العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فقه المآلات

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
فقه المآلات​
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إن القاريء لمثل قول الله تعالى:﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾. وقوله: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾. وقوله: ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أشير عليه بقتل المنافقين: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابة). وقوله للأعرابي لما بال في المسجد: (لا تزرموه).
إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من هذا الباب يرى أن الشارع الحكيم قصد إلى اعتبار مآلات التشريع سواء في ذلك مقام الأمر أو النهي، فمن المعلوم أن تكاليف الشارع إنما جاءت على وفق مصالح العباد الدنيوية العالجلة أو الأخروية الآجلة، ومن هنا فإن الناظر في فقه الشريعة قد يقع له في بعض الأحيان قدر من التردد في الجزم ببعض الأحكام الشرعية، وموجب ذلك ما يتنازعهامن أصل جواز الفعل مع ما يؤول إليه ذلك الفعل من المفسدة، أو من أصل ترك الفعل وما يؤول إليه من دفع مفسدة راجحة، فعند هذا التردد يظهر الفقيه حقا من المتفقه، فإن هذا الباب من العلم أعني اعتبار مآلات الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من المفاسد والمصالح باب عزيز من العلم لا يحسن النظر فيه كل أحد، بل لا بد في الناظر فيه أن يكون على قدر راسخ من العلم والتحقيق، مع بعد نظر وأفق واسع في معرفة أحوال المكلفين، وأحوال الأمة وما يحتف بها من التغيرات، قال الشاطبي: «وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة».
والمتأمل في كلام أئمة الفقه وأعيانه يقع له قدر صالح من التطبيقات في هذا الباب من العلم في جملة مما قرروه في قواعد الاستدلال والنظر، فمن ذلك اعتبار جمهورهم لقاعدة سد الذرائع سلبا وإيجابا، وقاعدة الحيل والمنع منها، ولا يعترض على هذا بأن بعض الفقهاء قال بجواز الحيل في الجملة، فإن من صار إلى هذا القول إذا تأملت تطبيقاتهم وجدتها لا تنفك عن اعتبار حكم المآلات، ودليل ذلك أنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه صار إلى القول بالحيل بقصد صريح منه إلى اطراح الحكم الشرعي وإسقاطه بالحيل.
والمقصود أن فقه اعتبار المآلات مما ينبغي الاعتناء به وتقريره عند النظر في الأحكام الشرعية، لا سيما عند القول في الأحكام العامة التي تشمل عامة الأمة ومن أخص ذلك وأضيقه مقام الدماء والفتن، فلا بد فيها من نظر في النصوص الشرعية، والمصالح المرعية، فليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما هو خير في مقام يكون كذلك في غيره، ومن جملة التأخر في الفهم ربط مقام الديانة والعلم والورع بكثرة التقول في هذا المقام تحت معنى الصدع بالحق، ومثل هذا مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنهم كانوا يعدون القول في الفتن والدماء من جملة البلاء، الذي الفاضل فيه طلب العافية، قال مطرف بن عبد الله: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير.
ومن تم عقله وحسن فقه علم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن من خذلان الله لعبده أن يشغله فيما لا يعنيه، ولكل باب من العلم رجاله فليس حمى العلم كلأً مباحا لكل أحد، فتستجر الأمة إلى ضيق من القول لا يناسب حالها واستطاعتها، فلا تقتل صيدا ولا تنكي عدوا، بل لا تكسر سنا ولا تفقأ عينا، فإذا ذاقت من ذلك الأمرين قُصد إلى تراجعات باردة لا غناء فيها ولا سِمن.
ثم إن مما يبين أهمية اعتبار هذا الباب من العلم أن المتأمل في أحكام الشارع في الغالب الأعم منها يرى أنها جاءت على وجه من مراعاة الحكمة التي في مقدور المكلف إدراكها والبناء عليها، ولا يشكل على ذلك أن جملة من الأحكام الشرعية قد لا تتبين فيها الحكمة الشرعية لكل أحد، فإن أصل مقصود الشارع هو تحقيق العبودية لله عز وجل، بغض النظر عن فقه الحِكم الشرعية من عدمها، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخي عبد الحميد الكراني سلمه الله، بالنسبة للأمثلة التطبيقية يمكن أن أستعين بعبارة للشاطبي بعد أن تكلم عن اعتبار المآلات وذكر بعض الأمثلة لها قال بعد ذلك فيما هو كالضابط المقرب الذي يمكن أن يدار حوله في استخراج الأمثلة التطبيقية للمسألة ما نصه: (وجميع ما مر فى تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل فى الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما فى ذلك من المصلحة وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها سماح فى عمل غير مشروع فى الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها قال ابن العربي حين أخذ فى تقرير هذه المسألة: اختلف الناس بزعمهم فيها وهى متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها) الموافقات (4/98) طبعة دار المعرفة، تحقيق الشيخ عبد الله دراز.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أخي عبد الحميد الكراني سلمه الله، بالنسبة للأمثلة التطبيقية يمكن أن أستعين بعبارة للشاطبي بعد أن تكلم عن اعتبار المآلات وذكر بعض الأمثلة لها قال بعد ذلك فيما هو كالضابط المقرب الذي يمكن أن يدار حوله في استخراج الأمثلة التطبيقية للمسألة ما نصه: (وجميع ما مر فى تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل فى الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما فى ذلك من المصلحة وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها سماح فى عمل غير مشروع فى الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها قال ابن العربي حين أخذ فى تقرير هذه المسألة: اختلف الناس بزعمهم فيها وهى متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها) الموافقات (4/98) طبعة دار المعرفة، تحقيق الشيخ عبد الله دراز.

