العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
من النوازل التي حلّت بي :
أن رجلا ـ به جنون مؤقت قد شفي منه ـ طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ ، فقيل له : " بأن لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره " ..
و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا...فكانت الفتوى بلسما و علاجا لهما بإذن الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

بارك الله فيك أخي الكريم على ما أفدتني به وعذرا إن كان في كلامي ما يفهم منه سوء أدب فذلك غير مقصود ولك كامل إحتراماتي فأنا لا أعرفك حتى أحكم عليك أو أسيئ إليك كل ما أناقشه هنا هي المشاركات - رغم قلة بضاعتي - حتى أستفيد و أرجو أن أكون ممن يفيد أحيانا و إن كان في الكلام ما يزعج فبينه لي حتى أحذفه أو يحذفه المشرفون جازاهم الله خيرا.

بالنسبة لمشاركتك الأخيرة فكأني لم أقرأها.

هل لك أن تتكرم علي و تصحح لي ما أخطأت فيه لكي أستفيد و يستفيد الجميع ، و إن أمكن أن تعلق على المشاركة رقم 55 فهي في صلب الموضوع و الكلام أخد و رد و الحجة يرد عليها بالحجة هكذا يتعلم جاهل مثلي و بارك الله فيكم.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم , لكن الأوصاف التي ذكرتها في المستفتي لم تنط الحكم بها في تعليل الفتوى , بمعنى أنه لا أثر لحال المستفتي على الفتوى , فلم تذكر جنونه ولا فترات وعيه وكل ماذكرت أنك خصصته بالحكم لأن تلك الأسرة ليس لها مال ولا ولد وأخرجته من عذاب العموم كما قلت
وهل حُفظ عن أحد من السلف الأكابر أنه كان يستفصل المستفتي الذي طلق ثلاثا عن حاله ثم ينيط الحكم به ؟
جزاكم الله خيرا شيخنا فهد //
ذكرت أن مآل المستفتي الجنون لا محالة...أفليس هذا من المتعلقات التي ينبغي أن يتوقف عندها المفتي المفضول قبل أن يصدر فتياه...و لو أجاب أحد من السلف عن هذه المسألة ، لما كانت نازلة..!!..؛ و هو دليل الخصوصية فيها..
و قد ثبت في الشرع و الاجتهاد طرح أسئلة مع وجود لفظ "ط ل ق"...؛ كتحريرهم لنفي الغضب و الإكراه..
و عليه : فإنّ قول النبيّ صلى الله عليه و سلم : " لا طلاق في إغلاق " مناقض لـ < فإن طلّقها..> الآية ، و استدراك عليه..!!
فإن قلت : ذاك مقام النبوة..و ما قلت يحتاج إحالة على الراسخين !! و قد قيلت..
قلت : أولا : ألتمس من الاستدراك النبوي دليلا للمشروعية و إن كان خاصا..
ثانيا : إذا لم يكن أهل الملتقى أهلا لهذه النازلة ؛ لانتفاء صفة الرسوخ ، فلنسد أبواب الملتقى و رفوفه لنجلس عند الراسخين ، و لنحتكم إليهم..
و في انتظار غلق باب الاجتهاد ـ في هذا الملتقى ـ إن وجد ما يقتضيه ، فإلى كل مستدرك موفق هذه المسألة :

قال الراوي : " نهى عن نكاح الشغار "
قالت المالكية : يفسخ عقد الشغار قبل الدخول و بعده..
قيل لهم : و لكن العاقد دخل بالمعقود عليها ، و أنجب ولدا..فبمن يلحق الولد ؟؟ و هل هو ابن الزنى ؟؟
قالت المالكية : ينسب لأبيه...؛ !!
قيل : فإن مات أحد الزوجين بعد الدخول بها.؟
قالوا : ترثه و يرثها..
قيل : كيف يلحق الولد بأبيه من نكاح باطل ، و كيف يتقرر ميراث من عقد باطل ؟؟
قالوا : نحن في مقام تنزيل النصوص..و قد نعمد إلى تقرير ما لا يتقرر رفعا للفساد الذي حلّ ببعض المكلفين..
فما قيمة هذا الاستدلال عندكم دام فضلكم..

