العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

غفر الله لمن أجاب على سؤالي !!!

سعد مرزوق

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
4 أبريل 2008
المشاركات
12
السلام عليكم ورحمة الله :

هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك ... اسأله سبحانه أن يجزي القائمين عليه خير الجزا ...

في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم .. ذكر في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ص 486 العبارة التالية : " ( ومن صار أهلاً لوجوبها ) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج وقتها ) أي وقت الصلاة , بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلاً ولو بقدر تكبيرة ( لزمته ) أي العصر ( وما يجمع إليها قبلها ) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها . "

سؤالي هنا : هل يوجد دليل على أنه تلزمه الصلاة وما يجمع إليها قبلها .. فإن كان هناك دليل أرجوا إسعافي به في أقرب وقت ممكن ؟
ولكم جزيل الشكر ...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم ورحمة الله :

هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك ... اسأله سبحانه أن يجزي القائمين عليه خير الجزا ...

في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم .. ذكر في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ص 486 العبارة التالية : " ( ومن صار أهلاً لوجوبها ) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج وقتها ) أي وقت الصلاة , بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلاً ولو بقدر تكبيرة ( لزمته ) أي العصر ( وما يجمع إليها قبلها ) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها . "

سؤالي هنا : هل يوجد دليل على أنه تلزمه الصلاة وما يجمع إليها قبلها .. فإن كان هناك دليل أرجوا إسعافي به في أقرب وقت ممكن ؟
ولكم جزيل الشكر ...
نعم آثار عن الصحابة ، وهو قول جمهور أهل العلم ، سأحاول أن أفيدك إن شاء الله.
 

سعد مرزوق

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
4 أبريل 2008
المشاركات
12
أخي فؤاد .. أشكرك على الرد .... حفظك الله إن كنت تعلم في ذلك دليل أرجوا كتابته ..

شكر الله سعيك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما وجه جمع صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني؟
الجواب الأثر والنظر:
أما الأثر:
فإنه روي في المثال الثاني وجه ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.
وأما النظر:
فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع
فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط واحتجوا بالأثر والنظر:
أما الأثر: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"
و"أل" في قوله "الصلاة" للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجه فكيف نلزمه؟!
وأما النظر فقالوا:
إن هذا مقتضى القياس الصحيح لأننا متفقون وإياهم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع فما الفرق بين المسألتين؟!..........
فإن قالوا: فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة
فالجواب:
الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولاسيما الحيض فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها.
ثم رجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها أما التي قبلها فلا تلزمه كما أن التي بعدها لا تلزمه فيما لو طرأ مانع التكليف.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في تحقيق الروض للمشيقح والغصن والطيار:
وعند الحنفية وابن حزم لا تجب الأولى بإدراك الثانية
واعتبروه هو الأقرب:
لحديث عائشة "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"
فدل هذا على أن الصلاة إذا خرج وقتها قبل زوال العذر أنه لا يجب قضاؤها بإدراك وقت الثانية لقوله "ولا نؤمر بقضاء الصلاة"

كما ذكر أن مذهب الحنابلة والشافعية هو:
أنه تجب الأولى بإدراك وقت الثانية
ومذهب المالكية: تجب الأولى بإدراك خمس ركعات في الحضر، وثلاث في السفر مع زمن الطهارة من وقت الثانية إلا بالنسبة للكافر فلا يشترط له إدراك زمن الطهارة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
  • الآثار التي استدل به الجمهور هي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنها قالا:
  • "إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء"
  • أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائل أبيه معلقا
  • وعبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عوف
  • وابن أبي شيبة عنهما مفرقا
  • وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف معلقا ثم وصله عن كل منهما
  • وأخرج أثر ابن عباس الدارمي
  • وأورده شيخ الإسلام في شرح العمدة في باب شروط الصلاة عن أبي هريرة أنه قال:
  • "إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء"
 

سعد مرزوق

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
4 أبريل 2008
المشاركات
12
شكر الله سعيك ... وغفر الله ذنبك ... أخي الغالي ( نفع الله بك الإسلام والمسلمين )​
 

عاشور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
87
هناك مسالة وهي الاشتراك في الوقت فإن جمع من أهل العلم قالوا الظهر والعصر مشتركتان في الوقت والمغرب والعشاء مشتركتان في الوقت
واستدلوا على ذلك بحديث امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين
الدليل الثاني أحاديث الجمع بين الصلوات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء استدل به كذالك على الإشترك بين الصلاتين ومسألة الاشتراك في الوقت من المسائل المختلف فيها بين العلماء
 

عاشور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
87
أظن المسائل المذكورة في السؤال متعلقة بهذه المسألة وهي مسألة الاشتراك في الوقت فمن أخذبمسألة الاشتراك قال بهذه المسائل ومن لم يأخذ بمسألة اللاشتراك لم يقل بها يعني قضاء الصلاة وغيرها على أهل هذه الاعذار
واللـــــــــــــــــه أعلم
 
أعلى