ما شاء الله تبارك

نعم، الانتخاب دليل صادق على عقل الإنسان ( راجع البيان والتبيين للجاحظ فقد أشار إلى هذا المعنى )

بيد أني أقترح اقتراحا:

لو أن صاحب كل مشاركة حاول تحليل عناصر مشاركته لكان ذلك في ظني أمرا مليحا

فمثلا في هذا النقل عن الشاطبي رحمه الله

فإنه رحمه الله ذكر أنواعا من الأمثلة التطبيقية في اعتبار المأل منها:

1- تحقيق المناط الخاص: وهو أن يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما فى ذلك من المصلحة

2- الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها: فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع

3- والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها سماح فى عمل غير مشروع فى الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع

وهكذا

وهناك طريقة أخرى يسلكها فريق من المصنفين منهم ابن عقيل في شرح الألفية

وهو أنه بعد أن ينتهي من طرح المسألة ومتعلقاتها يذكر ملخصها فيقول مثلا: وحاصل ما سبق

وكذلك ابن تيمية رحمه لله فإنه كثيرا ما يتعقب على نقسه باستطراداته فيقول: والمقصود....

هذا من باب الاقتراح والإشارة وليس من باب الأمر في شيء

وهو جزء من الخطة التي التزمناها في رسم مشروع هذا الملتقى وهو تجويد المادة الفقهية وإحكامها.

بارك الله فيكم ونفعنا بكم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قلت: ولعلنا نقف عند هذا المبحث قليلا، ونراجع كتابين:

الأول: الموافقات للشاطبي.

الثاني: نظرية التقريب والتغليب لأحمد الريسوني.

ويبدو لي أن الأصل اعتبار غلبة الظن ولكن قد يتشوف الشارع إلى عمل فيدفع في تحصيله من طرق ولو لم يغلب

على الظن تحصيلها وإن كان محتملا بقوة مثل أن يكون نسبة تحصيل هذا المقصد 40% فهذا فليس بظن غالب ولكنه ظن قوي .

