العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضوابط الكلام بين الزميل وزميلته

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
اتحاف الفضلاء بخلاصة ضوابط الكلام بين الزميلات والزملاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو وضع ضوابط عند كلام الزميل بزميلته أو العكس فقد أصبح الاختلاط فى الكليات بين الطلبة والطالبات أمراً واقعياً ،وهو اختلاط محرم ؛لأن فيه اجتماع الرجال بالنساء بتعمد ،وهذا غير الاختلاط المباح الذى تعم به البلوى ،وأبيح رفعاً للمشقة ،وهو اجتماع الرجال و النساء في مكان ما ، من غير تعمّد كالحال في الأسواق و الطرقات ، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهاباً و جيئةً ، و يبيعون و يشترون ، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه ، فهذا مما يضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ و مكان ،ومن الاختلاط المباح أيضاً اجتماع الرجال و النساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة ،و قد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبيّ  في المسجد ، و لم يَنه عن ذلك ، كما لم يأمر بضرب حاجزٍ بين صفوف الرجال و صفوف النساء فقد روى الشيخان و أبو داود و مالك و أحمد ، و اللفظ للبخاري عَنِ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ ،‏ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَ قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ؟ قَالَ ابن عمر : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ  : «‏ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ »‏ ،وكنّ يُصلّين في صفوفٍ خاصةٍ خلف صفوف الرجال فقد قال  : «‏ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا »‏ رواه مسلم و أصحاب السنن و أحمد،والأصل لزوم النساء البيوت، لقوله تعالى: وَقرْنَ في بيُوتِكنَّ [الأحزاب من الآية33] أى والْزَمْنَ بيوتكن, ولا تخرجن منها إلا لحاجة لذا قرار المرأة فى البيت عزيمة شرعية في حقها، وخروجها من البيت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة ،والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالـجُدر والـخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب ،وهو كل ما يمنع الفتنة بين الرجل والمرأة فعليها أن تستر عورتها ،وتتجلبب أى تلبس الجلباب (الملاءة والعباءة) ،وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن غير الوجه والكفين على رأى أكثر الفقهاء ، ويجوز لبسها بنطال نسائى تحت الجلباب ،ولا يجوز أن تلبس ملابس قطعتين كالجيبة والبلوزة فالنساء مأمورة بلباس معين (الجلباب )،وليس ستر العورة بكل ما يحصل به ستر العورة.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ولحاجة المرأة إلى تحصيل العلوم الدنيوية ،وتحصيل العلوم الدنيوية مشرووع لذلك فتحصيل العلوم الدنيويّة النافعة فى حقها مشروع ،وقد يكون فرض كفاية كطب النساء والتوليد ،وقد يكون مستحباً كطب الأنف والأذن والحنجرة والعيون فما احتاجه المسلمون من العلوم ، لا بأس أن تُقدِم المرأة على دراسته ، إذا صلُحَت فيه النيّة ، بل قد يتعيّن عليها ذلك إذا لم يقم من بنات جِنسِها من يسد الحاجة ،و يؤدي الواجب الكِفائي كطب النساء والتوليد ، و وإن وجدت بعض المفاسد قوبلت بما يترتّب عليه من المصالح ، وعفى عن هذه المفسدة حتى لا تقع المرأة فى حرج من عدم تحصيل علم دنيوى نافع ، فإذا اقتَصرت مفسدة دخول الجامعة على مجرد الاجتماع بين الطلبة والطالبات ،وأمكن اجتناب الجلوس في مقاعد مشتركة تجمع الذكور و الإناث جنباً إلى جنب ، وأمكن عدم الخلوة بين الجنسين فإن المفسدة المترتّبة على دراستها تكون قليلة.
ومادام هناك اجتماع بين الطلبة والطالبات فمن المتوقع أن يحدث هذا الاجتماع نوعاً من الألفة فالطالب لا ينظر لزميلته كأى بنت فى الطريق ،وكذلك الطالبة لا تنظر إلى زميلها كأى ولد فى الطريق فالزمالة فى الدراسة تحدث نوع من الألفة ،وهذه الألفة قد تؤدى إلى الكلام بين الجنسين ،وتبادل المنافع فالطالب بطبيعة شهامته إذا رأى زميلته تحتاج شيئاً بوسعه تقديمه لها فسوف يقضى لها ما تحتاجه ،ويؤدى هذا أيضاً لنوع من الألفة ،والكلام ،وقد يحتاج الطالب شيئاً لايجده إلا عند زميلته أو صعب إيجاده عند زميل له ،وبالتالى سيحدث هذا نوعاً من الكلام،ومنع هذا الكلام سيحدث نوعاً من المشقة عند جل الطلبة ؛ و لسماحة الشريعة الإسلامية جوزت هذا النوع من الكلام بضوابط فالأصل المنع ،وإنما أبيح هذا الكلام لدفع المشقة ،وللحاجة ،والحاجة قد تكون ضرورية أو غير ضرورية
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
