العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في الأصول)

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
أشارك الإخوة هنا شيئا من أوراق مذكّراتي في أصول الفقه،
أضعها كما كتبتها لنفسي بدون تكلف،
لابتعادي عن جهاز الحاسب أثناء مذاكرتي لكتاب،
كما أني أكتبها بقلم الرصاص تحسبا لإضافة أو إنقاص أو تغيير بعد مذاكرة أو مناقشة ...

وأضعها هنا من باب مذاكرة إخوتي ومشاركتهم في استثارة الأفكار

وقد كانت لي تجربة قديمة من خلال مخططات (شجيرات الدلالات)، وكانت أصلا من باب المذاكرة والمباحثة، وكانت من مذكراتي الجامعية في (باب الدلالات) من علم الأصول،
استفدت منها

كما أتمنى من الإخوة أن يذاكرونا بشيء من مذكراتهم
 
التعديل الأخير:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

ورقتي الأولى هي عن تقسيمات:
(الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها)
قال فيها صاحب المراقي:
ويحصل القصد بشرع الحُكمِ ** شكًّا وظنًّا وكذا بالجزمِ
وقد يكون النفي فيه أرجحا ** كآيسٍ لقصد نسلٍ نكحا

بالطرفين في الأصحّ عللوا ** فقصر مترف عليه ينقلُ

الحكمة التي اشت&#1.jpg
*الأمين: أعني به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (نثر الورود)*
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

الورقة الثانية في المصطلحات الثلاث :
تحقيق المناط ، تنقيح المناط ، تخريج المناط
تحقيق تنقيح تخر&#1.jpg
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

الورقة الثالثة هي:
(أقسام العلة إذا كانت مانعة)

وقد نظم في المراقي أقسامها بهذا الاعتبار في شطر البيت [663]:
للدفع والرفع أو الأمرين ** واجبة الظهور دون مينِ

ومع ضميمة قوله في بداية المراقي عن تعريف المانع في الأبيات [53، 54، 55]:
ما من وجوده يجيء العدمُ ** ولا لزوم في انعدام يعلمُ
بمانع، بمنع للدوامِ ** والابتدا، أو آخر الأقسامِ
أو أول فقط على نزاعِ ** كالطَّوْل، الاستبراء، والرضاعِ

أقسام العلة إذا &#.jpg
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

د. نعمان مبارك جغيم

:: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
197
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
-
المذهب الفقهي
من بلد يتبع عادة المذهب المالكي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في اللأصول)

القسم الرابع: الوهم ومثاله نكاح الآيس ـ مختلف في التعليل به!!!
ما فائدة التعليل هنا أصلا؟ النكاح مشروع من الآيس وغير الآيس ولا يحتاج إلى تعليل... وهل علة مشروعة النكاح هي تحصيل الولد حتى يقال إن تحصيل الحكمة من النكاح في هذه الحال موهوم.

أنا أعرف أن هذا المثال منقول من كتب الأصول ... ولكني فقط أردت التنبيه على أن بعض التقسيمات التي يذكرها الأصوليون من باب إكمال الاحتمالات الممكنة للتقسيم ولا علاقة لها بالمسألة الأصولية محل البحث، فضلا عن أنه لا فائدة منها ... هذا إن لم تكن أمثلة موهومة تجلب لطالب العلم التشويش أكثر مما تفيده
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في الأصول)

شيخنا المبارك د.نعمان، المناقشة معكم في طرحكم من وجوه:
1. لم أفهم (عدم الحاجة وانتفاء الفائدة) من استنباط علة لحكم ثبتت مشروعيته، فإننا إذا لم نعرف علل الأحكام المراد جعلها أصلا في القياس فكيف نقيس الفرع عليها؟ وكيف نستلهم لطف الله ورحمته وعدله ... من خلال تشريع أحكام دينه؟
2. لعلك لا تختلف معي أن الحكم الواحد (تتعدد) علله، كوجوب الوضوء مثلا .. فلا ضير أن يكون جواز الزواج له علل منها تحصيل الولد .. فالكلام لم يحصر علة جواز النكاح في علة واحدة، وإنما هو في آيس راغب في النسل.
في النقطة الثالة أنتقل معك إلى ذات المسألة:
3. عند تأمل كلام الأصوليين والفقهاء في التمثيل بهذا المثال لهذا النوع من المناسبات، نجد أنهم يثبتون (مصلحة التوالد) مقصدا من مقاصد النكاح، وأن اليأس هنا كان نتيجة (طول تجربة مثلا) وليس يأسا قاطعا لا مجال للشك فيه، فالمسألة انخفض فيها منسوب الإيجاب وارتفع فيها منسوب النفي إلى حدّ ما يُصطلح عليه باصطلاح (الوهم) وهو هنا رجحان العدم .. فالحاصل أنه يئس ليس بتيئيس الله له، وإنما بطريق الغالب.
وعليه فموضع الخلاف: هل هذه النسبة الضئيلة الحاصلة من طريق الغالب تكفي في العلية وإثبات المناسب؟
[الآيات البينات، 4/93، نشر البنود 2/ 175، حاشية العطار على جمع الجوامع، 2/320]
4. قد أخالفك يا سيدي في أن إكمال بعض الاحتمالات الممكنة في المسألة الأصولية يسبب تشويشا للطالب، من وجهين:
· أن عدم اكتمال الدائرة الفلسفية لموضوع ما (في الأصول أو غيره) يجعل في النفس تشوفا لمجهول وفراغا علميا يُلح في طلب الامتلاء المعرفي، فمعرفة الطالب لشيء أنه ممكن عقلا غير واقع شرعا لا أظن أنه مشوش لفكره.
· أن علم أصول الفقه علم (وصفي) بالنسبة لتقرير قواعده .. وليس علما (تقويميا) يضع القواعد لمباشَرة تعديل سلوك المكلف


ربما يا سيدي المُفيد كتبت كلماتك على عجل على غير ما يُنتظر من مثلكم، ولكني لا أخفيكم أن كلمة (لا فائدة منها) كانت قاسية على جهود العلماء .. تمنيت لو لطّفتها بإعذار يسعنا جميعا، والأمر وجهات نظر لا حدّية فيها إن شاء الله والله واسع كريم ..
 

د. نعمان مبارك جغيم

:: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
197
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
-
المذهب الفقهي
من بلد يتبع عادة المذهب المالكي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في الأصول)

الأخت الفاضلة أحسن الله إليك ونفع بك الإسلام والمسلمين
معذرة، لقد صادف مروري على هذه المذكرات أن كنت منشغلا منذ مدة بالنظر في بعض مباحث القياس، ومنها المناسبة، وأصابني شيء من التضايق بما يورده بعض الأصوليين من استطرادات وأمثلة افتراضية لا تخدم صلب المسألة المبحوثة، تجعل القارئ يقضي الكثير من الوقت في مسألة بسيطة كان يمكن استيعابها في وقت قصير لو أن تلك الكتب حرَّرتْها وأبرزت جوهرها، فأعربت عن شيء من ذلك التضايق بهذا التعليق.

1. لم أفهم (عدم الحاجة وانتفاء الفائدة) من استنباط علة لحكم ثبتت مشروعيته، فإننا إذا لم نعرف علل الأحكام المراد جعلها أصلا في القياس فكيف نقيس الفرع عليها؟ وكيف نستلهم لطف الله ورحمته وعدله ... من خلال تشريع أحكام دينه؟ ..

لا يخفى عليكم أن هناك فرقا بين الكلام في الحكمة من شرع الأحكام الشرعية الذي نستلهم منه لطف الله ورحمته وعدله، وبين الحديث في التعليل الذي يراد به القياس، كما لا يخفى عليكم أن الأصوليين يفرقون عادة بين الحكمة والعلة في التعليل. والأصل في مباحث القياس أنها وضعت للحديث عما يحتاج إلى القائس في القياس، والأولى الاقتصار فيه على ذلك. وعلى كل حال، كما تفضلتِ، هذه مسألة تختلف فيها وجهات النظر

2. لعلك لا تختلف معي أن الحكم الواحد (تتعدد) علله، كوجوب الوضوء مثلا .. فلا ضير أن يكون جواز الزواج له علل منها تحصيل الولد .. فالكلام لم يحصر علة جواز النكاح في علة واحدة، وإنما هو في آيس راغب في النسل.
..

مسألة تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة من المسائل التي كثيرا ما تذكر في كتب الأصول دون تحرير. وإذا كان ما يراد بالعلل المتعددة مما لا يستقل كل منها بالتعليل فهي أجزاء علة واحدة. أما إذا كان يستقل كل وصف بالتعليل وكان من باب قولهم: أحدث ومس وبال، فالناقض للوضوء هو الذي وقع أولاً أما الذي جاء بعده فلم يقع على وضوء حتى يقال إنه ناقض له، فالوضوء قد انتقض وانتهى فهل ينقض بعد ذلك ما هو منتقض أصلا؟ وإن كان من باب تعليل الحكم بالقتل في من زنا وهو محصن وقتل وارتد فقد حرر إمام الحرمين المسألة وذكر، بعد أن أطلق القول بجواز التعليل بأكثر من علة جريا على يذكره الأصوليون عادة، أن هذا في الحقيقة غير واقع، وأن الواقع هو أحكام متعددة بتعدد العلل، ولكن المحل ضاق عن تلك الأحكام، فصار الأمر كأنه حكم واحد معلل بعلل متعددة، وهو يعني بذلك أن الأصل أن يقتل الشخص بكل جريمة، ولكنه لما كان غير ممكن قتل الشخص أكثر من مرة، صار الحكم كأنه واحدا.

في النقطة الثالة أنتقل معك إلى ذات المسألة:
3. عند تأمل كلام الأصوليين والفقهاء في التمثيل بهذا المثال لهذا النوع من المناسبات، نجد أنهم يثبتون (مصلحة التوالد) مقصدا من مقاصد النكاح، وأن اليأس هنا كان نتيجة (طول تجربة مثلا) وليس يأسا قاطعا لا مجال للشك فيه، فالمسألة انخفض فيها منسوب الإيجاب وارتفع فيها منسوب النفي إلى حدّ ما يُصطلح عليه باصطلاح (الوهم) وهو هنا رجحان العدم .. فالحاصل أنه يئس ليس بتيئيس الله له، وإنما بطريق الغالب.
وعليه فموضع الخلاف: هل هذه النسبة الضئيلة الحاصلة من طريق الغالب تكفي في العلية وإثبات المناسب؟
[الآيات البينات، 4/93، نشر البنود 2/ 175، حاشية العطار على جمع الجوامع، 2/320]
..

مقاصد الناس من الزواج متعددة، وقد اختلط الحديث هنا عن علة مشروعية الزواج بالحديث عن مقاصده، والأصل في الحديث عن العلة هو العلة التي جعلت الشارع الحكيم يشرع الزواج، وليس الحديث عن مقاصد الناس من الزواج، وهل إذا قصد شخص من الزواج بالآيس تحصيل الولد يحصل له ذلك المقصد أم لا يحصل. فما علاقة هذه الجزئية بعلة مشروعية الزواج؟ وعلى أية حال هذه وجهة نظر، والحديث في التعليل مطاط يجذبه كل إلى الجهة التي يريد.


4. قد أخالفك يا سيدي في أن إكمال بعض الاحتمالات الممكنة في المسألة الأصولية يسبب تشويشا للطالب، من وجهين:
· أن عدم اكتمال الدائرة الفلسفية لموضوع ما (في الأصول أو غيره) يجعل في النفس تشوفا لمجهول وفراغا علميا يُلح في طلب الامتلاء المعرفي، فمعرفة الطالب لشيء أنه ممكن عقلا غير واقع شرعا لا أظن أنه مشوش لفكره...

هذه المسألة محل اختلاف في وجهات النظر في مناهج البحث، وهي تتعلق بتحديد حدود البيان والتفريع المفيد، وحدود الاستطراد، وحدود الحشو المستقبح، وقد يتنازع فيها الناس على الحدود، والمهم ألا يغزو بعضهم بعضا ويقع النزاع بسبب ذلك.

· أن علم أصول الفقه علم (وصفي) بالنسبة لتقرير قواعده .. وليس علما (تقويميا) يضع القواعد لمباشَرة تعديل سلوك المكلف
..

لقد قصدوا به في الأصل أن يكون معياريا، بمعنى أنه معيار الاستنباط، وإن كان قد جاء في بعض مباحثه وصفيا

ربما يا سيدي المُفيد كتبت كلماتك على عجل على غير ما يُنتظر من مثلكم، ولكني لا أخفيكم أن كلمة (لا فائدة منها) كانت قاسية على جهود العلماء .. تمنيت لو لطّفتها بإعذار يسعنا جميعا، والأمر وجهات نظر لا حدّية فيها إن شاء الله والله واسع كريم ..

