العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

إنضم
19 أغسطس 2015
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الرحمن المقطري
التخصص
-
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
-
223180: غاب عنها زوجها مدة طويلة وعندما رجع وجدها حاملا ، فماذا يفعل ؟
السؤال :
إذا كان الزوج سافر عن زوجته مدة طويلة وعندما رجع وجدها حامل فشك بأن الابن ليس له ، فماذا يفعل في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
الحكم في هذه المسألة له علاقة بمسألة أخرى , وهي أقصى مدة يمكثها الجنين في بطن أمه , وهي مسألة خلافية بين الفقهاء ، بل وبين الأطباء , والراجح أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة واحدة قمرية , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (140103) .
ولكن كون هذا هو الراجح لا يمنع حصول حالات يتأخر فيها الحمل على سبيل الشذوذ والندرة , والأحكام الشرعية وإن كانت تبنى على الأكثر الغالب دون القليل النادر , إلا أنه لا مانع هنا من مراعاة النادر ؛ حفاظا على الأعراض , وحفظا للأنساب , وفرارا من اتهام المحصنات المؤمنات .

قال القرافي رحمه الله :
" اعلم أن الأصل اعتبار الغالب , وتقديمه على النادر , وهو شأن الشريعة ... وقد يلغي الشرعُ الغالبَ رحمةً بالعباد , ويقدم عليه النادر ، مثال ذلك: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر ، فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها دار بين أن يكون زنى ، وهو الغالب ، وبين أن يكون تأخر في بطن أمه ، وهو نادر ، ألغى الشارع الغالب , وأثبت حكم النادر , وهو تأخر الحمل ، رحمةً بالعباد لحصول الستر عليهم , وصون أعراضهم عن الهتك " انتهى بتصرف واختصار من " الفروق " (4/104) .
موقع الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.info/ar/223180


الاعتراض:

هذه المسألة لا تتنزل على ما جاء في كلام المفتي [ أكثر الحمل وأقله ]؛ لأن الأصل أن الولد للفراش، ولو بقي الحمل في بطن أمه لأكثر من أربع سنوات.
قال ابن قدامة _ رحمه الله _ : " والنَّسب يُحتاط لإثباته، ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها، بعد عشرين سنة من غَيبته، لحقه، وإن لم يُعرف له قدوم إليها، ولا عُرف لها خروج من بلدها. " انتهى من المغني (5/152) الشاملة.

وجاء في الروض المربع مع حاشية ابن القاسم _ رحمه الله _: (من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه لقوله - صلى الله عليه وسلم – " الولد للفراش " وإمكان كونه منه ( بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ) إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين (أو) تلده لـ (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها... وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه " انتهى الروض مع حاشية ابن القاسم (7/40)
وبناء عليه : فإذا أتت بولد بعد أربع سنوات منذ غاب عنها وهي فراش لحقه نَسبه ، وإن كان قد أبانها فلا يلحق به؛ بناء على أن الأربع سنوات أكثر مدة الحمل.
هذا الأول.
الثاني :
استدلال المفتي بكلام القرافي _ رحمه الله _: غريب، من وجهين :
الأول، هو : أن القرافي _ رحمه الله _ يقوله : " فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها ..." فالكلام في امرأة مطلقة، ليس فراشا.
ويلحق بالمطلقة : من توفي عنها زوجها، ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنوات.
وبناء عليه : يظهر الفرق بوضوح بينما قرره المفتي وبين كلام القرافي _ رحمه الله_

الثاني: هو أن القرافي _ رحمه الله_ يقرر الحكم: في امرأة دام الحمل في بطنها أكثر من أربع سنوات، والسائل يقول: " مدة طويلة "
وهذه مدة مبهمة: تحتمل الأشهر والسَّنوات، ففرق بينما يقرره القرافي وبينما يُقرره المفتي.

والحاصل: أن يقال في هذه المسألة : الأصل أن الحمل للزوج ولو طالت مدة الحَمل؛ لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( الولد للفراش ) وتقدم النقل عن ابن قدامة _ رحمه الله _
لكن إن قوي شَكه أو غلب على ظنه أن الولد ليس له؛ بناء على قرائن، فإن الشَّرع أباح له في هذه الحال نَفي الولد باللعان.