، وهذه الضوابط هى ما يلى : 1-ألايحدث هذا الكلام مصاحبة وإرسال الخطابات الغراميةأوالمكالمات الهاتفية دون الحاجة لهذه المكالمات. 2- لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول، سواء كان في الهاتف أو في غيره لقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾ {الأحزاب من الآية32}،ومعنى (وقلن قولاً معروفاً ) أى قولاً من غير خضوع فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة كالنظرة المحرمة والخلوة المحرمة والخضوع فى القول . 3– عدم الخلوة المحرمة بين الطالب والطالبة،والخلوة المحرمة هى انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية بعيداً عن أعين الناس ،فقد قَالَ  : «‏ أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ »‏ رواه الترمذى وأحمد أما الخلوة الجائزة فهى اجتماع الرجل بالمرأة قريباً من أعين الناس سواء كان الناس يسمعون الكلام الذى يدور بين الرجل والمرأة أو لايسمعونه ،ولكن هذه الخلوة لا تجوز إلا لحاجة ،وبضوابط ،وقد بوب البخارى باباً سماه باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة فذكر حديث أنس فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبى  فخلا بها فقال  : « والله إنكم لأحب الناس إلى »‏ 4- عدم النظرة المحرمة من الجنسين فالرجل مأمور بغض البصرعما حرم ،وكذلك المرأة ،وتحرم المخاطبة عند عند خشية فتنة الطالب بالطالبة أو العكس عند المخاطبة أو حدوث شهوة من أحدهما للآخر عند المخاطبة ،والشهوة هى تلذذ النظر أو الكلام من أحدهما للآخر أى هناك استمتاع بالكلام أو النظر. 5 - ألا يكون الكلام طويلاً بل يكون كلاماً يسيراً فطول الكلام مظنة الافتتان ،ومادام فيه مظنة الافتتان فسداً لذريعة لا يجوز .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
وقدر الكلام حسب أعراف الناس التى لاتخالف الشرع فكل ما تعارف الناس عليه مما لا يعارض الشريعة فيجب مراعاته، وأما الأعراف المعارضة للشرع فيجب إلغاؤها والقضاء عليها ؛لأن الدين ما جاء إلا ليلغي الباطل ،ولو تواطأ الناس عليه ،وأصبح عندهم معروفاً ،والمتعارف عليه لدى الناس الكلام اليسير بين النساء والرجال لحاجة لا الكلام الكثير ،وله أدلة من القرآن والسنة فمن القرآن قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾ إذن الكلام مع عدم الخضوع فى القول يجوز بدليل المخالفة ،وإذا كان الكلام بالخضوع فى القول لايجوز ؛لأنه مظنة الفتنة كذلك طول الكلام لايجوز ؛لأنه مظنة الفتنة ،وفى السنة قد بوب البخارى باباً سماه عيادة النساء والرجال قال وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار فهذا الحديث دليل على أن المتعارف عليه عند الصحابة الكلام بين الرجال والنساء لكن بضوابط فالصحابة أكثر الأمة التزاماً بكلام نبيها  ،وأيضاً قالت عائشة رضى الله عنها : لما قدم رسول الله  المدينة، وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبت كيف تجدك؟، ويا بلال كيف تجدك؟ رواه البخارى فهذا دليلاً على جوازالكلام بين الرجال والنساء أيضاً ،ولكن كما قلنا بضوابط ،وقد بوب البخارى أيضاً باباً سماه صنع الطعام والتكلف للضيف ذكر فيه حديث مؤاخاة النبي  بين سلمان وأبي الدرداء رضى الله عنهما، وأن سلمان زار أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فهذا دليل أيضاً على جواز الكلام بين الرجال والنساء للحاجة ،وبوب البخارى باباً سماه تسليم النساء على الرجال ،والرجال على النساء وذكر فيه عن سهل بن سعد  قال : كانت فينا امرأة و،في رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا ،وفى سنن أبى داود قالت أسماء بنت يزيد مر علينا النبي  في نسوة فسلم علينا فهذا دليل على جواز التسليم أيضاً. وأخيراً فما وضعت هذه الضوابط إلا لحماية البشرية من الرذيلة ، فعلى الجنسين عند المخاطبة الحفاظ عليها ،وإلا تكون المخاطبة حراماً،والأصل فى المجتمع الإسلام أنه مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم خارج البيوت ، وللنساء مجتمعاتهن داخل البيوت ، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لحاجة ضرورية أوغير ضرورية بضوابط الخروج الشرعية ، أما أن تذهب الفتاة للتعليم متبرجة أومتعطرة تضحك لهذا ،وتصافح ذاك فالتعليم أصلاً فى حقها جائز ،إلا التعليم الذى تحتاجه لدينها ،والقرار فى البيت هوالأصل ،والخروج من البيت فرع فإذا تعارضا قدم الأصل ،ومنعت من التعليم ؛وإذا أدى خروجها ؛ لأن تكلم الرجال فبضوابط ،وإلا فلا ،وكل هذا لحفظ الأعراض والأنساب، وحراسة الفضائل، والبعد عن الرذائل، وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساس في بيتها، ولذا حُرِّم الاختلاط، سواء في التعليم، أو العمل أو غير ذلك ؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب، وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحياء، وتقلص العفة والحشمة، وانعدام الغيرة. هذا والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس -إمبابة - الأحد22 رمضان 1427 هـ 15 أكتوبر 2006 مـ
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاك الله خير أخي ربيع
الله ينور قلبك
ويفتح عليك
ويزيدك من فضله
ما لحقنا نتابع معك
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
 
أعلى