العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

{فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } سورة البقرة: 196

هذه الآية الكريمة من سورة البقرة ثريةٌ بالأحكام، غزيرةٌ بالفوائد
وسأخصص هذا الموضوع -إن شاء الله تعالى- لمناقشة مسألةٍ تتعلق بالصوم لمن لم يجد الهدي ممن تمتعوا بالعمرة إلى الحج لعدم مال أو لعدم بهيمة الأنعام .. وقد بين اللهُ جل وعلا أن عليهم أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.


فقوله تعالى: { في الحج } يحتمل أمرين:
أولهما: أن تصام هذه الأيام الثلاثة في أيام الحج.
ثانيهما: أن تصام في موضع الحج.

- واختلف من جنحوا إلى الأول منهما في تعيين هذه الأيام، مبتدئها ومنتهاها، فأشهر الأقوال في تعيين أولها:
1- أن أول وقتها اليوم الذي يحرم فيه بعمرته التي تمتع بها إلى الحج، وقيل: إذا طاف لعمرته تلك فذلك أول وقت صيامها.
2- أن أول وقتها منذ يحرم بحجه، فإن صامها غير محرِم لم تجزئه.
3- أن أولها أولُ أشهر الحج ولو لم يُحرِم بعدُ، فإن صام قبل شوال لم يجزئه.
4- أن أولها أول شهر ذي الحجة، فإن صام قبله لم يجزئه.
5- أن أولها سابع ذي الحجة، وآخرها يوم عرفة، فهي ثلاثٌ معيَّنة متتابعة لا يجزئ صوم غيرها عنها.

فالأول لأبي حنيفة وأحمد؛ لأن الإحرام بالعمرة أحد إحرامي التمتع، وَلِأنه يجوز تَقْدِيمِ الْوَاجِبِ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ إذَا وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ، كَالْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحَلِفِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
فسبب الوجوب عند هؤلاء الأئمة في مسألتنا: هو الإحرام بالعمرة.

واحتج بعضهم بأن عامة الصحابة كانوا متمتعين، وكثير منهم لا يجد الهدي، وقد أحرموا بالحج يوم التروية، فلو لم يكن الصيام مجزئاً قبل الإحرام بالحج لوجب أن يقدموا الإحرام قبل يوم التروية.

فائدة: قال الماوردي: " وَالْعَجَبُ مِنْ أبي حنيفة يَمْنَعُ مِنَ الْهَدْيِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِالْمالِ، وَيُجِيزُ الصِّيَامَ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْأَبْدَانِ، وَهَذَا خُرُوجٌ عَنْ أُصُولِ الشَّرْعِ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَبْدَانِ وَالْأَمْوَالِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ بَدَلٌ يَجِبُ فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ مُبْدَلُهُ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ خِلَافُ أُصُولِ الشَّرْعِ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ".


والثاني هو قول مالك والشافعي.
وللمسألة تعلق وثيق بوجود السبب؛ إذ لا يجوز تقديم الواجب إذا لم يوجد سبب الوجوب عند عامة أهل العلم، وهو عند أصحاب القول الثاني: الإحرام بالحج، فهذا مربط الفرس ومعقد النزاع في المسألة، والله أعلم.


ووقع الخلاف بين السلف في آخرها..
1- فقيل: إن آخرها يوم التروية.
2- وقيل: إن آخرها يوم عرفة،
3- وقيل: بل يجزئه أن يصوم أيام التشريق (أيام مِنى): الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْي.
ومن أصحاب هذا القول الأخير من يبيح له تأخير ابتداء صومها إلى أول أيام التشريق ليتحقق أنه لم يجد الهدي يوم النحر لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِلَّا بِأَنْ لَا يَجِدَ الْهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ، ومنهم من جعل ذلك له إن فاته صومها قبل يوم النحر شبهاً القضاء.

وَإِن كَانَ الْمُرَادُ الثاني، وهو مَوْضِعَ الْحَجِّ؛ صَامَهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ فِي أَيَّامِ مِنًى، كَمَا قَالَ عُرْوَةُ.

وفي قوله تعالى: { إذا رجعتم } أقوال:
الأول: إذا رجع إلى بلده وأهله، وهو نص الشافعي في "الأُم".
الثاني: إذا فرغ من أعمال حجه، وشرع في الرجوع منه في طريقه، ولا يجوز أن يصومها قبل الخروج من مكة راجعاً، وهو نص الشافعي في "الإملاء" كما ذكر النووي في "المجموع شرح المهذب" وغيره، وهو عندي أقرب القولين لمذهب الإمام الشافعي.
الثالث: إذا رجع من منى، سَوَاء رجع إلى مَكَّةَ أَو إلى بلده، فكل ذلك رجوع، وَمَا أُطْلِقَ في نص الْقُرْآنِ لَا يُقَيَّدُ من غير دليل.. "فَلَوْ قَدَّمَ السَّبْعَةَ عَلَى وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ لَمْ تُجْزِهِ، وَكَذَا لَوْ صَامَ شَيْئًا مِنْ السَّبْعَةِ بِمِنًى".


