العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب تحرير مذهب الأحناف في الفاسد والباطل

إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
8
الكنية
أبو إبراهيم
التخصص
فقه
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
الحنفي
يقول العلامة ابن عابدين (1/492):
قوله: (لا تفسد بتركها) أشار به إلى الرد على القهستاني حيث قال: لا تفسد ولا تبطل. قال الحموي في شرح الكنز: والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب، والباطل ما فات عنه شرط أو ركن، وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا .اه. ووجه الرد أن أئمتنا لم يفرقوا في العبادات بينهما وإنما فرقوا في المعاملات ح. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله .

ويقصد بـ (ح) نسبة الكلام إلى حاشية الحلبي على الدر .

وقال أيضا في باب البيع الفاسد (5/166) : قوله: (المراد بالفاسد الممنوع الخ) قد علمت أن الفاسد مباين للباطل، لان ما كان مشروعا بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا.
وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلا، وتباين الحكمين دليل تباينهما، فإطلاق الفاسد في قولهم باب البيع الفاسد على ما يشمل الباطل لا يصح على حقيقته، فأما أن يكون لفظ الفاسد مشتركا بين الاعم والاخص أو يجعل مجازا عرفيا في الاعم لانه خير من الاشتراك، وتمامه في الفتح. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله .

هذا ما ظفرت به فلعله يفيد .
 
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
76
التخصص
باحث شرعى
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفى
معنى الفاسد والباطل لغة :

أولاً : معنى الفاسد لغة :

أصل هذه الكلمة هو الفاء والسين والدال، يقال : فسد الشيء يفسد فساداًوهو خلاف الصلاح ،

ويقال : تفاسد القوم إذا تدابروا وقطعوا الأرحام . والمفسدة خلاف المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح

ثانياً: معنى الباطل لغة:

قال ابن فارس : (( الباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء، وقلة مكثه ولبثه ومنه سمي الشيطان بالباطل؛ لأنه لا حقيقة لأفعاله . ويقال : ذهب دمه بطلاً أي هدراً. والباطل ضد الحق ، ويجمع على أباطيل
المسألة الثانية: معنى الباطل في الاصطلاح

الباطل خلاف الصحيح،

1- في باب العبادات:

بما أن الباطـل خلاف الصحيح ، فيجري في تفسيره الخلاف السابق في تعريف الصحة . فإن فسرنا الصحيح بما أسقط القضاء، كان الباطل ما أمكن أن يترتب فيه القضاء، وإن فسرنا الصحيح بما وافق الأمر-كما في تعريف المتكلمين-كان الباطل ما خالف الأمر الشرعي

2- أما في باب المعاملات:

فالباطل هو كل عقد لم يترتب أثره المقصود منه شرعاً عليه .

المسألة الثالثة : التفرقة بين الفاسد والباطل

تحرير محل النـزاع في المسألة:

يمكننا تحرير محل النـزاع في هذه المسألة من خلال النقاط التالية :

1- اتفق الأصوليون على أن الفاسد مرادف للباطل في باب العبادات، وفي عقد النكاح من المعاملات، وعلى هذا فكل عبادة فاسدة، فهي باطلة ولا فرق، وإنما وقع النـزاع في تحديد معنى الفاسد والباطل في باب المعاملات، باستثناء ما ذكر
2- لا خلاف بين العلماء في التفرقة بين الفاسد والباطل في الحج، والكتابة، والخلع

والعارية. وسبب هذه التفرقة هو قيام الدليل على ذلك

فالحج : يبطل بالردة ، ويفسد بالجماع فيه، وفاسد الحج يجب المضي فيه وقضاؤه، والباطل بخلاف ذلك
وأما الخلع والكتابة: فباطلهما ما كان على غير عوض مقصود شرعاً كالميتة ، أو رجع الخلل إلى العاقد ككونه صغيراً أو سفيهاً، والفاسد بخلاف ذلك .

والفرق بينهما، أن الفاسد يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه مال[

وأما العارية: فقد نقل الزركشي عن الغزالي صورتها، فقال : وذلك كإعارة الدراهم والدنانير، فقد وقع فيها خلاف، فإن أبطلناها فقد ذهب أهل العراق إلى أنها مضمونة؛ وذلك لأنها إعارة فاسدة، أما عند المراوزة فهي باطلة، ولا ضمان فيها

3- العقد إما أن يكون صحيحاً بأصله ووصفه، أو لا يكون صحيحاً لا بأصله ولا بوصف

أو يكون صحيحاً بأصله دون وصفه أو العكس .

