العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضوابط الطلاق المعلق عند السادة الشافعية

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الضابط الأول:
(أدوات التعليق لا يقتضين بالوضع فورا في المعلق عليه في مثبت )
إلا في:
# إذا كان مع عوض فيكون على الفور مع إن وإذا ولو ونحوها من كل أداة لا إشعار لها بالزمان مثل إن أعطيت أو ضمنت فيقع فورا بخلاف متى وأي ونحوهما من أي أداة لها إشعار بالزمان.
#أو علقه على مشيئتها فيقع فورا كإن شئت فأنت طالق فيقع فورا.

الضابط الثاني:
(في المنفي فإن أدوات التعليق يقتضين بالوضع فورا إلا في إن نحو إن لم تدخلي الدار فأنت طالق فلا يقع إلا باليأس من الدخول )

الضابط الثالث :
من قدر على تعليق قدر على تنجيز غالبا وغير الغالب الحائض فيقدر زوجها على تعليقه سنيا ولا يقدر على تنجيزه سنيا وكذا الطاهر التي لم يجامعها فيه فيقدر على تعليقه بدعيا وان حرم ولا يقدر على تنجيزه بدعيا.

الضابط الرابع :
من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها إلا:
إذا كان في غير نكاح كأجنبية.
أو أحدهما في نكاح آخر كمن علقه ثم أبانها ثم نكحها وفعلت ما علقه فلا تطلق.

الضابط الخامس:
لا يقع طلاق معلق بصفة من غير أن توجد إلا في نحو :
من علق طلاقها برؤيتها للهلال.
أو انت طالق أمس أو للسنة والبدعة أو طلقة حسنة وقبيحة فيقع حالا فيما مر.

الضابط السادس:
لا يقع الطلاق المعلق بمحال:
عقلا كقوله لزوجتيه ان حضتما حيضة فأنتما طالقتان.
أو شرعا كمن علقه بنسخ صيام رمضان.
أو عادة كمن علقه بصعود السماء قال الشيخ الشرقاوي فلو فرض صعود السماء حنث.
 
التعديل الأخير:
أعلى