قال السرخسي الحنفي في "المبسوط": وَالْمُرَادُ مِنْ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] مُضِيُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَتَّى إذَا صَامَ بَعْدَ مُضِيِّهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ جَازَ عندنا. أهـ
وهذا هو قول أحمد، قال الأثرم: سُئِل أحمد هل يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء.

وهنا قَوَّى بعضهم قول عروة، وأن المراد في الأول: موضع الحج، وأن سياق الآية يستلزم ذلك؛ إذ لو كان المراد أيام الحج أو زمانه لقال: وسبعة إذا أحللتم أو فرغتم.

وردَّ الإمام ابن جرير الطبري التفسير الثالث بأن ادعى إجماع جميع أهل العلم على أن معناه الأول، إلا أنه يعكر على هذه الدعوى أن القول الثالث منسوب إلى الإمام مالك بن أنس، وقد علم الناظر في تفسير الإمام الطبري أنه ينقل الإجماع أحياناً ويريد به قول الأكثرين، بل هو كثير في كتابه.

وهنا مسألة: هل يجوز أن يصوم الأيام السبعة بعد أن يفرغ من حجه وقبل أن يصل إلى بلده؟
مال بعض العلماء إلى أن الله تعالى جعل الرجوع إلى البلد شرطاً، وما لم يُوجَدِ الشَّرْطُ لم يوجد المَشْرُوط، ومنهم من جعل ذلك لا على سبيل الشرط كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

فمن جعله شرطاً قال بعدم إجزاء تقدم صيامها على رجوعه إلى أهله وبلده..
قال الشنقيطي في "أضواء البيان": وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ السَّبْعَةَ إِنَّمَا يَصُومُهَا بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ، وَوُصُولِهِ إِلَى بَلَدِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصُومُهَا فِي طَرِيقِهِ فِي رُجُوعِهِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ. فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ. أهـ

- ويؤيد هذا القول ما جاء فِي الصحيحين من حديث ابن عمر: بلفظ: «فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» وَاللَفْظُ للْبُخَارِيِّ.

- وما جاء فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ».

قال العلامة الشنقيطي: وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي: أَنَّهُ إِنْ صَامَ السَّبْعَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ، فَمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: مِنْ أَنَّهُ يَرَى إِجْزَاءَهَا لَا وَجْهَ لَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
بَلْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِمُقْتَضَى النُّصُوصِ، وَقَالَ لَا تُجْزِئُ قَبْلَ رُجُوعِهِ إِلَى أَهْلِهِ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنَ النَّظَرِ وَاضِحٌ ; لِأَنَّ مَنْ قَدَّمَهَا قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَدْ خَالَفَ لَفْظَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، الثَّابِتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ لَفْظٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِي مَعْرِضِ تَفْسِيرِ آيَةِ: { وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } وَالْعُدُولُ عَنْ لَفْظِهِ الصَّرِيحِ، الْمُبَيِّنِ لِمَعْنَى الْقُرْآنِ. لَوْ قِيلَ: بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فَاعِلَهُ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. أهـ
ـ
قلت: نعم، لا يجوز العدول عن ظاهر اللفظ إلا بقرينة، وتفسير الآية بهذا هو المتعين، ولكنَّ الصواب في المسألة -والله أعلم- أن هذا على سبيل الرخصة والتوسعة والتخفيف كما قرره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، لا أن من صامهن قبل أن يرجع لأهله أو مصره لا تجزئه، فيكون ذلك كقول الله تعالى: { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدَّةٌ من أيامٍ أُخَر }، ومعلوم أن هذا على سبيل الرخصة عند عامة أهل العلم؛ إذ لو صام في مرضه أو سفره لم يكن عليه صيام أيام أُخَر على وجه القضاء.

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمُتَمَتِّعُ فَصَامَ الْأَيَّامَ السَّبْعَةَ فِي سَفَرِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ إِلَى وَطَنِهِ , أَوْ صَامَهُنَّ بِمَكَّةَ , كَانَ مُؤَدِّيًا مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الصَّوْمِ فِي ذَلِكَ , وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ، أَوْ مَرَضِهِ , مُخْتَارًا لِلْعُسْرِ عَلَى الْيَسَرِ. وبالذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة. أهـ

وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

للمناقشة، وإفادات الفضلاء
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

كل من لديه ما يمكن أن يتمم به هذا المقال فليتفضل به..
فهناك مسائل نافعة في الموضوع كحكم تتابع صيامها، وغيرها. ولن نعدم فائدة من أخ مجتهد
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على هذه المسائل المفيدة وهذا التحرير المفصل
سوف أحاول المشاركة لاحقاً عند عثوري على المادة المطلوبة
وأسأل الله التيسير

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

شكر الله لكم أختنا الفاضلة
وبانتظار إفادتكم، وإفادات الفضلاء
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

وأنا كذلك إن وجدت المادة المطلوبة مشرفنا الفاضل
نفع الله بعلمكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

شكر الله لكم، وبارك فيكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

لمناسبة اقتراب موسم الحج.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

جاء في البحر الرائق :
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ إذَا فَرَغَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّجُوعِ فِي الْآيَةِ الْفَرَاغُ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ مَجَازًا إذْ الْفَرَاغُ سَبَبٌ لِلرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ ، وَقَدْ عَمِلَ الشَّافِعِيُّ بِالْحَقِيقَةِ فَلَمْ يُجَوِّزْ صَوْمَهَا بِمَكَّةَ ، وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ مَرْفُوعًا { وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ إلَى أَهْلَيْكُمْ } وَإِنَّمَا عَدَلَ أَئِمَّتُنَا عَنْ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجَازِ لِفَرْعٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطَنٌ أَصْلًا لِيَرْجِعَ إلَيْهِ بَلْ مُسْتَمِرٌّ عَلَى السِّيَاحَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُهَا بِهَذَا النَّصِّ وَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ سِوَى الرُّجُوعِ عَنْ الْأَعْمَالِ ، وَكَذَا لَوْ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْإِقَامَةِ بِهَا حَتَّى تَحَقَّقَ رُجُوعُهُ إلَى غَيْرِ أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا وَطَنًا كَانَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بِهَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الرُّجُوعُ إلَى وَطَنِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .. انتهى
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

حكم صوم الثلاثة أيام ؛ أيام التشريق


ذهب الحنفية وقول للشافعية في القديم والحنابلة في رواية إلى تحريم صوم هذه الأيام
مستدلين في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرلله )
نصوص من أقوالهم .
الحنفية : قال في البحر الرائق ( لو صَامَ السَّبْعَةَ وَبَعْضَهَا من أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فإنه لَا يَجُوزُ وَلِمَا قَدَّمَهُ في بَحْثِ الصَّوْمِ من النَّهْيِ عن الصَّوْمِ فيها مُطْلَقًا ) ويترتب على هذا قولهم
في العناية شرح الهداية :( ( فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى أَتَى يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا الدَّمُ )
وقال أيضا في الحجة على أهل المدينة
:( قال أبو حنيفة في الذي ينسى صيام ثلاثة
أيام في الحج قد وجب عليه أو مرض فيها و أنه لم يصم الى الثلاثة أيام حتى يوم النحر فلابد من هدي وهو دين عليه ، وقال أهل المدينة يصوم أيام مني وان نسيها أيضا فان كان بمكة فليصم الأيام الثلاثة بها وليصم سبعا ذارجع قالوا وان كان قد رجع إلى أهله فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك ،وقال محمد بن الحسن وكيف يصوم ثلاثة أيام بعد النحر وقد قال الله تعالى { فصيام ثلاثة أيام في الحج })

الشافعية : قال في المجموع شرح المهذب :( أما حكم المسألة ففي صوم أيام التشريق قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) وهو الجديد لا يصح صومها لا لمتمتع ولا غيره هذا هو الأصح عند الاصحاب) .
الحنابلة : قال في الكافي : ( لا يصومها لنهي النبي ( صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وهل يلزمه لتأخيره دم ؟ فيه روايتان )
القول الثاني : للمالكية ورواية للحنابلة والقول القديم للشافعية أنه يجوز صوم الثلاثة أيام وقت أيام التشريق .
والأدلة على ذلك كما ورد في حاشية الموطأ
عن ابن عمر في تفسير ثلاثة أيام قال : يوم قبل التروية ويوم عرفة وإذا فاته صيامها صام أيام منى فإنهن من الحج .
وأخرج البخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا .
وأخرج ابن جرير ومن بعده عن ابن عمر : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق .
وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول الله يقول : من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ومن لم يكن صام تلك الثلاثة صام أيام منى .

نصوص من أقوالهم .
المالكية قال في الذخيرة :( إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بعد ذلك وله أن يصوم الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر فإن لم يصم قبله صام الثلاثة التي بعده ويصل السبعة بها إن شاء لأن معنى قوله تعالى ! ( وسبعة إذا رجعتم ) ! البقرة 196 أي من منى سواء أقام بمكة أم لا وأن صام بعضها قبل يوم النحر كملها في أيام التشريق فإن أخرها عن أيام التشريق صام متى شاء وصلها بالسبعة أم لا ) .
الحنابلة قال في الكافي :( فإن لم يصم الثلاث قبل أيام النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للممتع إذا لم يجد الهدي ) .
الشافعية قال في المجموع :( والثاني وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدى صومها عن الايام الثلاثة الواجبة في الحج فعلي هذا هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وآخرون منهم (أصحهما) عند جميع الاصحاب لا يجوز وبه قطع المصنف وكثيرون أو الاكثرون لعموم الاحاديث في منع صومها وإنما رخص للمتمتع ) .
هذا والله أعلم وأحكم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

الشيخ الكريم فهد .. شكر الله لكم وبارك فيكم على هذا النقل لتوضيح أحد معاقد المسألة وأسباب الخلاف فيها، وليس هو السبب الوحيد.

الأخت الكريمة الدرة.. شكر الله لكم وبارك فيكم، على أني وددت أن لو كان النقل عن الحنابلة من غير "الكافي" وكان يمكن الرجوع لشرح المنتهى أو كشاف القناع أو الإنصاف.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

للفائدة يرفع لمناسبة حج هذا العام 1436 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة
 
أعلى