وفي الدليل مع حاشية منار السبيل (2/374)
"والقذف: حرام، وواجب، ومباح. فيحرم فيما تقدم" لأنه من الكبائر.
"ويجب على من يرى زوجته تزني، ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزنى، لشَبَهِهِ به [ بالزاني ]" أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها، ثم تلده لستة أشهر فأكثر، لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنى فيلزمه قذفها ونفيه، لئلا يلحقه الولد، ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه، وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن، وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك، ولحديث: ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ). رواه أبو داود.
فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها.

"ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه" أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها خلوة، لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب؛ لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد. " انتهى

وبهذا يتبين : أن ما أفتى به موقع الإسلام سؤال وجواب بعيد عن الصواب، بل هو خطأ محض.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

بارك الله فيكم
اعتراض في محله

وإن كانت تبنى على الأكثر الغالب دون القليل النادر , إلا أنه لا مانع هنا من مراعاة النادر ؛ حفاظا على الأعراض , وحفظا للأنساب , وفرارا من اتهام المحصنات المؤمنات
ما جاء في الفتوى جد غريب

أقرأ دائماً في كتب الفقهاء كلمة النادر في مسألة الحمل أكثر من تسعة أشهر
وأتمنى لو أن أحداً رأى هذا النادر ولو لمرة واحدة خلال 1400 سنة

أقدر أنه كان من الصعب التحقق في زمانهم، وكانت هناك رغبة بالستر على النساء باستعمال الظن والاحتمالية
لكن مع تقدم العلم والتجارب وإثباب استحالة حدوث هذا الأمر
يجب نقله من خانة النادر إلى خانة المستحيل مثل مسألة زواج المشرقي بالمغربية اللذين لم يلتقيا وحدث الحمل بينهما

فقهاؤنا جزاهم الله خيراً اجتهدوا بناء على ما كان معروفاً في زمانهم
فلا يحسن بنا بعد هذا التطور العلمي أن نبقى نستشهد بأقوالهم التي ذكروها في كتبهم بعدما تأكدنا من استحالتها
والله تعالى أعلم،،،
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

جزاكم الله خيرا شيخ وهيب اعتراض في محله.
 
إنضم
30 أغسطس 2015
المشاركات
4
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
فقه
المدينة
إدلب
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
قد رأيت هذا الاعتراض ، وأرسلته في حينه لموقع الإسلام سؤال وجواب ، فتبين أن هنالك خطأ في نشر الفتوى مجتزأة ، وتم العثور على أصل الفتوى وإعادة نشرها ، بارك الله فيكم .
 
إنضم
19 أغسطس 2015
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الرحمن المقطري
التخصص
-
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
-
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رجعت للسؤال بعد تعديله ، لكن الذي يظهر أن الأمر لم يختلف ؛ لأن الخطأ في الاستدلال بكلام القرافي ، فالقرافي _ رحمه الله _ يتكلم في مرأة مطلقة ومسألتنا في امرأة ذات زوج وبينهما في الحكم ما بين السماء والأرض .
أما الإحالة على فتوى أخرى في الموقع قد تفيد المعنى لكن مع بقاء الخلل في أصل الفتوى فهذا من الإصرار على الخطأ .
 

حفيدة خديجة

:: متابع ::
إنضم
5 يونيو 2014
المشاركات
2
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الدليل
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

جزاك الله خير اختي ..
على حد علمي تم اثبات مثل هذه الحالات علميا وأنه من الممكن ان تطول مدة الحمل لسنوات..
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

وأتمنى لو أن أحداً رأى هذا النادر ولو لمرة واحدة خلال 1400 سنة
رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

1945 بيولا هنتر كان حملها 13 شهر تقريبا، وهذه حالة سجلت وتابعها جمع من الأطباء.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره
وكيف عرف الإمام مالك أنها حامل منذ سنين
لماذا لا تكون حملت وسقط الحمل مرات عديدة وهي لا تدري فالسقط يكون كالحيض إذا كان حجمه صغيراً
والجنين الذي سيتغدى في بطن أمه سنين كم سيكون وزنه عند الولادة إذا كانت زيادة الوزن في الشهور الأخيرة تكون نص كيلو إلى كيلو كل شهر؟

والله لا أنقص من مقام الأئمة ولكن هذا حد العلم في زمانهم واجتهدوا بما توفر لهم وجزاهم الله خيراً
أما وقد تغير الحال فلا بد أن يكون الاجتهاد مختلفاً

