د. أيمن علي صالح
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,023
- الكنية
- أبو علي
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي - بشكل عام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد:
فقد انتشرت على الشبكة فتوى لمن يقال بأنه باحث شرعي (عبد الله العويلط) (انظر هنا) ببدعية إجبار أصحاب المحال على إغلاقها وقت الصلاة. وقد تهاوت عليها الردود من كل حدب وصوب (انظر: هنا ، وهنا). ومن أصحاب هذه الردود من يشخصن المسألة ويقدح في شخص القائل. ومنها من يناقشها مناقشة في غير محلها، كالذين يوردون الآثار عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون محالهم وقت النداء ويهرعون إلى الصلاة. والذين يوردون آية السعي يوم الجمعة، وآيه "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"، وغير ذلك مما هو: إما هو خارج عن الموضوع كآية الجمعة، وإما لا يدل على محل النزاع وهو "الإجبار على غلق المحال"، وأقصى ما يؤخذ منه الحث على آداء الصلاة وندب ترك كل شيء لتأديتها في وقتها جماعة.
ومفصل المسألة يتوقف على أمر واحد: وهو هل الخلاف في وجوب الجماعة سائغٌ أم لا؟ فإذا كان سائغا فلا أرى وجها للتشديد في هذا الباب. ولم أر ممن ذكروا الآثار عن السلف في هذا الموضوع مَن ذكر أن الخلفاء الراشدين كانوا يرسلون الشُّرَط لجبر الناس على إغلاق محالهم وإلا عُزِّروا بحبس أو بجلد أو غرامة. نعم كان هناك أمر بالصلاة وحث عليها ونداء إليها، لكنَّ هذا لم يصل إلى الإجبار والتعزير، حتى النبي، صلى الله عليه وسلم، همَّ بالعقوبة ولم يفعل. وقد أتى المسجد ـ كما في الصحيح ـ فرأى في الناس رِقَّة فقال: لو أن أحدكم وجد لحما أو مرماتين حسنتين (نوع من اللهو) لشهد الصلاة ، ولم يقم بالإجبار ولا التعزير في هذا الأمر. والترك هنا في مقام البيان سُنَّة، بحد ذاتها، وينطبق على مخالفته مفهوم البدعة والله أعلم.
ما أجمل منظر الناس وهم يغلقون محالهم طواعية ويتوجهون إلى الصلاة، كما كان السلف يفعلون. وما أبشعه عندما يكونون مقهورين على ذلك. في رأيي يكفي الحث والتعزيز بالثواب ونحوه، ولا بأس بمكافأة المحال التي تلتزم بالإغلاق. أما تعزير من لم يلتزم أمرا الجمهور على أنه ليس بواجب ففيه ما فيه. والله أعلم.
فقد انتشرت على الشبكة فتوى لمن يقال بأنه باحث شرعي (عبد الله العويلط) (انظر هنا) ببدعية إجبار أصحاب المحال على إغلاقها وقت الصلاة. وقد تهاوت عليها الردود من كل حدب وصوب (انظر: هنا ، وهنا). ومن أصحاب هذه الردود من يشخصن المسألة ويقدح في شخص القائل. ومنها من يناقشها مناقشة في غير محلها، كالذين يوردون الآثار عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون محالهم وقت النداء ويهرعون إلى الصلاة. والذين يوردون آية السعي يوم الجمعة، وآيه "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"، وغير ذلك مما هو: إما هو خارج عن الموضوع كآية الجمعة، وإما لا يدل على محل النزاع وهو "الإجبار على غلق المحال"، وأقصى ما يؤخذ منه الحث على آداء الصلاة وندب ترك كل شيء لتأديتها في وقتها جماعة.
ومفصل المسألة يتوقف على أمر واحد: وهو هل الخلاف في وجوب الجماعة سائغٌ أم لا؟ فإذا كان سائغا فلا أرى وجها للتشديد في هذا الباب. ولم أر ممن ذكروا الآثار عن السلف في هذا الموضوع مَن ذكر أن الخلفاء الراشدين كانوا يرسلون الشُّرَط لجبر الناس على إغلاق محالهم وإلا عُزِّروا بحبس أو بجلد أو غرامة. نعم كان هناك أمر بالصلاة وحث عليها ونداء إليها، لكنَّ هذا لم يصل إلى الإجبار والتعزير، حتى النبي، صلى الله عليه وسلم، همَّ بالعقوبة ولم يفعل. وقد أتى المسجد ـ كما في الصحيح ـ فرأى في الناس رِقَّة فقال: لو أن أحدكم وجد لحما أو مرماتين حسنتين (نوع من اللهو) لشهد الصلاة ، ولم يقم بالإجبار ولا التعزير في هذا الأمر. والترك هنا في مقام البيان سُنَّة، بحد ذاتها، وينطبق على مخالفته مفهوم البدعة والله أعلم.
ما أجمل منظر الناس وهم يغلقون محالهم طواعية ويتوجهون إلى الصلاة، كما كان السلف يفعلون. وما أبشعه عندما يكونون مقهورين على ذلك. في رأيي يكفي الحث والتعزيز بالثواب ونحوه، ولا بأس بمكافأة المحال التي تلتزم بالإغلاق. أما تعزير من لم يلتزم أمرا الجمهور على أنه ليس بواجب ففيه ما فيه. والله أعلم.