محمد بن خالد الهندي
:: متابع ::
- إنضم
- 10 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 20
- الكنية
- أبو داود
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- كيفان
- المذهب الفقهي
- حنبلي
السلام عليكم روحمة الله وبركاته
إخواني في الله في رسالتي عبارة أشكلت عليّ ولم أفهمها فلذلك لم استطع أن أوثقها من الكتب الأصولية
فأتمنى منكم إعانتي على شرحها أو توثيقها من كلام الأصوليين.
العبارة هي:
قول ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (2/380):
"
وسؤالي يا إخوان:
1- ما هي الحالة التي لا يحمل الحنفية فيها المطلق على المقيد في الحديثين السابقين؟
2- كيف أوثق مسألة الترجيح للعلة بزيادة المحال؟
بارك الله فيكم
إخواني في الله في رسالتي عبارة أشكلت عليّ ولم أفهمها فلذلك لم استطع أن أوثقها من الكتب الأصولية
فأتمنى منكم إعانتي على شرحها أو توثيقها من كلام الأصوليين.
العبارة هي:
قول ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (2/380):
"
"وعليه" أي قبول الزيادة المعارضة "جعل الحنفية إياه" أي المزيد إذا كان هو والأصل "من اثنين خبرين كنهيه" صلى الله عليه وسلم "عن بيع الطعام قبل القبض" كما ثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وفي رواية حتى يستوفيه وقوله صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد لما بعثه إلى أهل مكة "انههم عن بيع ما لم يقبضوا" رواه أبو حنيفة بلفظ ما لم يقبض وفي سنده ما لم يسم "أجروا" أي الحنفية "المعارضة" بينهما "ورجحوا" قوله المذكور لعتاب لأن فيه "زيادة العموم" لتناوله الطعام وغيره غايته أن أبا حنيفة وأبا يوسف لم يعملا بها في حق العقار لكون النص معلولا بغرر الانفساخ بالهلاك وهو منتف في العقار لأن هلاكه نادر والنادر لا عبرة به ولا يبتنى الفقه باعتباره وإنما رجحوا قوله لعتاب على نهيه عن بيع الطعام قبل القبض ولم يقيدوه به "إذ لا يحملون المطلق على المقيد" في مثله كما عرف في موضعه "والوجه فيه" أي في حديث النهي عن بيع ما لم يقبض "وفي تربتها" أي وفي هذا الحديث
"تعين العام" وهو النهي عن بيع ما لم يقبض والأرض لإجراء المعارضة ثم الترجيح بالعموم كما يرجح العلة بزيادة المحال لأن الزيادة صيرت كلا من قبيل إفراد فرد من العام وهو ليس تخصيصا لأن حاصله إثبات عين الحكم الذي أثبته العام لبعض أفراده ولا منافاة فلا يخرج عن العموم الذي اقتضاه المتروك فلا يعارض لترجح فإن الترجيح عند المعارضة يكون" أ.هـوسؤالي يا إخوان:
1- ما هي الحالة التي لا يحمل الحنفية فيها المطلق على المقيد في الحديثين السابقين؟
2- كيف أوثق مسألة الترجيح للعلة بزيادة المحال؟
بارك الله فيكم