العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فقد يستغنى بحصول الإجماع عن نقل القاطع!!

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
تتردد هذه المقالة على لسان أهل الأصول خصوصا ابن الحاجب ومن تابعه
ومعنى هذه العبارة أنه يمكن أن نستغني بالإجماع عن نقل الدليل أو النص الذي أجمع المجتهدون على موجبه إكتفاء منا بحصول الإجماع.
وثمة إشكالات على قولهم هذا.
هل فائدة النص الشريف من الكتاب والسنة في إثبات الأحكام أو كذلك منوط به أمور أخرى من التعبد –أعني النص القرآني-

وهل حصل فعلا أن تم الإكتفاء بنقل الإجماع عن نقل النصوص الشرعية وأليس ذلك يتعارض مع قضية الحفظ التي تكفل الله بحفظ كتابه وتحذير نبيه –صلى الله عليه وسلم- من الكذب عليه.
وهل يتصور نقل الإجماع الذي هو أقوال الرجال ولا ينقل كلام رب العباد ورسوله.أيقنا بكون الإجماع دليل من أدلة الشرع لكن التمحل في الرد على المخالف لا نرضاه.
 
أعلى