صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
وهذا إنما يقع في المسائل التي ليس فيها نص عن المتقدمين وبقيت مسكوتا عنها في كتب المذهب وقد بحثت في مذهب غير الحنفية فإنه يأخذ بهذا المذهب –غير الحنفي- بضوابط: ولا يعدون الإفتاء بهذا القول خلافا للمذهب.أو يترك المذهب لما في مذهب الغير من اليسر ورفع الحرج.
ضابط ذلك
عدم مخالفة القواعد والأصول المعمول بها في المذهب
ويعبر عنها الحنفية بقولهم: "وقواعدنا لا تأباه".
أن تكون الحاجة شديدة فيجوز رفعا للحرج.
أن لا يفتي الفقيه في هذه المسألة منفردا بل يشاور غيره من الفقهاء لتكون الفتوى جماعية.
التثبت من مذهب الغير لأن لكل مذهب مصطلحاته وانفراداته وذلك يكون بمراجعة علماء هذا المذهب المراد الإفتاء به.
أن يعمل بهذا المذهب بتحقيق شروطه في تلك المسألة حتى لا يؤدي إغفال بعض الشروط إلى التلفيق المذموم.
قال ابن عابدين: " مطلب: مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك - رحمه الله - ضرورة،،
فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ لأبي حنيفة ولذا مال أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى قهستاني.،،
وفي حاشية الفتال: وذكر الفقيه أبو الليث في تأسيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه. اهـ."[1]
وقال في موضع آخر : مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة (قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:،،
عفاء على هذا الزمان فإنه ... زمان عقوق لا زمان حقوق،،
وكل رفيق فيه غير مرافق ... وكل صديق فيه غير صدوق.[2]
[1] 3/ 411
[2] 4/ 95.
مستفاد من كتاب أسباب عدول الحنفية عن الفتوى بظاهر الرواية.
ضابط ذلك
عدم مخالفة القواعد والأصول المعمول بها في المذهب
ويعبر عنها الحنفية بقولهم: "وقواعدنا لا تأباه".
أن تكون الحاجة شديدة فيجوز رفعا للحرج.
أن لا يفتي الفقيه في هذه المسألة منفردا بل يشاور غيره من الفقهاء لتكون الفتوى جماعية.
التثبت من مذهب الغير لأن لكل مذهب مصطلحاته وانفراداته وذلك يكون بمراجعة علماء هذا المذهب المراد الإفتاء به.
أن يعمل بهذا المذهب بتحقيق شروطه في تلك المسألة حتى لا يؤدي إغفال بعض الشروط إلى التلفيق المذموم.
قال ابن عابدين: " مطلب: مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك - رحمه الله - ضرورة،،
فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ لأبي حنيفة ولذا مال أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى قهستاني.،،
وفي حاشية الفتال: وذكر الفقيه أبو الليث في تأسيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه. اهـ."[1]
وقال في موضع آخر : مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة (قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:،،
عفاء على هذا الزمان فإنه ... زمان عقوق لا زمان حقوق،،
وكل رفيق فيه غير مرافق ... وكل صديق فيه غير صدوق.[2]
[1] 3/ 411
[2] 4/ 95.
مستفاد من كتاب أسباب عدول الحنفية عن الفتوى بظاهر الرواية.