العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
من النوازل التي حلّت بي :
أن رجلا ـ به جنون مؤقت قد شفي منه ـ طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ ، فقيل له : " بأن لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره " ..
و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا...فكانت الفتوى بلسما و علاجا لهما بإذن الله
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

فكثير من البيوت تخرب بالطلقة الثالثة، وكثير من النساء تبقى بلا والد ولا ولد....
لم لا نقول: قول الحق سبحانه: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا } [النساء: 130]
مع قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]
وهذا أمر الله للجميع.
 

د. سعيد بن متعب القحطاني

أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد
إنضم
7 يوليو 2008
المشاركات
32
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبها
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أخشى أن يكون هذا القول خرقاً للإجماع ، وإحداث قول لم يقل به قائل من قبل ، وكل ما ذكره فضيلة الدكتور من حكم - وليس علل - تصادم النصوص ، فأرجو مراجعة قوله فإن الحق قديم لا يغيره شيء ، ولو اعتبر عارض الجنون والتفت إليه لكان له حظ من النظر ، لكنه أبطله والغاه عندما قال إنه طلقها في حالات وعيه ، والله أعلم.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

لنجعل الحوار على منهج نجلّه :
أعيد صياغة الاستدلال تهيئة لنقضه :
أولا : قد ورد في شرعنا استثناء بعض المكلفين من العمومات و القواعد العامة:
ـ كتخصيص الأعرابي الذي واقع ، و القاعدة بخلافه..
ـ تخصيص خزيمة بحكم الإشهاد الفدّ ، و القاعدة بخلافه..
ـ تخصيص حبان بن منقذ حيث كان يغبن في البياعات....و أقول : يغبن بالعمومات..
بل إن سيد الخلق خص بجملة من الأحكام ..." له و ليس لغيره.."
و عليه ، فإن الناظر إلى هذه التقريرات الشرعية يهوي إلى الاحتمالات التالية :
ـ أن كل مذكور خاص بالمكلف الذي اعتراه..
ـ و أن العلة فيه : رفع العنت و دفع النكاية عن أهل التكليف..
ـ أما الاحتمال المغيّب عن مناهجنا الدراسية ، هو أن يلتفت النظر إلى المقصد من هذه المخصصات..، و لا يحصل هذا القصد إلا بالنظر إلى القدر المشترك بين المذكورات السابقة ـ و هاهنا أحيلك على موضوع المناهج النفيسة ـ
و ترجمة هذا الاحتمال : أن تخصيص الشارع لبعض المكلفين ، يؤذن بالمشروعية..
كأن الشرع قال بلسان حاله :انتبه :إذا ألحق العموم مفسدة بخاصة أهل التكليف ، فاعدل عنه ؛تحصيلا للمصلحة التي أنيط بها المنهج التشريعي...
و لا أرى صاحب الواقعة إلا واحدا من أولئك الذين استثناهم التشريع..
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

إخواني و أخواتي :
لنجعل حوارنا على النهج الذي قدمته...، و لا نستعجل في إصدار حكم خرق الإجماع و غيره...
ناقشوا المسألة السابقة في شقها الاول ، ثم نتحول بعدها إلى مسألة أخرى..
 
إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
48
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

