العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طرق إثبات الهلال عن طريق الشهود

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[الموسوعة الفقهية الكويتية]



طرق إثبات الهلال:


أوّلاً : الرّؤية بالعين:


أ - الرّؤية من الجمّ الغفير الّذين تحصل بهم الاستفاضة:


هي رؤية الجمّ الغفير الّذين لا يجوز تواطؤهم على الكذب عادةً ، ولا يشترط في صفتهم ما يشترط في صفة الشّاهد من الحرّيّة والبلوغ والعدالة.


وهذا أحد تفسيري الاستفاضة ، وقد ارتقت به إلى التّواتر ، أمّا التّفسير الثّاني للاستفاضة فقد حدّدت بما زاد على ثلاثة أشخاصٍ.


والتّفسيران يلتقيان في أنّ هذه الرّؤية تكون في حالة الصّحو، وأنّه يثبت بها دخول رمضان.


وقد قال بهذا النّوع في الحالة المذكورة الحنفيّة لإثبات رمضان وشوّالٍ.


وقال به أيضاً المالكيّة لكنّهم سكتوا عن اشتراط الصّحو،ولم يتعرّض له الشّافعيّة والحنابلة.


ب - رؤية عدلين:


4 - نقل القول باشتراط رؤية عدلين عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وابن شهابٍ الزّهريّ ، وقال بهذا الرّأي المالكيّة في حالة الغيم والصّحو في المصر الصّغير والكبير فيثبت برؤية العدلين الصّوم والفطر وشهر ذي الحجّة ، واشترطوا في العدل الإسلام والحرّيّة والذّكورة وما تقتضيه العدالة من العقل والبلوغ والالتزام بالإسلام.


واعتبر سحنون شهادة اثنين فقط في الصّحو ، وفي المصر الكبير ريبةً ، ولم ينقل عنه تعيين العدد في هذه الحالة ، والظّاهر أنّه لا يقبل في مثلها غير الرّؤية المستفيضة وأقلّها ثلاثة.


قال : ولا تقبل شهادة الشّاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصّحو ، وأيّة ريبةٍ أكبر من هذه.


ونقل القول باشتراط عدلين في الشّهادة الّتي يثبت بها هلال رمضان عن البويطيّ تلميذ الشّافعيّ.


ج - رؤية عدلٍ واحد:


للفقهاء تفصيلات وشروط في قبول رؤية العدل الواحد على النّحو التّالي:


أولا:


قبل الحنفيّة في رؤية هلال رمضان شهادة العدل الواحد في الغيم أو الغبار وانعدام صحو السّماء ، واكتفوا في وصف العدالة بترجيح الحسنات على السّيّئات ، وقبلوا شهادة مستور الحال ، ولم يشترطوا الذّكورة والحرّيّة ، واعتبروا الإعلام بالرّؤية من قبيل الإخبار.


وتتمّ الشّهادة عندهم في المصر أمام القاضي ، وفي القرية في المسجد بين النّاس ، ومن رأى الهلال وحده ولم يقبل القاضي شهادته صام، فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفّارة.


واستدلّ الحنفيّة على قبول شهادة العدل الواحد:


1- بما رواه ابن عبّاسٍ قال : « جاء أعرابيّ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : أبصرت الهلال اللّيلة ، قال : أتشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال أذّن في النّاس فليصوموا غداً » .


2- وتقدّم في ترائي الهلال حديث عبد اللّه بن عمر ، وفيه : « أنّه أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فصام ، وأمر النّاس بالصّيام » .


3- وبأنّ الأخبار برؤية الهلال من الرّواية وليس بشهادةٍ ، لأنّه يلزم المخبر بالصّوم ، ومضمون الشّهادة لا يلزم الشّاهد بشيءٍ ، والعدد ليس بشرطٍ في الرّواية فأمكن قبول خبر الواحد في رؤية الهلال بالشّروط الواجب توفّرها في الرّاوي لخبرٍ دينيٍّ ، وهي : الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة.


ثانياً:


لم يعتبر المالكيّة رؤية العدل الواحد في إثبات الهلال ، ولم يوجبوا الصّوم بمقتضاها على الجماعة ، وألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره رأى أو علم فتجوز شهادتهما ، وأوجبوا على الرّائي المنفرد الصّيام ، ولو ردّ الإمام شهادته فإن أفطر فعليه القضاء والكفّارة.


واستدلّوا:


بما ورد عن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب أنّه خطب النّاس في اليوم الّذي يشكّ فيه ، فقال : إنّي جالست أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنّهم كلّهم حدّثوني أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا » .


والمشهور عندهم:


قبول هذا النّوع من الرّؤية إذا لم يكن في البلد من يعتني بأمر الهلال.


