العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضوابط في الجمع بين النصوص عند أهل الظاهر

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
ضوابط في الجمع بين النصوص

هذا بعض ما جاء في الإحكام للإمام ابن حزم حول قضية الجمع بين النصوص حال توهم التعارض .


إذا تعارض نصان في يظن من لا يعلم فالواجب العمل بهما جميعا بالضرورة ...إذ إن السنة مثل القرآن بل وفي الحديث " إنها لمثل القرآن وأكثر "
قال علي : " ولا نكرة على هذه اللفظة لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك أنها أكثر عددا مما ذكر في القرآن"


فإذا توهم التعارض فإنهما لا يخلوان من هذه الحالات :
1- أن يكون أحد النصين أقل معاني
2- أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا
3- أن يكون احدهما موجبا والثاني نافيا.


فالعمل هنا كما يلي :

1- يجب أن يستثني الأقل معاني من الأكثر معاني .ومثاله :

• أمر النبي عليه السلام أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت
• أمر الحائض أن تنفر قبل أن تودع
فوجب هنا استثناء الحائض من جملة النافرين ...
مثال آخر :
• قال تعالى : "السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"
• قال عليه السلام : " لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا"
فوجب هنا استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه.

ملحوظة : في هذا الوجه علينا أن لانبالي بأيهما ورد أولا بل يجب استعمالهما معا.

2- أن يكون أحد النصين موجبا بعض ما أوجبه النص الآخر أو حاظرا بعض ما حظره النص الآخر :

مثاله :

• قال تعالى : " وبالوالدين إحسانا " فليس في هذا النص نهي عن الإحسان لعموم الناس !!
• وقال ايضا : " إن اله يأمر بالعدل والإحسان"

فليس أمره تعالى بالإحسان إلى الوالدين معارض للإحسان في سائر الناس .

مثال آخر :

*" نهى رسول الله أن يزني الرجل بحليلة جاره " فليس في هذا النص تجويز للزنى بغيرها .
* وقال تعالى : " ولا تقربوا الزنى"
فليس في ذكره عليه السلام حليلة الجار معارضة لعموم النهي عن الزنا بل هو بعضه .


3- أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان ما أو على شخص ما أو في مكان ما أو عدد ما ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما بعذر ما بكيفية ما....ويكون في كل نص من النصين حكمان فصاعدا.ويكون الحكم الذي في نص ما عاما لبعض ما ذكر في النص الآخر ولا شئ آخر معه ويكون الحكم الثاني الذي في النص الثاني عاما أيضا لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولا شئ ىخر معه .


قال علي (ابن حزم ) : "وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه ."
قال عبد الرحمن : إيه والله ! فقد اشتبه علي ولا زال كذلك والعذر هو أنني لست من أهل العلم...

مثاله :

• قال تعالى : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها "
• أمر النبي عليه السلام بالإنصات للخطبة ونهى عن الكلام فيها .
رد السلام هنا واجب في الخطبة لأن الأصل والمعهود هو إباحة الكلام ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة وجاء الأمر برد السلام واجبا فكان النهي عن الكلام زيادة على معهود الأصل وشريعة واردة قد تيقنا لزومها وكان رد السلام وإفشاؤه أقل معاني من النهي عن الكلام فوجب استثناؤه .فصرنا بهذا الترتيب الذي ذكرناه في القسم الأول آنفا.



4- أن يكون أحد النصين حاظرا لما أبيح في النص الآخر بأسره .أو يكون أحدهما موجبا والآخر مسقطا لما وجب في هذا النص بأسره .

فالواجب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منهما فنتركه ونأخذ بالآخر . ولانقول بل هو منسوخ حتى نتأكد ...بل نحن متأكدون أن النص المخالف لمعهود الأصل هو الناسخ بلا شك .