لا يهولنك وصف بعض الأمثلة بأنها غير مفيدة، فإنه لو اقتصر الأمر على عدم الإفادة لكان هينا، بل إن الكثير من الأمثلة المذكورة في مسالك العلة، ومنها المناسبة، وقوادح القياس، أمثلة افتراضية موهِمَةٌ توهم القارئ أن تلك الأقيسة التي ينسبونها إلى بعضهم بعضا هي مآخذ أصحاب المذهب في الأحكام، وهي في الواقع غير ذلك. ومن تعمق في تلك المباحث وسبر ما فيها من أمثلة أدرك ذلك. وقد كانت تلك المباحث من نتاج الجدل الفقهي والأصولي لنصرة المذهب، فشابتها شوائب. وعلى كل حال ليس هذا موضع التفصيل.
والله أعلم بالصواب، وأستغفر الله وأتوب إليه
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في الأصول)

سيدي د.نعمان ..
شكرا جزيلا لدعواتكم الطيبة، وسماحة نفسكم..
نقاش مُثرٍ، وهو الذي أردتُ من جنابكم أن يظهر، لمعرفتي باستطاعتكم عليه ولأن مشاركات المتخصصين مثلكم ستستثير الفكر، وتفتح باب السؤال والبحث والاستشكال، وهو الذي ينتظره طلاب العلم وأنا منهم..

صادف اهتمامكم في الوقت الحالي نفس اهتمامي في هذا الوقت، وهو من لطف القدر ..
وبين يدي ورقة مذكرة لأنواع القياس وما تحتها من تفريعات .. تنتظر تقويم التصوّر والنقد ..
فما أعرضه هنا إنما هو (كشكول طالب) أحب أن يتبادل مع المهتمين التصوّر والتقويم..
 

د. نعمان مبارك جغيم

:: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
197
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
-
المذهب الفقهي
من بلد يتبع عادة المذهب المالكي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في الأصول)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة طريقتك في تقييد المعلومات وتثبيتها ممتازة، فطريقة التلخيص والتشجير من أنفع الطرق في ذلك.

ولأن مشاركات المتخصصين ستستثير الفكر، وتفتح باب السؤال والبحث والاستشكال..

هذا ما أردت من تسجيل تلك الملحوظات السريعة، وهو استثارة روح التحرير والتمحيص والنقد، وهذا من أعز ما يحتاج إليه أهل العلم خاصة حملة الشهادات العليا. وهذا أكثر ما يهني في مشاركاتي وأبحاثي، لأنه جانب قل الالتفات إليه بين حملة العلوم الشرعية منذ عصر الجمود العلمي والتقليد، فكثر التكرير وقل التحرير. ونحن نحتاج إلى من يحترم أهل العلم ويقدرهم قدرهم، ولكن لا يقدس أقوالهم.

وبمناسبة الحديث عن انشغالكم بأنواع القياس، أريد إثارة نقطة تستحق التأمل والبحث، وهي: لماذا اختلف الأصوليون اختلافا كبيرا في تحديد ماهية قياس الشبه؟ وما حاجتهم إلى قياس الشبه وفي قياس العلة غنية عن ذلك؟

لم يكن المتقدمون -على الأقل إلى عصر الإمام الشافعي- يتحدثون عن العلة وإلحاق الفرع بالأصل بالعلة الجامعة، وإنما كان قياسهم إلحاق المسائل بما في معناها أو ما هو أقرب شبها بها. أما المتأخرون فقد صاروا يعللون تقريبا كل شيء، فما حاجتهم إلى قياس الشبه؟
نسأل الله التوفيق والسداد وحسن الختام
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في الأصول)

كنت آمل أن أجمع جميع انواع القياس بتفريعاتها في مشجر واحد .. ليكون الباب ملخصا في موضع واحد ..
ولكن رأيت أن أشارككم الأنواع نوعا نوعا مشجرا مشجرا،، ثم إن تيسر ضمها مع بعضها في مشجر واحد كما في مذكراتي فبها ..
ولكثرة التفريعات في مشجرات الأنواع رأيت أن أكتبها على الحاسب الآلي، لأن الذي في مذكراتي بخط يدي وأخاف -مع كثرة التفريع- ألا يستفاد منها..

هنا النوع الأول من أنواع القياس، وهو الذي اصطلح عليه باسم ((قياس العلة))
مشاهدة المرفق أنواع القياس- قياس العلة.pdf

‏لقطة الشاشة ٢٠&#1.jpg
 
التعديل الأخير:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: على طريق المذاكرات من أوراق المذكّرات (في الأصول)

مشاهدة المرفق أنواع القياس- قي&#.jpgلعلها هكذا أوضح .. والشكر لأختي الفاضلة أم طارق على التنبيه والتوجيه في كيفية التعامل مع الصور
 
التعديل الأخير:
أعلى