العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتوى لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمة في إخراج القيمة في الزكاة مع استظهاره للراجح.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فتوى مختصرة لابن تيمية
بين فيها مسالك الأئمة
في إخراج القيمة في الزكاة
مع استظهاره للراجح في المسألة

سئل رحمه الله:
عمن أخرج القيمة في الزكاة فانه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟
فأجاب:
وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف منم ذهب مالك والشافعي:
أنه لا يجوز.
وعند أبى حنيفة:
يجوز.
وأحمد رحمه الله:
قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع.
فمن أصحابه:
من أقر النص.
ومنهم:
مَن جعلها على روايتين.
والأظهر في هذا:
أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.
ولهذا:
قدَّر النبي صلى الله عليه و سلم الجيران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة.
ولأنه:
متى جوِّز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه.
وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل:
فلا بأس به.
مثل:
أن يبيع ثم بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه.
وقد نص أحمد على جواز ذلك
ومثل:
أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.
ومثل:
أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها
أو:
يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتونى بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار."
وهذا قد قيل:
إنه قاله في الزكاة.
وقيل:
في الجزية."([1])

([1]) مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 82)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته "القواعد النورانية":

فصل

والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة.

والثاني: لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي .

والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة.

مثل:
مَنْ يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده.

ومثل:
مَنْ يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس.

وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا
فإنه منع:
مِنْ إخراج القيم

وجوزه:
في مواضع للحاجة.

لكن مِنْ أصحابه مَنْ نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي

وهذا القول أعدل الأقوال، كما ذكرنا مثله في الصلاة، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب.

ومعلوم أن صحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا ما في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا."([1])

([1]) القواعد النورانية ( ص 136) تحقيق: د. أحمد الخليل.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في "اختيارات ابن تيمية" لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية:
"وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [........] يجوز إ خراج القيمة مطلقاً.
اعتبر المحقق سامي جاد الله :
هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء....وأن هذا القول معروف عن ابن تيمية في زكاة المال ولا يعرف عنه هذا في زكاة الفطر فليحرر.
ثم نقل عن اختيارات ابن عبد الهادي:
"وذهب آخرون إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة جائز".
ونقل عن البعلي في اختياراته:
" ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة"
قال المحقق:
ثم ضرب لها بعض الأمثلة في زكاة المال.
قال أبو فراس:
وهي نفس الأمثلة التي سقناها عنه في الفتوى السابقة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فتوى مختصرة لابن تيمية

بين فيها مسالك الأئمة
في إخراج القيمة في الزكاة
مع استظهاره للراجح في المسألة


والأظهر في هذا:
أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.

ذكر أحمد موافي في "الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية":
أن لابن تيمية في موضع آخر ما يشعر بالجواز مطلقا، ثم نقل عنه النص.
وسأنقل النص بأتم مما نقله أحمد موافي لأنه أبين لكلامه.
قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 25/56:
"ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، لا في هذه الصورة ولا في غيرها، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة، أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر، أو ماشية تجب فيها الزكاة، وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه فكيف في هذه الصورة..."
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال النووي في المجموع:
"وقال سفيان الثوري: يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق."([1])

قال أبو فراس:
عقد البخاري رحمه الله في صحيحه:
باب العَرْض في الزكاة ( 2)

قال ابن حجر في الفتح:
أي جواز أخذ العَرْض....
والمراد به: ما عدا النقدين.

قال ابن رشيد:
وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل."

قال أبو فراس:
وأورد البخاري في هذا الباب بعض الآثار والنصوص، وإليك ما ذكره، رحمنا الله وإياه:

1- قال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

قال ابن حجر في الفتح:
"هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع.
فلا يغتر بقول من قال:
ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا.
إلا أن إيراده له:
في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب.
ثم قال ابن حجر:
وقوله:" في الصدقة":
يرد قول من قال: إن ذلك كان في الخراج.
وحكى البيهقي: أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الأول.
وقد رواه بن أبي شيبة:
عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس:
أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة.

وأجاب الإسماعيلي:
باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ
قال : ويؤيده:
أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة وقد أمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم.

وأجيب:
بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها.

وقد احتج به: مَن يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد وهي مسألة خلافية أيضا.

وقيل في الجواب عن قصة معاذ:
أنها اجتهاد منه فلا حجة فيها.

وفيه نظر:
لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له النبي صلى الله عليه و سلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع.

وقيل :
كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها وتعقب بقوله: مكان الشعير والذرة وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) المجموع - (ج 5 / ص 429)
(2) صحيح البخاري.
(3) فتح الباري لابن حجر.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال أبو فراس:
وأورد البخاري في هذا الباب بعض الآثار والنصوص، وإليك ما ذكره، رحمنا الله وإياه:










1- قال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

قال ابن حجر في الفتح:
"هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع.
فلا يغتر بقول من قال:
ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا.
إلا أن إيراده له:
في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب.