 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

مع تقديري البالغ لشيخنا الأخضري فإن هذه الفتوى تفتقد لتحديد المناط الذي عُلِّق به الحكم. هل هو الجنون وتقطعه؟ أو حاجة الزوجين أحدهما للآخر؟ أو جميع ذلك؟ أو غير ذلك؟.
بمعنى آخر كيف يمكننا تطبيق هذه الفتوى على حالات مشابهة؟ ومن له الحق في تقدير "مناط الخصوصية" الذي لم يتوضح من خلال ردودكم ومناقشاتكم بارك الله فيكم.
هل تريدون القول: إنه إذا ترتب على الطلاق حرج شديد يلحق بأحد الزوجين فإنه لا أثر له في التفريق؟ ويُعد هذا استثناء من حكم العموم؟
ولكنكم هنا مطالبون بضابط الحرج المرخِّص ـ إن صحَّ كونه مرخصا ـ حتى يُنظر في انضباطه وسلوكه مهيع الشريعة.
التخريج على المقصد من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر لأن منها ما كان لدفع حرج خاص ومنها ما لم يكن كذلك كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزواج فوق أربع. ولذا كان الأولى التشبث هنا بقاعدة الحرج التي تشمل جانبا من الخصوصيات وغيرها فهذا أسهل في دفع الاعتراضات التي وجهها المناقشون.
المعضل في هذا التخريج هو إيجاد حادثة واحدة من جنس الزواج أو الطلاق لا خارجها ألغى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو السلف عموما أثر التلفظ بالطلاق بسبب الحرج، مع أن الطلاق الثالث في الغالب لا ينفك عن حرج للزوجة والزوج في كثير من الوقائع.
وفقنا الله تعالى وإياكم للصواب في القول والعمل.
بارك الله في الدكتور الأصولي المدقق أيمن صالح :
كان التعلق ـ في النازلة ـ بأوصاف كلية في الشريعة الإسلامية أسوة بالأوصاف الجزئية..، و القدر الجامع بينهما : أنّه لا يجوز العدول عنهما في الفتيا و الاستنباط..
و إن دلّ على الوصف الجزئي دليل بالاعتبار ، فقد دلت على الكلي أدلة بالاعتبار..
و لبيان الأوصاف : أحيل نظركم الفسيح على المستدركات السابقة..من مثل : تقرر الجنون حتما بشهادة أهل الاختصاص..": و فضيلتكم أعلم : بأنّ اعتناء الشريعة بدفع الفساد المتوقع أشوف من رفع الواقع...، و أنّ الأحكام تتعاور لاختلاف المقام..؛ فما ذكر الإخوان من القواعد العامة و الأصول التي لا يخالف فيها أحد ، و ما ذكرته النازلة واقع يحكمه ترتب النفع أو الضرر..، و هذا الترديد أملته السنة في حديث الأعرابي الذي واقع أهله..
ثمّ إني أقصيت ـ سبرا و تقسيما ـ كل وصف غير مناسب في المشاركات السابقة..
و بيان الاستدلال بالخصوص : أن الناظر إلى الأحكام الخاصة يستوقفه معالجة الحكمة من إيرادها في شرعنا..هل هي محض إخبار ؟؟!! و حال التشريع يقتضي نفي الزيادة إن وردت..؛ فكل قيد يتوكأ على حكمة..
فأين الخلل إذا قررت مايلي : سيقت أحكام الخصوص للإيذان بمشروعية منظومة التخصيص في كل واقع..
فإن قيل : هذا التوجيه سيفتح باب الفساد..
قلت : باب الفساد مفتوح لكلّ من هبّ و دبّ...و من شأن سدّ الأبواب أن تؤدي إلى فساد عريض...
قلت : يفتح الباب و يضبط ليتقرر في مسألتنا الخصوصية..
و عليه : فإن السؤال بعد البيان يقتضي أن نلوح بضبط منهج لتقرير المشروعية في الاستثناء..
أما من يضبط يا شيخنا أيمن ، فهو السلاح الذي يشهره كل مستدرك و مخاصم ، و هو من الأسئلة التي أجهضت الإبداع : من العقد النفسية التي ورثناها أبا عن جدّ :
قولهم : ـ من تكون أنت حتى تحكم على هذه المسألة : و نسي المستدرك أن في سؤاله دورا ؛ لأني أقول له : من خولك أن تحاكمني و تمنعي..
ـ احذر لا يجوز لك أن تقرأ سفرا معينا حتى تكون ريانا..
ـ عليك أن تقلع عن هذا القول ، و أن تتوب ؛ لأنك خالفت الإجماع ، و ينتشر في النوادي : أسمعت : فلان خالف الإجماع ، ثمّ تستلمك محاكم التفتيش!!
يا إخواني : الكبير لا يولد كبيرا ، و من كبر كان صغيرا قبل أن يكبر..
ـ أما أمثلة عن قصر العموم في تصرفات النبي صلى الله عليه و سلم : فقد ذكرت : الاستدراك بحال الغضب على لفظ ط ل ق..فانظره شيخنا أيمن بعين الرضا و الصواب ؛ فإني أخشى أن تذهب هيبة الفقه بفعل من تصدر للتدريس و الاستدراك ، و هو المهوس البليد..
كنت أسعد الناس بما قررت شيخنا أيمن
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

جزاكم الله خيرا شيخنا فهد // ذكرت أن مآل المستفتي الجنون لا محالة...أفليس هذا من المتعلقات التي ينبغي أن يتوقف عندها المفتي المفضول قبل أن يصدر فتياه...و لو أجاب أحد من السلف عن هذه المسألة ، لما كانت نازلة..!!..؛ و هو دليل الخصوصية فيها.. و قد ثبت في الشرع و الاجتهاد طرح أسئلة مع وجود لفظ "ط ل ق"...؛ كتحريرهم لنفي الغضب و الإكراه.. و عليه : فإنّ قول النبيّ صلى الله عليه و سلم : " لا طلاق في إغلاق " مناقض لـ < فإن طلّقها..> الآية ، و استدراك عليه..!!
لا طلاق في إغلاق و ليس على المستكره طلاق دل بعموم علته على بطلان لفظ الطلاق إذا خالفته النية في حالات تتضح فيها نية المطلق لذلك أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قال لزوجته طالق لأنها قالت له سمني طالق أنها ليست بطالق, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفه له بما قال. انتهى زاد المعاد 4/ 42. أما حالتنا فليست من هذا القبيل لأن طلاق السائل واقع لثبوته في وعيه فقد قصده بقوله إنما السؤال هل تقدم مصلحة عقله على إنفاذ طلاقه و شتان بين الأمرين.
فإن قلت : ذاك مقام النبوة..و ما قلت يحتاج إحالة على الراسخين !! و قد قيلت.. قلت : أولا : ألتمس من الاستدراك النبوي دليلا للمشروعية و إن كان خاصا.. ثانيا : إذا لم يكن أهل الملتقى أهلا لهذه النازلة ؛ لانتفاء صفة الرسوخ ، فلنسد أبواب الملتقى و رفوفه لنجلس عند الراسخين ، و لنحتكم إليهم..
الملتقى وضع للمدارسة و ليس للفتوى فلا حرج في أن نستفيد من الإخوة بمدارسة هذه الواقعة لكن الحرج أن نفتي فيها و هي من المسائل الصعبة فهذه نتركها لمن هو أهل للفتوى من الراسخين في العلم.
و في انتظار غلق باب الاجتهاد ـ في هذا الملتقى ـ إن وجد ما يقتضيه ، فإلى كل مستدرك موفق هذه المسألة : قال الراوي : " نهى عن نكاح الشغار " قالت المالكية : يفسخ عقد الشغار قبل الدخول و بعده.. قيل لهم : و لكن العاقد دخل بالمعقود عليها ، و أنجب ولدا..فبمن يلحق الولد ؟؟ و هل هو ابن الزنى ؟؟ قالت المالكية : ينسب لأبيه...؛ !! قيل : فإن مات أحد الزوجين بعد الدخول بها.؟ قالوا : ترثه و يرثها.. قيل : كيف يلحق الولد بأبيه من نكاح باطل ، و كيف يتقرر ميراث من عقد باطل ؟؟ قالوا : نحن في مقام تنزيل النصوص..و قد نعمد إلى تقرير ما لا يتقرر رفعا للفساد الذي حلّ ببعض المكلفين.. فما قيمة هذا الاستدلال عندكم دام فضلكم..
هذا كذلك في إنفاذ ما يترتب على هذا الزواج أو عدمه وهذا لم يرد فيه نص و هو غير مسألتنا فالكل متفق على أن الطلاق واقع فيها لورود نص فيها لم تستثنى منه حالتنا إنما السؤال هل تقدم المصلحة على هذا النص أم لا.

الخلاصة أن العام إذا خصص بالخاص تبقى دلالته موجودة و كل ما لم يدخل في هذا الخاص بقي تحت العام و قد يخصص النص بعدة مخصصات من نصوص و قياس و مصلحة فالسؤال المطروح هل النصوص التي تدل على حفظ العقل كافية لتخصيص وقوع البينونة بطلاق السائل زوجته ، الجواب لا ليست كافية لأن المسألة ترددت بين مفسدتين زوال عقل الرجل و وقوعه في الزنا و مفسدة الزنا هنا أكبر من إحتمال ذهاب عقل الرجل.