حدثنا سعيد - ابن منصور- قال : نا خالد بن عبد الله ، عن صالح بن مسلم ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : " لا يحوز طلاق المجنون إذا طلق في جنونه ، وإذا عقل فطلاقه جائز " (صحيح)
حدثنا سعيد قال : نا هشيم ، قال : أنا مغيرة ، عن إبراهيم وغير واحد من أصحابنا عن الشعبي ، قالا : " طلاق المجنون في إفاقته جائز ، وإذا طلق في غير إفاقته لم يجز طلاقه " (صحيح)
حدثنا أبو بكر - يعني : ابن أبي شيبة- قال : نا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري قال : " لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ ، فإذا صح فهو جائز "(صحيح)
قال الماوردي في الإنصاف:
قَوْلُهُ ( وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالْمَجْنُونِ , وَالنَّائِمِ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمُبَرْسَمِ : لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ) . هَذَا صَحِيحٌ . لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونَ بَعْدَ أَنْ أَفَاقَا أَنَّهُمَا طَلَّقَا : وَقَعَ الطَّلَاقُ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : هَذَا فِيمَنْ جُنُونُهُ بِذَهَابِ مَعْرِفَتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ . فَأَمَّا الْمُبَرْسَمُ , وَمَنْ بِهِ نِشَافٌ : فَلَا يَقَعُ . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : الْمُبَرْسَمُ , وَالْمَمْسُوسُ إنْ عَقَلَا الطَّلَاقَ : لَزِمَهُمَا .اهـ
وفي الموسوعة الفقهية :
أَمَّا الْجُنُونُ الْمُتَقَطِّعُ , فَإِنَّ حُكْمَ طَلَاقِ الْمُبْتَلَى بِهِ مَنُوطٌ بِحَالِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ , فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ مَجْنُونٌ لَمْ يَقَعْ , وَإِنْ طَلَّقَ فِي إفَاقَتِهِ وَقَعَ لِكَمَالِ أَهْلِيَّتِهِ .اهـ
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

لنجعل الحوار على منهج نجلّه :
أعيد صياغة الاستدلال تهيئة لنقضه :
أولا : قد ورد في شرعنا استثناء بعض المكلفين من العمومات و القواعد العامة:
ـ كتخصيص الأعرابي الذي واقع ، و القاعدة بخلافه..
ـ تخصيص خزيمة بحكم الإشهاد الفدّ ، و القاعدة بخلافه..
ـ تخصيص حبان بن منقذ حيث كان يغبن في البياعات....و أقول : يغبن بالعمومات..
بل إن سيد الخلق خص بجملة من الأحكام ..." له و ليس لغيره.."
و عليه ، فإن الناظر إلى هذه التقريرات الشرعية يهوي إلى الاحتمالات التالية :
ـ أن كل مذكور خاص بالمكلف الذي اعتراه..
ـ و أن العلة فيه : رفع العنت و دفع النكاية عن أهل التكليف..
ـ أما الاحتمال المغيّب عن مناهجنا الدراسية ، هو أن يلتفت النظر إلى المقصد من هذه المخصصات..، و لا يحصل هذا القصد إلا بالنظر إلى القدر المشترك بين المذكورات السابقة ـ و هاهنا أحيلك على موضوع المناهج النفيسة ـ
و ترجمة هذا الاحتمال : أن تخصيص الشارع لبعض المكلفين ، يؤذن بالمشروعية..
كأن الشرع قال بلسان حاله :انتبه :إذا ألحق العموم مفسدة بخاصة أهل التكليف ، فاعدل عنه ؛تحصيلا للمصلحة التي أنيط بها المنهج التشريعي...
و لا لأرى صاحب الواقعة إلا واحدا من أولئك الذين استثناهم التشريع..
أرى أن الاستدلال فلسفي لا سلفي، أين عمر الذي جعله ثلاثا وأنت لم تجعل الواحدة شيئا، أين ذهب العنت ؟
هل مجرد الاستثناء يعد قاعدة أخرى ؟ وهل هي علة مقصورة أم متعدية ؟
وهل جنس علة رفع العنت يصلح لمسألة مجمع عليها بعنيها، أو ليست الفرقة الكبرى مشقة مطلقا فتسقط ؟ أرأيت لو فتح هذا الباب لجوزنا القصر في الحضر مثلا ؟! وسقوط الطواف الواجب عن الرجل للمشقة كالحائض مثلا ! وذلك كله لجنس المشقة
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

كأن الشرع قال بلسان حاله :انتبه :إذا ألحق العموم مفسدة بخاصة أهل التكليف ، فاعدل عنه ؛تحصيلا للمصلحة التي أنيط بها المنهج التشريعي...
ولكن يا دكتور لو جعلنا هذه قاعدة شرعية لفتحنا الباب على مصراعيه للعدول عن الأحكام تحصيلا للمصالح بحسب ما يراه كل شخص من وجهة نظره