قال ابن حزم رحمه الله، وهو يجيب عن حديث معاذ:


"وهذا لا تقوم به حجة لوجوه:


أولها: أنه مرسل، لأن طاووسا لم يدرك معاذا، ولا ولد إلا بعد موت معاذ.


قال أبو فراس:


ما ذكره ابن حزم رحمه الله صحيح، فطاووس لم يدرك معاذا ولا ولد إلا بعد موته، ولهذا حكم أهل العلم على رواية طاووس عن معاذ بالإرسال والانقطاع.


قال علي ابن المديني: لم يسمع طاووس من معاذ بن جبل شيئا.([1])


قال أبو زرعة: طاوس عن معاذ مرسل. ([2])


ولهذا تعقب كثير من الشراح روايات طاووس عن معاذ وأعلوها بالإرسال لأن طاووسا لم يدرك معاذا فضلا أن يسمع منه.


بينما ذهب آخرون: إلى قبول روايات طاووس عن معاذ مع التسليم بأنه لم يسمع منه، ومن هؤلاء الشافعي الإمام فإنه قال في "الأم":


"وطاوس عالمٌ بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت...


ثم قال الشافعي رحمه الله مؤكِّداً صحة رواية طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه:


وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منه:


أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاووس ...


أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة: عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة:


أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها [ في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ]


قال الشافعي: وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ."([3])


قال أبو فراس:


إذن مع تسليم الشافعي بأن رواية طاووس عن معاذ مرسلة إلا أنه يصححها لمعانٍ خمسة:


المعنى الأول: أن طاووسا عالمٌ بأمر معاذ.


المعنى الثاني: أن طاووساً لقي نفراً كثيرا ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمه الشافعي.


المعنى الثالث: ما ذكره الشافعي مِنْ أنه: أخبره عددٌ من أهل اليمن قد مضوا ما يصدِّق هذه الرواية المعينة من رواية طاووس عن معاذ.


المعنى الرابع:أن الشافعي رحمه الله قد أخبره بعض أهل العلم والأمانة عن قصة لعمر بن عبد العزيز أنه دعا بصحيفة قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ، وهذه الصحيفة تصدِّق رواية طاووس عن معاذ.


المعنى الخامس: أنه لا يعلم خلافا بين أحد لقيه من أهل العلم في صحة هذه الرواية ، أو أن الشافعي قصد أنه لا يعلم خلافا في صحة الحكم الذي اشتملت عليه هذه الرواية.


قال أبو فراس:


ومما يدل على أن طاووساً عالمٌ بأمر معاذ كما قال الشافعي هي الإشارة الخاطفة من حافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر القرطبي فإنه بعد أن انتهى من ترجيح قول الجمهور في ما يوافق إحدى روايات طاووس عن معاذ: قال:


" قال ابن جريج وقال عمرو بن شعيب: أن معاذ بن جبل لم يزل بالَجَند منذ بعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان فيه عليه.


قال أبو عمر:


الجَنَد من اليمن: هو بلد طاووس، وتوفي طاووس سنة ست ومائة وتوفي معاذ سنة خمس عشرة أو أربع عشرة في طاعون.


وقال أيضاً:


حديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك.(4)


قال أبو فراس:


فكأن ابن عبد البر بما ذكر أن معاذا نزل بالجَنَد بلدة طاووس، وأنه لم يزل بها منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عليه الصلاة والسلام بل وإلى زمن عمر.

ثم اعتبر أن روايته هذه محفوظة لموافقتها رواية الثقات الموصولة

وهذا يدل على قرب طاووس الشديد من الذين أخذوا عن معاذ إذ هم أهل بلدته والتي قد طال مقام معاذ بها.


ويمكن أن نستشهد أيضاً:


بما قيل في رواية مسروق عن معاذ، وإن كان هناك فرق جوهري وهو في إدراك مسروق لمعاذ بخلاف طاووس الذي ولد بعد وفاة معاذ إلا أنه مع ذلك فثمة قواسم مشتركة من شهود عمل معاذ المشهور في الزكاة في اليمن، وإداركه نقل الكافة عن معاذ:


قال ابن حزم في معرض حديثه عن رواية مسروق عن معاذ في الزكاة:


" ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المشهور، فصار نقله لذلك ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم: نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به."([5])


فعلَّق الملا علي قارئ في "مرقاة المفاتيح" بعد نقله كلام ابن حزم السابق:


"وحاصله: أنه يجعل بواسطة بينه وبين معاذ وهو ما فشا من أهل بلده أن معاذا أخذ كذا وكذا والحق قول ابن القطان أنه يجب أن يحكم بحديثه عن معاذ على قول الجمهور في الإكتفاء بالمعاصرة ما لم يعلم عدم اللقاء."