وسأعيد سؤالاً طرحته قبل زمن ولم أتلق إجابة عليه
لو جاءت امرأة أرملة وأنجبت طفلاً بعد وفاة زوجها بسنوات وقالت إنما هو ابنه علق في رحمي طوال هذه الفترة
أنى لك أن تعرف إن كانت صادقة أو كاذبة؟ (ولن أقبل بالاستعانة بالفحوص الطبية الحديثة لأنها مصدر مشكوك فيه )
وهل ستنسب الطفل له وهو ميت؟ ثم تعطيه ميراثه من أبيه المدعى؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

وكيف عرف الإمام مالك أنها حامل منذ سنين
كنت أختي تتمنين أن أحدا رأى هذا النادر

وأتمنى لو أن أحداً رأى هذا النادر ولو لمرة واحدة خلال 1400 سنة

فكان الجواب:
رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره

وقد سبق ونقلت بعض من رآه كذلك:
فمن ذلك ما روي عن:
الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك : إني حُدّثت عن عائشة أنها قالت : "لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل , فقال : سبحان الله مَن يقول هذا , هذه جارتُنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق, وزوجها رجل صدق, حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة , كل بطن في أربع سنين".
وكذلك رواه مجاهد أيضًا.
وقال علي بن زيد القرشي: أراني سعيدُ بن المسيب رجلا فقال: إن أبا هذا غاب عن أمة أربع سنين فولدت هذا وله ثنايا.
وقال رجل لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، ادعُ لامرأةٍ حُبلى منذ أربع سنين في كرب شديد، فدعا لها، فجاء رجل إلى الرجل، فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل، ثم جاء وعلى رقبته غلامٌ ابنُ أربع سنين، قد استوت أسنانه.
وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .
وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون , كل دفعة أربع سنين .
وبقي محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين .
وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي.
وروى القتبي: أن هرم بن حبان حملت به أمه أربع سنين , ولذلك سمي هرما , وتبعه ابن الجوزي في التلقيح.
وغير ذلك من الروايات.
فهل بعد هذه يكون الرد:
وأتمنى لو أن أحداً رأى هذا النادر ولو لمرة واحدة خلال 1400 سنة

ولا أعلم أي مستند يراد، هذه جارته ما يدريه لعلها أسقطت، ولعلها... ولعلها....
أما أنا فتكفيني شاهد هؤلاء الأئمة المجتهدون المعاينون المحتاطون لدينهم



وسأعيد سؤالاً طرحته قبل زمن ولم أتلق إجابة عليه
لو جاءت امرأة أرملة وأنجبت طفلاً بعد وفاة زوجها بسنوات وقالت إنما هو ابنه علق في رحمي طوال هذه الفترة
أنى لك أن تعرف إن كانت صادقة أو كاذبة؟ (ولن أقبل بالاستعانة بالفحوص الطبية الحديثة لأنها مصدر مشكوك فيه )
وهل ستنسب الطفل له وهو ميت؟ ثم تعطيه ميراثه من أبيه المدعى؟
هذا من سهولته ترك جوابه، وجوابي:
لو جاءت هذه المرأة الإمام مالك أو الشافعي فماذا سيفعلان؟
فما وسعهما يسعنا، والقاضي يجتهد ويتحرى.

ولو سألتك: لو كانت صادقة، وكانت من النوادر: أتحكمين عليها بالزنا بلا بينة؟
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

وأتمنى لو أن أحداً رأى هذا النادر ولو لمرة واحدة خلال 1400 سنة
إحدى قريباتي بقي الحمل في بطنها ستة أشهر ولم يكن في موضعه الحقيقي ودون علم ، ثم عاد إلى الموضع وأكمل نموه .
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

إحدى قريباتي بقي الحمل في بطنها ستة أشهر ولم يكن في موضعه الحقيقي ودون علم ، ثم عاد إلى الموضع وأكمل نموه .
أيضا زميلة كانت تدرس معي تقول أن أمها بأغلب إخوتها - وقد عاصرت الطب الحديث - بعد حمل الثلاثة شهور يتوقف ويبقى ثلاثة شهور ثم يكمل الحمل بعد ذلك . ولم تكن تسقط حملها .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

الله يجزاكما الخير
سأتوقف عن المناقشة لأنها لن تنتهي الى نتيجة
يظهر ان نقطتي لم تصل لكما بارك الله فيكما

وأكرر انه لا يضر الكتب الفقهية لو ظهر فيها اجتهاد خاطئ ثبت خطؤه مع تطور العلم
فهو مجرد اجتهاد ولا نص فيه والاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

