العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طرق التعبير عن الرضا عند البكر البالغة

د ايمان محمد

:: متخصص ::
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
88
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
طرق التعبير عن الرضا عند البكر البالغة
بسم الله الرحمن الرحيم
[font=&quot]مع خلاف الفقهاء فى جواز إجبار البكر البالغة على النكاح ، إلا انهم اتفقوا على مشروعية استئذانها ، وهذا الاسئذان يكون[/font][font=&quot] واجباعند من لم يجز إجبارها ، ويكون مندوبا ومستحبا عند من يجيز إجبارها[/font][font=&quot] .
واستئذان الثيب لابد أن يكون صريحا ، أما والحال هنا أن المستأذنة بكرا فبماذا يعرف رضاها ؟
ذهب الفقهاء الى ان هناك ثلاثة طرق يعرف بها رضا البكر عند الإستئذان هى : ـ
أولا : ـ القول وهو بالتنصيص على الرضا أو ما يجرى مجراه ، مثل أن تقول رضيت أونحو ذلك
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( البكر تستامر ) أى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ، والأمر منها لا يكون إلا بالقول .
ثانيا ـالفعلمثل أن تطالب بالمهر والنفقة ، أو أن تسعى لتمكين نفسها للزواج لقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة ( إن وطئك زوجك فلا خيار لك ) فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنها الخيار لتمكينها زوجها ، وهذا فعل فيدل على الرضا .
ثالثا : ـ السكوت وقد أجمع الفقهاء على اعتبار سكوت البكر عند الإستئذان رضا ، وهذا عن طريق الإستحسان ، إذ القياس ان لا يكون سكوتها رضا .
ووجه القياس ان السكوت يحتمل الرضا ويحتمل السخط ، فلا يصلح دليلا على الرضا مع الشك والاحتمال
والدليل على اعتبار السكوت رضا قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح الأيم حتى تستامر ، ولا تنكح البكر حتى تستاذن ، قالوا يارسول الله : وكيف إذنها قال :إذنها أن تسكت )
والمراد بالسكوت السكوت عن الرد لا مطلق السكوت ، فلو استاذنها فتكلمت بكلام اجنبى فهو سكوت فيكون إجازة .
*ولأنه مع كون السكوت محتمل إلا أنه يترجح جانب الرضا على جانب السخط ، لأنها لو لم تكن راضية لردت ، لأنها إن كانت تستحى عن الإذن فلا تستحى عن الرد ، فلما سكتت دل على أنها راضية .
ولكن هل إذا صاحب السكوت ضحك أو بكاء بعد الإستئذان يعد ذلك رضا ام لا ؟
أما الضحك: فقد أجمع الفقهاء فقد أجمع الفقهاء على أن الضحك بعد الإستئذان يعد إذنا ورضا ، وسواء كان ضحكا أو تبسما حيث هو عادة يكون مصاحبا للفرح والرضا . أما لو ضحكت مستهزئة فلا يكون الضحك هنا إذنا .
أما البكاء فقد اختلف الفقهاء فى حكمه هل يعد إذنا أم لا ؟
الرأى الأول: للمالكية والشافعية والحنابلة ، والرواية الأولى للأحناف وقد ذهبوا الى اعتبار اعتبار البكاء إذنا ، طالما لم يصابه صياح ولا ضرب خد .لاحتمال بكائها على فقد ابيها ، إذا لم يكن لها أب وتقول فى نفسها : لو كان أبى حيا لما احتجت الى الاستئذان .
* ولأن البكاء قد يكون للحزن ، وقد يكون لشدة الفرح ، فلا يجعل ردا ولا إجازة للتعارض فصار كأنها سكتت فكان رضا .
الرأى الثانى : ـ الرواية الثانية للأحناف ، وهذا الرأى ينص على عدم اعتبار البكاء إذنا .
وذلك لأن البكاء لا يكون الا من حزن عادة ، فكان دليل السخط والكراهية.
وقد حاول الأحناف التوفيق بين الروايتين فذهبوا الى أن الصحيح المختار للفتوى أنها لو بكت بلا صوت فهو إذن لأنه دليل حزن على مفارقة أهلها ، اما لو بكت بصوت فليس بإذن لأنه دليل السخط والكراهية غالبا
واعتقد ان هذا هو الصحيح لأنها لأنها إن بكت بلا صوت كان سكوتا ايضا ، حيث لم يصدر منها أى قول ، ولا يلتفت الى بكائها لأنه قد يكون للفرح ، وهى إن كانت كارهة فلا يمنعها شئ من الرد ، أما إذا صاحبه صياح وعويل فلا يجعل دليلا على الإذن لأن هذه الأفعال يعبر بها عن الحزن فقط .[/font]
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بارك الله فيك، لكن كيف يقولون دليل اعتبار السكوت إذناً هو الإستحسان وليس القياس،، فأين ذهب الحديث؟؟
 

د ايمان محمد

:: متخصص ::
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
88
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
أختى مجتهدة
الاستحسان هنا عدول عن موجب قياس لمعارض قوى ألا وهو النص ، كما فى مسألة الاستصناع . والله أعلم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
ثالثا : ـ السكوت وقد أجمع الفقهاء على اعتبار سكوت البكر عند الإستئذان رضا ، وهذا عن طريق الإستحسان ، إذ القياس ان لا يكون سكوتها رضا .
ووجه القياس ان السكوت يحتمل الرضا ويحتمل السخط ، فلا يصلح دليلا على الرضا مع الشك والاحتمال
والدليل على اعتبار السكوت رضا قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح الأيم حتى تستامر ، ولا تنكح البكر حتى تستاذن ، قالوا يارسول الله : وكيف إذنها قال :إذنها أن تسكت )


إن كان هذا هو الإستحسان ، فالرأي ما قاله الشوكاني في الإرشاد من ضرورة العدول عن هذ االمسمى "المتهم" إلى ما حصل عليه الإتفاق من اصطلاحات .
=====
ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله ، إلى أن البكر إن قالت -على سبيل المثال- : "وافقتُ على الزواج" فقد بطل كل شئ...
واستدل بالحديث السابق ، إلا أن الحديث لا يدل على أن البكر إن تكلمت بطل نكاحها ، بل غاية ما فيه أن الصمت إذن بالموافقة.
مع الإنتباه : إلى أن مذهب ابن حزم له وجه من القوة.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي


[font=&quot]ثانيا ـالفعل .... أو أن تسعى لتمكين نفسها للزواج لقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة ( إن وطئك زوجك فلا خيار لك ) فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنها الخيار لتمكينها زوجها ، وهذا فعل فيدل على الرضا . [/font]
[font=&quot] .[/font]
يبدو أن هذه الصورة خاصة بمن هي في مثل حال بريرة وذلك بأن تكون أمة وتتزوج عبدا ثم تعتق فهي بالخيار إما أن تبقى معه وذلك بأن تمكنه من نفسها أو أن تفسخ النكاح ..
 
أعلى