وهيب بن عبده بن المقطري
:: متابع ::
- إنضم
- 19 أغسطس 2015
- المشاركات
- 17
- الكنية
- أبو عبد الرحمن المقطري
- التخصص
- -
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- -
223180: غاب عنها زوجها مدة طويلة وعندما رجع وجدها حاملا ، فماذا يفعل ؟
السؤال :
إذا كان الزوج سافر عن زوجته مدة طويلة وعندما رجع وجدها حامل فشك بأن الابن ليس له ، فماذا يفعل في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
الحكم في هذه المسألة له علاقة بمسألة أخرى , وهي أقصى مدة يمكثها الجنين في بطن أمه , وهي مسألة خلافية بين الفقهاء ، بل وبين الأطباء , والراجح أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة واحدة قمرية , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (140103) .
ولكن كون هذا هو الراجح لا يمنع حصول حالات يتأخر فيها الحمل على سبيل الشذوذ والندرة , والأحكام الشرعية وإن كانت تبنى على الأكثر الغالب دون القليل النادر , إلا أنه لا مانع هنا من مراعاة النادر ؛ حفاظا على الأعراض , وحفظا للأنساب , وفرارا من اتهام المحصنات المؤمنات .
قال القرافي رحمه الله :
" اعلم أن الأصل اعتبار الغالب , وتقديمه على النادر , وهو شأن الشريعة ... وقد يلغي الشرعُ الغالبَ رحمةً بالعباد , ويقدم عليه النادر ، مثال ذلك: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر ، فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها دار بين أن يكون زنى ، وهو الغالب ، وبين أن يكون تأخر في بطن أمه ، وهو نادر ، ألغى الشارع الغالب , وأثبت حكم النادر , وهو تأخر الحمل ، رحمةً بالعباد لحصول الستر عليهم , وصون أعراضهم عن الهتك " انتهى بتصرف واختصار من " الفروق " (4/104) .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/223180
الاعتراض:
هذه المسألة لا تتنزل على ما جاء في كلام المفتي [ أكثر الحمل وأقله ]؛ لأن الأصل أن الولد للفراش، ولو بقي الحمل في بطن أمه لأكثر من أربع سنوات.
قال ابن قدامة _ رحمه الله _ : " والنَّسب يُحتاط لإثباته، ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها، بعد عشرين سنة من غَيبته، لحقه، وإن لم يُعرف له قدوم إليها، ولا عُرف لها خروج من بلدها. " انتهى من المغني (5/152) الشاملة.
وجاء في الروض المربع مع حاشية ابن القاسم _ رحمه الله _: (من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه لقوله - صلى الله عليه وسلم – " الولد للفراش " وإمكان كونه منه ( بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ) إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين (أو) تلده لـ (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها... وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه " انتهى الروض مع حاشية ابن القاسم (7/40)
وبناء عليه : فإذا أتت بولد بعد أربع سنوات منذ غاب عنها وهي فراش لحقه نَسبه ، وإن كان قد أبانها فلا يلحق به؛ بناء على أن الأربع سنوات أكثر مدة الحمل.
هذا الأول.
الثاني :
استدلال المفتي بكلام القرافي _ رحمه الله _: غريب، من وجهين :
الأول، هو : أن القرافي _ رحمه الله _ يقوله : " فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها ..." فالكلام في امرأة مطلقة، ليس فراشا.
ويلحق بالمطلقة : من توفي عنها زوجها، ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنوات.
وبناء عليه : يظهر الفرق بوضوح بينما قرره المفتي وبين كلام القرافي _ رحمه الله_
الثاني: هو أن القرافي _ رحمه الله_ يقرر الحكم: في امرأة دام الحمل في بطنها أكثر من أربع سنوات، والسائل يقول: " مدة طويلة "
وهذه مدة مبهمة: تحتمل الأشهر والسَّنوات، ففرق بينما يقرره القرافي وبينما يُقرره المفتي.
والحاصل: أن يقال في هذه المسألة : الأصل أن الحمل للزوج ولو طالت مدة الحَمل؛ لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( الولد للفراش ) وتقدم النقل عن ابن قدامة _ رحمه الله _
لكن إن قوي شَكه أو غلب على ظنه أن الولد ليس له؛ بناء على قرائن، فإن الشَّرع أباح له في هذه الحال نَفي الولد باللعان.
وفي الدليل مع حاشية منار السبيل (2/374)
"والقذف: حرام، وواجب، ومباح. فيحرم فيما تقدم" لأنه من الكبائر.
"ويجب على من يرى زوجته تزني، ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزنى، لشَبَهِهِ به [ بالزاني ]" أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها، ثم تلده لستة أشهر فأكثر، لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنى فيلزمه قذفها ونفيه، لئلا يلحقه الولد، ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه، وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن، وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك، ولحديث: ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ). رواه أبو داود.
فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها.
"ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه" أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها خلوة، لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب؛ لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد. " انتهى
وبهذا يتبين : أن ما أفتى به موقع الإسلام سؤال وجواب بعيد عن الصواب، بل هو خطأ محض.
السؤال :
إذا كان الزوج سافر عن زوجته مدة طويلة وعندما رجع وجدها حامل فشك بأن الابن ليس له ، فماذا يفعل في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
الحكم في هذه المسألة له علاقة بمسألة أخرى , وهي أقصى مدة يمكثها الجنين في بطن أمه , وهي مسألة خلافية بين الفقهاء ، بل وبين الأطباء , والراجح أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة واحدة قمرية , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (140103) .
ولكن كون هذا هو الراجح لا يمنع حصول حالات يتأخر فيها الحمل على سبيل الشذوذ والندرة , والأحكام الشرعية وإن كانت تبنى على الأكثر الغالب دون القليل النادر , إلا أنه لا مانع هنا من مراعاة النادر ؛ حفاظا على الأعراض , وحفظا للأنساب , وفرارا من اتهام المحصنات المؤمنات .
قال القرافي رحمه الله :
" اعلم أن الأصل اعتبار الغالب , وتقديمه على النادر , وهو شأن الشريعة ... وقد يلغي الشرعُ الغالبَ رحمةً بالعباد , ويقدم عليه النادر ، مثال ذلك: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر ، فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها دار بين أن يكون زنى ، وهو الغالب ، وبين أن يكون تأخر في بطن أمه ، وهو نادر ، ألغى الشارع الغالب , وأثبت حكم النادر , وهو تأخر الحمل ، رحمةً بالعباد لحصول الستر عليهم , وصون أعراضهم عن الهتك " انتهى بتصرف واختصار من " الفروق " (4/104) .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/223180
الاعتراض:
هذه المسألة لا تتنزل على ما جاء في كلام المفتي [ أكثر الحمل وأقله ]؛ لأن الأصل أن الولد للفراش، ولو بقي الحمل في بطن أمه لأكثر من أربع سنوات.
قال ابن قدامة _ رحمه الله _ : " والنَّسب يُحتاط لإثباته، ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها، بعد عشرين سنة من غَيبته، لحقه، وإن لم يُعرف له قدوم إليها، ولا عُرف لها خروج من بلدها. " انتهى من المغني (5/152) الشاملة.
وجاء في الروض المربع مع حاشية ابن القاسم _ رحمه الله _: (من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه لقوله - صلى الله عليه وسلم – " الولد للفراش " وإمكان كونه منه ( بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ) إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين (أو) تلده لـ (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها... وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه " انتهى الروض مع حاشية ابن القاسم (7/40)
وبناء عليه : فإذا أتت بولد بعد أربع سنوات منذ غاب عنها وهي فراش لحقه نَسبه ، وإن كان قد أبانها فلا يلحق به؛ بناء على أن الأربع سنوات أكثر مدة الحمل.
هذا الأول.
الثاني :
استدلال المفتي بكلام القرافي _ رحمه الله _: غريب، من وجهين :
الأول، هو : أن القرافي _ رحمه الله _ يقوله : " فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها ..." فالكلام في امرأة مطلقة، ليس فراشا.
ويلحق بالمطلقة : من توفي عنها زوجها، ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنوات.
وبناء عليه : يظهر الفرق بوضوح بينما قرره المفتي وبين كلام القرافي _ رحمه الله_
الثاني: هو أن القرافي _ رحمه الله_ يقرر الحكم: في امرأة دام الحمل في بطنها أكثر من أربع سنوات، والسائل يقول: " مدة طويلة "
وهذه مدة مبهمة: تحتمل الأشهر والسَّنوات، ففرق بينما يقرره القرافي وبينما يُقرره المفتي.
والحاصل: أن يقال في هذه المسألة : الأصل أن الحمل للزوج ولو طالت مدة الحَمل؛ لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( الولد للفراش ) وتقدم النقل عن ابن قدامة _ رحمه الله _
لكن إن قوي شَكه أو غلب على ظنه أن الولد ليس له؛ بناء على قرائن، فإن الشَّرع أباح له في هذه الحال نَفي الولد باللعان.
وفي الدليل مع حاشية منار السبيل (2/374)
"والقذف: حرام، وواجب، ومباح. فيحرم فيما تقدم" لأنه من الكبائر.
"ويجب على من يرى زوجته تزني، ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزنى، لشَبَهِهِ به [ بالزاني ]" أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها، ثم تلده لستة أشهر فأكثر، لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنى فيلزمه قذفها ونفيه، لئلا يلحقه الولد، ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه، وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن، وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك، ولحديث: ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ). رواه أبو داود.
فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها.
"ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه" أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها خلوة، لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب؛ لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد. " انتهى
وبهذا يتبين : أن ما أفتى به موقع الإسلام سؤال وجواب بعيد عن الصواب، بل هو خطأ محض.