ولأزالت أخواتنا المسلمات الحجاب في فرنسا لمصلحة عدم تعرضهن للمساءلة والعقاب

ولعقدت صفقات من قبل فلسطينيين تحت الاحتلال مع اليهود خوفا على الأنفس والأعراض

ألا ترى معي يا دكتور أن هذا الطرح هو ما يدعو إليه الكثيرون ممن بدؤوا يميعون الدين- ولا أعنيكم حاشكم فلا نشكك بعلمكم ولا بقصدكم وغاياتكم بارك الله فيكم-

إن الكثيرين في زماننا ممن توقفهم النصوص بدؤوا يبحثون في بطون الكتب وبين فتاوى العلماء عمن يوصلهم إلى هذه النتيجة ( دوران الحكم مع الحكمة لا مع العلة)

وهو ما تعلمنا رفضه لأنه غير منضبط

بارك الله فيكم على طرح الموضوع والسماح لنا بمناقشتكم على الرغم من قلة علمنا وفقهنا
،،
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

لنجعل الحوار على منهج نجلّه :

أعيد صياغة الاستدلال تهيئة لنقضه :

أولا : قد ورد في شرعنا استثناء بعض المكلفين من العمومات و القواعد العامة:

ـ كتخصيص الأعرابي الذي واقع ، و القاعدة بخلافه..

ـ تخصيص خزيمة بحكم الإشهاد الفدّ ، و القاعدة بخلافه..

ـ تخصيص حبان بن منقذ حيث كان يغبن في البياعات....و أقول : يغبن بالعمومات..

بل إن سيد الخلق خص بجملة من الأحكام ..." له و ليس لغيره.."

و عليه ، فإن الناظر إلى هذه التقريرات الشرعية يهوي إلى الاحتمالات التالية :

ـ أن كل مذكور خاص بالمكلف الذي اعتراه..


ـ و أن العلة فيه : رفع العنت و دفع النكاية عن أهل التكليف..

ـ أما الاحتمال المغيّب عن مناهجنا الدراسية ، هو أن يلتفت النظر إلى المقصد من هذه المخصصات..، و لا يحصل هذا القصد إلا بالنظر إلى القدر المشترك بين المذكورات السابقة ـ و هاهنا أحيلك على موضوع المناهج النفيسة ـ


و ترجمة هذا الاحتمال : أن تخصيص الشارع لبعض المكلفين ، يؤذن بالمشروعية..

كأن الشرع قال بلسان حاله :انتبه :إذا ألحق العموم مفسدة بخاصة أهل التكليف ، فاعدل عنه ؛تحصيلا للمصلحة التي أنيط بها المنهج التشريعي...

و لا أرى صاحب الواقعة إلا واحدا من أولئك الذين استثناهم التشريع..

حضرة الدكتور هنا نقطة الإشكال عندي
أملى علينا مشايخنا وعلماؤنا أثناء التحصيل الدراسي أن هذه المسائل من الخصوصيات ولا يقاس عليها
فلو أن فقير الآن وجبت عليه كفارة هل يجوز لمفتي أن يقول له كل الكفارة أنت وأهل بيتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان

منذ فترة ضجت الأوساط العلمية بفتوى رضاع الكبير- على الخطأ الكبير الذي كان فيها - لكن لما نوقشت بحديث مسلم في مولى أبي حذيفة ، قيل وقتها أن هذا الحديث من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع ولا يقاس عليه

يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك لما أفتى أحد الملوك بخصوص كفارة الجماع ألزمه بصوم شهرين متتابعين ، واعترض عليه جميع العلماء في وقته لأن المصلحة التي رآها تعارض المنصوص


( خذونا بحلمكم فنحن طلاب علم على بابكم )
 
إنضم
18 يوليو 2011
المشاركات
3
الكنية
أبو سليمان
التخصص
فيزياء
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

هونكم على الشيخ

نريد المزيد من الإستفاد برد الشيخ على الأسئلة التي طرحها الأخوة
 

د. سعيد بن متعب القحطاني

أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد
إنضم
7 يوليو 2008
المشاركات
32
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبها
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