قال أبو فراس:


فهاتان روايتان من رواية طاووس عن معاذ سبق تناولهما قد تقاسم الإمامان: الشافعي وابن عبد البر في الحكم عليهما بأنهما محفوظتان من وجوه ذكروها.


وقد تتبعت روايات طاووس عن معاذ فلم يظهر لي ما يستنكر منها، لاسيما وأن كثيرا منها في أبواب الزكاة وهو ألصق الأبواب:


1- بمعاذ


2- وبطاووس.


3- وباليمن.


ورأيت كثيرا من الشرَّاح إنما يقتصرون في الإعلال فقط على مجرَّد الإرسال، ولا يستنكرون من متون الروايات شيئا.


فإن صحت المعاني التي ذكرها الشافعي رحمه الله مضافا إلى ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وتتبعنا روايات طاووس عن معاذ فلم نجد ما يستنكر منها من جهة العموم فإن قبولها متجه ظاهر مع التسليم بأن هذه الروايات مرسلة ، ولكنها مرسلة محفوظة، مثل روايات أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود فإنه مع إرسالها إلا أنها محفوظة إذ أخذها عن الثقات مِنْ أهل بيته.
قال السخاوي في فتح المغيث:
فإن قيل: هذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا

يقال: نحن لم نحتج به من هذه الجهة إنما احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته بخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله حجة لهذا من أمور فجعلنا قوله لا من الطريق التي وصفت

ونحوه قول الشافعي رحمه الله:
في حديث لطاووس عن معاذ طاووس لم يلق معاذا لكنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافا وتبعه البيهقي وغيره
ومن الحجج لهذا القول:

أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا لا سيما بالكذب بعيد جدا بإنه صلى الله عليه و سلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بعد الصحابة بالخيرية ثم للقرنين كما تقدم بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل فإرسال التابعي بل ومن اشتمل عليه باقي القرون الثلاثة الحديث بالجزم من غير وثوق بمن قاله مناف لها هذا مع كون المرسل عنه ممن اشترك معهم في هذا الفضل ....."


ولذا فأجدني أرتضي هذه الرواية المذكورة في المسألة لاسيما مع احتجاج البخاري بها وما ذكره من النصوص التي تؤكد الحكم الذي اشتملت عليه.


والتي استطردنا منها للبحث في حال هذه الرواية، وللتفتيش عن قبولها مع التسليم بإرسالها، هذا والله أعلم.


([1]) المراسيل لابن أبي حاتم.

([2]) المراسيل لابن أبي حاتم.

([3]) الأم - (ج 2 / ص 12)
([4]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 2 / ص 276)
([5]) المحلى - (ج 6 / ص 16)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن حزم رحمه الله، وهو يجيب عن حديث معاذ:




"وهذا لا تقوم به حجة لوجوه:


أولها: أنه مرسل، لأن طاووسا لم يدرك معاذا، ولا ولد إلا بعد موت معاذ.



الاعتراض الثاني الذي ذكره ابن حزم على أثر معاذ رضي الله عنه أنه قال:


والثاني:أنه ليس لو صح لما كانت فيه حجة، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلام.


قال أبو فراس:


وهذه المسألة قد نحيلها إلى اختلاف أهل العلم في حجية قول الصحابي.


وقد نقول: بل هي أدق، فمعاذ رضي الله عنه في اليمن هو الوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ شرعه، ومنها أحكام الزكاة، كما أنه وكيله ووكيل الخليفتين من بعده: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.


الأمر الأخر: إن الأثر لو صح فإنه يفيد أن معاذا كان يرسل الصدقة التي قبلها إلى الأنصار والمهاجرين في المدينة فلو كانت غلطا لشاع وذاع ، ولنبهه كبار الصحابة لاسيما الخليفة الذي وكله ، ثم استقبل منه الصدقات...


فحكم معاذ – إن صح لأن النقاش مع ابن حزم وهو لا يصحح الأثر، لكن يناقش تنزلاً – يكتسب قوة من هذه الجهات التي ذكرنا ، فالحكم فيها يكون قريبا من الإجماع، وهو معتضد بإقرار الخليفة الراشد.

وقد ذكر ابن حجر في الفتح اعتراضا يقرب من اعتراض ابن حزم إذ قال:
وقيل في الجواب عن قصة معاذ أنها إجتهاد منه فلا حجة فيها

فأجاب ابن حجر:
وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له النبي صلى الله عليه و سلم لما أرسله إلى اليمن