وقل مثل ذلك في تحذير الشارع من أمر ومن وسائله وإن كانت هذه الوسائل ليست ظنا غالبا.

هذا الكلام على عجالة وسنرجع إن شاء الله إلى الكتابين لتسجيل أي إضافة علمية في الموضوع.

بالنسبة لكتاب نظرية التقريب والتغليب لأحمد الريسوني

فلم أكد أصدق

تصفحت الكتاب، وقرأت المقدمة وبعض ما أظنه أنه من مظان المسألة فلم يتطرق إلى هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد.

ومع هذا وبما أني لم أقرأ الكتاب كاملا فإني أجعل اللائمة عليّ في تقصيري في قراءة الكتاب

فمثل أحمد الريسوني يصعب تصور أنه لم يتنبه لهذا المسألة وإن كان فيها شيء من الدقة

لذا أستحث الإخوة إلى قراءة الكتاب فلعله ذكرها

وإن لم يذكرها فالأمر سهل أبي الله العصمة إلا لكتابه، والكمال عزيز.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا ,, وافقت قراءتي موضوعكم السمين هذا مطالعتي لمجلدات التفسير في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، فوجدت فيما ذكره عرَضَا أمثلة تطبيقية لاعتبار فقه المآلات ، من ذلك :
1- نصه على ترك النهي عن المنكر إذا آل الأمر إلى ارتكاب منكر أعظم منه ، حيث قال :
"والمقام الثاني أن يفرق بين ما يفعل فى الانسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا .
ولهذا لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه" .
ومما يُذكر في تطبيقه رحمه الله تعالى هذه الصورة ، تركه نهي جند التتار عن السكر وشرب الخمر ، إذ إن ما يترتب على عدم شربهم وسكرهم من أذية المسلمين وهتك حرمتهم أعظم وأخطر .

2- ومنه تنبيهه على أن من كان يسلك طريقا في الدين فيها نوع خطأ ، فنُبِّه على ما هو أفضل منها فلم يطق ، فخرج من تلك ولم يدخل في هذه ، فإن الأفضل تركه وعدم تنبيهه إلى خطأ طريقته الأولى ، يقول :
"كما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان يترك طريقته ولا يسلك تلك...فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى ما هو أفضل من طريقته عندهم ، وفد يكونون مخطئين ، فلا سلك الأول ولا الثاني "

3- ومنه نصه على ترك الخروج على الولاة والحكام إذا عُلم أن المفسدة الواقعة بذلك أعظم ، حيث قال :
"ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب ..." .
وهذا باب يدخل في فقه الموازنات وفقه الأولويات إلى أبعد الحدود ، والله أعلم .
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
ومن أمثلته أيضا ما نقله مشكورا فضيلة الشيخ فؤاد في موضوعه في الفائدة الذهبية في كلام لابن تيمية في السياسة الشرعية ، وفيه :
قال ابن تيمية في مسألة نكاح الرجل ابنته من الزنا:
ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها فإن في ذلك ضربا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة.
مجموع الفتاوى ( 32/137)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
2- ومنه تنبيهه على أن من كان يسلك طريقا في الدين فيها نوع خطأ ، فنُبِّه على ما هو أفضل منها فلم يطق ، فخرج من تلك ولم يدخل في هذه ، فإن الأفضل تركه وعدم تنبيهه إلى خطأ طريقته الأولى ، يقول :
"كما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان يترك طريقته ولا يسلك تلك...فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى ما هو أفضل من طريقته عندهم ، وفد يكونون مخطئين ، فلا سلك الأول ولا الثاني "
.