على هذا الاتجاه لن يقع طلاق ابداً فإن ذات المقصد الذي لاحظته هنا واقع في كل طلاق إلا النادر ولا حكم له.
ولو نظرنا مثلاً للإمام أحمد رحمه الله عندما أتاه السائل عن الطلاق وأولاده خلفه و- كان قد طلق ثلاثاً - والإمام يرى أنها تقع بها البينونة ، ومع حالته وحاجته لفتوى تجمعه بمطلقته لم يفته أحمد بناءً على هذه المقاصد ، وإنما راعى الخلاف في وقوع الثلاث واحدة وأحاله لحلقة المدنيين بالرصافة علهم يفتونه بما يرفع الحرج عنه.
أخي الحبيب د. لخضر :
أنت من علماء الأمة ومحل تلقي كثير من طلاب العلم فضلاً عن العامة ، إني أرجو أن تعيد النظر وتتراجع ، ولا أعلم فرقاً بين فتوى يحيى بن يحيى الليثي الذي لازالت فتواه مضرب مثل في المدونات والكتب والألسنة في الشذوذ ، وبين هذه الفتوى.
بل إني لست فقط أطلب تراجعك بل أن تطلب من أفتيته ، ثم تخبره بأن تلك المرأة قد فارقته ، وعليك النظر في ضمان ما أحدثته فتواك وربما رأى بعضهم أنك تضمن.
أرجوك أن تحملني على الحرص على الشرع لا غير ذلك.
واما استدلالاتك فعامة ومخالفة لما أجمع عليه العلماء من خصوصيتها بالرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفته ببواطن تلك المسائل ، أو لعلة خاصة قاصرة لا يتعدى به مواضعها.

وفقك الله وسددك والهمنا وإياك الصواب.
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

لعله يجوز تخريج المسألة من باب مراعاة حال المستفتي
كما ورد في فتاوى ابن عباس رحمه الله أنه أجاز التوبة لقاتل ولم يجزها للآخر فلما عوتب في ذالك برر بأن الأول قد ارتكب الجريمة وهونادم فلم نغلق أبواب التوبة والثاني في عينيه الشرر يريد اقتراف الجريمة فنغلق عليه أبواب الجريمة سدا للذريعة
وكما ورد في فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه أجاز لأحدهم المبيت في الكنيسة ولم يجزه لآخر لأن الأول كان مضطرا ولم تكن له نية في التعلق بدين النصارى ورأى في قلب الثاني رغبة في التعلق بدين النصارى فقطع عليه الطريق
ولعل هذا يذكرنا بموجبات تغير الفتوى التي تراعي المكان والزمان وحال المستفتي نفسيا واجتماعيا وما يجوز للبعض قد لا يجوز للكل وما يجوز للكل قد لا يصلح للبعض والله أعلم
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