و لو نظرنا إلى طلاق السكران و المغلق و المكره وجدنا أن هذا الطلاق يمكن إلغاؤه لأن مناط الحكم الأصلي غير موجود في هذه الحالات فالزوج لم يقصد الطلاق بتلفظه و هذا الذي يجب إعتباره عند تنزيل النصوص على الواقع وتخصيصها بالمصالح لابد من النظر لمناط الحكم هل هو متوفر في حالة المستفتي أم لا ،

قال الشاطبي في الموافقات : فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط لا بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة فأما إن لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع ، ويصح إفراده بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصل ما لم يتعين ، فلا بد من اعتبار توابعه ، وعند ذلك نقول : لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع ، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسئول عن حكمه ؛ لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين .

لا يقال : إن المعين يتناوله المناط غير المعين ؛ لأنه فرد من أفراد عام ، أو مقيد من مطلق ؛ لأنا نقول : ليس الفرض هكذا ، وإنما الكلام على مناط خاص يختلف مع العام لطروء عوارض كما تقدم تمثيله ، فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص ، وما مثل هذا إلا مثل من سأل : هل يجوز بيع الدرهم من سكة كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى ، أو المسكوك بغير المسكوك ، وهو في وزنه ؟

فأجابه المسئول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى ، فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل ؛ إذ له أن يقول : فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم لا ؟ أما لو سأله هل يجوز الدرهم بالدرهم ، وهو في وزنه ، وسكته وطيبه ؟ فأجابه كذلك لحصل المقصود ، لكن بالعرض لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه .

فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام لكان مصيبا ؛ لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق فأجابه بمقتضى الأصل ولو فصل له الأمر بحسب الواقع لجاز ، ويحتمل فرض صور كثيرة ، وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للمسائل ، وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين ، وكثرت أعداد المسائل غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله ، فإن سأل عن مناط غير معين أجيب على وفق الاقتضاء الأصلي ، وإن سأل عن معين ، فلا بد من اعتباره في الواقع إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه ، ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا الأصل ، وبالله التوفيق . اهــ

و لو نظرنا في مناط بينونة الزوجة بالطلقة الثالثة وجدناه محققا في حالتنا هذه فالزوج قصد التطليق فوقع عليه النص لأن النص أعطى ثلاث فرص للزوج فإذا فوتها عوقب ببينونة زوجته إلى أن تتزوج غيره و على هذا لا يجوز الخروج عن هذا المناط لمصلحة متوهمة من فقدان عقله لأن عكس ذلك سيجلب مفسدة الوقوع في الزنا و على السائل أن يعالج عند المختصين و الله أعلم
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

هل يمكن أن نقول أن تقديم حفظ العقل على حفظ العرض هو مستندك في "لك و ليس لغيرك" في هذه النازلة؟
المستند ما ذكرت يا شيخ أسامة حفظ عقل المكلف في مسألة لا تقع إلا نادرا
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم
نرجوا منكم قراءة النازلة جيّـــــــدا حتى يتبين لكم الصّواب بإذن الله...
هذا ما يجب أن يكون..بذل الوسع في قراءة النازلة ، و الحكم عليها على أنها عرضت عليك...
و الذي أراه في اختلاف المدارك ، تباين مناهج التحصيل ؛ لأنّي عرضت المسألة على أفاضل من كليتنا ، فلم يروا حرجا فيما أفتيت به الرجل ، تخريجا و استدلالا..
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

مع كثرة المعارضين لهذه النازلة ..لم نرى اى ادلة لهم

فأين ادلة المانعين ؟ واين مناقشة الادلة المخالفه لهم ؟

ما اعرفه ان عند الاختلاف فى الاراء يناقش الطرفين ادلتهم حتى ينتهى واحد منهم الى الحق

واظن ان هذا الموضوع ينقصه ذلك.

وارجو ممن يسأل سؤال ويتم الرد عليه ان لا يعاود طرحه بطريقه اخرى لان هذا من العبث

وايضا من حق الطرف القائل بالنازله طرح اسئلة على المخالف له وعلى الاخيردفعها .

وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا ابنتنا الكريمة..و إني سقت ما أعتقد صدقه يقينا...
لا يمكن أن يتنزل وحي من السماء ليزكي الفتوى ، أو أن يبعث الله رسولا..، و مع ذلك فإنّ الطمأنينة تستغرقني ، و مناهج التشريع و قواعده تؤيدني ، و لا أشعر بأي حرج ..بإذن الله
...
جزاكم الله خيرا

 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أيها الناس، قد أدى الرجل ما عليه، وأبان عن حجته، ولولا ذهن مشوش وخاطر مكدر لانضممت إلى شيخنا لا دفاعا عنه ولكن مذاكرة واستذكارا، وكما قال حفظه الله إن اللعلات لا يستقيم إعمالها هنا، وكما قلت في مشاركة سابقة المسألة فقه ونظر، قد تعارضت الفتاوى والنصوص وشنع على المفتين، وإني أعيذكم بالله أن تشنعوا بلا فهم للمقصد، المسألة كلها مسألة موازنات ومآلات، فمن تعلل بالمآلات مخالفا فبنفس المآلات يتعقب قوله، ومن المآلات الراجح ومنها المرجوح، ومنها المتيقن ومنها المظنون، وشيخنا حفظه الله عنده زيادة علم في المسألة خفيت على مخالفه، فهو قد عالجها واقعا والمخالف عالجها تصورا، وكم من أمر وقع في الذهن مجردا على صورة جاء الواقع أو كان على خلافها، ولا أحب أن يفهم من قولي هذا أني أنتصر لدرة هذا الملتقى الكريم، ولكن أدعو الله أن يلهم إخوتنا حسن النظر في القضية وإن خالفوا الدكتور في ما قال، فليعد أحدنا نفسه هنا بأنه المسؤول الناظر في النازلة ولينظر ما عساه يقول، وأن يبين على ما يبني مخالفته، وقد كان سبق إلي في القضية دون تفصيل أول ما قرأتها ما أوردته أعلاه عن الموازنة التي أقامها الدكتور، لكن ظننت - ولعلي كنت واهما - أن المسألة ستتضح لغيري فأجريت قياسا ما استقام لي مبناه ولا صح معناه، ولعل هذه النازلة تكون بابا لنقاش علمي رصين.
احملوا غير مأمورين قولي على إخلاص النصح، فإني عليكم جد حريص.
أحسن الله إليكم شيخنا مروض الأدلة و الحجج :
إن الفتوى التي قيلت تخرج من رحم الاستدلال الذي سقت...و أسأل الله أن يتهيأ لكم موضع قدم للإفادة فيه..، و لسان أفصح به..
شكر الله سعيكم..
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

