العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب شرح عبارة عند الأصوليين

إنضم
10 نوفمبر 2010
المشاركات
20
الكنية
أبو داود
التخصص
أصول الفقه
المدينة
كيفان
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم روحمة الله وبركاته
إخواني في الله في رسالتي عبارة أشكلت عليّ ولم أفهمها فلذلك لم استطع أن أوثقها من الكتب الأصولية
فأتمنى منكم إعانتي على شرحها أو توثيقها من كلام الأصوليين.
العبارة هي:
قول ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (2/380):
"
"وعليه" أي قبول الزيادة المعارضة "جعل الحنفية إياه" أي المزيد إذا كان هو والأصل "من اثنين خبرين كنهيه" صلى الله عليه وسلم "عن بيع الطعام قبل القبض" كما ثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وفي رواية حتى يستوفيه وقوله صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد لما بعثه إلى أهل مكة "انههم عن بيع ما لم يقبضوا" رواه أبو حنيفة بلفظ ما لم يقبض وفي سنده ما لم يسم "أجروا" أي الحنفية "المعارضة" بينهما "ورجحوا" قوله المذكور لعتاب لأن فيه "زيادة العموم" لتناوله الطعام وغيره غايته أن أبا حنيفة وأبا يوسف لم يعملا بها في حق العقار لكون النص معلولا بغرر الانفساخ بالهلاك وهو منتف في العقار لأن هلاكه نادر والنادر لا عبرة به ولا يبتنى الفقه باعتباره وإنما رجحوا قوله لعتاب على نهيه عن بيع الطعام قبل القبض ولم يقيدوه به "إذ لا يحملون المطلق على المقيد" في مثله كما عرف في موضعه "والوجه فيه" أي في حديث النهي عن بيع ما لم يقبض "وفي تربتها" أي وفي هذا الحديث​
"تعين العام" وهو النهي عن بيع ما لم يقبض والأرض لإجراء المعارضة ثم الترجيح بالعموم كما يرجح العلة بزيادة المحال لأن الزيادة صيرت كلا من قبيل إفراد فرد من العام وهو ليس تخصيصا لأن حاصله إثبات عين الحكم الذي أثبته العام لبعض أفراده ولا منافاة فلا يخرج عن العموم الذي اقتضاه المتروك فلا يعارض لترجح فإن الترجيح عند المعارضة يكون" أ.هـ

وسؤالي يا إخوان:
1- ما هي الحالة التي لا يحمل الحنفية فيها المطلق على المقيد في الحديثين السابقين؟
2- كيف أوثق مسألة الترجيح للعلة بزيادة المحال؟

بارك الله فيكم

 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلب شرح عبارة عند الأصوليين

أخي الكريم محمد بارك الله فيك
هذه المسألة ذكرها الحنفية ضمن كلامهم على الزيادة في الخبر فبعد أن قرروا أن الزيادة في الخبر إن كانت من راو واحد ثقة فإنها تقبل قرروا أن الزيادة إن كانت من قبل راو آخر فإنها لا تقبل كحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وفي الحديث الآخر النهي عن البيع مطلقا قبل القبض " فالأول قيد بالطعام والثاني عام في الطعام وغيره فالتقييد بالطعام فيه زيادة وهي ذكر الطعام .
ما موقف الحنفية في هذه الحالة ؟
المشهور عند أئمة الحنفية أن الحديثين يعتبران متعارضين مطلق ومقيد ، وفي حال تعارض مطلق ومقيد مختلفين في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عندهم بل يقدم المطلق ويرجح على المقيد ، فهنا يكون النهي عاما في الطعام وغيره وهم يجعلونه في المنقول من طعام وغيرهم ويخرجون العقار لعلة معينة عندهم .
فهنا أئمة الحنفية جعلوا المسألة تعارضاً ثم ترجيحاً .
ابن الهمام في التحرير ذهب مذهبا آخر وقال أصلا لا يوجد تعارض هنا فالصورة هنا من باب ذكر أحد أفراد العام كما لو قلت : ( أكرم الطلاب ) ثم قلت : ( أكرم زيداً ) وهو أحد الطلاب ، فهنا لا تعارض بين الجملتين وتكرم الطلاب جميعا وهذا مثل قوله تعالى : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " على تفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصر ، فابن الهمام لا يرى أن هناك تعارضا ومن ثم لا حاجة للترجيح لأن الترجيح فرع التعارض ولذا قال : " تعين العام " يعني ناخذ بالعام مباشرة ولا يرد التعارض وقال إن هذا هو المفترض من مذهب الشافعي رحمه الله .

نأتي الآن لمسألة ترجيح العلة بزيادة المحال :
هذه المسألة يوردها العلماء في ( باب الترجيح ) عند كلامهم على الترجيح بين الأقيسة بحسب العلة أي ( الترجيح بين العلل ) ويمكن أن ترد بصيغة ( ترجيح العلة بكثرة فروعها ) أو ( بكثرة جزئياتها ) أو ( بعمومها ) أو ( العلة أعم ) أو ( تعم فروعها ) ونحو ذلك من العبارات ، ويدخل في هذا قولهم ترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة فهي جزء منها .
ينظر في المسألة :
البرهان ( 2 / 827 ) ف ( 1371 ) التبصرة ( ص 448 ) المنخول ( ص 446 - 447 ) البحر المحيط ( 6 / 182 - 184 ) الإحكام للآمدي ( 4 / 291 ) جمع الجوامع ( 2 / 375 ) الآيات البينات ( 4 / 232 233 ) إحكام الفصول ( ص 678 - 679 ) شرح تنقيح الفصول ( ص 426 ) تقريب الوصول ( ص 489 ) أصول السرخسي ( 2 / 265 ) كشف الأسرار ( 4 / 102 ) فتح الغفار ( 3 / 57 ) فواتح الرحموت ( 2 / 329 ) ( 5 / 1533 - 1534 ) شرح الكوكب المنير ( 4 / 723 - 724 )
 
أعلى