وقال د. يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" 2/807:
وعمل معاذ في اليمن وأخذه القيمة دليل على أنه لا يجد في ذلك معارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة.
وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
أبا فراس شكرالله لك هذالجهد المبارك، وأثابك الفردوس الأعلى على هذه الهمة العالية - والتي هي همة الكبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعلم الله أني رأيت فيك مصداق قول القائل غفر الله له: "من لم ُيغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه، لم ينل درجة العلم أبداً"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-فيما يتعلق بقول الشافعي بتقوية مراسيل طاووس بن كيسان اليماني هو ينطبق على مذهب الشافعي في الجملة ومن معه من أهل العلم الذين يرون قبول مراسيل التابعين بقرائن.
وللعلماء مذاهب ثلاثة مشهورة في هذه المسألة لخصها شيخنا الفاضل المحقق أبو محمدعبدالله الجديع-وفقه الله- بعد أن فرق بين طبقاتهم، يقول:
"مراسيل التابعين متفاوتة في القوة بحسب قدم التابعي المرسل وكبره ، أو صغره .
وتصور ذلك بتقسيم التابعين إلى طبقات ثلاث بحسب من لقوا وسمعوا منه من الصحابة.......، إلى أن يقول:
" الطبقة الثانية : أوساط التابعين ، وهم الذين أدركوا علي بن أبي طالب ، ومن بقي حيا إلى عهده وبعيده من الصحابة ، كحذيفة بن اليمان ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعمران بن حصين ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة أم المؤمنين ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، ووقع سماعهم من بعضهم .
ومثال هؤلاء التابعين : الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس اليماني ، والقاسم بن محمد ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعامر الشعبي ، ومجاهد بن جبر .
فمراسيل هذه الطبقة صالحة تكتب ويعتبر بها"

ثم لخص المسألة بقوله كمافي ص ومابعدها 941 من ج2 في التحرير:
" وحاصل هذه المسألة :
أن المرسل يتفاوت في قوته ، والشواهد مع تحري المرسل معيار للترجيح بينها ، وللاعتبار بما يعتبر به منها"

أما ما يتعلق بالاحتجاج بالحديث المرسل فقد لخص مذاهب العلماء في مراسيل الصحابة وحصرها في ثلاثة أقول:

قال "وللعلماء في الاحتجاج بذلك وعدمه مذاهب :
المذهب الأول : صحة الاحتجاج به ، بشرط أن يكون المرسل ثقة عدلاً ، وهؤلاء يكون المرسل عندهم من جملة الحديث الصحيح .
والقول به منقول عن إبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سلمان ، وأبي حنيفة وصاحبيه : أبي يوسف ومحمد ، وكذلك هو قول مالك وأهل المدينة ، وذكر أصحاب أحمد أن الصحيح عنه الاحتجاج بالمرسل ......"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب الثاني
: ليس بحجة ، وهو من جملة الحديث الضعيف .
وهو قول الأئمة : الأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وقول أكثر أهل الحديث.
قلت: "وسمعت الشيخ أبا محمد يقول أن هذا المذهب هو الموافق للأصول..."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب الثالث : التفريق بين المراسيل ، بحسب المرسل .
وهذا عزي للشافعي أنه كان يقبل مراسيل كبار التابعين ، كما تقدم بيانه في المسألة السابقة ، وتبين أن الشافعي لا يرى قبول مرسل التابعي الكبير لذاته ، إنما يقبله بقرائن تقويه . فهذا مذهب في التحقيق لم يقل به أحد ، فعاد الخلاف إلى المذهبين الأولين .
وظاهر ما تقدمت حكاية عن أهل العلم : الاختلاف بين الفقهاء وأهل الحديث في صحة المرسل .

لكن التحقيق كما حررته عبارة الناقد ابن رجب ، حيث قال : " اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً ، وهو ليس بصحيح على طريقهم ؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث ، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه ، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن ، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة " ( شرح علل الترمذي(1/297)) .

يؤيد هذه الخلاصة المحققة قول أبي عمر بن عبد البر وهو يبين مذهب أصحابه المالكية ومن وافقهم في قولهم بقبول المرسل :
" ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم ، فلم أر أحداً منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل ، ولا يقبل منه في ذلك خبراً مقطوعاً (أي منقطعا) ، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار " (التمهيد/1/ 7) .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي أبا عبد الله ، وتقبل الله دعاءك ولك مثله
وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني خيرا مما تظنون
يسَّر الله لي ولك ولجميع طلبة العلم الخير حيث كان وأمدنا بمدد من عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ولقد أحسنت بما أوردته من هذه الفائدة المتميزة والمتكاملة، والتي عالجت أصل الموضوع الذي كنت غائراً في أحد محاجره.
لكن بما أن الفائدة التي ذكرتها متكاملة، وتصلح أن تكون موضوعا بتمامه وكماله، فأقترح عليك فضلا لا أمرا أن تفردها بموضوع خاص.
وأن تسجل هنا فقط خلاصة هذا البحث بما يفيد في تسلسل هذا الموضوع.
ثم تحيل على باقي البحث بالرابط الذي تذيله على خلاصتك.
كما أتمنى من بقية الإخوة أن يتنبهوا لهذه الطريقة فأتمنى أن تكون نهجا مستمراً، فالعلم يتفرع ويتشقق، والمسألة تنادي أختها، والفرع لا بد من رده إلى أصله، والنظير يحسن أن تذكر نظيره وتفرق بين ما يقع الفرق فيه.
فالاستطراد يسجل في نفس الموضوع بما يخدم الموضوع الأصلي
فإن نشط صاحب الاستطراد فأنعم وأكرم ، فلا يكسل، بل يفتح له موضوعا خاصا، فإن العزمات تفوت:
إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون
ولا تغفل عن الاحسان فيها فما تدري السكون متى يكون
وقال الآخر:
كم فرصة ذهبت فعادت غصة تشجي بطول تلهف وتردد
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;4514 قال:
قال ابن حزم رحمه الله، وهو يجيب عن حديث معاذ:



وهذا لا تقوم به حجة لوجوه:

الاعتراض الثالث الذي ذكره ابن حزم:

"والثالث: أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، فالكذب لا يجوز، وقد يمكن لو صح أن يكون قاله لأهل الجزية، وكان يأخذ منهم الذرة، والشعير، والعرض مكان الجزية."([1])

أجاب عن هذا الاحتمال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى فقال:

"هذا احتمال ضعيف بل باطل، فان في رواية يحيى بن آدم رقم (526) (مكان الصدقة)"([2])

قال أبو فراس:

وأيضاً لفظة "الصدقة" وردت في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه
ولهذا قال ابن حجر في الفتح:
وقوله:" في الصدقة":يرد قول من قال: إن ذلك كان فيالخراج.



وحكى البيهقي: أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الأول.

قال أبو فراس:

لم يسنده البيهقي وإنما قال: "وقد قال فيه بعضهم....."
ولهذا قال التركماني الحنفي في الجوهر النقي:
لم يذكر السند الذي فيه من الجزية لينظر فيه وكيف يكون ذلك جزية
وقد قال معاذ:مكان الذرة والشعير، ولا مدخل لهما في الجزية


ثم قال البيهقي:

وهذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار والدرهم أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم هم أهل فيء لا أهل صدقة."

فأجابه التركماني:
وإنما أمره عليه السلام بأخذ الجنس لأنه هو الذي يطالب به المصدق والقيمة وإنما تؤخذ باختيارهم وعلى هذا الحمل قوله عليه السلام "خذ الحب من الحب"...


قال أبو فراس:

وسيأتي مزيد بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر:

وقد رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس:أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة.

ثم نقل عن الإسماعيلي أنه قال:أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة علىالصحابة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم.

قال أبو فراس:

وهذا هو نفس جواب ابن قدامة في المغني عن حديث معاذ.



أجاب ابن حجر في الفتح عن إيراد الإسماعيلي فقال:

"لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها."

قال أبو فراس:

لا شك أن حديث معاذ لا يخلو من بعض الإشكالات سواء حملناه على الصدقة أعني الزكاة أو حملناه على الجزية، وقد تنبَّه لذلك ابن حزم فتكلَّف الجواب على تطريقه لاحتمال الجزية.

والأقرب في نظري والله أعلم هو حمله على الصدقة لأمور:

1- لورود لفظة "الصدقة" في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه.
2- ولووردها في رواية يحيى بن أدم في كتاب الخراج كما ذكر أحمد شاكر، وقد تأكدت من ذلك بنفسي.
3- ولأنها هي اللفظة المشهورة كما قال ابن حجر.
4- أن لفظة "الجزية" لم تأت من وجه صحيح ولا ضعيف بحسب ما وقفت عليه في البحث السابق.
5- أن الصدقة هي الأصل والأكثر، لاسيما وقد دخل أكثر أهل اليمن في الإسلام أفواجا أفواجا.

6- جاء في بعض الروايات المسندة كما عند البيهقي في السنن الكبرى: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.
7- أن في الرواية ما يشعر بأنها الصدقة فإنه قال: "فإنه أهون عليكم" وهذا النظر يكون في الغالب للمسلمين لا لغيرهم لاسيما ما كان في باب الجزية الذي قال الله فيه "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" لاسيما إن أخذنا بالاعتبار التفسير الحسي للصغار في الآية كما هي طريقة جماعة من الفقهاء والمفسرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1])المحلى - (ج 6 / ص 25)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الاعتراض الرابع الذي ذكره ابن حزم على أثر معاذ رضي الله عنه أنه قال:


"والرابع:أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ: (خير لأهل المدينة) وحاشا لله أن يقول معاذ هذا، فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا مما أوجبه."([1])


قلت:


وهذا الجواب مبني على رأي ابن حزم رحمه الله ومن وافقهم من الشافعية والمالكية والحنابلة القائلين بعدم إجزاء القيمة في الزكاة.


أما إذا أخذنا الرأي الآخر: وهو إجزاء القيمة في الزكاة إما مطلقا أو للمصلحة والحاجة فإن ما ذكره ابن حزم لا يرد لأن الكل صار مما أوجبه الله.