و بيان الاستدلال بالخصوص : أن الناظر إلى الأحكام الخاصة يستوقفه معالجة الحكمة من إيرادها في شرعنا..هل هي محض إخبار ؟؟!! و حال التشريع يقتضي نفي الزيادة إن وردت..؛ فكل قيد يتوكأ على حكمة..
فأين الخلل إذا قررت مايلي : سيقت أحكام الخصوص للإيذان بمشروعية منظومة التخصيص في كل واقع..
إن كنتم راعيتم تلك الوقائع الخاصة واستخلصتم منها معناً أو مقصداً يخصص العام ، فكان الواجب إبراز ذلك المعنى للنظر فيه ، هل حقاً هو مستفاد من تلك الوقائع الخاصة.
ولا يقال ، إن مجرد ورود التخصيص بالوقائع الخاصة مبيح لتخصيص كل عام لكل من أراد.
وقد قال الشافعية بجواز القياس على ما ورد مخالفاً للقياس متى كان مخالفاً للقياس بعلة يمكن اطرادها ، ولم تُظْهِرْ لنا شيئاً من ذلك ، بل ذكرت خوفك على عقل الرجل ، وإن كان حاله يُنبي عن عدم استقامة عقل حال صحوه ، ثم الحفاظ على عقله مصلحة يمكن مراعاتها حيث سكت الشرع ، وإلا فحيث تكلم فثمة المصلحة ، ومعارضته بمجرد أن الحفاظ على العقل مصلحة معتبرة شرعاً فهو كمعارضة إقامة حد القتل لأن الحفاظ على النفس مصلحة معتبرة شرعاً ، وقطع اليد لأن الحفاظ عليها أعظم قدراً في نظر الشارع من ربع دينار.
وقد ذكرتنا يا دكتور بقول بعضهم :
يدٍ بخس مئين عسجدٍ وديت *** ما بالها قطعت في ربع دينار
وعند النظر في هذا البيت ترى مصلحة محققة أهملها الشرع ، فلا شك قطعاً بأن الحفاظ على اليد على المؤمن أعظم عند الشرع من الحفاظ على ربع دينار ذهب بدليل أنه جعل على من قطعها عمداً نصف الدية ، ولم يوجب عليه في ربع دينار أخذها قهراً أكثر من ردها وتعزيره .
فما كل ما عرفنا أنه مصلحة عرفنا جواز المعارضة بها للعمومات والتقييد للمطلقات.
وعلى كل حال حبذا لو استقرأت لنا النصوص الخاصة وتلك المصلحة المستخلصة منها بحيث تساوي حادثتنا بخصوصها ، ولا تكون عامة كل العموم كنحو الحفاظ على النفس والعقل والدين ونحو ذلك ، لأن هذه لعمومها يجوز تخصيصها أيضاً ، وجعل نص الشارع مخصصاً لها أولى من جعلها مخصصة لنص الشارع لعشرات النصوص المحرضة على عدم معارضة الشرع لمجرد ما يستحسنه الإنسان بعقله ، ولا يخفى عليكم أن ممن ذم الله قوماً قالوا : {إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا} فلا تكونوا منهم بارك الله فيكم.
لعلنا نعود إلى النظر في موضوع المقاصد ككل ، وقد كنت عزفت عنه مللاً.
والله المستعان
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

بارك الله فيك أخى وضاح و زادك علما و فهما.

نعم من شروط المصلحة أن لا تعارض نصا قطعيا و نص بينونة الزوجة بالطلقة الثالثة قطعي لا يجوز إهداره بمجرد مصلحة متوهمة و الله أعلم
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أعتذر للإخوة الكرام عن انقطاعي الطويل عن هذا المنتدى المبارك ، وما كان غيابي الا بسبب كثرة أعمالي .
ثم لا ادري كيف أبدا مع فضيلة الدكتور الخضري حفظه الله !؟ في معالجة هذه النازلة ، ولكني سأحاول أن أسبر الواقعة ، خروجا بالحكم الشرعي ، ولعلي أتفق مع الدكتور الفاضل على شيء وقد نختلف .
الشق الأول من المسالة : وقوع الطلاق من هذا الرجل .
الشق الثاني : الرجعة .

اما الشق الاول : فقد ثبت طلاق الرجل بإقراره ، وحسب كلام الدكتور الفاضل ، ولا مشكلة في هذا ، طالما أن الرجل مقر وبكامل وعيه وإدراكه وقصده ، إذ الطلاق قول ونية ، فإذا تخلف أحدهما لم يقع الطلاق ، وحذار من أن يفتي بهذا أحد إلا بعد التمرس والمران ...

الشق الثاني : الرجعة ، وأقدم بين يدي الحديث عنها عدة احتمالات :

الاول : ان يكون الرجل المطلِق ، قد طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد ودهش - ولا شك أن هذا لا يقع طلاقه ، إذا كان في حال غضب شديد - ثم ذهب إلى فضيلة الدكتور .. فأجابه الدكتور بوقوع طلاقه .. ثم بعد فترة راجع هذا المطلق نفسه ورأى أنه بلا زوجة وقد ساءت أحواله ؛ فذهب إلى الشيخ وذكر له قصة طلاقه بكمالها والتي كان فيها غصباناً ومندهشا ، وشفع ذلك بتقارير طبية تثبت تعاطيه للدواء .. وانه لم يذكر للدكتور هذه الامور من قبل بسبب كرهه لزوجته ونيته في الخلاص منها ، فثبت عند الشيخ أن طلاقه السابق غير واقع ، وما كان من جواب سابق يعتبر لاغيا . . ولا شك حينئذ في عدم وقوع الطلاق .

