العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

علاقة الاجتهاد بالنوازل والقواعد الفقهية

إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
19
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
ولاية مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
1. علاقة الاجتهاد بالقواعد الفقهية والنوازل
قبل التحدث عن العلاقة بين هده العلوم الثلاثة لابد لنا من تعريف مصطلح الاجتهاد وبيان شروطه, أما النوازل والقواعد فسيأتي تعريفهما لاحقا في موضوع أخر.
* يطلق الاجتهاد في لغة العرب ويراد به : بدل الوسع والطاقة ولا يستعمل الافيما فيه جهد ومشقة يقال: اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل النواة "
أما الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول فله عدة تعريفات لكن كلها تصب في معنى واحد للاجتهاد وهو : استفراغ الجهد وبدل غاية الوسع , إما في استنباط الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها " وقيل أن المراد بالاجتهاد : بدل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية "
ولاجتهاد على حد التعريف الأول قسمين :
1 – اجتهاد خاص باستنباط الأحكام وبيانها
2 – اجتهاد خاص بتطبيق الأحكام بعد الاستنباط "
ولخطورة الأمر فانه ليس لكل متكلم في الشرع حق الاجتهاد , بل إن أهل العلم من الاصولين والفقهاء وضعوا شروطا للمجتهد بتوفرها يصح اجتهاده وبدونها لايعتبر اجتهاده صحيحا و أهم هده الشروط :
- أن يحيط المجتهد بأدلة الأحكام من كتاب وسنة وإجماع وقياس وغيرها من الأدلة الشرعية المعتبرة
- أن يكون المجتهد على معرفة بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومواقع الإجماع والخلاف و صحيح الحديث من ضعيفة
- العلم بلغة العرب ,والمعرفة التامة بأصول الفقه حتى تكون لديه ملكة الاستنباط
- بدل الوسع في البحث والنظر والايقصر بلوغ غاية جهده , وادا لم تتوفر في المجتهد هده الشروط فلا يقال انه مجتهد ولا يصح الاجتهاد منه وإنما يحق له أن يقلد أحدا من أهل العلم والاجتهاد "
لكن هده الشروط الكثيرة قد يصعب توفرها في مجتهد واحد بل هدا الأمر كالمتعذر كما قال الرازي رحمه الله " وهدا كما يقول الفقهاء سيؤدي بنا إلى جعل الاجتهاد مراتب أو مايسمى بنظرية التجزؤ كأن الفقيه مجتهد في هده المسالة ومقلد في الأخرى , ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى إنشاء المجاميع الفقهية في عصرنا كما تبين لي راجع إلى تجزؤ الاجتهاد بسبب عدم اكتمال جميع الشروط الاجتهادية في بعض مجتهدي الأمة الإسلامية , لكن اجتماع هؤلاء الفقهاء في مجلس واحد من مختلف المذاهب الإسلامية مالكية وحنفية .....يساعد على تصوير النازلة تصورا تاما ومميزا الشيء الذي يجعل تنزيل الحكم عليها يسيرا واقرب إلى الصواب وقد قال عليه الصلاة والسلام " لا تجتمع أمتي على ضلالة "
• وما يهمنا نحن في هدا المبحث هو علاقة الاجتهاد بفقه النوازل ؟
أقول وبالله التوفيق جوابا على هده الإشكالية إن العلاقة بينهما لازمة اد كيف يحق لأحد من أهل العلم آن ينزل الحكم على النازلة وهولم تتوفر فيه شروط الاجتهاد ونحن نعلم أن الفقهاء بدورهم كذلك وضعوا شروطا واجبة التوفر فيمن تصدى للبحث في تنزيل الأحكام الشرعية على النوازل والقضايا المعاصرة ومن بين هده الشروط ما يلي :
* أن يكون الناظر في النازلة من أهل الاجتهاد "
* أن يحصل للمجتهد في النازلة التصور التام والفهم الصحيح "
* أن يستند المجتهد في النازلة إلى دليل شرعي معتبر "
إن مجرد النظر في هده الشروط الأساسية الموضوعة لمن أراد التصدي لفقه النوازل يتبن لنا أن هده الشروط كلها تتعلق بالاجتهاد, وبالتالي فان علاقة علم النوازل بالاجتهاد علاقة تلازم وأساس ؟ أقول أساس لمادا أساس ؟ أقول لان أساس النظر في النوازل هو الاجتهاد بدونه لانقول هناك علم أو فقه للنوازل .
هدا عن علاقة الاجتهاد بالنوازل فمادا عن علاقته بالقواعد الفقهية ؟
نقول ادا كانت القواعد الفقهية مهمتها ضبط المسائل الفقهية الواقعة والمرشحة للوقوع في عصر من العصور اللاحقة – النوازل المعاصرة –كقاعدة "لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " وادا كانت هده القواعد في اغلبها حجة شرعية باعتبارها امتداد لنصوص أو أدلة شرعية في الغالب ,فان كل هدا يحتم علينا القول أن على المستغل بفقه النوازل والمجتهد أن يراعي هده القواعد الفقهية الكلية خاصة القواعد الخمس الكبرى التي عليها إجماع الأمة الإسلامية أثناء تنزيل الحكم .
وعليه فان علاقة القواعد الفقهية بالنوازل المعاصرة علاقة تكامل إن لم نقول علاقة تلازم باعتبارها – القواعد الفقهية – قانونا ضابطا.
 

أبو محمد المهداوي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
35
التخصص
علوم شرعية
المدينة
---
المذهب الفقهي
أهل الحديث
- العلم بلغة العرب ,والمعرفة التامة بأصول الفقه حتى تكون لديه ملكة الاستنباط

لم يعتبر أبو الحسين البصري هذا الشرط ..فكيف نفهم قوله ؟

نقول ادا كانت القواعد الفقهية مهمتها ضبط المسائل الفقهية الواقعة والمرشحة للوقوع في عصر من العصور اللاحقة – النوازل المعاصرة –كقاعدة "لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " وادا كانت هده القواعد في اغلبها حجة شرعية باعتبارها امتداد لنصوص أو أدلة شرعية في الغالب ,فان كل هدا يحتم علينا القول أن على المستغل بفقه النوازل والمجتهد أن يراعي هده القواعد الفقهية الكلية خاصة القواعد الخمس الكبرى التي عليها إجماع الأمة الإسلامية أثناء تنزيل الحكم .
وعليه فان علاقة القواعد الفقهية بالنوازل المعاصرة علاقة تكامل إن لم نقول علاقة تلازم باعتبارها – القواعد الفقهية – قانونا ضابطا.

بارك الله فيكم...
 
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
19
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
ولاية مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله
اخي المهداوي بارك الله فيك على اهتمامك بالموضوع
اقول ان مسالة الشروط التي وضعها الاصوليون لاعتبار الاجتهاد هي مبسوطة في جميع كتب الاصولين كالمحصول للرازي والمستصفى للغزالي .... لكننا نجدهم يختلفون في هده الشروط فمنهم من قال يجب حفظ ايات الاحكام وايات الاحاديث واختلفوا في عدد الايات وعدد الاحاديث وغيرها من الشروط التي شرطها هدا ولم يشترطها الاخر وفعلا التفت الى هدا الامر وسالت عنه استاذي الكريم الدكتور ابو جميل العلمي فكان جوابه انه يجب الرجوع الى الكتب المعتبرة في اصول الفقه واخد مارجحه اهل العلم من هده الشروط فكون ابي الحسين البصري رحمه الله لم يعتبر هدين الشرطين لايعني عدم وجوبهما في الاجتهاد بل كيف للمجتهد ان يجتهد وهو لايعرف اللغة العربية من صرف ونحو .... ولاعلم له بالاصول والله تعالى اعلم
 
أعلى