فالأول صحيح بالاتفاق، والثاني باطل بالاتفاق، وأما الثالث فهو محل خلاف بين العلماء ؛ هل يسمى فاسداً وباطلاً على حد سواء ،أو أن هناك فرقاً بينهما.

تنبيـه :

نقل ابن النجار عن المرداوي أن غالب المسائل التي حكم الجمهور عليها بالبطلان، هي ما كانت مجمعاً على بطلانها، أو كان الخلاف فيها شاذاً. وأما الفاسدة فهي ما كانت محل خلاف بين العلماء

مذهب الحنفية :

ذهب علماء الحنفية إلى التفرقة بين الفاسد والباطل في باب المعاملات. قال البخاري عن الفاسد: (( وعندنا هو قسم ثالث مغاير للصحيح، والباطل هو ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه )).

وبنحو ذلك فرق ابن نجيم بينهما، حيث قال : (( وأما في البيع فمتباينان، فباطله ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه))

وذكر السمرقندي نحوه في الميزان
تحقيق نسبة القول إلى الحنفية:

نص علماء الحنفية - في كتبهم- على إثبات الفرق بين الفاسد والباطل في باب المعاملات، وأن الفاسد قسم مستقل قائم بذاته يختلف في أحكامه عن الباطل
هذا وقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالتفرقة بين الفاسد والباطل في باب المعاملات، وممن نسب إليه ذلك الزركشي في التشنيف والغزالي في المستصفى]، والآمدي والأسنوي والجاربردي]، وابن السبكي ]، والأصفهاني]، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ، وكذا في المسودة ] .

بينما نسبه ابن عباد الأصفهاني إلى أصحاب أبي حنيفة ]، وكذا ابن قدامة في الروضةونسبه القرافي إلى الحنفية عموماً]، وكذا الزركشي في البحر المحيط


تحديد معنى الفاسد والباطل عند من يفرق بينهما:

بعد أن ثبت لنا تفرقة الحنفية بين الفاسد والباطل، كان من الواجب بيان معنى الفاسد والباطل عندهم، وذلك كما يأتي:

1- الفاسد: عبر عنه السمرقندي بقوله: (( هو ما كان مشروعاً في نفسه، فائت المعنى من وجه لملازمة ما ليس مشروعاً إياه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة ))

2- وأما الباطل فهو ما كان مشروعاً في نفسه ، فائت المعنى من كل وجـه ، مع

وجود الصورة.

أو نقول بعبارة أخرى: إن الفاسد من العقود هو ما كان صحيحاً في أصله، فاسداً في وصفه، بمعنى أن الخلل هنا طرأ على صفة من أوصاف العقد مع بقاء أصله ، وأركانه بصورة سليمة .

مثال ذلك : البيع الربوي، كبيع الدرهم بالدرهمين، فأصل العقد هنا معاوضة مالٍ بمال، وهو بيع صحيح، ولم يتطرق الخلل إلى أي ركن من أركانه، ولكن قلنا بفساد العقد لوجود وصف عارض، وهو الفضل الزائد الخالي عن العوض
وأما الباطل فهو ما كان فاسداً بأصله ووصفه، ويكون ذلك بفوات ركن من أركان العقد، أو وجود مانع من انعقاده.

مثال ذلك: بيع الملاقيح -وهي ما في بطون الأمهات- والمضامين –وهي ما في أصلاب الفحول- وذلك بأن يقول الرجل: بعتك ولد هذه الناقة، أو الحمل. وهذا بيع معروف عند العرب .

فمثل هذا البيع باطل؛ وذلك لأن المعقود عليه -وهو الحمل- غير مقدور على تسليمه في الحال، فكان بمثابة المعدوم، فلا يصح العقد
ومثال وجود المانع : بيع المجنون ، فهو بيع باطل؛ لانعدام الأهلية من البائع.

فمثل هذه العقود باطلة بأصلها، ولا سبيل إلى تصحيحها
الفرق بين الفاسد والباطل في الحكم الشرعي:

فرق الحنفية بين البيع الفاسد والباطل من ناحية الأحكام الشرعية المترتبة عليها، ويمكن إجمال ذلك في التالي: (أن المقصود عليه في العقد الفاسد يملك بالقبض بخلاف المعقود عليه بالعقد الباطل) .

