العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة في الأوامر المعطوفة بعضها على بعض

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
قال الزركشي في " البحر المحيط" 1/164 :
حُكِيَ عن أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قال : إذَا أَمَرَ اللَّه بِأَشْيَاءَ وَعَطَفَ بَعْضَهَا على بَعْضٍ، نَظَرْت فَإِنْ بَدَأَ بِالأغْلَظِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ الاَخَفَّ، كان دَلِيلا على التَّرْتِيبِ، بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالأخَفِّ كان دَلِيلا على التَّخْيِيرِ، بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
حَكَاهُ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ.


وقد يُورَدُ عليه: كَفَّارَةُ قَتْلِ الصَّيْدِ، فَإِنَّهَا مَبْدُوءَةٌ بِالأغْلَظِ ، وهو إيجَابُ مِثْلِ الصَّيْدِ ، مع أنها لِلتَّخْيِيرِ ؛ نعم حَكَى أبو ثَوْرٍ عن الشَّافِعِيِّ أنها على التَّرْتِيبِ ، لأنَّ كَفَّارَاتِ النُّفُوسِ لا تَخْيِيرَ فيها كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الآدَمِيِّ .

وقال أبو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ في تَفْسِيرِهِ: كَلِمَةُ (أو) مَتَى ذُكِرَتْ بين الأجْزِيَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الأَسْبَابِ ، فَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ كَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ ، وَإِلا فَلِلتَّخْيِيرِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ .

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ في "الأمِّ" عن عَمْرِو بن دِينَارٍ : كُلّ شَيْءٍ في الْقُرْآنِ فيه (أو) فَهُوَ على التَّخْيِيرِ ، قال ابن جُرَيْجٍ : إلَّا قَوْله تَعَالَى (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فَلَيْسَ بِمُخَيِّرٍ فيها، قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِمَا قال ابن جُرَيْجٍ أَقُولُ ، أَيْ إنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ، بَلْ لِبَيَانِ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَةِ الْمُخْتَلِفَةِ ، بِحَسَبِ اخْتِلافِ الْحُرْمَةِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : "في صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ" فإن أَصَحَّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَتَخَيَّرُ في ذلك بِنَاءً على أَنَّ (أو) فيه لِلتَّنْوِيعِ لا لِلتَّخْيِيرِ، أَيْ صَاعًا من تَمْرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ أو من شَعِيرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ . انتهى
 
التعديل الأخير:
أعلى