابع : مسلك السكوت المقتضي للبيان
.
q.gif


هذا البيان الختامي الذي أذعنُ له ،...و هو العلم الذي يراوح فيه الناظر الحصيف بين مراتب الاعتبارات ، أبدعت شيخنا فجزاكم الله خيرا..
مدارسة رائعة تستحق التثبيت
وسوف نضيفه إلى الحوارات الهادفة ونضع له رقما متسلسلا ضمن "سلسلة الحوارات العلمية"
لعله ينقل
مستقبلاً للشبكة الفقهية ضمن "نتاج الملتقى"
جزى الله خيرا شيخنا الدكتور المصلحي على فتح هذه المدارسة النافعة
وجزى الشيخين الجليلين الدكتور الأخضري والدكتور بدر المهوس على ما خطت أناملهما
فقد أبدعا وأجادا

لا نملك إلا أن ندخر لهما دعوة بظهر الغيب أن يزيدهما الله علما وفهما
وأن ينفعنا بهما وبعلمهما

وأن يجعل أعمالهما خالصة لوجهه الكريم ويتقبلها منهما
اللهم آمين
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

شيخنا الكريم نفعنا الله بعلمكم
ما رأيكم بما ذكره بعض العلماء من طرق مثل :
1 - قول الغزالي في المستصفى : ( ومقاصد الشرع
تعرف بالكتاب والسنة والإجماع ) فذكر هنا الإجماع .
2 - وقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام : ( فصل: فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما :
أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي
الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته، ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته ) .
فذكر هنا : الإجماع ، والقياس المعتبر ، والاستدلال الصحيح ، والضرورات ، والتجارب ، والعادات ، والظنون ، والعقل .
3 - ذكر الغزالي والعز - كما سبق عنهما - وأخيرا ابن عاشور النص الشرعي ضمن الطرق ، والنص أعم مما ذكره الشاطبي في الأمر والنهي والتعليل ؛ إذ يدخل فيه الألفاظ المقاصدية كالخير والشر والحسنة والسيئة والطيب والخبيث والمحبوب والمبغض والمراد والمبتغى والبر والعدل وما شابه ذلك من الألفاظ أو التصريح بالمقصد بجملة كقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقوله : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وقوله : ( إن الدين يسر ) ونحو ذلك ولذلك قال الإمام العز - رحمه الله - : إن أجمع آية للحث على المصالح واجتناب المفاسد قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ..) الآية ودلالة هذه الآية من جهة ألفاظها المقاصدية وهذا من اقوى المسالك عند الظاهرية في الجانب المقاصدي إذ يدرجون كل ما يمكن أن يتحمله اللفظ المذكور .
وقد قال الإمام الشاطبي : ( لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع ) وهذا أعم من قضية الأمر والنهي والتعليل .
4 - أشار الجويني والقرافي وابن تيمية وابن القيم والدهلوي وابن عاشور وغيرهم إلى معرفة الصحابة بالمراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وثمة شواهد لذلك تبين دور الصحابة رضي الله عنهم في الكشف عن المقصد الشرعي كقول ابن عباس رضي الله عنهما مثلا : ( أراد أن لا يحرج أمته ) رواه مسلم .
5 - الاستقراء كما سبق نقل فضيلتكم عن ابن عاشور ، وهو معتمد كثير من العلماء ، وقد أشار إليه الغزالي قديماً ، واعتمده العز والبيضاوي والقرافي وابن تيمية وابن القيم والأسنوي وغيرهم واعتمده الشاطبي في الجملة ولم يذكره ضمن الطرق التفصيلية .
 
أعلى