الأمر الآخر:


أن ابن حزم رحمه الله يستنكر متن الأثر فنزَّه معاذا أن يكون قد قاله، وحينئذ يكون حكمه على متن الحديث مترتِّب على رأيه في المسألة، وهو محل النزاع، فلا يصح أن يورد مع المخالف، وإن كان يسوغ مع مَنْ يسلِّم بمقدمة ابن حزم من عدم إجزاء القيمة.


وأجاب د. يوسف القرضاوي عن هذه الاستطالة من ابن حزم فقال:


"وأما الوجه الرابع فهو تعسف وتحامل من ابن حزم، فإن معنى "خير لكم" في الخبر "أنفع لكم" لحاجتهم إلى الثياب أكثر من الذرة والشعير. وهذا أمر واقع لا نزاع فيه. أما قوله "لم يوجبه الله الخ" فهذا موضوع النزاع، فلا يجوز الاحتجاج بنفس الدعوى. وأخذ القيمة حينئذ يكون مما أوجه الله تعالى في شرعه."([2])

قال أبو فراس: ثمة اتفاق بين جوابي وجواب الشيخ يوسف القرضاوي وقد جاء اتفاقا، فالحمد لله على توفيقه فإن الإنسان يفرح ويطمئن إذا وجد ما يوافق قوله ويصدِّقه.

([1]) المحلى

([2]) فقه الزكاة (2/807)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أسوق الآن إن شاء الله الباب الذي عقده البخاري في جواز الزكاة بالقيمة، وقد سبق التعرض لموضوع الباب، وأثر معاذ، والآن أسوق الباب بكامله، وفي بعض الأدلة التي ذكر، دقة واستنباط وغموض، وفي بعضها مناقشة لأهل العلم، فلتراجع في شروح البخاري لاسيما فتح الباري لابن حجر، والآن دونكم الباب كما هو في صحيح البخاري:


باب العرض في الزكاة


وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله.


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن.


فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض.


حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.


حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها [ في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ]

قال الشافعي: وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ."([3])




هذا الموطن مما استدركه ابن حزم رحمه الله على الإمام الشافعي في حكايته الإجماع فقال:


"يقول في زكاة البقر: في الثلاثين تبيع، وفي الأربعين مُسِنَّة، لا أعلم فيه خلافا، وإنَّ الخلاف في ذلك: عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب وقتادة، وعُمَّال ابنِ الزبير بالمدينة، ثم عن إبراهيم النخعي، وعن أبي حنيفة لأشهر مِنْ أنْ يجهلَه مَنْ يتعاطى العِلْم، إلى كثيرٍ لهم جدا مِنْ مثل هذا إلا مَنْ قال: لا أعلم خلافا، فقد صدق عن نفسه، ولا ملام عليه."([1])

قال أبو فراس:
على أن الشافعي قد قيَّد حكايته للإجماع بمن لقي من أهل العلم، فهو بذلك قد احتاط لنفسه.

([1]) الإحكام (4/534).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
عقد البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بابا في المسألة عنوانه :


باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات


أراد به الرد على الأحناف والانتصار لمذهب الشافعي في المسألة، وقد أورد فيه جملة من النصوص والتوجيه لها بما يتفق مع مذهب الشافعي، رحم الله الجميع.


وقد سبق التعرض لأكثر ما أورده البيهقي.


غير أنه بقي بقية مما ذكره البيهقي الشافعي وبقية أخرى من استدراكات التركماني الحنفي عليه لم نتعرض لها فأحب هنا أن نستكمل مادة هذا الباب - أعاننا الله بحوله وقوته -:


قال البيهقي رحمه الله:


وأما الذي رواه مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي الأحمسي قال:


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر ناقة مسنة في ابل الصدقة فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة.


فقال: يا رسول الله إني أرتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة.


قال: فنعم إذا.


(وهذا فيما أنبأني) أبو عبد الله الحافظ أن أبا الوليد اخبرهم أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد فذكره فقد قال أبو عيسى: سألت عنه البخاري فقال: روى هذا الحديث إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ابل الصدقة مرسلا وضعف مجالدا –


(أخبرناه) مرسلا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا هشيم عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم:


أنه رأى في ابل الصدقة ناقة كوماء


فسأل عنها


فقال المصدق: إني أخذتها بإبل


فسكت."([1])


وقال التركماني في الجوهر النقي متعقبا البيهقي رحمه الله:


"والمقصود من الزكوة:
سد خلة المحتاج والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الأجناس فوجب أن تجوز عنها وهذا كما عين عليه السلام الأحجار للاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما لحصول الإنقاء بها كما يحصل بالأحجار


وإنما عين عليه السلام تلك الأجناس في الزكوة:
تسهيلا على أرباب الأموال كما مر لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده كما جاء في بعض الآثار أنه عليه السلام: جعل في الدية على أهل الحلل حللا