لم أفهم المثال يا أستاذنا رأفت
فلو أنك أعدت صياغته بأسلوبك أو نقلت العبارة بتمامها حتى يتضح المراد
وفقك الله وزادك علما ونفعنا بك.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
عنى رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن ثمة من يسلكون في طريقهم إلى الله طريقا ما ، وطريقه هذه التي يدين بها فيها نوع خلط ، لكن هذا إن عُرّف بخطأ طريقته التي يسلكها تركها ، لكنه لم يسلك ما هو أفضل منها ..بل ترك الدين جملة ، فوقع فيما هو أغلظ من غلطه الأول ..
فمن هذه حاله حسُن أن يترك وما هو عليه ، حتى لا يترتب عليه ما هو أعظم مما هو فيه ..
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر الاخ محب الفقه على هذا الموضوع المهم والجاد والحساس في نفس الوقت.
ومن باب الفائدة فان من الكتب التي تفيد في هذا الموضوع وتثريه كتاب نشر في سلسلة كتب الامة بعنوان : في الاجتهاد التنزيلي للمؤلف د.بشير بن مولود جحيش العدد 93
يقول فضيلته في المقدمة:وفي هذه الدراسة حاولت الاسهام في الجهد العلمي المبذول في هذا المجال بمعالجة لابرز اصول الاجتهاد التطبيقي التنزيلي تحليلا ومناقشة من خلال التركيز على ضرورة فهم الواقع وكيفية احكامه بالشرع فبينت ان تنزيل الاحكام الشرعية وتكييف الواقع الانساني وفقا لها هو ثمرة الخطاب الشرعي وبقر ما يكون هذا التطبيق قائما على اصول منهجية فانه يحقق مقاصد الشريعة ويجنب المجتهد مواقع الزلل في الفهم والتطبيق
وتناولت هذا الموضوع من خلال بيان مفهوم الاجتهاد التطبيقي وشرعيته وضرورته وتحديد مقوماته الاساسية ليتناول بعد ذلك تفصيل الاصول التطبيقية مردفة بنماذج تطبيقية لتجلية كيفية اعمالها
فكان الاصل الاول :تحقيق مناط الاحكام .....
ثم قال :ثم بينت ان الغرض من تنزيل الحكم عبر تحقيق مناطه هو اصابة مقصد الشارع وذلك من خلال اصل: التحقيق في حصول مقاصد الشرعية الذي يقتضي فهم الواقع عبر آليات الفهم المختلفة والمتجددة وفهم حكم الله فيه
ثم حاولت التاكيد ان ما سبق بيانه لا يعني تنزيلا آليا للاحكام دون اعتبار لما يؤول اليه ذلك التنزيل وما يسببه من تداعيات قد تعود على المقاصد الشرعية بالنقض بل ذلك محكوم باصل :
التحقيق في مآلات التطبيق الذي بمقتضاه تصرف الافعال من احكامها الاصلية الى احكام اخرى تلافيا لما قد ينتج عن الاولى من مآلات فاسدة في ظروف بعينها وتوجيهها الى مآلات الصلاح عبر مسالك شرعية ضابطة لذلك. انتهى كلامه وهو من المقدمة.
اما فصول الكتاب وموضوعاته:
الفصل الاول : تحقيق مناطات الاحكام
المبحث الاول:تحقيق مناط الحكم بين خصوص القياس وعموم التنزيل
المبحث الثاني:مراتب تحقيق المناط
المبحث الثالث: ادلة اعتبار تحقيق المناط
الفصل الثاني :التحقيق في حصول المقاصد الشرعية
المبحث الاول: المقاصد تعريفها
المبحث الثاني:ادلة اعتبار المقاصد
المبحث الثالث: مسالك تحقيق المقاصد
الفصل الثالث:التحقيق في مآلات التطبيق
المبحث الاول: التحقيق في مآلات التطبيق
المبحث الثاني :اقسام الافعال بحسب قوة مآلاتها
المبحث الثالث: مسالك اعتبار المآلات
الفصل الرابع:نماذج تطبيقية
المبحث الاول :حق الملكية بين المشروعية والتطبيق
المبحث الثاني :الشورى بين النظرية والتطبيق. انتهى