سأقتصر في الردّ على الانتقادات العلمية فقط :
أبدأ بابنتنا زهرة الفردوس :
لا تخرج المسألة على تعارض المصلحة مع النص من حيث الابتداء : لأني أعلم أن مناهجكم تحرم ذلك ، و في النفس منها أشياء...، و القضية التي أتحدث عنها خاصة بتنزيل النصوص على واقع المكلفين...، و مما تعلمته من مناهج الكتاب :
ـ أنه يلتفت في الجواز و الحرمة إلى واقع التنزيل ـ أقصد تنزيل النص ـ : فالحرمة المجردة قد يعدل عنها في الواقع ، و التجويز المـجرد قد يعدل عنه من حيث الواقع..و ترجمة ذلك على الترتيب :" تجويز أكل الميتة حال المخمصة " ..النهي عن كلمة " راعنا " " و سب الأصنام "...؛فسب الأصنام محمود و مرغب فيه كحكم مجرد عن واقعه ، و لكنه مذموم من حيث تعلقه بالفساد الواقعي ، و كذا دعوة النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ لرعي أصحابه...
و الحاصل : أن في شرعنا : ليس كل واجب يتقرر ، و لا كل حرام يتقهقر..و العبرة بما قصد..
ـ أما قولك : من شرط المصلحة موافقة النص ، فهذه مصادرة منك..؛ لأن المسألة محل خلاف بين العقلاء..، و لا يجوز في نقض الحجج الاعتماد على الدعاوى..
ـ قولك بافتراض تجويز الانتحار تخريجا على ما ذكرت ، كذلك لا يستقيم من وجوه : بيان ذلك : أنه كان اعتمادك على اللوازم..، أي يلزم عن تلك الفتوى تجويز الانتحار..، و اللازم بهذا الاعتبار باطل..؛ لأنه ليس كل لازم يلزم..و هذه أيضا هفوة استدلالية تعلمناها من مناهج فقه السطور..
ـ الحديث عن الأحكام الخاصة : هذا علم لا أجهله...، و لست ممن يدعي قياسا عليها..و هذا دليل على عدم إدراك المقصد مما ذكرت...و القصد ـ إعادة ـ من وجود الأحكام الخاصة في الشرع تحصيل منهج عام يجوّز لك أن تهمس في أذن بعض المكلفين بتطيب الخاطر..فتقول : " هذا لك و ليس لغيرك "...
و ليست كل الأمثلة التي ذكرتها من الأحكام الخاصة التي لا يجوز القياس عليها..؛ فحديث ابن منقذ صار أصلا يهرع إليه..
أما أختنا و أستاذتنا أم طارق ـ إن أذنت ـ :
ـ الإفتاء بالمصالح و المفاسد : منهج شرعي و اجتهادي...؛ لأن الشريعة معللة بهذا الميزان ، و الاجتهاد مبني على هذا المعيار ..و ترجمة ذلك في واقع السلف :
1 * اعتماد علي بن أبي طالب على قياس مفسدة شرب الخمر على مفسدة القذف..و قد تقرر في الأصول : أن الصحابة اعتمدوا على مراتب الفساد و الصلاح في تقنين الأحكام..
2* قول العز بن عبد السلام " من تتبع موارد التشريع حصل له اعتقاد و عرفان بأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها ، و هذه المصلحة يجب فعلها " في معنى قوله..
يضاف إلى ذلك ما ذكرته في التعليق السابق..
ـ هذه الفتوى خاصة بهذا المكلف روعي فيها حال المكلف..، و لا يجوز أن نعممها ؛ لأنها ليست حكما..و إذا كانت موصوفة بالخصوص ، فلا يرد عليها ما ذكر من التعميم..
أما ضابط تلك الفتوى : فالمسالك التي وقتها علماء المقاصد تخريجا على منهج السلف..و قد ذكرت طريقتهم في هذه الفتيا و دروس المقاصد و المناهج النفيسة..
ـ قولكم : لو أجزنا ذلك لفتح باب...:
لا يجوز التوسع في سدّ الذرائع ، و قد انتقد العلماء هذا الصنيع لما يترتب عليه من فوات المندوبات و الواجبات...
لا أتحدث عن فتح الباب لكل أحد ـ و إن كـان قد فتح ـ بل لأصحاب الحجـة و الدليل..و بهذه الحجة أغلق باب الاجتهاد ، و حرم الاستحسان و الاسـتصلاح ، و أدين الطوفي و يحيى بن يحيى..و غيرهم من الفحول الذين ظلمهم فقه السلطان والاحتياط ...و بالمناسبة : شرف لي أن تكون هذه الفتوى شبيهة بفتوى يحيى الأندلسي..؛ لأن من شنع عليه ـ أقـصد الغزالي ـ وقـع في مثل ما انتقده عليه...و استدرك بمقولة : " قد يؤدي إليها اجتهاد مجتهد "
ـ أما انتقاد دوران الحكم مع العلة : فقد تمّ رده باعتبار قراءة أصولية تلبسنا بها ردحا من الزمن..، أحدثكم بحكم منضبطة بمسالكها...، فالرجاء أن تعيدوا النظر في طرق تحصيل المراد..
أما شيخنا ملفي ـ حفظه الله ـ المثل في الخلق الرفيع...ـ فسأفرد له بابا للمناقشة بعدما ينتهي من ردوده و استدراكاته الموفقة..
أما شيخنا سعيد ـ الأصولي المدبج بالأدب ـ : أحكام الضمان و المراجعة سيقت قبل آوانها ، و أني أسأل الله أن أكون مصيبا ؛ لأني قضيت أزمنة في معالجة هذه المناهج ، حتى إني أراها في حلي و ترحالي ، و يقظتى و أحلامي..و لا تهون من هذه النظرة بتهويل خرق الإجماع و الشذوذ و مخالفة القواعد...
ثمّ إني أستسمح حبيبا لي أجله في الملتقى ـ عرض عليّ أن أقلع عن هذا الحديث ؛ لئلا أتعرض للإساءة : أقول لأخي : بأني سأمضي في معالجة هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه..
و الشكر العميم لأخينا الشيخ بوزيان على ذاك التخريج الموفق..
و للحديث بقية ...
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

تقديم المصلحة على النص ممكن و قد يقدم النص على المصلحة ، ذلك راجع لقوة كل منهما فمتى كان النص يتعلق بالمقاصد الستة للشارع و كانت المصلحة أعلى منه في هذه المقاصد قدمت المصلحة مثال ذلك تقديم أكل الميتة عند الضرورة على تحريمها لأن مصلحة حفظ النفس مقدمة على حفظ بعض أمور الدين رغم ورود نص فيها و إن كان النص أقوى من المصلحة قدم النص مثال ذلك تقديم نص تحريم ربا الفضل على حاجة الفقير في تكثير التمر بمقايضته مع تمر رديئ.

بالنسبة لمسألتنا فهي أقرب للطلاق المشكوك في صحته منها للمصالح فلا أرى مصلحة ذكرت هنا يمكن تقديمها على حفظ العرض. فإذا كان طلقاته الأولى مشكوك فيها أي قد يكون طلق زوجته و ربما به جنون فله مراجعة إمرأته عند الجمهور أما عند المالكية فهي طالق بائن لأن الإمام مالك ينظر للمآلات و الله أعلم
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

جزاك الله خيرا حضرة الدكتور
سأقرأ ردك بهدوء وتمعن وأستزيد من علمكم بعدها
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرة الدكتور من بداية طرحك للموضوع فهمت قصدك وتخريجك للمسألة
ولكني لم أفهم استدلالك وهي
1- مراعاة مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم
وهذا أصل من أصول التشريع لا خلاف فيه وكل نصوص الشريعة منزلة على ذلك ، وعندما يفتي مفتي أو يجتهد مجتهد في مسألة فعليه مراعاة هذا الأصل ، وما اشكل علي أن مراعاة هذا الأصل يجب أن تخالف نصاً قطعياً في القرآن أو السنة ، وهنا وجدت الفتوى تخالف قوله تعالى:(( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ))



2- الموازنة بين الكليات جلباً ودفعاً
ووازنت بين حفظ الفروج والأعراض وحفظ العقول وأنه قد شرع كل ذريعة لحفظ العقل
وسألتك لو أن شخص يريد الانتحار ، سؤالي لم يكن في تجويز الانتحار ، وإنما انها تشبه هذه المسألة
ففي مسألة مريضك أفتيته هذه الفتوى لتحفظ عليه عقله وفي المثال الذي طرحته لكم ممكن أن نفتيه هذه الفتوى لنحفظ عليه نفسه ، فحفظ النفس مقدم على حفظ العقل

3- ورود أحكام خاصة في شرعنا
هنا أنا قلت لا يقاس وأجبتني بأنه لا قياس ، أنا خانني تعبيري ولم أستطيع التعبير عنه إلا بلفظ القياس ، ولكن قصد ، هل هذه الاستثناءات التي أجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريعه ، تعطي قاعدة في التشريع لمن بعده من الفقهاء والمجتهدين باجراء أمثال هذه الاستثناءات عند الضرورة ؟
لماذا الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا أمام اجتهاد السيدة عائشة في مسألة رضاع الكبير ولم يوافقوها ؟


حضرة الدكتور جزاك الله عني كل خير أنك صبرت وتحملت نقاشي
ولكني عقلي لم يدرك هذه الفتوى , ولا فتوى سبقتها بسنين وهي جواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكافر إذا هي أسلمت ولامأوى لها ولا معيل إلا هذا الزوج


وأخيرا أنا أدرك تماما أن المصلحة تقدم على النص وذلك إذا كان النص معلالاً بمصلحة والمصلحة تغيرت بعد فترة فيعمل بالمصلحة لا بالنص وكثيرة هي فتاوى واجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الباب
 
إنضم
29 نوفمبر 2011
المشاركات
18
الكنية
أبو عبد البر النفيفي
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي وغيره من المذاهب افسلامية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم سيادة الدكتور الكريم، جزيتم خيرا على اجتهادكم وتنزيلكم الذي راعيتم فيه المصلحة الراجحة؛ وغلبتموها على المفسدة المرجوحة، لكن هلا سيدي فصلتم في فتواكم حتى لا يتلقفها من لا علم عنده بميزان المصالح والمفاسد، بل لم يطلع على جزء يسير من كتب أهل العلم في الباب؛ أقول حتى لايتخذها مطية من لايخاف الله فيفتي الناس جهلا وزورا وكذبا، مستندا إلى فتواكم.
بوركتم وشكر الله صنيعكم.
كما أخبركم أنه عُرضت علي مثل هذه الصورة أو قريبا منها فنظرت فيها بما يسر الله لكن شددت في التحري حتى تبين لي بعد الأخذ والرد أن المصلحة فيها أن يبين للشخص ما يسفعله. والله الموفق.
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم
هذه النازلة تترجم بما قرأناه في موضوع المناهج النفيسة , حيث تمت الإشارة إلى إنتخاب القدر المشترك بين مسالك متعددة ومن أبواب مختلفة...
وهذا ما يؤكد حجية ذلك القدر المشترك ... هذا ما فهمناه من موضوعات الملتقى والله أعلم.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

التعقيب على حبيبنا الشيخ ملفي :
ـ إناطة الحكم بالوصف لا يقابل النص :
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]التعقيب على حبيبنا الشيخ ملفي :[/FONT]
[FONT=&quot]ـ إناطة الحكم بالوصف لا يطعن في النّص : من أوجه ..منها :[/FONT]
[FONT=&quot]أولا : باعتبار التعلق بخلفية النص ذاته : لأنّ تفعيل النصوص من أجل رعي مصلحة شرعية...[/FONT]
[FONT=&quot]ثانيا : باعتبار أن الوصف لا يقابل النصّ بل يقابل ظاهره : فإن كان الوصف متعلق المراد ، فهو النص في المسألة ..أي إعمال المعنى الباطني الذي يدل عليه النص..، و إن كان متعلق المراد ظاهره ، فهو النص في المسألة ؛ و يكون التعلق مآلا بالنص و لكن من حيث ظاهره...[/FONT]
[FONT=&quot]و الحاصل : فإن المنعم محتكم إلى النص في الحالين..[/FONT]
[FONT=&quot]مثال على ذلك من منهج السلف :[/FONT]
[FONT=&quot]في حديث " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " تمسك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المعنى القريب لتحقيق المصلحة..؛ فقال : " و أحسب أن كل شيء مثله " أي تعلق بالوصف..، و هو تعلق بالنص ، و إن كان الظاهر بخلاف ذلك...[/FONT]
[FONT=&quot]و عليه : فلا يقال لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ هذا تمسك بالوصف في مقابلة النّص..، و لا يقال أيضا :"[/FONT][FONT=&quot] هذا تفسير فلسفي لا سلفي" ـ كما ذكر بعض الأفاضل ـ[/FONT]
[FONT=&quot]ثالثا : باعتبار المقام المرجح : ففي مقام تنزيل النّص يلتفت إلى حال المستفتي ،..و قد يلجأ التحقيق إلى تقرير مقولة " هذا لك " كما ذكرت سابقا..[/FONT]
[FONT=&quot]و عليه : فإني أقول : النص لا يطبق على الجميع كما ذكرتم بل على المجموع ، و تنزيل الأحكام أغلبي و ليس كليا..[/FONT]
[FONT=&quot]ـ إن الذي قضى بحكم الطلاق بـ " فإن طلقها.." الآية..، قضى كذلك باستثناء حالات بينها سيد الخلق ـ صلى الله عليه و سلم ـ[/FONT]
[FONT=&quot]أجمع الفقهاء ـ في حدود عبارات المجمعين ـ أن لفظ الطلاق لا ينوى..، و تطلق على كل حال ..:[/FONT]
[FONT=&quot]ـ و لكن استدركوا بما ورد في مشكاة النبوة.." لا طلاق في إغلاق " ..أفليس في هذا القيد قصر العموم على غير الإغلاق...[/FONT]
[FONT=&quot]فإن قلت : هذا استدراك نبوي ، و هذا أخضري[/FONT]
[FONT=&quot]قلت : حصلت من هذا الاستدراك منهجا لرعي جملة من الاستثناءات..[/FONT]
[FONT=&quot]و الحاصل : أن كلّ تحقيق يخالف المعهود منبوذ!!!![/FONT]
[FONT=&quot]ـ هذا و قد وقع الفقهاء و الأصوليون في حياض يحيى ، فأجازوا ما جوز :[/FONT]
[FONT=&quot]في مسألة ضرب الترس عند الغزالي..[/FONT]
[FONT=&quot]في فتوى عيسى بن أبان : و الغريب أنه أفتى في المسألة التي أفتى بها يحيى..[/FONT]
[FONT=&quot]ـ و قد قضى الشرع في الابتداء بحفظ النفوس و الأعضاء ، و قضى بإزهاقها باعتبار..؛ فالقضية واحدة و لكن اختلف متعلقها..، و لو لم يرد في الشرع سرّ ذلك لتخبطت العقول في دفع التعارض..[/FONT]
[FONT=&quot]ـ أما حديث المعاشرة ـ يا شيخ ملفي ، فسأفرد له بابا كاملا...[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