الثاني : أن يطلق زوجته وهو في كامل وعيه وإدراكه وقاصدا للطلاق ، فأفتاه الشيخ بوقوع طلاقه ، ثم ندم الرجل على فعلته هذه وساءت أحواله ، وعندما ذكر ذلك للدكتور أفتاه بإبطال طلاقه ورخص له بمراجعة زوجته قياسا على نصوص خاصة ترفع الحرج عن المكلفين ، ولا يقاس عليها غيرها ! ، فإن كان هذا هو الذي حدث ؛ فإني أسجل من خلال هذا المنبر : اعتراضي وعدم موافقتي لفتوى فضيلة الدكتور واني أنكرها أشد الإنكار ، وذلك للأمور الآتية :

من القرآن الكريم :
ان الطلاق واقع ، وقد حرمت المرأة على مطلقها ، وقد بين الله تعالى ما هو السبيل إلى الرجعة إليها وذلك بقوله تعالى " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ." البقرة 230 ، ولم يذكر ربنا جل جلاله غير ذلك ، فالسبيل الوحيد لرجوع المطلق إلى مطلقته هو زواجها من آخر فيطلقها الآخر أو يموت عنها ، والشيخ أفتاه برجوعه إلى مطلقته عملا بالمصلحة ، وهذا من الاجتهاد الذي لا يسوغ في مثل هذه المواضع ! فقد خالف صريح القرآن والسنة والإجماع والقياس والمعقول ، ولا وجه لإعمال المصلحة هنا ، ولا تأثير للمشقة أيضا ، طالما أن المشقة وما يتبعها مدفوع بتعدد الزوجات ! واليك ما قاله الفقهاء عن هذه الآية :

جاء في كتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 181)
" وكذا قوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح " فإنها بنكاح الزوج الثاني لا تعود حلالا للأول ولكنها تعود إلى حال يحل استئناف النكاح عليها بطريقه فمن كسر أو عرج لم يخرج عن إحرامه ولكنه سبب حل له به أن يفعل فعلا يخرج به من إحرامه " "

المبسوط (7/ 140)
" ... لِأَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِهَا ذَكَرَ مَا هُوَ حُكْمُ الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْمَحِلِّ إلَى غَايَةٍ وَمَعْنَاهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ شَرْطُ الْحِلِّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 369)
وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح ، وهو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } نفى الحل ، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج ، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة "

شرح التلويح على التوضيح (1/ 133)
"تَقْرِيرُ الْأُولَى أَنَّ لَفْظَ حَتَّى فِي قَوْله تَعَالَى { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } خَاصٌّ فِي الْغَايَةِ ، وَأَثَرُ الْغَايَةِ فِي انْتِهَاءِ مَا قَبْلَهَا لَا فِي إثْبَاتِ مَا بَعْدَهَا فَوَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي يَكُونُ غَايَةً لِلْحُرْمَةِ السَّابِقَةِ لَا مُثْبِتًا لِحِلٍّ جَدِيدٍ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْحِلُّ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ وَهُوَ كَوْنُهَا مِنْ بَنَاتِ آدَمَ خَالِيَةً مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا فِي الصَّوْمِ تَنْتَهِي حُرْمَةُ "


ومن السنة النبوية:
1- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ». قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. صحيح مسلم (3599)

وجاء في شرح النووي على مسلم ( شرحاً لهذا الحديث ) :
وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا ، وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلَا يُبِيحهَا لِلْأَوَّلِ . وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ ، وَانْفَرَدَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فَقَالَ : إِذَا عَقَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ، وَلَا يُشْتَرَط وَطْء الثَّانِي لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره } . وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي الْعَقْد عَلَى الصَّحِيح وَأَجَابَ الْجُمْهُور ، بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُخَصِّص لِعُمُومِ الْآيَة ، وَمُبَيِّن لِلْمُرَادِ بِهَا . قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَعَلَّ سَعِيدًا لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث .

وفي شرح ابن بطال (13/ 485، بترقيم الشاملة آليا) :
فى هذا الحديث من الفقه: أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج قد وطئها، ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء. قال ابن المنذر: وعلى هذا جماعة العلماء، إلا سعيد بن المسيب. قال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها، فلا بأس أن يتزوجها الأول، وهذا قول لا نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، والسنة مستغنى بها عما سواها.

2- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّدِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْهَذَا .صحيح مسلم.

وقد دل هذا الحديث على : أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض هو التحريم ، فلا تباح الا بحقها ، فلا يباح القتل الا باحد اسباب ثلاث .. والكل يعلمها ، وكذا المال ، فمانع الزكاة يؤدب باخذها منه وشطر ماله ، واما العرض فلا يباح الا بالزواج .. وبعد الطلاق ثلاثا يعود الامر الى ما كان عليه من التحريم الا بحقها .. فهذه الثلاث لا يقاس عليها غيرها ولا تقاس على غيرها وليس لضرورة فيها مدخل ، وإذا علمنا أن المطلقة ثلاثا تكون أجنبية ؛ فلا سبيل إليها إلا بما أرشدنا إليه الإسلام ، وهو الآية السابقة بشروطها التي ذكرها العلماء .


ومن الإجماع
جاء في : رد المحتار (12/ 8)
ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد . قال القهستاني : وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على اشتراط الدخول ، وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة " وفي المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور ، فمن عمل به يسود وجهه ويبعد ، ومن أفتى به يعزر ، وما نسب إلى الصدر الشهيد فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه ، وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به وتمامه فيه "

ومن المعقول :
جاء في : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 42)
" وأما المعقول فمن وجهين :
أحدهما أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدم إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق لأن عند ذلك تصير المصلحة في الطلاق ليزدوج كل واحد منهما بمن يوافقه فتحصل مقاصد النكاح إلا أن احتمال الندم من الجانبين قائم بعد الطلاق كما أخبر الله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فلو ثبتت الحرمة بطلقة واحدة ولم يشرع طلاق آخر حتى يتأمل الزوج فيه ربما يندم ولا يمكنه التدارك بالرجعة ولا توافقه المرأة في النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا فأبيحت الطلقة الثانية لهذه الحاجة ولا حاجة إلى الطلقة الثالثة إلا أن الشرع ورد بها في الحرة إذا كانت تحت حر وعبد إظهارا لخطر النكاح وإبانة لشرفه وكذا سكون نفس الزوج إلى امرأته الأمة لا يكون مثل سكونه إلى امرأته الحرة فلم يكن هذا في معنى مورد الشرع فبقيت الطلقة فيه على أصل الحظر .
والثاني : أن حكم الطلاق زوال الحل وهو حل المحلية فيتقدر بقدر الحل وحل الأمة أنقص من حل الحرة ؛ لأن الرق ينقص الحل ؛ لأن الحل نعمة لكونه وسيلة إلى النعمة .

وفيه أيضاً (7/ 374)
وأما المعقول فهو أن الحرمة الغليظة إنما تثبت عقوبة للزوج الأول بما أقدم على الطلاق الثلاث الذي هو مكروه شرعا زجرا ، ومنعا له عن ذلك لكن إذا تفكر في حرمتها عليه إلا بزوج آخر - الذي تنفر منه الطباع السليمة ، وتكرهه - انزجر عن ذلك ، ومعلوم أن العقد بنفسه لا تنفر عنه الطباع ولا تكرهه إذ لا يشتد على المرأة مجرد النكاح ما لم يتصل به الجماع فكان الدخول شرطا فيه ليكون زجرا له ، ومنعا عن ارتكابه فكان الجماع مضمرا في الآية الكريمة كأنه قال - عز وجل : حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها .

وبالنظر إلى الصنعة الأصولية :
نجد أن الآية الكريمة " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " قطعية الدلالة على معناها ، وهي من المحكم الذي لا يجوز الاجتهاد فيه ، ولا الخروج عنه ، ولا تقبل التأويل ولا النسخ حتى في عصر الرسالة ، لأنها قررت مبدأ متصل بمعنى خالد في ذاته ، أقرته الفطرة الإنسانية ، والعقل يقتضي بإحكامها ، وهذا المعنى هو حرمة الاعتداء على الأعراض ، فالمطلقة ثلاثا تعتبر أجنبية ولا سبيل إليها إلا بالكيفية التي ورد الشرع بها ، فالطلاق الثالث يزيل الملك ويرفع الحل ، فالرجل لا يملك زوجته أبدا بعد أن طلقها ثلاثا ، فهي كغيرها من النساء ، ولا فرق بينهما ، فإتيانه لمطلقته كإتيانه لغيرها !.

جاء في الاستذكار (6/ 204)
" وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله

" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 367)
وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك ، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر "

أنوار البروق في أنواع الفروق (5/ 366)
هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ حَلَالًا إذَا عَقَدَ عَلَيْهَا زَوْجٌ آخَرُ وَوَطِئَهَا مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ إجْمَاعًا بَلْ هِيَ حَرَامٌ عَلَى حَالِهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا هَذَا الزَّوْجُ . وَإِذَا طَلَّقَهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَإِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا أَيْ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْتَفِي مَوَانِعُ الْوَطْءِ مِنْ الْحَيْضِ وَالصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْصُلْ مُقْتَضَى الْغَايَةِ وَحَاصِلُ دَفْعِهِ أَنَّ مُقْتَضَى الْغَايَةِ قَدْ حَصَلَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا قَدْ زَالَ تَحْرِيمُهَا الْحَاصِلُ بِكَوْنِهَا مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا لَمَّا تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي إلَّا أَنَّهُ بَقِيَ تَحْرِيمُهَا النَّاشِئُ عَنْ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَتَجَدَّدَ مَعَهُ سَبَبٌ آخَرُ لِلتَّحْرِيمِ صَارَ خَلَفًا عَنْ السَّبَبِ الزَّائِلِ وَهُوَ كَوْنُهَا زَوْجَةً لِغَيْرِهِ وَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي زَالَ السَّبَبُ الْمُتَجَدِّدُ وَخَلَفَهُ سَبَبٌ آخَرُ مُتَجَدِّدٌ مَعَ سَبَبِ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَهُوَ كَوْنُهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِذَا كَمَّلَتْ الْعِدَّةَ وَعَقَدَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ زَالَ سَبَبَا التَّحْرِيمِ وَبَقِيَتْ مُحَرَّمَةً بِسَبَبِ مَا تَجَدَّدَ مِنْ حَيْضٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ أَيْضًا ثَبَتَتْ الْإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ وَكَانَ الثَّابِتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْإِبَاحَةَ الْمَنْسُوبَةَ إلَى سَبَبٍ مَخْصُوصٍ فَظَهَرَ أَنَّ الْغَايَةَ عَلَى بَابِهَا لَمْ تُخَالِفْ مُقْتَضَاهَا بَلْ هِيَ مَعْمُولٌ بِهَا وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ عَنْ الْآيَةِ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَى الْمُكَلَّفِ الِامْتِثَالُ مَعَ بَقَاءِ الْعِصْيَانِ إمَّا فِي الْفِعْلِ الْوَاحِدِ وَإِمَّا فِي فِعْلٍ مُتَعَدِّدٍ فَكَانَ عَاصِيًا مُمْتَثِلًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَأْمُورًا مَنْهِيًّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ لَا يُمْكِنُهُ ".

وقد اجتهد سعيد بن المسيب رضي الله عنه في رجعة المطلقة ثلاثا –كما تقدم- فقال : يكفي العقد ولا يشترط الدخول ، إلا أن الفقهاء اعتبروا هذا من الاجتهاد غير السائغ ، والذي لا يجوز العمل به ، فكيف القول برجعتها عملا بالمصلحة ؟!

العناية شرح الهداية (5/ 430) ( وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ ) أَيْ الْكَامِلَةُ ( إنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ) وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ بِهَا إمَّا بِإِشَارَةِ الْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ طَرِيقَةُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ فِي قَوْله تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِحَ } عَلَى الْوَطْءِ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ ، فَإِنَّ الْعَقْدَ اُسْتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الزَّوْجِ فِي قَوْلِهِ { زَوْجًا غَيْرَهُ } ، فَلَوْ حَمَلْنَا النِّكَاحَ عَلَى الْعَقْدِ كَانَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ .... ( وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِيهِ ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ سِوَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ . وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ) لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَلِهَذَا ( إذَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ( لَا يَنْفُذُ ) "

رد المحتار (12/ 7)
من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا فله أن يتزوجها بلا تحليل ، وأما قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ففي المدخول بها ( قوله : باطل ) أي إن حمل على ظاهره [ المقصود رجعتها بلا محلل ] ولذا قال في الفتح : إنه زلة عظيمة مصادمة للنص ، والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه ، ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع ، نعوذ بالله من الزيغ والضلال ، والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار مخالفه .ا هـ .

رد المحتار (12/ 8)
أقول : وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أول كتاب الحيل فإنه عقد فيه فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثا ، وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآتي ، وذكر حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء ( قوله : أو مؤول ) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على درر البحار ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافقن ما في عامة الكتب الحنفية ا هـ وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب المشكلات عن الآية ، فإن الطلاق ذكر فيها مفرقا مع التصريح فيها بعدم الحل ، فأجاب بها في المدخول بها فافهم ( قوله : كما مر ) أي في أول باب طلاق غير المدخول بها ( قوله : حتى يطأها غيره ) أي حقيقة ، أو حكما ، كما لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه كما سيأتي ، وشمل ما لو وطئها حائضا ، أو محرمة ، وشمل ما لو طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل بحر ، ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بها ، وسكت عنه لظهوره "

فعل الصحابة رضي الله عنهم :
واليك هذا الاثر : روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ( البقرة 032 ) نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري ، كانت تحت رفاعة يعني ابن وهب وهو ابن عمها فتزوجها ابن الزبير ثم طلقها ، فأتت رسول الله فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فقال : لا حتى يكون مس ، فلبثت ما شاء الله ثم أتت فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي الذي كان تزوجني بعد زوجي كان مسني ، فقال رسول الله : كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر ، فلبثت فلما قبض رسول الله أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقالت : أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد مسنى ، فقال لها أبو بكر : قد عهدت رسول الله حين قال لك ، فلا ترجعي إليه ، فلما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت عمر رضي الله تعالى عنه ، فقال : إن أتيتني بعد مرتك هذه لأرجمنك " عمدة القاري (13/ 197)

فهذا الاثر يدل على شدة التحري والاهتمام بموضوع رجعة المطلقة ثلاثا ، فلم يعملوا المصلحة .


