أبو محمد المصرى
موقوف
- إنضم
- 16 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 290
بسم الله الرحمن الرحيم ..
نشرت هذه القصيدة في مجموعة الرسائل الكمالية الجزء 16 الفقه الظاهري في رسالة (مفردات الإمام داود الظاهري ) صفحة 161-165
وهذه الرسالة جمعها أحد الحنابلة في القرن الرابع عشر وهو محمد الشطي الحنبلي الدمشقي المتوفي سنة 1307 هـ ..
وقد جمعها الشطي من كتاب ( الانتصار للكلوذاني الحنبلي ) وكذلك كتابه ( رؤوس المسائل )
إلا أن في بعضها نقل لا يصح عن الإمام داود الظاهري وتحتاج تنبيه ...
قال الشطي ..
وهذه قصيدة العلامة الشهير السيد محمود أفندي حمزة مفتي الديار الشامية في مسائل الإمام المنوه به مما فيه فسحة في هذا الدين المتين، وسعة على الضرورة من المقلدين، وقد استخرج ذلك من تلك الرسالة التي رُفعت حينئذ إليه، قال رحمة الله عليه:
عن الظاهري داود جاءت مسائل*بها فسحة في الشرع نعم الوسائل
ومنها قليل الماء مثل كثيره*إذا لم يُغَيِّر غير ما بال بائل
ومنها إذا ما رش بول غلامه*بماء على ثوب يطهره فاعل
ومنها جميع المائعات إذا يقع*بها نجس ما ضر أن رام آكل
ومنها بأن السؤر أجمع طاهر*سوى الكلب قد جاءت عليه دلائل
ومنها دباغ الجلد في كل ميتة*يطهر والخنزير والكلب داخل
ومنها إذا ما استعملوا لمضبب*على كل حال جاز ما هو ناقل
ومنها سقوط المرفقين وكعبهم*لغايتها في الغسل إن جد غاسل
ومنها بأن النوم ليس بناقض*وضوءاً سوى حال اضطجاع يحاول
ومنها خروجٌ للنجاسات كلها*إذا هو من غير السبيلين سائل
ومنها بأن الخف يمسح لابس*ولا وقت ما اسم الخف للخف شامل
ومنها جواز المسح من غير طاهر*لدى اللبس إذا خُفٌّ عن الرِّجل قابل
ومنها وجوب الغسل من نطفة أتى*فلا غسل في الإكسال يا من يسائل
ومنها جواز المس من محدث إلى*مصاحب لم يمنع من اللمس حائل
ومها كلام الله يتلوه حائض*كذا جنب جمعاً ولا إثم حاصل
ومنها بلا طهر صلاة جنازة*تجوز ( إذا قمتم ) دليل مواصل
ومنها على ترك الصلاة فلا قضا*ولكن بإثم باء بالترك نازل
ومنها سوى قبل ودبر فليس ذا*بعورتهم إن يبدُ منه تقابل
ومنها يجوز القصر في سفر إذا*قصيراً عدا لكن لخوف يُزايل
ومنها إذا ما صام يستعط بما*إلى رأسه يسموا فما ضر واصل
ومنها بقاء الليل إن ظن آكل*فبان طلوع الفجر لم يقض آكل
ومنها جماع ليس شرطاً محللاً*ثلاثاً إذا ما صح والزوج غافل
ومنها إذا السكران طلق زوجه*فليس عليه واقعاً وهو عاطل
ومنها إذا ما البكر رام نكاحها*يجوز بلا استبراء بكر تواصل
ومنها رضاع للكبير محرم*وقصته حقاً رواها أفاضل
ومنها إذا التبسته حالة عصبية*بشرط فلم يلزم بما هو قائل
ومنها إذا ما البيع كان لحلية*وكانت لمصنوع يجوز التفاضل
ومنها نساءٌ جاز بيع حليهم*إذا كان مصنوعاً وردّ التحايل
ومنها الربا بالفضل في غير ستة*يجوز ولا نص على المنع واصل
ومنها حلال لقطة في مفازة*وإن لم يعرفها ولا الحول حائل
كذاك أبو الخطاب محفوظ قد روى*عن الظاهري داود نعم المسائل
وفي مايتين ثم سبعين صادفت*وفاةً لداود فَشُقَّت غلائل
ومنها قليل الماء مثل كثيره*إذا لم يُغَيِّر غير ما بال بائل
ومنها إذا ما رش بول غلامه*بماء على ثوب يطهره فاعل
ومنها جميع المائعات إذا يقع*بها نجس ما ضر أن رام آكل
ومنها بأن السؤر أجمع طاهر*سوى الكلب قد جاءت عليه دلائل
ومنها دباغ الجلد في كل ميتة*يطهر والخنزير والكلب داخل
ومنها إذا ما استعملوا لمضبب*على كل حال جاز ما هو ناقل
ومنها سقوط المرفقين وكعبهم*لغايتها في الغسل إن جد غاسل
ومنها بأن النوم ليس بناقض*وضوءاً سوى حال اضطجاع يحاول
ومنها خروجٌ للنجاسات كلها*إذا هو من غير السبيلين سائل
ومنها بأن الخف يمسح لابس*ولا وقت ما اسم الخف للخف شامل
ومنها جواز المسح من غير طاهر*لدى اللبس إذا خُفٌّ عن الرِّجل قابل
ومنها وجوب الغسل من نطفة أتى*فلا غسل في الإكسال يا من يسائل
ومنها جواز المس من محدث إلى*مصاحب لم يمنع من اللمس حائل
ومها كلام الله يتلوه حائض*كذا جنب جمعاً ولا إثم حاصل
ومنها بلا طهر صلاة جنازة*تجوز ( إذا قمتم ) دليل مواصل
ومنها على ترك الصلاة فلا قضا*ولكن بإثم باء بالترك نازل
ومنها سوى قبل ودبر فليس ذا*بعورتهم إن يبدُ منه تقابل
ومنها يجوز القصر في سفر إذا*قصيراً عدا لكن لخوف يُزايل
ومنها إذا ما صام يستعط بما*إلى رأسه يسموا فما ضر واصل
ومنها بقاء الليل إن ظن آكل*فبان طلوع الفجر لم يقض آكل
ومنها جماع ليس شرطاً محللاً*ثلاثاً إذا ما صح والزوج غافل
ومنها إذا السكران طلق زوجه*فليس عليه واقعاً وهو عاطل
ومنها إذا ما البكر رام نكاحها*يجوز بلا استبراء بكر تواصل
ومنها رضاع للكبير محرم*وقصته حقاً رواها أفاضل
ومنها إذا التبسته حالة عصبية*بشرط فلم يلزم بما هو قائل
ومنها إذا ما البيع كان لحلية*وكانت لمصنوع يجوز التفاضل
ومنها نساءٌ جاز بيع حليهم*إذا كان مصنوعاً وردّ التحايل
ومنها الربا بالفضل في غير ستة*يجوز ولا نص على المنع واصل
ومنها حلال لقطة في مفازة*وإن لم يعرفها ولا الحول حائل
كذاك أبو الخطاب محفوظ قد روى*عن الظاهري داود نعم المسائل
وفي مايتين ثم سبعين صادفت*وفاةً لداود فَشُقَّت غلائل