ويجوز أن يريد معاذ:
نقل ما زاد عن فقرائهم ومتى لم يوجد أهل السهمان في بلد نقلت الصدقة


والمراد من المهاجرين الفقراء منهم كما تقول الزكوة حق المسلمين والمراد فقراؤهم


ثم ذكر البيهقي ( عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي انه عليه السلام أبصر ناقة مسنة ) الحديث


ثم ذكر ( عن البخاري انه قال رواه إسمعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا وضعف مجالدا ) – قلت:


مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين


وقال البيهقي في باب السواك للصائم ( غير أثبت منه ) وهذا يقتضي توثيقه وزيادة الثقة لا تعلل بنقص من أرسله
وقد اخرج أبو داود من حديث أبي بن كعب قال: بعثني النبي صلى الله عليه و سلم مصدقا الحديث وفيه: أن رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه السلام قال له: إن تطوعت بخير أجرك الله وقبلناه منك


فأمر عليه السلام بقبضها.

والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى."([2])
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) السنن الكبرى للبيهقي - (ج 4 / ص 113)



([2]) الجوهر النقي المطبوع مع سنن البيهقي (ج 4 / ص 113)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;4579 قال:
قال البيهقي رحمه الله:





وأما الذي رواه مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي الأحمسي قال:


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر ناقة مسنة في ابل الصدقة فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة.


فقال: يا رسول الله إني أرتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة.


قال: فنعم إذا.


(وهذا فيما أنبأني) أبو عبد الله الحافظ أن أبا الوليد اخبرهم أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد فذكره فقد قال أبو عيسى: سألت عنه البخاري فقال: روى هذا الحديث إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ابل الصدقة مرسلا وضعف مجالدا –


(أخبرناه) مرسلا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا هشيم عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم:


أنه رأى في ابل الصدقة ناقة كوماء


فسأل عنها


فقال المصدق: إني أخذتها بإبل


فسكت."([1])


وقال التركماني في الجوهر النقي متعقبا البيهقي رحمه الله:


ثم ذكر البيهقي ( عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي انه عليه السلام أبصر ناقة مسنة ) الحديث


ثم ذكر ( عن البخاري انه قال رواه إسمعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا وضعف مجالدا ) –
قلت:


مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين


وقال البيهقي في باب السواك للصائم ( غير أثبت منه ) وهذا يقتضي توثيقه وزيادة الثقة لا تعلل بنقص من أرسله
وقد اخرج أبو داود من حديث أبي بن كعب قال: بعثني النبي صلى الله عليه و سلم مصدقا الحديث وفيه: أن رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه السلام قال له: إن تطوعت بخير أجرك الله وقبلناه منك


فأمر عليه السلام بقبضها.


والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى.


كتلخيص لهذا المبحث نقول:
أجاب البيهقي عن هذا الحديث الذي يستدل به الأحناف على اعتبار القيمة بإعلاله من جهتين:
1- الإرسال.
2- ضعف مجالد بن سعيد.
ثم نقل البيهقي عن البخاري ما يؤكد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب التركماني عن إعلال البيهقي لهذا الحديث بأن:
1- مجالداً قد قد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، ثم نقل عن البيهقي ما يقتضي توثيقه لمجالد
2- وأن زيادة الثقة لا تعلل بنقص رواية من أرسله.
3- ثم ذكر شاهدا على صحة رواية مجالد بن سعيد، وهو حديث وقع عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله.
__________________________________
وليت الإخوة المتخصصين في الحديث يفضوا لنا النزاع الواقع في صحة هذا الحديث وصحة الشاهد الذي ذكره ابن التركماني، والذي يشكل أحد الأدلة الحاسمة في المسألة لاسيما عند من يستدل به على جواز أخذ القيمة.
وأحث أخي أبا يوسف أن يشاركنا في الحكم على هذا الحديث فإن له عناية واضحة بهذا الباب، وأقصد من هذا إرغامه على المشاركة معنا، حتى نستفيد منه وننتفع، ومن الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن رشيد:
وافق البخاري في هذه المسالة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: [والنقل بالمعنى]
لا يجوز الآن في هذا العصر إخراج زكاة الفطر بالطعام:
وإنما عين الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم:
لأنه كان أسهل للمعطي [صاحب التمر يعطي التمر وصاحب الشعير يعطي الشعير...]
وأنفع للآخذ: لأن حاجته متعلقة بالطعام.

أما الآن فليس الطعام:
بأيسر للمعطي [فالقاهرة مثلا فيها 13 مليون فيجب عليهم 13مليون صاع، من أين يأتون بها]
ولا هو:
بأنفع للآخذ [بدليل أنه يبيعها بنصف ثمنها ويشتري بها ما تعلقت بها حاجته]
 
التعديل الأخير:

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
بارك الله فيكم، موضوع متميز ماتع مفيد ... وأضيف بأن الجواز مطلقا قال به الأحناف وذهب إليه الأوزاعي والثوري و عمر ‏بن عبد العزيز والحسن البصري ... ومن المالكية ابن القاسم وأشهب أما المعاصرون من المالكية اليوم في المغرب الأقصى فالكل يكاد يجمع على ذلك.