ومما اود قوله : أنني لا أعلم لفضيلة الدكتور سلفا فيما ذهب إليه ، فالكل على مخالفته ، ولا يمكن اعمال الضرورة هنا ، فمن أشرف على الهلاك جاز له من الحرام ما يسد رمقه ، اما في الطلاق فلم يذكر فيه هلاك ولا غيره ، اذ بامكان هذا الرجل ان يتزوج غيرها ، او يدعها حتى تنكح زوجا غيره ، ثم تعود اليه ، والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
بارك الله فيكم و زادكم علما و أدبا :
أبدأ معكم الحوار من الشق الذي وافقت عليه :
ظهور الغضب كمستند مجوّز للفتوى :
أولا : قيد الغضب مستدرك محمود شرعا على < فإن طلقها..> الآية..، و قد جعلته متعلقا في تجويز نفي الحكم..
ثانيا : أنتعلق ـ في بيان المراد ـ بظاهر الغضب أم بمعناه ؟؟؟
على معنى : الغضب مئنة الحكم أم مظنته ؟؟؟
إني أجزم بأن إجابتك على النهج التالي: جعل الشرع الغضب مانعا من ترتب حكم الطلاق ؛ لكونه حاجبا للإدراك..، بدليل أن الفقهاء قاسوا على الغضب كلّ مشوش في قضاء القاضي..و الجامع للحكم استقرار الأحكام..
و عليه : فإني أقول : إذا كان ترتيب حكم الطلاق يؤدي إلى ذهاب العقل حتما...، و الحتمية مشفوعة بتقريرطبي ، فما موقف الاجتهاد من هذه المسألة؟؟؟
فإن قلت : ما العلاقة بين المسألتين .
قلت : منع حكم الطلاق لإغلاق ، أفلا يمنع إذا تسبب في الإلغاء..
و إن قلت : لم يعهد أن مكلفا فقد عقله لتفريقه عن زوجه..
قلت : هذا دليل الخصوصية...و إني عاينت الواقعة بأم عيني ، و انتقلت فيها من طرد القواعد العامة إلى همسة في أذن مكلف خاص..
و عليه : فلا نفترض المسائل على هذه النوازل ؛ لأنّ اللوازم لا تلازم..
فأجب بارك الله فيك ، لنرتب الحديث على وجه منطقي إن شاء الله..

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها


أولا : قيد الغضب مستدرك محمود شرعا على < فإن طلقها..> الآية..، و قد جعلته متعلقا في تجويز نفي الحكم..
ثانيا : أنتعلق ـ في بيان المراد ـ بظاهر الغضب أم بمعناه ؟؟؟
على معنى : الغضب مئنة الحكم أم مظنته ؟؟؟
إني أجزم بأن إجابتك على النهج التالي: جعل الشرع الغضب مانعا من ترتب حكم الطلاق ؛ لكونه حاجبا للإدراك..، بدليل أن الفقهاء قاسوا على الغضب كلّ مشوش في قضاء القاضي..و الجامع للحكم استقرار الأحكام..
و عليه : فإني أقول : إذا كان ترتيب حكم الطلاق يؤدي إلى ذهاب العقل حتما...، و الحتمية مشفوعة بتقريرطبي ، فما موقف الاجتهاد من هذه المسألة؟؟؟
فإن قلت : ما العلاقة بين المسألتين .
قلت : منع حكم الطلاق لإغلاق ، أفلا يمنع إذا تسبب في الإلغاء..

ما هي العلاقة الأصولية بين المسألتين ؟ إن كان الشبه فهو غير كاف لعدم ارتباطهما بعلة يدور عليها الحكم .

و الفرق واضح بين المسألتين و هو أن مناط الأولى هو عدم وجود نية الطلاق أما الثانية فلا يتحقق فيها هذا المناط بل الطلاق سبق الجنون و السابق ثابت أما اللاحق فمختلف فيه و الفقهاء يعملون بقاعدة يبقى الحال على ما هو عليه إذا كان تغييره يؤدي إلى مفسدة أكبر و المفسدة هنا هي الزنا و الله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

قال أخى عبد النور في موضوعه "التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك" نقلا عن ابن القيم :

قال ابن القيم في روضة المحبين ص 379 فما بعدها :
وقال مخلد بن الحسين حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يعس بالليل فسمع صوت امرأة تغني وتقول:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
فقال: أما وعمر حي فلا؛ فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج، فإذا رجل جميل، فقال: اخرج فلا تساكني بالمدينة، فخرج حتى أتى البصرة، وكان يدخل على مجاشع بن مسعود، وكانت له امرأة جميلة فأعجبها نصر فأحبها وأحبته، فكان يقعد هو و مجاشع يتحدثان والمرأة معهما، فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقالت: وأنا، فعلم مجاشع أنها جواب كلام، وكان مجاشع لا يكتب، والمرأة تكتب، فدعا بإناء فأكفأه على المكتوب، ودعا كاتبا فقرأه فإذا هو: إني لأحبك حبا، لو كان فوقك لأظلك، ولو كان تحتك لأقلك،
وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه، حتى كان كالفرخ، فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسنديه إلى صدرك، وأطعميه الطعام بيدك، فأبت فعزم عليها، فأتته فأسندته إلى صدرها، وأطعمته الطعام بيدها، فلما تحامل خرج من البصرة.

إن الذين بخير كنت تذكرهم ... هم أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا
لا تطلبن شفاء عند غيرهم ... فليس يحييك إلا من توفاكا

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك، قيل: إذا تعين طريقا للدواء، ونجاة العبد من الهلكة، لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها، ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة، وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما، وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه، بل هذا أسهل من التداوي بالخمر، فإن شربه من الكبائر، وهذا الفعل من الصغائر، والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاق سنة ماضية وسعي مشكور. اهــ