أي أن العقد الفاسد يملك بالقبض بخلاف العقد الباطل، إلا أنه يحرم عليه حتى يزال الوصف الفاسد، فهنا النهي عن الشيء لوصفه رفع صفة هذا الشيء، وهو كونه حلالاً، ولكن بقي أصل المشروعية موجباً للملك ، فصار هذا الشيء المبيع حراماً وفاسداً.

والعقد الفاسد يمكن تصحيحه بإزالة الوصف الفاسد، أما العقد الباطل فإنه لا سبيل إلى تصحيحه
وفي ذلك يقول ابن نجيم : (( وحكم الأول-أي الباطل- أنه لا يملك بالقبض ، وحكم الثاني-أي الفاسد-أنه يملك به ))
وقال الأسمندي : (( وإنما وصفنا البيع المنهي عنه، كبيع الربا وغيره بالفساد، مع كونه مفيداً للملك، بطريق التوسع والمجاز؛ لمجاورة الأمر الفاسد إياه ، لا أن عين المبيع فاسد ))
مذهب جمهور الأصوليين:

ذهب جمهور العلماء إلى عدم التفرقة بين الفاسد والباطل في العبادات والمعاملات-باستثناء ما سبق ذكره- وأنهما لفظان مترادفان يردان لمعنى واحد،فلا فرق بين قولنا :هذا العقد فاسد، وقولنا: هذا العقد باطل .

قال الغزالي في المستصفى: ( والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح الشافعي رضي الله عنه، فالعقد إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد)) .

وقال ابن قدامة في الروضة : (( والفاسد مرادف للباطل، فهما اسمان لمسمى واحد
وقد نص على أن هذا مذهب الجمهور الشنقيطي في المذكرة، فقال: (( الفاسد والباطل لفظان مترادفان، فمعناهما واحد عند الجمهور ))
:

قبل الشروع في ذكر الأدلة التي استدل بها الحنفية على التفرقة بين الفاسد والباطل، لا بد لنا من تقرير أصلهم في باب النهي، وأقسامه، والذي ترتب عليه الخلاف الواقع في هذه المسألة؛ وذلك أن النهي عند الحنفية يقتضي قبح المنهي عنه، والمنهي عنه في القبح ينقسم قسمين : ما قبح لعينه ، وما قبح لغيره.

وما قبح لعينه نوعان؛ قبيح وضعاً ، أي دل على قبحه أصل وضعه لغةً ، كالكفر والظلم، وقبيح شرعاً ، أي دل على قبحه الشرع ، كبيع الحر.

وأما القبيح لغيره فهو نوعان أيضاً : قبيح وصفاً، وقبيح مجاورة.

ومثال الأول : النهي عن صيام يوم النحر ، فأصل الصوم مشروع ، ولكن نهي عن صوم يوم النحر باعتبار وصفه، وهو أنه يوم عيد وضيافة ، وفي صومه إعراض عن ضيافة الرحمن جل جلاله.

ومثال الثاني: النهي عن البيع وقت النداء ، فأصل البيع مشروع، ولكن نهي عنه وقت النداء لمعنى مجاور له، وهو ترك السعي الواجب إلى الصلاة.

والنهي عموماً قد يقع عن الأمور الحسية ، وهي ما يتوقف تحققها على الحس كالزنا القتل وشرب الخمر . وقد يقع عن الأمور الشرعية ، وهي ما يتوقف تحققها على الشرع ، كالصوم، والصلاة، والبيع، والإجارة، ونحو ذلك.

فحكم الأول أنه قبيح لعينه ، والمنهي عنه غير مشروع أصلاً ، حتى يدل دليل على خلاف ذلك.

وأما القسم الثاني، وهو النهي عن الأمور الشرعية، فإن النهي فيها يقع على ما قبح لمعنى في وصفه ، ويبقى المنهي عنه مشروعاً بأصله بعد النهي، وإن لم يكن مشروعاً بوصفه.

هذا عند الحنفية، أما عند الشافعية فقد جعلوا الحكم في البابين واحداً - أي في الأمور الحسية والشرعية-، وجعلوها تقتضي قبح المنهي عنه لعينه؛ حتى لا يبقى مشروعاً بعد النهي[48]. وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة عند الكلام عن مقتضى النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا ؟.

أدلة الحنفية:

بعد أن تقرر أصل هذه المسألة، أشرع في ذكر الأدلة التي استدل بها الحنفية على التفرقة بين الفاسد والباطل في باب المعاملات ، ومنها ما يأتي:

1- أنه قد جرى في عرف الناس وخطاباتهم التفرقة بينهما ، فتراهم يقولون : هذه لؤلؤة فاسدة إذا بقي أصلها وذهب بياضها ولمعانها ، ولحم فاسد : إذا أنتن ولكن بقي صالحاً للغذاء . فهنا أطلق اسم الفاسد على ما كان صحيحاً في أصله ، ولكنه فاسد بوصفه.

أما ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا بوصفه ، فإنه يسمى باطلاً ، كما يقال لحم باطل إذا صار في حالة لا يصلح معها للغذاء .

2- أن المقصود الشرعي من العبادة هو التعبد لله عز وجل، فمتى ما طرأ على هذه العبادة خلل ، سواءً أكان ذلك الخلل في الأصل أم الوصف بطلت العبادة ؛ لفوات المقصود الشرعي منها، لذا لم يفرقوا بين فوات الأصل وفوات الوصف فيها ؛ لأن المؤدى واحد.

أما في باب المعاملات، فيتم فيها تغليب جانب المصلحة على التعبد ، فالمقصود منها أولاً مصالح العباد الدنيوية ، فمتى ما أمكن تحقيق هذه المصلحة حكمنا بصحة العقد ، ومن هذا القبيل ما لو طرأ الخلل على وصف العقد ، فإنهم يحكمون بصحة الأصل وفساد الوصف ، ولا يبطلون العقد بالكلية ؛ بل متى زال الوصف الفاسد أمكن تصحيح العقد
المناقشة:

وجه الجمهور إلى هذا الدليل عدداً من المناقشات، هي عمدتهم في الاستدلال على عدم التفرقة بين الفاسد والبطل ، وبيان ذلك على النحو التالي:

1- أنه لو صح للحنفية هذا المعنى في تفريقهم بين الفاسد والباطل لم ينازعوا في العبارة ، ولكنه لا يصح ؛ لأن كل ما كان ممنوعاً بوصفه فهو ممنوع بأصله ؛ وذلك لانعدام الثمرة المقصودة منه. فالمفسدة الموجودة في الوصف دليل على تمكن المفسدة من الأصل ، لذا قلنا : بأن كل ما كان فاسداً بوصفه فهو فاسد بأصله ، ولا فرق .


نوع الخلاف في المسألة:

الخلاف الواقع بين الحنفية والجمهور هو خلاف لفظي لا ثمرة له ؛ وذلك لأن سبب تفرقة الحنفية بين الفاسد والباطل في المسائل التي ذكروها ليست ناتجة عن اختلاف التسمية ، وإنما يرجع ذلك إلى الدليل الذي قام عند المجتهد ، والذي فهم منه وجود الفرق بين ما كان باطلا بأصله وما كان فاسداً بوصفه، وجعله يعتد بالفاسد، ويبني عليه ثماراً فقهية بخلاف الباطل.

فكان اختلاف التسمية هنا لاختلاف الحكم الشرعي ، ويظهر لنا - بعد ذلك - أن كلا الفريقين - الحنفية والجمهور- إنما فرقا بين الفاسد والباطل في بعض المواطن ؛ لقيام الدليل على ذلك ، وليس لوجود فرق حقيقي بين ما كان فاسداً وما كان باطلاً.

وقد اختار هذا القول الزنجاني في التخريج، وكذا صفي الدين الحنبلي في قواعد الأصول

قال الزنجاني : (( واعلم أن هذا أصل عظم فيه اختلاف الفئتين ، وطال فيه نظر الفريقين ، وهو على التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي )) . وقال في موضع آخر : (( فتخصيص أبوحنيفة -رضي الله عنه- اسم الباطل بما ثبت إلغاؤه شرعاً بدلالة قاطعة ، واسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه بدلالة ظنية . وهذا كمصيرهم إلى الفرق بين الواجب والفرض ، وختم كلامه بقوله : ((فإنا نساعدهم على الانقسام،وإن نازعناهم في العبارة ))

وأكد كلامه بما ذكره عن الشافعي ، من أنه قد نص على هذه التفرقة ، ونقل عنه قوله : ((إن كان النهي لأمر يرجع إلى عين المنهي عنه دل على فساده ، وإن كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده )) .

فثبت لنا أن التفرقة بين القسمين متفق عليها ، ولكن وقع النـزاع في الوصف المقارن إذا فسد ، هـل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا ؟. قال الشافعي بإلحاقه ، وفرق أبو حنيفة بينهما
 
إنضم
21 أبريل 2010
المشاركات
23
التخصص
هندسة
المدينة
دمنهور
المذهب الفقهي
حنفى
السلام عليكم

الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، وهو : ما لا يترتب عليه أثره.
وعند الحنفية يفرق بينهما بأن الفاسد : ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، والباطل : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه.
ومثال الفاسد عندهم : العقود الربوية، فإذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالعقد فاسد وليس بباطل، ومثال الباطل عندهم : إذا باعه حمل الحمل الذي في بطن ناقته، أو باع الدم بدراهم، فالعقد باطل في الصورتين؛ لأن الخلل في المبيع، فحمل حمل الناقة معدوم، والدم نجس.
وبين العقدين ـ عندهم ـ فرق كبير؛ فإن العقد الفاسد إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث، والباطل لا يفيد شيئا. والعقد الفاسد يمكن إصلاحه برد الزيادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي حلالا طيبا، أما الباطل فهو لغو لا فائدة فيه ولا يمكن إصلاحه.
تنبيه :
وقع التفريق بين الفاسد والباطل للشافعية في عقد الكتابة، فجعلوا منها فاسدا وباطلا، وفرقوا بينهما. ووقع مثل ذلك للحنابلة في النكاح ففرقوا بين العقد الفاسد والباطل وجعلوا الباطل ما اختل ركنه ككون الزوجة معتدة، والفاسد ما اختل شرطه كالنكاح بلا ولي


وخلاصة الكلام فى التفريق بين المصطلحين - عند الأحناف- كما يلى :-

1- فى العبادات المصطلحين بنفس المعنى فالفساد والبطلان عندهم واحد
2- المعاملات كالعقود والتصرفات ان فقدت ركنا من أركانها سميت باطلة وان استوفت الأركان ولكن فقدت بعض الشروط ترتب عليها الفساد لا البطلان

تلك كانت باختصار شديد اهم الفروق بين الفساد والباطلان وقد ألفت فى هذه المسألة رسالة دكتوراة للدكتورة حنان يونس وكانت تخت اشراف العلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر وقد اطلعت عليها – بفضل الله – وهى بحق ليس لها مثيل من حيث التبويب و التقعيد فنرجو مراجعتها على وجه الضرورة لمزيد من الفائدة
كذلك يراجع هذا البحث فهو وثيق الصلة بموضوعنا وبه تفصيل واسهاب فى المسألة أراه –ان كان لمثلى راى - رأى يفيد

ط±ط³ط§ظ„ط© ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… آ» ط¨ط­ظˆط« ط£طµظˆظ„ظ?ط© آ» ط§ظ„ط?ظپط±ظ‚ط© ط¨ظ?ظ† ط§ظ„ظپط§ط³ط¯ ظˆط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„

دمتم صالحين اتقياء

أخوك
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
استفدت منكم كثيرا
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: طلب تحرير مذهب الأحناف في الفاسد والباطل

جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد، فنعم الإخوة طلبة العلم ورواده ....
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلب تحرير مذهب الأحناف في الفاسد والباطل

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر :

الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك، لكن قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فلا حد، وباطل عندهما رحمهما الله فيحد، وفي جامع الفصولين: نكاح المحارم؛ قيل باطل وسقط الحد لشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحد لشبهة العقد (انتهى) .
وأما في البيع، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنه يملك به.
وأما في الإجارة فمتباينان؛ قالوا لا يجب الأجر في الباطلة، كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مشترك، ويجب أجر المثل في الفاسدة، وأما في الرهن فقال في جامع الفصولين: فاسده يتعلق به الضمان، وباطله لا يتعلق به الضمان بالإجماع، ويملك الحبس للدين في فاسده دون باطله، ومن الباطل: لو رهن شيئا بأجر نائحة أو مغنية، وأما في الصلح فقالوا: من الفاسد الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة
والصلح الباطل: الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ؛ ففيها يبطل الصلح ويرجع الدافع بما دفع كذا في جامع الفصولين.
وأما في الكفالة فقال في جامع الفصولين: إذا ادعى بحكم كفالة فاسدة رجع بما
أدى؛ فالكفالة بالأمانات باطلة (انتهى) ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في الرهن والكفالة بما ذكرنا فليرجع إلى الكتب المطولة.
وأما الكتابة؛ ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل؛ فيعتق بأداء العين في فاسدها كالكتابة على خمر أو خنزير؛ ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما ذكره الزيلعي.
وأما الشركة؛ فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشركة في المباح باطلة، وفي غيره إذا فقد شرط فاسدة.
 
أعلى