ومن الكتب المفيدة ايضا في هذا الموضوع : كتاب الدكتور عبد المجيد النجار فقه النص فهما وتنزيلا وهو ايضا من الكتب التي نشرت ضمن سلسلة كتب الامة وقد نشر على جزئين.
وجزى الله الجميع خيرا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر الاخ محب الفقه على هذا الموضوع المهم والجاد والحساس في نفس الوقت.
ومن باب الفائدة فان من الكتب التي تفيد في هذا الموضوع وتثريه كتاب نشر في سلسلة كتب الامة بعنوان : في الاجتهاد التنزيلي للمؤلف د.بشير بن مولود جحيش العدد 93
يقول فضيلته في المقدمة:وفي هذه الدراسة حاولت الاسهام في الجهد العلمي المبذول في هذا المجال بمعالجة لابرز اصول الاجتهاد التطبيقي التنزيلي تحليلا ومناقشة من خلال التركيز على ضرورة فهم الواقع وكيفية احكامه بالشرع فبينت ان تنزيل الاحكام الشرعية وتكييف الواقع الانساني وفقا لها هو ثمرة الخطاب الشرعي وبقر ما يكون هذا التطبيق قائما على اصول منهجية فانه يحقق مقاصد الشريعة ويجنب المجتهد مواقع الزلل في الفهم والتطبيق
وتناولت هذا الموضوع من خلال بيان مفهوم الاجتهاد التطبيقي وشرعيته وضرورته وتحديد مقوماته الاساسية ليتناول بعد ذلك تفصيل الاصول التطبيقية مردفة بنماذج تطبيقية لتجلية كيفية اعمالها
فكان الاصل الاول :تحقيق مناط الاحكام .....
ثم قال :ثم بينت ان الغرض من تنزيل الحكم عبر تحقيق مناطه هو اصابة مقصد الشارع وذلك من خلال اصل: التحقيق في حصول مقاصد الشرعية الذي يقتضي فهم الواقع عبر آليات الفهم المختلفة والمتجددة وفهم حكم الله فيه
ثم حاولت التاكيد ان ما سبق بيانه لا يعني تنزيلا آليا للاحكام دون اعتبار لما يؤول اليه ذلك التنزيل وما يسببه من تداعيات قد تعود على المقاصد الشرعية بالنقض بل ذلك محكوم باصل :
التحقيق في مآلات التطبيق الذي بمقتضاه تصرف الافعال من احكامها الاصلية الى احكام اخرى تلافيا لما قد ينتج عن الاولى من مآلات فاسدة في ظروف بعينها وتوجيهها الى مآلات الصلاح عبر مسالك شرعية ضابطة لذلك. انتهى كلامه وهو من المقدمة.
اما فصول الكتاب وموضوعاته:
الفصل الاول : تحقيق مناطات الاحكام
المبحث الاول:تحقيق مناط الحكم بين خصوص القياس وعموم التنزيل
المبحث الثاني:مراتب تحقيق المناط
المبحث الثالث: ادلة اعتبار تحقيق المناط
الفصل الثاني :التحقيق في حصول المقاصد الشرعية
المبحث الاول: المقاصد تعريفها
المبحث الثاني:ادلة اعتبار المقاصد
المبحث الثالث: مسالك تحقيق المقاصد
الفصل الثالث:التحقيق في مآلات التطبيق
المبحث الاول: التحقيق في مآلات التطبيق
المبحث الثاني :اقسام الافعال بحسب قوة مآلاتها
المبحث الثالث: مسالك اعتبار المآلات
الفصل الرابع:نماذج تطبيقية
المبحث الاول :حق الملكية بين المشروعية والتطبيق
المبحث الثاني :الشورى بين النظرية والتطبيق. انتهى

ومن الكتب المفيدة ايضا في هذا الموضوع : كتاب الدكتور عبد المجيد النجار فقه النص فهما وتنزيلا وهو ايضا من الكتب التي نشرت ضمن سلسلة كتب الامة وقد نشر على جزئين.
وجزى الله الجميع خيرا

حياك الله وبياك أخي وسميّ وأستاذنا اليوم: فؤاد

إضافة متميزة

بارك الله فيك ونفع بك

لو كان كتاب الأستاذ عبد المجيد النجار في متناول يدك فحبذا لو وضعت لنا الخطوط العريضة للكتاب كما صنعت في الكتاب الذي قبله: الاجتهاد التنزيلي.

الطلب الثاني:

ذكرت بارك الله فيك أن المبحث الثالث من كتاب "الاجتهاد التنزيلي" هو مسالك اعتبار المآلات، فليتك أخي تذكرها.

لفتة: نوعية الكتب التي أتحفتنا بها تصلي نار انتظارنا لمشاركاتك.
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
وحياك استاذنا الفاضل
بالنسبة للمطلب الاول فان الكتاب حاليا ليس بحوزتي لاني الآن اقيم في السعودية والكتاب موجود في مكتبتي في الاردن
اما المطلب الثاني ارجو ان يكون قريبا
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
يقول المؤلف في بيان اعتبارات المآلات :" انطلاقا من كون اعتبار المآلات مرادا به صرف الاعمال من احكامها الاصلية الى احكام اخرى تلافيا لما ينتج عن الاولى من مآلات فاسدة وتوجيهها الى مآلات الصلاح وكون النظر في مآل العمل بالحكم واجبا على المجتهد بحيث اذا افضى الى مفسدة راجحة منع العمل به وكذلك الحكم بالمنع اذا ادى الى تلك المفسدة ابيح لان مآلات الافعال معتبرة مقصودة شرعا بدليل اعتبار الشارع للمسببات عند تشريع الاسباب لها فان هذا الصرف لايمكن ان يكتسب حكم المشروعية اذا كان منطلقه الاعتباط والتحكم لافضاء حينها الى تبديل شرع الله وتحريف الكلم عن مواضعه فلا بد ان يجري الصرف عبر طرق شرعية - اقتضاها اصلي اعتبار المآلات - وشهد لها الشرع بالاعتبار وتعد ضابطة لهذا الصرف للسير على مسلك لا عوج فيه ولا شطط وابرز هذه المسالك : سد الذرائع ,والاستحسان ومنع الحيل ".انتهى كلامه
ثم عرض لكل مسلك على حده فعرف الذرائع لغة واصطلاحا وعرض لمسالة حجية الاخذ بسد الذرائع بين فيها ادلة المنكرين وناقشها ثم بين ادلة المؤيدين وقد ذكر ان ابن القيم قد ساق تسعة وتسعين وجها شاهدا لهذه القاعدة بالاعتبار في كتابه اعلام الموقعين .
وللكلام تتمة....
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول المؤلف في بيان اعتبارات المآلات :" انطلاقا من كون اعتبار المآلات مرادا به صرف الاعمال من احكامها الاصلية الى احكام اخرى تلافيا لما ينتج عن الاولى من مآلات فاسدة وتوجيهها الى مآلات الصلاح وكون النظر في مآل العمل بالحكم واجبا على المجتهد بحيث اذا افضى الى مفسدة راجحة منع العمل به وكذلك الحكم بالمنع اذا ادى الى تلك المفسدة ابيح لان مآلات الافعال معتبرة مقصودة شرعا بدليل اعتبار الشارع للمسببات عند تشريع الاسباب لها فان هذا الصرف لايمكن ان يكتسب حكم المشروعية اذا كان منطلقه الاعتباط والتحكم لافضاء حينها الى تبديل شرع الله وتحريف الكلم عن مواضعه فلا بد ان يجري الصرف عبر طرق شرعية - اقتضاها اصلي اعتبار المآلات - وشهد لها الشرع بالاعتبار وتعد ضابطة لهذا الصرف للسير على مسلك لا عوج فيه ولا شطط وابرز هذه المسالك : سد الذرائع ,والاستحسان ومنع الحيل ".انتهى كلامه
ثم عرض لكل مسلك على حده فعرف الذرائع لغة واصطلاحا وعرض لمسالة حجية الاخذ بسد الذرائع بين فيها ادلة المنكرين وناقشها ثم بين ادلة المؤيدين وقد ذكر ان ابن القيم قد ساق تسعة وتسعين وجها شاهدا لهذه القاعدة بالاعتبار في كتابه اعلام الموقعين .
وللكلام تتمة....

جزاك الله خيرا أخي فؤاد الزبيدي

ولن تنطفئ لوعة الكتاب إلا بقراءته وتقليب النظر بين أوراقه
 

علي أحمد عكاشة

:: متابع ::
إنضم
18 مارس 2008
المشاركات
17
التخصص
فقه و أصول
المدينة
س
المذهب الفقهي
مالكي
هل تسطيع أن تأتينا بهذه الرسالة في هذا المنتدى بارك الله فيك؟؟؟؟؟
 

علي أحمد عكاشة

:: متابع ::
إنضم
18 مارس 2008
المشاركات
17
التخصص
فقه و أصول
المدينة
س
المذهب الفقهي
مالكي
أين أجد هذه الرسالة على الأنترنت "اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة". أو رسائل أخرى في موضوع اعتبار المآل في الفتوى. دلوني على هذه الرسائل جزاكم الله خيرا
 

مصطفى عباس محمد

:: متابع ::
إنضم
10 سبتمبر 2008
المشاركات
13
التخصص
علوم شرعية
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي
اتمنى من الاخوة جميعا ان يضع الكتب للتحميل لاننا طلبة العلم-ارجو ان نكون كذلك- لا نملك ما نشتري به الكتب واملنا الوحيد في الحصول عليها هو هذا الجهاز كذلك اضيف مسالة اخرى اننا في بلدان لا تسمح بالكتب العلمية والله المستعان
 

علي أحمد عكاشة

:: متابع ::
إنضم
18 مارس 2008
المشاركات
17
التخصص
فقه و أصول
المدينة
س
المذهب الفقهي
مالكي
أرجو من الإخوة جزاهم الله خيرا أن يأخذوا طلبي بعين الاعتبار، فأنا بحاجة إلى رسائل في موضوع اعتبار المآل ضرووووووووووووووووووووووووووووووووووووري جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم.[/b]
 

جكاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
15 أغسطس 2008
المشاركات
1
التخصص
علمي
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
اقدم للأخوة الكرام:
:اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات

دراسة مقارنة في أصول الفقة ومقاصد الشريعة
تأليف
عبدالرحمن بن معتز معمر السنوسي
الرابط : http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=712
و هو منقول من منتدى الكتب المصورة
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك أخي جكاني، وهذه أول مشاركات المباركة ونأمل منك المزيد.
 

الحسين السوسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
1
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم هل هناك علاقة بين فقه المالات وما يطلق عليه اليوم الدراسات المستقبلية
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
اقدم للأخوة الكرام:
:اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات

دراسة مقارنة في أصول الفقة ومقاصد الشريعة
تأليف
عبدالرحمن بن معتز معمر السنوسي
الرابط : :: مركز تحميل الكتب المصورة والمخطوطات :: - Powered by Mlffat
و هو منقول من منتدى الكتب المصورة

كنت سأضع هذا الرابط اليوم .. شكر الله لكم .. وجعله في ميزان حسناتكم

وخاتمة الدراسة تجدونها ههنا

ط§ظ„ط¯ط±ط± ط§ظ„ط³ظ†ظ?ط© - ط§ط¹ط?ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…ط¢ظ„ط§ط? ظˆظ…ط±ط§ط¹ط§ط© ظ†ط?ط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط?طµط±ظپط§ط? - ط§ظ„ط®ط§ط?ظ…ط©
 
أعلى