علاج السائل من خطر جنونه بإرجاع زوجته له يعود لمداواته بشيئ أكبر من الجماع لأنه يحتويه و هذا لا يبيحه الشرع بوجه ما كما ذكر ابن القيم مما يبين بطلانه و الله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك، قيل: إذا تعين طريقا للدواء، ونجاة العبد من الهلكة، لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها،
إن قصد بالمتعين ما في القصة ، فهذا غاية في القبح ، هذه دياثة.والعياذ بالله.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الحمد لله الذي أبان الحق لذي العينين ، و أشفى غليل ذي المسكتين...و نعوذ به من الشيطان الرجيم ، و من العجلة في تقرير مقتضى صفتي الرحمن الرحيم..و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين ، و آله و صحبه : أبي بكر ، و عمر ، و علي ، و عثمان ذي نورين.
أما بعد :
فإنّ الذي يشفع لطلبة العلم ـ في أزمنة المنع ـ جواز تجزي الاجتهاد ، و الذي يرفع عنهم الجرح ، الإخلاص في تقرير رفع الحرج ، و التوكأ على منهج ألم نشرح..
ويغمرني ـ في تقرير خلاصة هذا المبحث ـ نقيضان : حزن و سعادة..
ـ أما السعادة : فيحدّها مقام الأدب الملازم لما قررته الاستدراكات و الأقلام ، و الاجتماع على إناء واحد بأذواق الإنعام..، و لازمتني في هذا المجلس حكم و أحكام..، و وجدت أن الملاطفة و الحوار الهادئ مسلكان قطعيان لمن أراد الحق ؛ فلا تضرك البضاعة المزجاة ، و لا اللحن في تقرير المستثنيات...و لكن الذي يهوي بك إلى أسفل المدركات ، قلة الأدب ، و التطاول بـ و ما أريكم إلا ما أرى..و العياذ بالله...و أحمد الله أني وجدت تقريرات تلبست بتلك الأوصاف..
ـ أما الأحزان : فإن ثمة محاكم انعقدت هي شبيهة بمحاكم التفتيش ، لم تتريث في قسم التصور ، و ثنت بحكم استعجالي ...؛ حتى إني كنت أجد ردودا مباشرة بعد إرسال مشاركتي!!! من أقلام لا تفرق بين الكوع و الكرسوع ، و تلوك أقضية لو عرضت على عمر ـ رضي الله عنه ـ لجمع لها فقهاء الأمصار..
بل إنّ من المشاركين من يقتات ـ في رده ـ على فتات الموائد ، و يتلهف في تحصيل كل طريدة و شريدة.!!
" أقول له: عمرا فيسمعه سعدا **** وأنطقه حمدا ويكتبه زيدا " نقلا عن الدكتور حميتو
و الذي بيني و بين الله : أني كنت أصحح أخطاء إخواني في الملتقى ـ شكلية و نحوية ـ دون أن يشعر بها أحد..؛ لعموم العجمة في البيان..و أسأل الله لهم التوفيق في الأحوال و المآلات ، و أخاطب الشبل بلغة الأسود ، و المتشدد بلغة التيسير..، ما استطعت إلى ذلك سبيلا و دون تكلف...لأنّ الطباع تأبى على الحامل..
و من الأحزان أيضا :
ـ عدم الالتزام بآداب الجدل و المناظرة : من مثل :
ـ
الله المستعان..، و الله أنا مصدوم تماما..، و غيرها من العبارات التي نهى عنها الشرع و العقلاء..؛ فالأعرابي بال في المسجد و لم يعنفه المشرع < لا تعلق على هذا الاستدلال بالفروق..؛ لأني لم أتعرض للواقعة إلا لتحصل منها أدب الإنكار >
ـ تقرير أحكام الملوك و السلاطين : بـمقولة " عليك "
ـ ثم إن جل الردود لوازم غير ملزمة : و عذرها أنها جلست في المجالس التي تدين الحجج بالمنهج اللازم..
و قبل الختام أقول : إن الأقلام التي توعدت ـ بعد ملل ـ بحوار في مجلس المقاصد..أسألها أن تحجم عن ذلك..خشية أن يتطرق لها من يعكر صفوها و سيرها الوئيد..و الله من وراء القصد..
و الحاصل آخيرا : أن الردود التي سيقت لم تأت على الأصل بالإبطال ، و إنها بيني و بين الله...و قد بلغ اليقين عندي ـ فيها ـ مبلغ القطع..كما أني متيقن بمأخذ الخلاف في المسألة..؛ هو خلاف في مناهج التحصيل ...و الحمد لله رب العالمين.
أعتذر لكم...لأني مرغم على توقيف الحوار..و أسأل الله أن يوفق الجميع.
 
التعديل الأخير:

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

تبارك الله إذ أعطـاك مكرم ***فصرت للشعب قنديلا ومصباحا
تحارب الجهل تبني الجيل مفتخرا*** تقدّم العلم للطلاب أقداحا
تطوّع الدرس كي ترقى بهم همما*** حتى يصيروا لهذا الشعب أرباحا
فاهنأ فإنك في كل الشعوب دمٌ*** تبثّ فيها بحول الله أرواحا






نسأل الله أن يهدينا إلى الصواب
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السيد الأخضري عندك مداخلات كثيرة في هذا الموضوع لكن لا دليل فيها فيمكن تلخيصها في جلمة واحدة تقديم حفظ العقل على العرض أما الباقي فمجرد دعاوي والدعاوى إن لم يقيموا عليها ... بيناتٍ فأصحابها أدعياءُ.

إذن المطلوب منك : المنهج العلمي الرزين في الإجابة على مشاركات الإخوة فلابد أن تبين أدلتك الأصولية و المقاصدية و ترد على أدلة جميع المشاركين نقطة نقطة حتى نتدارس المسألة دراسة علمية فهذه هي الطريقة المتبعة في الملتقى و يمكن النظر مثلا إلى طريقة المناقشة في موضوع "هل يسوغ الخلاف في حكم إعفاء اللحية ؟؟".

على كل حال بارك الله فيك على طرح الموضوع.



كنت أتمنى مداخلة شيخنا الفاضل أبوبكر بن سالم باجنيد كي يأتينا بتأصيل رزين في هذه المسألة و بارك الله في الجميع.
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم
كل المداخلات في هذه النازلة يوجد أدلة نرجوا منك فضلا ليس أمرااا اقرأ هذا الموضوع جيّدا لا تتسرع بالإجابة .. وأظن أن الشيخ ردّ على كل المشاركين ....والحمد لله كان التأصيل رزيـــــــــنا
ونرجو من الكل الأدب مع الشيوخ لأننا في ملتقى فقهي
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الأخت فاطمة بارك الله فيك : الرجاء عدم التدخل ، السؤال موجه للسيد الأخضري و هو ابن بلدي كما هو ابن بلدك لكن الحق يمنع من المحابات و على كل حال كنت في غاية الأدب مع الأخ رغم أنه سبني في المشاركة رقم 60 فأين هو الإنصاف هلا نصحته عقب تلك المشاركة بالأدب ؟

قال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الانصاف
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

عندما إتصلت بالشيخ قال : اللهم إني أشكو إليك ضعف قوّتي وقلّة حيلتي وهواني على الناس . إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي....
ليتك ترضى والأنام غضاب.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى