السلام عليكم
الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، وهو : ما لا يترتب عليه أثره.
وعند الحنفية يفرق بينهما بأن الفاسد : ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، والباطل : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه.
ومثال الفاسد عندهم : العقود الربوية، فإذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالعقد فاسد وليس بباطل، ومثال الباطل عندهم : إذا باعه حمل الحمل الذي في بطن ناقته، أو باع الدم بدراهم، فالعقد باطل في الصورتين؛ لأن الخلل في المبيع، فحمل حمل الناقة معدوم، والدم نجس.
وبين العقدين ـ عندهم ـ فرق كبير؛ فإن العقد الفاسد إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث، والباطل لا يفيد شيئا. والعقد الفاسد يمكن إصلاحه برد الزيادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي حلالا طيبا، أما الباطل فهو لغو لا فائدة فيه ولا يمكن إصلاحه.
تنبيه :
وقع التفريق بين الفاسد والباطل للشافعية في عقد الكتابة، فجعلوا منها فاسدا وباطلا، وفرقوا بينهما. ووقع مثل ذلك للحنابلة في النكاح ففرقوا بين العقد الفاسد والباطل وجعلوا الباطل ما اختل ركنه ككون الزوجة معتدة، والفاسد ما اختل شرطه كالنكاح بلا ولي
وخلاصة الكلام فى التفريق بين المصطلحين - عند الأحناف- كما يلى :-
1- فى العبادات المصطلحين بنفس المعنى فالفساد والبطلان عندهم واحد
2- المعاملات كالعقود والتصرفات ان فقدت ركنا من أركانها سميت باطلة وان استوفت الأركان ولكن فقدت بعض الشروط ترتب عليها الفساد لا البطلان
تلك كانت باختصار شديد اهم الفروق بين الفساد والباطلان وقد ألفت فى هذه المسألة رسالة دكتوراة للدكتورة حنان يونس وكانت تخت اشراف العلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر وقد اطلعت عليها – بفضل الله – وهى بحق ليس لها مثيل من حيث التبويب و التقعيد فنرجو مراجعتها على وجه الضرورة لمزيد من الفائدة
كذلك يراجع هذا البحث فهو وثيق الصلة بموضوعنا وبه تفصيل واسهاب فى المسألة أراه –ان كان لمثلى راى - رأى يفيد
ط±ط³ط§ظ„ط© ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… آ» ط¨طظˆط« ط£طµظˆظ„ظ?ط© آ» ط§ظ„ط?ظپط±ظ‚ط© ط¨ظ?ظ† ط§ظ„ظپط§ط³ط¯ ظˆط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„
دمتم صالحين اتقياء
أخوك