- قال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

وإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد لمعاذ بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على ذلك ومقرا ‏لمعاذ عليه، لأن الثياب كانت ترسل إليه في المدينة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;8321 قال:
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: [والنقل بالمعنى]
لا يجوز الآن في هذا العصر إخراج زكاة الفطر بالطعام:
وإنما عين الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم:
لأنه كان أسهل للمعطي [صاحب التمر يعطي التمر وصاحب الشعير يعطي الشعير...]
وأنفع للآخذ: لأن حاجته متعلقة بالطعام.

أما الآن فليس الطعام:
بأيسر للمعطي [فالقاهرة مثل فيها 13 مليون فيجب عليهم 13مليون صاع، من أين يأتون بها]
ولا هو:
بأنفع للآخذ [بدليل أنه يبيعها بنصف ثمنها ويشتري بها ما تعلقت بها حاجته]

تعليق على فتوى الشيخ القرضاوي:
أولأً:
هذه الفتوى صدرت في الحلقة الأخيرة من برنامج الشريعة والحياة.
ثانياً:
تعليل الشيخ قوي في إفادة إخراج الزكاة بالقيمة.
ثالثاً:
سمح هذا التعليل للشيخ القرضاوي أن يقلب المسألة رأساً على عقب، فبدل اختلاف المتقدمين في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فقد أحالها بناء على هذا التعليل إلى الخلاف اليوم في جواز إخراج الطعام .
رابعاً:
القول بعدم جواز إخراج الزكاة من الطعام في هذا العصر بناء على هذا المعنى يعوزه أمر، وهو إثبات اطراد هذا التعليل وأن الطعام أصبح اليوم ليس هو بأيسر للمعطي ولا هو بأنفع للآخذ.
ولا يخفى أن هذا المعنى غير مطرد بل لا يزال الطعام في بعض الأمصارهو أيسر للمعطي وأنفع للآخذ لاسيما ما كان في البوادي،
كما يقع هذا المعنى أيضاً في حال افتقار الناس إلى الطعام.
خامساً:
بحسب قواعد الشيخ القرضاوي فإنه يبدو أنه لا ينازع في جواز إخراج الزكاة طعاما في هذه الصور، بدليل تسليمه بصورة الإخراج في العهد النبوي، وإنما اتسعت عليه العبارة.
 
التعديل الأخير:

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
أنقل لشيخنا العزيز أبو اويس الحسني فقرة من كتابه نقل النديم وسلوان الكظيم ص 82 :

"إن رأيي-إن كان لي رأي-أن مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر وجوازها بل وتعيينها عند المقتضى ، ومسألة توحيد المسلمين في الأعياد والمواسم الدينية كالصوم والإفطار لا يجوز –أو من-المسائل التي لا يجوز فيها الخلاف بين المسلمين ، لوضوح الأمر فيها وحسم التشريع الإسلامي في شأنها لولا التعصب والتبلد والجمود الذي ران على عقول فقهائنا منذ قرون ، وإلا فقل لي بربك ما معنى الإفتاء بتحريم القيمة ووجوب إخراج الحَب: القمح والشعير بالنسبة للمغاربة فقط ، وزيادة الأوز عند دول الخليج وخصوصا نجد والحجاز وفي العواصم والمُدن الكبرى التي لا ينفع فيها إلا المال ، نعم إن كان البلَد بعيدا عن العمران والحضر كالصَّحاري والقُرى في الجبال الوعِرة فإن المال فيها لا ينفع يوم العيد لطُعمة المساكين بخلاف في الرباط والدار البيضاء ،خصوصا وأن حكمة شرعيتها أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين ، أما مسألة توحيد المسلمين فمن خطل الفكر النزاع فيها وقد انقسم الفقهاء فيها بين إفراط وتفريط ففي عام 1420 ثبت هلال رمضان باليمن ببيان وقعه ستة علماء معروفون ولم تعمل به السعودية وهي جارته وليس بينهما مسافة ، وإلى الآن ونحن نتسائل عن السبب ، ولعلها السياسة ،والدين عند هؤلاء تبع للأهواء السياسية، وهذا تفريط واضح ما أنزل الله به من سلطان ، وأما جانب الإفراط ففي فقهائنا الذين يعلنون أن لكل بلد رؤيتهم ومنهم من يحتج بهذا اللفظ زاعما أنه حديث في صحيح مسلم وهو من كلام النووي الشافعي الذي بوّب الصحيح ، وعندما نطالب بتحديد المسافة تعبسُ الوجوه ويتكهرب الجو ونُرمى بالجهل وقلة الحياء ..."
 
أعلى