العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طرق الاثبات في الفقه الاسلامي (1-6)

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وبعد ..
أتقدم في هذه العجالة بهذا البحث المختصر في الطرق التي يعتمد عليها القاضي في القضاء ، ولطول هذا الموضوع وتشعبه وقد يحتاج ذلك الى مؤلف ضخم وقد ألفت فيه عدة مؤلفات لذا فإنني سوف أعرض لهذه الطرق عرضاً سريعاً واسأل الله أن لا يكون هذا العرض مخلا ، وسوف أقسمه لعدة حلقات
ولعلي أقوم بربط القارئ الكريم بعد عرض الجانب الفقهي لعلي أقوم بربطه بالجانب النظامي في ذلك فيما يخص نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية .
وتقديما للموضوع أقول وبالله التوفيق :

تعريف الدعوى: الدعوى لغة، قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره أو هي الطلب والتمني، قال تعالى: ( ولهم ما يدَّعون )(1)،وتجمع على دعاوى ودعاوي. وشرعاً: إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم. (2)
وركنها: هو قول الرجل: لي على فلان، أو قبل فلان كذا، أو قضيت حق فلان، أو أبرأني عن حقه، ونحوها .(3)
فإذا جاء المدعي إلى المحكمة مع خصمه سأله القاضي عن موضوع الدعوى، فإذا كانت الدعوى صحيحة، بأن كانت على خصم حاضر واستوفت شروطها، طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى.
فإن أقر المدعى عليه بموضوع الدعوى،وإلا طلب القاضي من المدعي إثبات حقه .
وللقضاء في إثبات الحق طرقا عدة وهي ما يعرف بطرق الإثبات .
والكلام هنا يتعلق بهذه الطرق وتقسيماتها ، وتعريف كل قسم وذكر حكمه مع الإشارة إلى ما تضمنه نظام المرافعات الشرعية بهذا الخصوص .

طرق الإثبات :
* الطريق الأول : الشهادة .
تعريفها /
لغة: خبر قاطع.وهي بمعنى الحضور ومنه قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )(4)
وشرعاً: لها عدة تعريفات لدى المذاهب وأجمعها ( إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.(5)
والأصل في الشهادة قبل الإجماع: الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}.(6)،وأما السنة فمثل قوله صلّى الله عليه وسلم لمدعٍ: «شاهداك أو يمينه».(7)، وخبر في السنة: «أنه صلّى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة، فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد، أو دع».(8)
والشهادة هي في المرتبة الأولى في الإثبات في الفقه الإسلامي حيث أن لها حجية مطلقة أمام القضاء في جميع الوقائع والحوادث ولم تقيد بمجال معين ، وحكمها أنه يجب على القاضي القضاء بموجبها بعد توافر شروطها .
كما لا يجوز للشهود كتمانها إذا طالبهم المدعي بها، لقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا}(9).
لذا فقد كان المسلمون يقومون بالشهادة امتثالا لهذا الأمر الكريم واحتسابا للأجر من الله تعالى ،ونظرا لأهمية الشهادة وأدائها فإن بعض القوانين في بعض الدول ـ بغض النظر عن هذا الرأي ـ قد جعلت غرامة مالية في حالة ما إذا امتنع الشاهد من المثول أمام المحاكم لأداء الشهادة.
وهذا مالا خلاف فيه بين الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة وأدائها ، وهذا في حقوق العباد أما في حقوق الله تعالى فقد ميز الفقهاء في ذلك بين الحدود وغيرها ، فالحدود لا تجب فيها الشهادة بل إن الستر فيها أفضل لصيانة عرض المسلم ، ولا يخفى حديث هزّال الذي حمل ماعزا بالاعتراف عند النبي فقال له النبي ( لو سترته بثوبك لكان خيرا لك )(10)، كما أنه ورد عن النبي أنه لقن المقر في الحدود بالرجوع كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم.
وللشهادة شروط سوف نجملها فيما يلي :
أن يكون الشاهد مسلما فلا تقبل شهادة الكافر ، على تفصيل في شهادة الكافر في بعض المواضع (11)،وأن يكون عاقلاً فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي الصغير(12)،وأن يكون بالغاً فلا تقبل شهادة الصبي المميز وهذا عند الجمهور وقال الملكية والحنابلة في رواية تقبل في الجراح على مثله(13)، وأن يكون حراً على تفصيل بن المذاهب ، وكونه رشيدا فلا تقبل شهادة المحجور عليه لسفه أو عقل ، وكونه بصيرا ناطقاً ضابطاً عدلاً على خلاف بين الفقهاء في ذلك(14)، وألا يكون محدودا في قذف واختلفوا في قبولها بعد توبته(15)، وألا يكون الشاهد متهما ، ويتحقق ذلك في أمور عدة منها القرابة والخصومة والعداوة وما يستبعد أمره كشهادة البدوي على القروي في المعاملات ونحو ذلك مما هو محل تهمة .

وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء ليس المقام مقام تفصيل فيها مثل كون الشاهد عالما بالمشهود به وكون الشهادة على علم ويقين واشتراط العدد واتفاق الشهادات مع بعضها وأن يؤديها بلفظ ( أشهد ) على خلاف ، وأن يسبق الشهادة الإنكار(16).
وللفقهاء كلام كثير في نصاب الشهادة في كل موطن بحسبه فمنها ما يشترط فيها شهادة رجلين ومنها رجل وامرأتان ومنها أربعة شهود وهناك شاهد ويمين ، ومنها ما تصح فيه شهادة النساء منفردات في حالات معينة ذكرها الفقهاء تراجع في مظانها.

وسوف أتعرض في المرة القادمة الى الجانب النظامي في ذلك
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
-----------------------------------------------------------
(1) سورة يس:57/36
(2) الدر المختار: 437/4، تكملة فتح القدير: 137/6، اللباب شرح الكتاب: 26/4، مغني المحتاج: 461/4، المغني: 271/9.
(3) البدائع: 222/6
(4) سورة البقرة 185
(5) فتح القدير: 2/6، الدر المختار: 385/4، الشرح الكبير للدر دير: 164/4، مغني المحتاج: 426/4
(6) سورة البقرة:282/2
(7) رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس
(8) رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده وتعقبه الذهبي، فقال: « بل هو حديث واه » وأخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف عن ابن عباس (سبل السلام: 130/4، نصب الراية: 82/4) .
(9) البقرة:282/2
(10) النسائي وأبو داود والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد كما رواه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه ومالك في الموطأ
(11) بدائع الصنائع 6/280 تحفة المحتاج 10/211 حاشية الدسوقي 4/165 المغني 10/144
(12) كما سبق في (2)
(13) بدائع الصنائع 6/267 حاشية الدسوقي 4/165 حاشية قليوبي وعميرة 4/318
(14) بدائع الصنائع 6/286 و268و 270 و271 وتحفة المحتاج 10/211و212 وحاشية الدسوقي 5/167و165 والمغني 10/170و 171
(15) بدائع الصنائع 6/271 المغني 10/178 حاشية الدسوقي 4/173 الموطأ 449
(16) يراجع المراجع السابقة في ذلك
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

الفايق

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
17 نوفمبر 2008
المشاركات
5
التخصص
--------
المدينة
----------
المذهب الفقهي
----------
جزاك الله خيرا
 

أبو أحمد العجمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
7
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك
ما هي نصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة التي تفيد حصر وسائل إثبات الملكية في طرق معينة
شكر الله لكم
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزيت كل خير

اضيف لحضراتكم بحث علمي حول وسيلة من وسائل الاثبات في القضاء علما بان صاحبها قاض شرعي (قاضي الاحوال الشخصية) فنسال الله له وللجميع خير الجزاء .
هذا هو الرابط لتحميلها لعدم تمكني من وضعها في المرفقات
http://www.najah.edu/thesis/2918193.pdf
 

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طرق الاثبات في الفقه الاسلامي (1-6)

شكر الله للجميع تفضلهم
 
أعلى