أختنا الكريمة حفظكم الله ووفقكم
هذا فديو للأستاذ الدكتور زغلول النجار عن القلب ، صحيح أن القلب فيه أدلة من الكتاب والسنة ، لكن هذا دليل أن الطب الحديث يخطئ ويصيب ، وليس كلما قال الأطباء شيء ، نرمي بجهود العلماء ، ونرضى بأن يوصموا بالجهل ، أو أن نطعن بما شهد به العدول من المسلمين :
https://www.youtube.com/watch?v=S5zntcAkjKA&app=desktop&persist_app=1&hl=ar&client=mv-google&gl=US
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

وليس كلما قال الأطباء شيء ، نرمي بجهود العلماء ، ونرضى بأن يوصموا بالجهل ، أو أن نطعن بما شهد به العدول من المسلمين
لم يصف أحدنا العلماء بالجهل- معاذ الله-
ولم نطعن بالعدول
ولكن قلنا اجتهدوا في مسألة لا نص فيها فأخطؤوا
لأنه ظهر بعد البحث العلمي عدم صحتها - والله تعالى أعلم-

وأكرر ما قلته ، هذا ما كان متاحاً من العلم عندهم ، والذي اجتهدوا بناء عليه
ولا ينقص من علمهم ولا مقامهم

أيها الأكارم:
نحن هنا نناقش مسألة علمية فقهية تبنى عليها أحكام (حدود ومواريث وأنساب.....)

وقد سألت عدة مرات عن الحكم:
في حالة المرأة التي ادعت أن الطفل الذي أنجبته هو من زوجها المتوفي منذ سنتين أو ثلاثة كان في بطنها طوال هذه الفترة
هل ينسب لأبيه ويرثه أم لا؟
وكيف للقاضي أن يحكم؟
ولم يجبني أحد

المسألة يا أخي الكريم مسألة تخصصات وعلوم تتطور
فلماذا لا نستفيد من التطور العلمي بدل من مجابهته
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )

وقد نفى بعض العلماء كروية الأرض بناء على تفسير آيات فسرها علماء سابقون فهل يمكن أن نقول :
هذا علم ، وقد يأتي يوم ويظهر أن الأرض مسطحة لا كروية فالعلم يخطئ

ما دامت الأقول قالها بشر باجتهادهم المحض الذي لا نص فيه وغير مبني على النص الشرعي القطعي فكل يؤخذ من كلامه ويرد
وكما أن النظريات العلمية تحتمل الصواب والخطأ فالاجتهادات البشرية كذلك تحتمل الصواب والخطأ
والله تعالى أعلم،،
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

تحتاج هذه المرأة ، أن تأتي بشهود ، يثبتوا أنها ادعت الحمل ، بعد وفاة زوجها بشهر أو اثنين ، واستمر الحمل لسنوات .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والاعتراض عليها

وقد سألت عدة مرات عن الحكم:
في حالة المرأة التي ادعت أن الطفل الذي أنجبته هو من زوجها المتوفي منذ سنتين أو ثلاثة كان في بطنها طوال هذه الفترة
هل ينسب لأبيه ويرثه أم لا؟
وكيف للقاضي أن يحكم؟
ولم يجبني أحد
يجتهد القاضي ثم يحكم بانتسابه إليه

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق
وسأعيد سؤالاً طرحته قبل زمن ولم أتلق إجابة عليه
لو جاءت امرأة أرملة وأنجبت طفلاً بعد وفاة زوجها بسنوات وقالت إنما هو ابنه علق في رحمي طوال هذه الفترة
أنى لك أن تعرف إن كانت صادقة أو كاذبة؟ (ولن أقبل بالاستعانة بالفحوص الطبية الحديثة لأنها مصدر مشكوك فيه )
وهل ستنسب الطفل له وهو ميت؟ ثم تعطيه ميراثه من أبيه المدعى؟
هذا من سهولته ترك جوابه، وجوابي:
لو جاءت هذه المرأة الإمام مالك أو الشافعي فماذا سيفعلان؟
فما وسعهما يسعنا، والقاضي يجتهد ويتحرى.

ولو سألتك: لو كانت صادقة، وكانت من النوادر: أتحكمين عليها بالزنا بلا بينة؟
فإمكانية كون الجنين من الميت الذي مات قبل سنتين أو ثلاث تجعل القاضي يتحرى ويجتهد، مع اعتقاده إمكانية ذلك

أما لو جاءت امرأة بعد عشر سنوات فلا يضع القاضي احتمالية صدقها
 
أعلى