دكتورنا الفاضل
بارك الله فيكم
نحن بانتظار باقي ردودكم التي نتعلم منها طريقة البحث والتفكير ولو اختلفنا معكم في النتيجة
ولكن خطرت ببالي بعض الأسئلة أخشى لو انتظرت انتهاءكم من إجاباتكم وردودكم أن أنساها فاعذروني إن دخلت على الخط وكتبتها هنا:

السؤال الأول:
هل ما جعلكم تفتون بهذه الفتوى لهذا الرجل خاصة كونه كان مجنونا وتخشون عليه من الجنون أو التأزم النفسي لو بانت امرأته فخسر الزوجة والولد؟
أم خشيتم على المرأة أن تتقطع بها السبل لأنها لا والد لها ولا معيل؟
أم الاثنان معا؟

والسؤال الثاني:
تعلمنا في السابق الفرق بين الفتوى وحكم القضاء أن الفتوى عامة تنطبق على الشخص السائل وغيره
أما الحكم الذي يصدره القاضي فهو خاصبالمقضي عليه
فإذا كان ما ذكرته للأخ السائل فتوى فهذا يعني تعميمها على من تشبه ظروفه ظروف الأخ ، فهل يمكن لأي من طلابكم أو تلاميذكم مثلاً الإفتاء بنفس الفتوى لأي سائل عن مسألة مشابهة مستشهدين بمقولتكم هذه
خاصة وأنكم - حفظم الله- من أعلام البلد وعلمائها المعروفين المشهورين الذين تشتهر أقوالهم وتنتشر بسرعة.

وجزاكم الله خيرا على رحابة صدركم وتحملكم هذا الكم الهائل من الردود وأخذ الوقت الكافي في الرد عليها
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

بارك الله بكم جميعاً
واسمحولي ان أزيد سؤال على أسئلة أختي أم طارق وهو
المسائل التي اعتبرناها من الأمور الخاصة في شرعنا ، هل صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه مشرع أم إمام أم قاضي ؟؟
هذا سؤال لا عن الفتوى بل عن الخصوصيات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجزاكم الله خيراً
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى