العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب التوضيح

إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
7
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
ماليزيا
المدينة
برليس
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله

أرجو التفصيل من سادتكم حول الماء المستعمل عند مذهب الشافعي من حيث الدليل.

جزاكم الله خيرا كثيرا.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله

أرجو التفصيل من سادتكم حول الماء المستعمل عند مذهب الشافعي من حيث الدليل.

جزاكم الله خيرا كثيرا.


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الماء المستعمل يا أخي الكريم طاهر عند الشافعية بلا خلاف، وليس بمطهر على المذهب ، وفي المسألتين خلاف للعلماء :

فأما كونه طاهرا: فقد قال به الامام مالك والامام أحمد، وجمهور السلف والخلف.
وقال أبو يوسف: نجس، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات.
احداها: رواية محمد بن الحسن طاهر كمذهبنا.
قال صاحب "الشامل" وغيره: وهو المشهور عنه.
والثانية: نجس نجاسة مخففة.
والثالثة: نجس نجاسة مغلظة.


واحتج من يروا طهارة الماء المستعمل بما يلي :
1- بحديث جابر رضي الله عنه قال: "مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعوداني، فوجداني قد أُغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صَبَّ وضوءه علي، فأفقت " رواه البخاري ومسلم .

2- واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شئ" . وهو حديث صحيح . وهو على عمومه الا ما خص لدليل.

3- واحتج الشافعي ثم الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤن ويتقاطر علي ثيابهم ولا يغسلونها.

4- واحتجوا بأن الماء المستعمل ماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فكان طاهرا، كما لو غسل به ثوب طاهر.


وأما المسألة الثانية: وهى كونه ليس بمطهر:
فقد قال به أيضا أبو حنيفة ، وأحمد، وهو رواية عن مالك، ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها، وذهب طوائف الى أنه مُطَهِّر، وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبي ثور، وداود.
قال ابن المنذر: وروي عن علي وابن عمر وأبي امامة رضي الله عنهم ، وعطاء والحسن ومكحول والنخعي انهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل.
قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا.
قال: وبه أقول .


واحتج السادة الشافعية ومن تبعهم بما يلي :
1- بحديث حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِىِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ " - زَادَ مُسَدَّدٌ – " وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا ". رواه الامام أحمد في " المسند " 4/111 برقم (17053) ، أبو داود (81) وأخرجه النسائي (1/ 130) وفي " السنن الكبرى " 1/117 ، والفضل بن دكين في " فضائل الصلاة " برقم ( 86)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/24 ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " برقم (6573) ، وأبو حفص ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " برقم (51و52) ،والبيهقي في " السنن الكبرى " 1/190 طبعة الباز .
وقال البيهقي عقبه : رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه ، فهو بمعنى المرسل الا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله "

وقال الحافظ ابن عبدالهادي : في " تنقيح التحقيق" 1/16 : "وهذا الحديث ليس بمرسل وجهالة الصحابي لا تضر ، وقيل إن هذا الرجل الذي لم يسم عبد الله بن سرجس وقيل عبد الله بن مغفل وقيل الحكم بن عمرو الغفاري ، وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه ، ورد عليه ابن مفوز وابن القطان وغيرهما ، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث " انتهى .

وصححه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام"
وقال في " الفتح" 1/300: " رجاله ثقات ولم اقف لمن اعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه .
ودعوى بن حزم : أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح بأسم أبيه أبو داود وغيره " .

قال الخطابي في " معالم السنن " 1/42 طبعة محمد راغب الطباخ :
إن النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء ، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر دون الفضل الذي تسئره في الإناء ، وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به .


2- بحديث أَبَي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :" لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ". فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ برقم(283(
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 1/347 : " قال : (يتناوله تناولا) دل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا ، فيمتنع على الغير الانتفاع به ، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره ، وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور " .

وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " 1/22طبعة الرسالة :" استدل به على مسألة المستعمل ، وأن الاغتسال في الماء يفسده ، لأن النهى وارد ههنا على مجرد الغسل ، فدل على وقوع المفسدة بمجرده ، وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به: إما لنجاسته أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فإن الماء الكثير - إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال".


3- ما قاله امام الحرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى
.


وانظر المجموع شرح المهذب للنووي 1/149 فما بعدها
 
التعديل الأخير:
أعلى