وقبل بعضهم:


رؤية الرّجل الواحد والعبد والمرأة إذا أريد من الشّهر معرفة علم التّاريخ بشرط أن لا يتعلّق به حلول دينٍ أو إكمال عدّةٍ ، فإذا كان كذلك فلا بدّ من شاهدين.


ثالثاً:


الصّحيح عند الشّافعيّة قبول رؤية العدل الواحد في هلال رمضان وإلزام الجميع الصّيام بمقتضاها احتياطاً للفرض ، ولم يقبلوها من العبد والمرأة ، لأنّ الإخبار بالرّؤية عندهم من قبيل الشّهادة ، واستدلّوا بقبول النّبيّ صلى الله عليه وسلم إخبار ابن عمر وحده بهلال رمضان ، وقبوله أيضاً إخبار أعرابيٍّ بذلك ، وأوجبوا على الرّائي الصّوم ولو لم يكن عدلاً.


رابعاً:


وقبل الحنابلة في هلال رمضان رؤية العدل الواحد ، ولم يشترطوا الذّكورة والحرّيّة ورفضوا شهادة مستور الحال في الصّحو والغيم ، ومستندهم قبول النّبيّ صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابيّ.


ولم يقبلوا في بقيّة الشّهور إلاّ رجلين عدلين على ما سيأتي.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رؤية هلال شوّالٍ وبقيّة الشّهور:


اتّفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية عدلين في هلال شوّالٍ ، واختلفوا في بعض التّفصيلات:


فاشترط الحنفيّة لإثبات هلال شوّالٍ في حالة الصّحو:


أن يكون الشّهود جماعةً يحصل العلم للقاضي بخبرهم كما في هلال رمضان ، ولم يقبلوا في حال الغيم إلاّ شهادة رجلين ، أو رجلٍ وامرأتين مسلمين حرّين عاقلين بالغين غير محدودين في قذفٍ ، وإن تابا كما في الشّهادة في الحقوق والأموال ، لأنّ الإخبار بهلال شوّالٍ من باب الشّهادة.


وفيه نفع للمخبر ، وهو إسقاط الصّوم عنه فكان متّهماً فاشترط فيه العدد نفياً للتّهمة بخلاف هلال رمضان فإنّه لا تهمة فيه.


واشترط المالكيّة في هلال شوّالٍ:


الرّؤية المستفيضة أو شهادة عدلين ممّن يشهدون في الحقوق العامّة.


ونصّوا على أنّ من رأى هلال شوّالٍ وحده لا يفطر ، خوفاً من التّهمة وسدّاً للذّريعة ، وإن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين اللّه تعالى ، فإن عثر عليه عوقب إن اتّهم.


واشترط الشّافعيّة والحنابلة في ثبوت هلال شوّالٍ:


شهادة رجلين حرّين عدلين احتياطاً للفرض ، وأباح الشّافعيّة الفطر سرّاً لمن رأى الهلال وحده ، لأنّه إن أظهره عرّض نفسه للتّهمة والعقوبة ، ومنع الحنابلة الفطر لمن رأى الهلال وحده.


وقال ابن عقيلٍ : يجب عليه الفطر سرّاً لأنّه تيقّنه يوم عيدٍ وهو منهيّ عن صومه.


ولم يفرّق الحنفيّة في حالة الصّحو بين أهلّة رمضان وشوّالٍ وذي الحجّة:


واشترطوا في الثّلاثة رؤية جمعٍ يثبت به العلم ، وفرّقوا بينها في حالة الغيم فاكتفوا في ثبوت هلال ذي الحجّة بشهادة عدلٍ واحدٍ.


واشترط الكرخيّ منهم:


شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين كما في هلال شوّالٍ لأنّ هذه الشّهادة يتعلّق بها حكم وجوب الأضحيّة فيجب فيها العدد.


ورد عليه الكاسانيّ:


بأنّ الإخبار عن هلال ذي الحجّة من باب الرّواية لا الشّهادة لوجوب الأضحيّة على الشّاهد وغيره ، فلا يشترط العدد.


وأوجب المالكيّة:


شهادة عدلين ، فقال مالك في الموسم بأنّه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين.


وسوّى الحنابلة:


بين شوّالٍ وغيره من الشّهور فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله صلى الله عليه وسلم : «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" .
 
إنضم
4 نوفمبر 2014
المشاركات
18
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طرق إثبات الهلال عن طريق الشهود

بـارك الله في مجهودك
 

محمد طارق جميل

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2014
المشاركات
20
التخصص
أدب إنكليزي
المدينة
بيروت
المذهب الفقهي
حنفي
رد: طرق إثبات الهلال عن طريق الشهود

بسمه تعالى

ثبوت الهلال فيه آراء كثيرة وهو أمر دقيق لارتباطه بركن من الأركان ألا وهو الصوم

والعلم في زماننا وفّر مساعدة ملحوظة
 
أعلى