العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عن الظاهري داود جاءت مسائل * * * بها فسحة في الشرع نعم الوسائل ..

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم ..​

نشرت هذه القصيدة في مجموعة الرسائل الكمالية الجزء 16 الفقه الظاهري في رسالة (مفردات الإمام داود الظاهري ) صفحة 161-165
وهذه الرسالة جمعها أحد الحنابلة في القرن الرابع عشر وهو محمد الشطي الحنبلي الدمشقي المتوفي سنة 1307 هـ ..
وقد جمعها الشطي من كتاب ( الانتصار للكلوذاني الحنبلي ) وكذلك كتابه ( رؤوس المسائل )
إلا أن في بعضها نقل لا يصح عن الإمام داود الظاهري وتحتاج تنبيه ...

قال الشطي ..

وهذه قصيدة العلامة الشهير السيد محمود أفندي حمزة مفتي الديار الشامية في مسائل الإمام المنوه به مما فيه فسحة في هذا الدين المتين، وسعة على الضرورة من المقلدين، وقد استخرج ذلك من تلك الرسالة التي رُفعت حينئذ إليه، قال رحمة الله عليه:

عن الظاهري داود جاءت مسائل*بها فسحة في الشرع نعم الوسائل
ومنها قليل الماء مثل كثيره*إذا لم يُغَيِّر غير ما بال بائل
ومنها إذا ما رش بول غلامه*بماء على ثوب يطهره فاعل
ومنها جميع المائعات إذا يقع*بها نجس ما ضر أن رام آكل
ومنها بأن السؤر أجمع طاهر*سوى الكلب قد جاءت عليه دلائل
ومنها دباغ الجلد في كل ميتة*يطهر والخنزير والكلب داخل
ومنها إذا ما استعملوا لمضبب*على كل حال جاز ما هو ناقل
ومنها سقوط المرفقين وكعبهم*لغايتها في الغسل إن جد غاسل
ومنها بأن النوم ليس بناقض*وضوءاً سوى حال اضطجاع يحاول
ومنها خروجٌ للنجاسات كلها*إذا هو من غير السبيلين سائل
ومنها بأن الخف يمسح لابس*ولا وقت ما اسم الخف للخف شامل
ومنها جواز المسح من غير طاهر*لدى اللبس إذا خُفٌّ عن الرِّجل قابل
ومنها وجوب الغسل من نطفة أتى*فلا غسل في الإكسال يا من يسائل
ومنها جواز المس من محدث إلى*مصاحب لم يمنع من اللمس حائل
ومها كلام الله يتلوه حائض*كذا جنب جمعاً ولا إثم حاصل
ومنها بلا طهر صلاة جنازة*تجوز ( إذا قمتم ) دليل مواصل
ومنها على ترك الصلاة فلا قضا*ولكن بإثم باء بالترك نازل
ومنها سوى قبل ودبر فليس ذا*بعورتهم إن يبدُ منه تقابل
ومنها يجوز القصر في سفر إذا*قصيراً عدا لكن لخوف يُزايل
ومنها إذا ما صام يستعط بما*إلى رأسه يسموا فما ضر واصل
ومنها بقاء الليل إن ظن آكل*فبان طلوع الفجر لم يقض آكل
ومنها جماع ليس شرطاً محللاً*ثلاثاً إذا ما صح والزوج غافل
ومنها إذا السكران طلق زوجه*فليس عليه واقعاً وهو عاطل
ومنها إذا ما البكر رام نكاحها*يجوز بلا استبراء بكر تواصل
ومنها رضاع للكبير محرم*وقصته حقاً رواها أفاضل
ومنها إذا التبسته حالة عصبية*بشرط فلم يلزم بما هو قائل
ومنها إذا ما البيع كان لحلية*وكانت لمصنوع يجوز التفاضل
ومنها نساءٌ جاز بيع حليهم*إذا كان مصنوعاً وردّ التحايل
ومنها الربا بالفضل في غير ستة*يجوز ولا نص على المنع واصل
ومنها حلال لقطة في مفازة*وإن لم يعرفها ولا الحول حائل
كذاك أبو الخطاب محفوظ قد روى*عن الظاهري داود نعم المسائل
وفي مايتين ثم سبعين صادفت*وفاةً لداود فَشُقَّت غلائل​
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
يقول الشطي الحنبلي في مجموعة الرسائل الكمالية :
وفي زمن الملك الظاهر، استقر الحال على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
ولما كان الإمام أحمد من أئمة الظاهر ( ١) كداود بن علي الظاهري، وابن حزم، وغيرهما، التزم البعض من
متقدمي فقهاء الحنابلة نقل أحكام مذهب داود وغيره ، ككتاب ( رؤوس المسائل ) لأبي الخطاب محفوظ
بن أحمد بن حسن الكلوذاني ( ٢)، والرعايتين الصغرى والكبرى لابن حمدان، وغيرها من الكتب المعتمدة
.( في المذهب ( ٣
فجمعت في هذه الرسالة مسائل الإمام داود الظاهري المنوه به، مجردًا من الكتب المذكورة، وإذا يسر الله
تعالى سأجمع أحكام المذاهب كلها، مع اختلاف الروايات عن أصحابها، وأقوال العلماء المتبعين لها، مما
يتيسر لي من كتب فقهاء الحنابلة المعتمدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١) نسب الإمام أحمد إلى الظاهر واعتبره من أئمة الظاهر، وهذا بمعنى الأخذ بظاهر النصوص دون تأوليها و صرفها عن معناها الظاهر الحقيقي، وهذا منهج أهل الظاهر لا غيره، وقد ينصرف هذا أيضًا باعتبار رواية
الإمام أحمد: ( يجتنب المتكلم في الفقه : المجمل والقياس ) وهي الرواية التي تأولها أصحابه بشتى الطرق، والله المستعان.
٢) قال ابن تميم الظاهري: لم أجد أثناء جمعي لمذهب أبي سليمان رحمه الله كتاب روؤس المسائل للكلوذاني، ويبدو أنه مفقود أو لازال مخطوطاً، وكذلك الرعايتين، فأخبرني الثقة من الحنبليين أنه اطلع على الرعاية وليس فيها نقل لغير المذهب، ونسيت الآن أي رعاية اطلع عليها، أهي الصغرى، أم الكبرى.
٣) الرسائل الكمالية جزء ١٦
 
أعلى