العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة في أدوات التعليق

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
فائدة:


: أدوات التعليق لا تقتضي وضعاً الفورَ في الإثبات، بل هي فيه للتراخي، إلا "إذا" و"إن" مع المال أو شئتِ خطابا، كأن قال: إذا أعطيتني ألفا، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو قال: إذا شئت أو إن شئت فأنت طالق، فلا تطلق إلا إن أعطته الألف أو شاءت فوراً؛ لأنه تمليك على الصحيح.
أما في النفي فتقتضي الفور إلا "إن"، فلو قال: أنت طالق إذا لم تدخلي الدار وقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول من وقت التعليق ولم تدخل.
ولو قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق، لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول، كأن ماتت أو مات قبلها فيحكم بالوقوع قبيل موتها أو موته بما يسع الدخول.
وفائدة ذلك الإرث والعدة، فإن كان بائنا لم يرثها ولا ترثه، فإذا مات هو ابتدأت العدة قبل موته بزمن لا يسع الدخول وتعتد عدة طلاق لا وفاة.
ولا تقتضي أداوت التعليق التكرار في المعلق عليه، بل متى وجد مرة واحدة من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل انحلت اليمين، ولا يؤثر وجوده مرة أخرى، إلا كلما فإنها تفيد التكرار.
وقد نظم بعضهم قاعدة أدوات التعليق في قوله:
أدوات التعليق في النفي للفــو


ر سوى إن، وفي الثبوت رأوها
للتراخي، إلا "إذا" "إن" مع الما


ل وشئـــــت، وكلــــــّما كــــرروهــا
وقد سأل بعضهم ابنَ الوردي بقوله:
أدوات التعليق تخفى علينا


هل لكم ضابط لكشف غطاها
فأجابه بقوله:
كلما للتكرار، وهي "ومهما"


"إن" "إذا" "أي" "من متى" معناها
للتراخي مــــع الثبـــــوت إذا لم


يـــك معها "إن شئــــتِ" أو أعطاهـــا
أو ضمان، والكل في جانب النفـ


ي لفور، لا "إن" فذا في سواها
وقوله للتراخي مع الثبوت: أي بالتفصيل الذي سبق. انظر: إعانة الطالبين (4/ 27)، حواشي الباجوري (2/158-159).

الشيخ ابو عبد الله المقشي
 
أعلى