ولي خان المظفر
:: متابع ::
- إنضم
- 9 مارس 2016
- المشاركات
- 7
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- كراتشي
- المذهب الفقهي
- الحنفي
فتوى
عن تحريم المصارف الإسلامية السائدة في العصر الراهن(مع الأدلة الشرعية)
إعداد:
محمد عثمان زاهد
نقله إلي العربية:
عبد الله الإبتواهي
إشراف:
سماحة الأستاذ المفتي أحمد ممتاز حفظه الله
رئيس دار الإفتاء بـ«جامعة الخلفاء الراشدين»
الناشر:
جامعة الخلفاء الراشدين
حي مدني، شارع هاكس ب?، ماري بور ، كراتشي، باكستان
البريد الالكتروني societyrectifier@gmail.com
الهاتف:+923332226051
* تهدف هذه الفتوى إلى ثلاث قضايا مهمة بشكل رئيسي:
- عقد الشركة في هذه البنوك خلاف الشريعة الإسلامية.
- التجارة فيها خلاف الشريعة الإسلامية.
- طريق السحب من الودائع المصرفية (أي: إنهاء عقد الشركة) خلاف الشريعة الإسلامية.
* رفض العديدُ من أهل الفتوى و كبار العلماء في باكستان هذه المصارف، وأفتوا بحرمتها وأنها لاتتفق مع أصول الشريعة الإسلامية.
* يرجى مِنْ علمائنا العرب الذين يعتقدون صحةَ هذه البنوك: أن يُمْعنوا النظرَ في هذه الفتوى المستندة إلى الدلائل الشرعية، فإذا كانت هذه الحُجَجُ صحيحة مُقْنعة فلا بدَّ من الرجوع عن وجهات نظرهم وَفْقًا لمتطلباتِ العدل، وإن كان فيها أيُّ ضعفٍ من حيث الدليل أو الاستدلال، فيرجى إعلامنا عبرَ عنوان البريد الإلكتروني الذي في الصفحة الرئيسية.
* نرجو من العلماء في العالم الإسلامي أنْ يساعدونا في هذا الجهد لوَضْعِِ حدٍ أمامَ خطر الربا، وبالتالي نلتمس من الموافقين عليها أن يرسلوا الدَعْمَ والموافقةَ على هذه الفتوى عبْرَ البريد الإلكتروني، ونرجو ممَّن سواهم ماذكرنا أعلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأي العلماء الأفاضل وأهل الفتوى حول البنوك التي تسمى «المصارف الإسلامية» و حول «النافذات الإسلامية» [كمازعموا[ في البنوك الربوية؟
1. فهل يجوز إيداع الأموال فيها وأخذ الأرباح عليها؟
2. وهل يجوز شراء بضاعة عن طريق «مرابحة المصرفية الإسلامية»؟ أو استيجار شيء عن طريق «إجارة المصرفية الإسلامية»؟
السائل: محمد مجاهد، كراتشي
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة باسم ملهم الصواب
بما أن المصارفَ الإسلاميةَ [كمازعموا[ السائدةَ في عصرنا الراهنِ تشتملُ على كثيرٍ مِن القضايا التي تختلفُ عن الشريعةِ الإسلاميةِ تمامًا، فلايجوزُ إيداعُ المالِ فيها، وأخذُ الزيادةِ عليه باسمِ «الربح» أو «النفع» حرام محض.
وكذا حكمُ «مرابحة المصرفية الإسلامية» و«إجارة المصرفية الإسلامية»؛ لأنهما تشتملان على كثيرٍ من الأمورِ المضادةِ للإسلام مِن الشروط الفاسدة وغيرها. وبالتالي لا يجوزُ شراءُ بضاعةٍ عن طريقِ «مرابحة المصرفية الإسلامية» و استيجارُ السيارةِ وغيرها عن طريقِ «إجارة المصرفية الإسلامية»، وهذا الشراء والاستيجار في حكم الربا.
أما القضايا المضادة للشريعة الإسلامية، فنذكر بعضها فيمايلي:
الشركة في البنك:
اعلم أن جواز الشركة يتوقف على أمرين:
1. أن يكون العقد موافقًا لأصول الشريعة الإسلامية.
2. أن تكون التجارة صحيحةً وفقَ أصول الشريعة الإسلامية.
الأمر الأول: «أن يكون العقد موافقا لأصول الشريعة الإسلامية»:
أما العقد في المصارف الإسلامية، فلا يوافق أصول الشرع لأسباب خمسة؛ وبالتالي لاتجوز الشركة في هذه المصارف، والعقد فاسد.
الأسباب الخمسة لفساد عقد الشركة في «البنوك الإسلامية»:
السبب الأول:
مذهب الحنفية:
اشترط الحنفية لجواز شركة الأموال أن يكون رأس المال من جميع الشركاء في صورة النقود دون العروض، مع أن الأمر خلاف ذلك في البنوك الإسلامية، فيكون رأس المال للشركاء القدامى (هم أصحاب الحسابات القديمة الذين أودعوا الأموال في البنوك قبلُ) في صورة العروض (في صورة الأثاث و الممتلكات الثابتة)، و رأس المال للشركاء الجُدَد في حالة النقود، فإذن تشتمل هذه الشركة على النقد من البعض (هم أصحاب الحسابات الجديدة) وعلى العروض من البعض(هم أصحاب الحسابات القديمة)،فبناءً على هذا لاتجوز الشركة البنوكية عند السادة الحنفية. وإليك بعض النصوص للفقهاء الحنفيةs:
قال ملك العلماء الكاساني r:
«فلاتصح الشركة في العروض....أن معنى الوكالة من لوازم الشركة، والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض ....إلخ»[SUP]([1])[/SUP].
قال الإمام السرخسي r:
فأما الشركة بالعروض من الدوابّ والثياب والعبيد : لا تصح عندنا، وعلى قول ابن أبي ليلى ومالك رحمهما الله هي صحيحة ؛ للتعامل وحاجة الناس إلى ذلك ، ولاعتبار شركة العقد بشركة الملك.
وفي الكتاب علل للفساد ، فقال : «لأن رأس المال مجهول»، يريد به أن العروض ليست من ذوات الأمثال .وعند القسمة لا بد من تحصيل رأس مال كل واحد منهما؛ ليظهر الربح .فإذا كان رأس مالهما من العروض ، فتحصيله عند القسمة يكون باعتبار القيمة، وطريق معرفة القيمة الحزر والظن، ولا يثبت التيقن به.
ثم الشركة مختصة برأس مال يكون أول التصرف به بعد العقد شراء لا بيعا، وفي العروض أول التصرف يكون بيعا، وكل واحد منهما يصير موكلا لصاحبه ببيع متاعه على أن يكون له بعض ربحه، وذلك لا يجوز. وقد بينا أن صحة الشركة باعتبار الوكالة. ففي كل موضع لا تجوز الوكالة بتلك الصفة، فكذلك الشركة .
ومعنى هذا: أن الوكيل بالبيع يكون أمينا، فإذا شرط له جزء من الربح كان هذا ربح ما لم يضمن، والوكيل بالشراء يكون ضامنا للثمن في ذمته، فإذا شرط له نصف الربح كان ذلك ربح ما قد ضمن، ولأن في الشركة بالعروض ربما يظهر الربح في ملك أحدهما من غير تصرف بتغير السعر، فلو جاز استحق الآخر حصته من ذلك الربح من غير ضمان له فيه، وربما يخسر أحدهما بتراجع سعر عروضه ويربح الآخر؛ فلهذه المعاني بطلت الشركة بالعروض ....
وكذلك لا يصح أن يكون رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضا في مفاوضة ولا عنان ؛ لجهالة رأس المال في نصيب صاحب العروض على ما بينا [SUP]([2])[/SUP].
مذهب المالكية:
جازت الشركة في العروض عند المالكية، سواء كانت العروض مثلية (أي:يوجد مثله في الأسواق) أو قيمية (أي:لايوجد مثله في الأسواق)؛ وسواء كانت العروض من جانب واحد أو من جانبين.
مثلًا: أراد رجلان الشركة، فأعطى أحدهما مليون روبية مثلًا، وأتى الآخر بأثاث الدكان.
وليلاحظ ههنا أن الإمام مالكًا r اشترط لصحة الشركة بالعروض شرطًا، وهو أنْ تقوّم العروضُ بالقيمة السوقية وقتَ العقد. أي: نلاحظ ما هو سعر العروض في الأسواق وقتَ العقد، فذلك السعرُ هو رأسُ المال في عقدِ الشركة حتى لا يقع النزاع في توزيع الأرباح أو الخسائر.
مثلًا: إذا كان رأس المال من جانبٍٍ مليون روبية، و من جانبٍ آخرَ أثاثُ الدكان، فكيف نعرف للثاني قدرَ رأس المال؟ وقد أتى بالأثاث، فكيف نعطيه الربح؟ وكم نعطي؟ولذا اشترط الإمام مالكr تقويم العروض وقت العقد.
ففي مثالنا هذا، لو كان سعرُ العروض في الأسواق وقتَ العقد: ثلاثَ ملايين روبية مثلًا، فسيتِمُّ توزيعُ الأرباح والخسائر حسبَ ذلك(أي: ثلث ملايين روبية).
مذهب الإمام أحمدr:
مذهب الإمام أحمدr مثل مذهب الحنفية في ظاهر المذهب، وفي رواية: تجوز شركة العروض عنده، ولكنه يشترط مثل شرط المالكية من تقويم العروض.
قال العلامة ابن قدامة الحنبليr:
«فأما العروض، فلا تجوز الشركة فيها، في ظاهر المذهب....نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب. وحكاه عنه ابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى، أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.... وهو قول مالك»[SUP]([3])[/SUP].
مذهب الشافعية:
جازت الشركة في العروض عند الشافعية إذا كانت العروض مثلية، (أي: يوجد مثله في الأسواق) ولوكانت قيمية(أي: لايوجد مثله في الأسواق) فلاتجوز الشركة فيها[SUP]([4])[/SUP].
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ظ¦/ظ¥ظ دار الكتب العلمية
([2]) المبسوط للسرخسي: ظ،ظ،/ظ،ظ§ظ¤، ط: رشيدية
([3]) المغني: ظ§/ظ،ظ¢ظ¤، ط:هجر ، القاهرة
([4]) انظر:شركت ومضاربت عصرِ حاضر مغŒ?،ص:غ²غ´غ¸،غ²غ´غ¹ ط: مكتب? معارف القرآن، كراتشي
عن تحريم المصارف الإسلامية السائدة في العصر الراهن(مع الأدلة الشرعية)
إعداد:
محمد عثمان زاهد
نقله إلي العربية:
عبد الله الإبتواهي
إشراف:
سماحة الأستاذ المفتي أحمد ممتاز حفظه الله
رئيس دار الإفتاء بـ«جامعة الخلفاء الراشدين»
الناشر:
جامعة الخلفاء الراشدين
حي مدني، شارع هاكس ب?، ماري بور ، كراتشي، باكستان
البريد الالكتروني societyrectifier@gmail.com
الهاتف:+923332226051
* تهدف هذه الفتوى إلى ثلاث قضايا مهمة بشكل رئيسي:
- عقد الشركة في هذه البنوك خلاف الشريعة الإسلامية.
- التجارة فيها خلاف الشريعة الإسلامية.
- طريق السحب من الودائع المصرفية (أي: إنهاء عقد الشركة) خلاف الشريعة الإسلامية.
* رفض العديدُ من أهل الفتوى و كبار العلماء في باكستان هذه المصارف، وأفتوا بحرمتها وأنها لاتتفق مع أصول الشريعة الإسلامية.
* يرجى مِنْ علمائنا العرب الذين يعتقدون صحةَ هذه البنوك: أن يُمْعنوا النظرَ في هذه الفتوى المستندة إلى الدلائل الشرعية، فإذا كانت هذه الحُجَجُ صحيحة مُقْنعة فلا بدَّ من الرجوع عن وجهات نظرهم وَفْقًا لمتطلباتِ العدل، وإن كان فيها أيُّ ضعفٍ من حيث الدليل أو الاستدلال، فيرجى إعلامنا عبرَ عنوان البريد الإلكتروني الذي في الصفحة الرئيسية.
* نرجو من العلماء في العالم الإسلامي أنْ يساعدونا في هذا الجهد لوَضْعِِ حدٍ أمامَ خطر الربا، وبالتالي نلتمس من الموافقين عليها أن يرسلوا الدَعْمَ والموافقةَ على هذه الفتوى عبْرَ البريد الإلكتروني، ونرجو ممَّن سواهم ماذكرنا أعلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأي العلماء الأفاضل وأهل الفتوى حول البنوك التي تسمى «المصارف الإسلامية» و حول «النافذات الإسلامية» [كمازعموا[ في البنوك الربوية؟
1. فهل يجوز إيداع الأموال فيها وأخذ الأرباح عليها؟
2. وهل يجوز شراء بضاعة عن طريق «مرابحة المصرفية الإسلامية»؟ أو استيجار شيء عن طريق «إجارة المصرفية الإسلامية»؟
السائل: محمد مجاهد، كراتشي
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة باسم ملهم الصواب
بما أن المصارفَ الإسلاميةَ [كمازعموا[ السائدةَ في عصرنا الراهنِ تشتملُ على كثيرٍ مِن القضايا التي تختلفُ عن الشريعةِ الإسلاميةِ تمامًا، فلايجوزُ إيداعُ المالِ فيها، وأخذُ الزيادةِ عليه باسمِ «الربح» أو «النفع» حرام محض.
وكذا حكمُ «مرابحة المصرفية الإسلامية» و«إجارة المصرفية الإسلامية»؛ لأنهما تشتملان على كثيرٍ من الأمورِ المضادةِ للإسلام مِن الشروط الفاسدة وغيرها. وبالتالي لا يجوزُ شراءُ بضاعةٍ عن طريقِ «مرابحة المصرفية الإسلامية» و استيجارُ السيارةِ وغيرها عن طريقِ «إجارة المصرفية الإسلامية»، وهذا الشراء والاستيجار في حكم الربا.
أما القضايا المضادة للشريعة الإسلامية، فنذكر بعضها فيمايلي:
الشركة في البنك:
اعلم أن جواز الشركة يتوقف على أمرين:
1. أن يكون العقد موافقًا لأصول الشريعة الإسلامية.
2. أن تكون التجارة صحيحةً وفقَ أصول الشريعة الإسلامية.
الأمر الأول: «أن يكون العقد موافقا لأصول الشريعة الإسلامية»:
أما العقد في المصارف الإسلامية، فلا يوافق أصول الشرع لأسباب خمسة؛ وبالتالي لاتجوز الشركة في هذه المصارف، والعقد فاسد.
الأسباب الخمسة لفساد عقد الشركة في «البنوك الإسلامية»:
السبب الأول:
مذهب الحنفية:
اشترط الحنفية لجواز شركة الأموال أن يكون رأس المال من جميع الشركاء في صورة النقود دون العروض، مع أن الأمر خلاف ذلك في البنوك الإسلامية، فيكون رأس المال للشركاء القدامى (هم أصحاب الحسابات القديمة الذين أودعوا الأموال في البنوك قبلُ) في صورة العروض (في صورة الأثاث و الممتلكات الثابتة)، و رأس المال للشركاء الجُدَد في حالة النقود، فإذن تشتمل هذه الشركة على النقد من البعض (هم أصحاب الحسابات الجديدة) وعلى العروض من البعض(هم أصحاب الحسابات القديمة)،فبناءً على هذا لاتجوز الشركة البنوكية عند السادة الحنفية. وإليك بعض النصوص للفقهاء الحنفيةs:
قال ملك العلماء الكاساني r:
«فلاتصح الشركة في العروض....أن معنى الوكالة من لوازم الشركة، والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض ....إلخ»[SUP]([1])[/SUP].
قال الإمام السرخسي r:
فأما الشركة بالعروض من الدوابّ والثياب والعبيد : لا تصح عندنا، وعلى قول ابن أبي ليلى ومالك رحمهما الله هي صحيحة ؛ للتعامل وحاجة الناس إلى ذلك ، ولاعتبار شركة العقد بشركة الملك.
وفي الكتاب علل للفساد ، فقال : «لأن رأس المال مجهول»، يريد به أن العروض ليست من ذوات الأمثال .وعند القسمة لا بد من تحصيل رأس مال كل واحد منهما؛ ليظهر الربح .فإذا كان رأس مالهما من العروض ، فتحصيله عند القسمة يكون باعتبار القيمة، وطريق معرفة القيمة الحزر والظن، ولا يثبت التيقن به.
ثم الشركة مختصة برأس مال يكون أول التصرف به بعد العقد شراء لا بيعا، وفي العروض أول التصرف يكون بيعا، وكل واحد منهما يصير موكلا لصاحبه ببيع متاعه على أن يكون له بعض ربحه، وذلك لا يجوز. وقد بينا أن صحة الشركة باعتبار الوكالة. ففي كل موضع لا تجوز الوكالة بتلك الصفة، فكذلك الشركة .
ومعنى هذا: أن الوكيل بالبيع يكون أمينا، فإذا شرط له جزء من الربح كان هذا ربح ما لم يضمن، والوكيل بالشراء يكون ضامنا للثمن في ذمته، فإذا شرط له نصف الربح كان ذلك ربح ما قد ضمن، ولأن في الشركة بالعروض ربما يظهر الربح في ملك أحدهما من غير تصرف بتغير السعر، فلو جاز استحق الآخر حصته من ذلك الربح من غير ضمان له فيه، وربما يخسر أحدهما بتراجع سعر عروضه ويربح الآخر؛ فلهذه المعاني بطلت الشركة بالعروض ....
وكذلك لا يصح أن يكون رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضا في مفاوضة ولا عنان ؛ لجهالة رأس المال في نصيب صاحب العروض على ما بينا [SUP]([2])[/SUP].
مذهب المالكية:
جازت الشركة في العروض عند المالكية، سواء كانت العروض مثلية (أي:يوجد مثله في الأسواق) أو قيمية (أي:لايوجد مثله في الأسواق)؛ وسواء كانت العروض من جانب واحد أو من جانبين.
مثلًا: أراد رجلان الشركة، فأعطى أحدهما مليون روبية مثلًا، وأتى الآخر بأثاث الدكان.
وليلاحظ ههنا أن الإمام مالكًا r اشترط لصحة الشركة بالعروض شرطًا، وهو أنْ تقوّم العروضُ بالقيمة السوقية وقتَ العقد. أي: نلاحظ ما هو سعر العروض في الأسواق وقتَ العقد، فذلك السعرُ هو رأسُ المال في عقدِ الشركة حتى لا يقع النزاع في توزيع الأرباح أو الخسائر.
مثلًا: إذا كان رأس المال من جانبٍٍ مليون روبية، و من جانبٍ آخرَ أثاثُ الدكان، فكيف نعرف للثاني قدرَ رأس المال؟ وقد أتى بالأثاث، فكيف نعطيه الربح؟ وكم نعطي؟ولذا اشترط الإمام مالكr تقويم العروض وقت العقد.
ففي مثالنا هذا، لو كان سعرُ العروض في الأسواق وقتَ العقد: ثلاثَ ملايين روبية مثلًا، فسيتِمُّ توزيعُ الأرباح والخسائر حسبَ ذلك(أي: ثلث ملايين روبية).
مذهب الإمام أحمدr:
مذهب الإمام أحمدr مثل مذهب الحنفية في ظاهر المذهب، وفي رواية: تجوز شركة العروض عنده، ولكنه يشترط مثل شرط المالكية من تقويم العروض.
قال العلامة ابن قدامة الحنبليr:
«فأما العروض، فلا تجوز الشركة فيها، في ظاهر المذهب....نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب. وحكاه عنه ابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى، أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.... وهو قول مالك»[SUP]([3])[/SUP].
مذهب الشافعية:
جازت الشركة في العروض عند الشافعية إذا كانت العروض مثلية، (أي: يوجد مثله في الأسواق) ولوكانت قيمية(أي: لايوجد مثله في الأسواق) فلاتجوز الشركة فيها[SUP]([4])[/SUP].
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ظ¦/ظ¥ظ دار الكتب العلمية
([2]) المبسوط للسرخسي: ظ،ظ،/ظ،ظ§ظ¤، ط: رشيدية
([3]) المغني: ظ§/ظ،ظ¢ظ¤، ط:هجر ، القاهرة
([4]) انظر:شركت ومضاربت عصرِ حاضر مغŒ?،ص:غ²غ´غ¸،غ²غ´غ¹ ط: مكتب? معارف القرآن، كراتشي