مثاله :
• حديث في عدم الإغتسال من الإكسال
• حديث في الغسل منه

النص الأول هو الموافق لمعهود الأصل إذ الأصل ألا غسل على أحد حتى يأمره الله تعالى بذلك فلما جاء الأمر بالغسل وجب علينا أن نغتسل لأن هذا الحكم ناقل للحكم الأول فإن صح أن النص الأول هو الناسخ للثاني بيقين صرنا إليه وإلا فلا.

وكذلك الحال في الشرب قائما فيجب المنع منه لأنه هو معهود الأصل والنص الحاظر ناقل للحكم بالإباحة فهذا هو القطع .فإن صح نسخ أحدهما للأخر صرنا إليه .


5- إذا ورد حديث بحكم في وجه ما وورد حديث آخر بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه فهذا ليس تعارض إلا أن يأتي أمر بأحد الوجهين .

مثاله :

*جاء عمن رسول الله بالتطبيق في الركوع من حديث ابن مسعود
* جاء عن رسول الله وضع الأكف على الركب من طريق أبي حميد.

فهذان الوجهان جائزان كلاهما ولا تعارض هنا.
ولكن جاء المر بوضع الأكف على الركب منع من التطبيق لأن هذا من باب الأخذ بالزائد المتيقن ومنعه ما كان مباحا من قبل.






* ذهب بعض أهل الظاهر إلى ترك الحديثين إذا كان أحدهما حاظرا والآخر مبيحا أو كان أحدهما موجبا والآخر مسقطا والأخد بما كنا نكون عليه لو لم يرد ذلك الحديثان ...وهذا خطأ – حسب ابن حزم- لأن الشريعة لا تتعارض قال تعالى : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " فبطل التعارض أصلا وإذا بطل التعارض فقد بطل الحكم الذي يوجبه التعارض.


قواعد أخرى :

1- لا يجوز تقوية نص بآخر لأن هذا استحسان باطل بل يجب الأخد بكل النصوص
2- إذا عمل بخبر دون آخر فيجب علينا الأخذ بهما جميعا لأنهما حق ولا يجوز ترك الحق
3- إذا توهم تعارض نصين لا يجوز الإقتراع بينهما قياسا قياسا على ترجيح البينتين بالقرعة
4- ليس الحاظر بأوكد من المبيح بل يجب النظر بما يقتضيه البرهان من أمرهما.
5- لا نرجح خبرا على خبر بتقوية فلان على فلان من الرواة .
6- لا فرق بين نص رواه جماعة وآخر رواه واحد بل هما سواء.
7- نرجح الخبر الذي قصد به بيان الحكم على الذي لم يقصد به بيان الحكم.
8- نرجح من الخبرين خبر من باشر الأ[مر الذي حدث به بنفسه على من نقله عن غيره.
9- لا نرجح خبرا لم يختلف فيه على خبر اختلف فيه لأن الأخبار ليست قمارا يكون الربح للغالب.
10- نرجح خبر من لم يختلف على راويه على من اختلف عليه.
11- نرجح خبر من لم يقل فيه إنه من كلام الراوي على الذي قيل فيه ذلك.
12- ترجيح خبر من اجتمع فيه الأمر والفعل على من انفرد بأحدهما وهو لامعنى له بل هومن باب الأخذ بالشرع الزائد.
13- ترجيح الخبر الذي يوافق عمل أهل المدينة ترجيح باطل.
14- ترجيح الخبر الذي ورد ابتداءا على الذي كان جوابا على سؤال تحكم باطل .
15- ترجيح خبر من يكون راويه يختص بذلك على من لا يختص به وهذا باطل فكل مسلم مختص بأمور الدين عامة.
16- ترجيح خبر الراوي الذي يكون اشد تقصيا للحديث وهذا لا معنى له.
17- ترجيح الخبر المنقول من طرق بألفاظ شتى على من نقل بطريق واحد وهذا باطل
18- ترجيح الخبر الذي يكون أبعد عن الشناعة وهذا باطل إذلا شناعة إلا في مخالفة الأوامر.
19- ترجيح الخبر الذي يميل إليه الناس أكثر وهذا باطل.
20- ترجيح الخبر الذي عضده فعل الأئمة باطل لأنه من باب التقليد.

 
أعلى