عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فإن من القضايا الأصولية التي لاقت رواجا واهتماما متزايدا هذه الأيام , ما اصطلح على تسميته ب: فقه المآل. وإن النظر في هذا المفهوم كان موجودا فيما كتبه القدماء من أهل الأصول , لكنه لم يكن بالشكل الذي عليه اليوم...
وكحال كل قضية اصولية وجه إليها المتكلمون أنظارهم , فلا بد وأنها بنيت على مبادئ أصولية معروفة عندهم لم يوافقهم فيها أهل الظاهر لمخالفتها الصريح المنصوص عليه من الكتاب و السنة...
وفي موضوعي هذا عدة قضايا, اعرضها على المشايخ لعلني أكون واهما في بعض ما ذكرت :
القضية الأولى : معنى فقه المآل عند المتكلمين.
القضية الثانية : أهداف العمل به عند المتكلمين.
القضية الثالثة: مراتبه من جهة القطع والظن عند المتكلمين.
القضية الرابعة : موقف أهل الظاهر من معنى فقه المآل ومن مراتبه من جهة الإعتبار والرفض.
القضية الخامسة : ضوابط العمل بالمآل.
*****
القضية الأولى : معنى فقه المآل.
قد تقرر أن البحث عن الإصطلاحات خطوة علمية مهمة للوصول إلى الحق في المسألة,فمن خلاله يمكن أن نعرف هل الخلاف حقيقي أم وهمي , ومدى عمقه , وكما يقال فلا حجر على الإصطلاحات بعد فهم المعنى.
أما عن مفهوم المآل لغة :
فإنه يأتي بعدة معان أنسبها في مقامنا هذا معنى : الرجوع , وهو معنى منقول عن الإمام ابن الأعرابي رحمه الله [1].
وأما المعنى الإصطلاحي :
"الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى نتائجها"[2]. وأورد عليه اعتراضات –كعادتهم- لكنها لا تهمنا الآن فالغرض هو فهم المعنى العام .
وقيل :" تنقيح مناط التصرف بالنظر إلى ما يؤول إليه المناط المآلي" .
علل هولاء قولهم بأن المجتهد ينظر في مناطين : حالي ومآلي, فيوازن بين المناطين فإن رأى مصلحة في المناط المآلي وضررا في المناط الحالي متيقنا أو متوقعا حكم به وأعمله.
القضية الثانية : أهداف العمل به .
لإعتبار المآل ارتباط وثيق بالمصالح والمفاسد , فإن الغرض منه الموازنة بين المصالح والمفاسد , تترتب عليها جلب المصلحة ودفع المفسدة المتوقعة أو المتيقنة, وهذا هو الهدف الذي حققته الشريعة الإسلامية , يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه :" أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها".
كما أن النظر المآلي يعمد إلى الذرائع المفضية إلى ما يخالف قصد الشارع فيبطلها , وإلى ما يوافق قصده فيفتحها ..فإذا كان عمل ما ذريعة إلى محظور –متوقع أو متيقن- فإنه يحرم عملا بهذا النظر المآلي...
القضية الثالثة: مراتبه من جهة القطع والظن.
تنقسم الذرائع إلى قسمين : 1- قطعية الإفضاء . 2- ظنية الإفضاء.
فأما الصنف الأول فمجمع على وجوب مراعاته وقد" نص الشاطبي على ترجيح المنع من الذريعة التي يكون هذا مآلها , دون نظر إلى أصل الإذن أو براءة المتذرع من القصد السئ والبواعث الممنوعة "[3]. ومنه قاعدة "ما أدى إلى محرم فهو حرام".
أما الصنف الثاني فينقسم إلى قسمين :
1-غالب الإفضاء : وقد ألحقه المالكية والحنابلة بقسم القطعي الإفضاء , جريا على اصلهم في اعتبار الظن واقع في طريق العلم .[4] ومن الأمثلة التي تصلح في هذا المقام : بيع العنب للخمار وبيع السلاح وقت الفتن..
وخالفهم الحنفية والشافعية فلم يلحقوه بالقطعي الإفضاء ولم يراعوه من جهة العموم , وإلا فإن الشافعية يرون كراهة بعض ما يؤدي إلى لإفضاء غالب[5]. ويلحق به ما كان غير غالب الإفضاء فإن الشافعي وأبا حنيفة اعتبرا منعه ترجيحا بلا مرجح . وأما مالك فكان أكثر اعتمادا عليه من الحنابلة .[6]
2- ناذر الإفضاء : كحفر البئر في المكان الذي لا تطئه الأقدام إلا في القليل النادر جدا , ومذهب الجماهير من أهل العلم , أنه باق على أصله في الإباحة[7].
القضية الرابعة : موقف أهل الظاهر من معنى فقه المآل ومن مراتبه :
الذي يظهر – والله أعلم- أن أهل الظاهر لا يعترضون –بالجملة- على شئ من حدود "اعتبار المآل" , إلا شيئا واحدا : وهو زيادة قيد في التعريف يجعله واضحا , فإذا أخذنا على سبيل المثال التعريف الأول الذي أوردته : "الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى نتائجها". فإنني لا أستطيع أن أسلم لأحد به هكذا مخافة أن يلزمني بإلزامات كنت في غنى عنها لو وضعت شرطي في الحد , وهو كالتالي :"الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى نتائجها المتيقنة" , فكلمة المتيقنة هي "الهادم-الباني" لكل ما قالوه مما سبق وأن أوردته.
قد يقول أحد الأفاضل : زيادتك لكلمة" المتيقنة" لغو إذ كنتم تبطلون سد الذرائع بالجملة وتعتبرونه تشريع من دون الله , وهذا هو المفهوم من كلام ابن حزم.
فيقال له : بل هذا خطأ , فإن ابن حزم نفسه اشترط التيقن فقط , ألا تسمع إلى قوله:"فكل من تحكم بتهمة أو احتياط لم يستيقن أمره أو بشئ خوف ذريعة إلى مالم يكن بعد, فقد حكم بالظن , وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل"[8]. فواضح من كلام الإمام أنه يشترط التيقن من هذا الإحتياط قبل الحكم عليه بشئ.
ومما ينبني على ما ذكرته الآن امور :
1- اعتبار المآل الجالب للمصالح المتيقنة الدافع للمفاسد المتيقنة , اصل معتبر, دلت عليه النصوص قال تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" قال الإمام ابن حيان الظاهري مفسرا للآية :" لما نهى عن الاعتداء بأمر بالمساعدة والتظافر على الخير ، إذ لا يلزم من النهي عن الاعتداء التعاون على الخير ، لأنّ بينهما واسطة وهو الخلو عن الاعتداء والتعاون. وشرح الزمخشري البر والتقوى بالعفو والإغضاء ، قال : ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى ، فيتناول العفو انتهى. وقال قوم : هما بمعنى واحد "[9]
2- الذرائع القطعية الإفضاء : واجب اعتبارها , لما فيها من إلحاق الضرر المؤكد بالمسلمين وغيرهم , وهو نوع من الظلم نهينا عنه في غيرما آية وغيرما حديث . وليس هنا شئ من إعمال الراي أو غيره , فإن حفر بئر في قارعة الطريق مفض حتما بأحد الناس إلى الوقوع فيه , وهذا عمل فاسد (جريمة) حرم علينا اقترافه.
3- الذرائع الظنية الإفضاء بشقيها الغالب وغير الغالب: يحرم الحكم باطرادها في حق كل الناس , لكوننا لا نعلم هل كل مشتر للعنب سيصنع به خمرا وكل مشتر لسلاح أنه سيقتل به ...فإذا تيقنا من فلان بعينه أنه سيقتل حرم سدت الذريعة آنذاك في وجهه.
القضية الخامسة : ضوابط العمل بالمآل:
يشترط الجمهور[10] :
• أن يكون الوقوع راجحا.
• أن يكون الأمر المتوقع منضبط المناط والحكم.
• أن لا يوقع إعمالُ مناط المآل في مآلٍ أعظمَ منه.
ويشترط أهل الظاهر :
· يقينية الوقوع.
· اقتصار الحكم على الموضوع والأشخاص المتيقن من أمرهم.
· أن لا يوقع إعمال مناط المآل في مآل أعظم منه .
والفرق بيننا وبينهم :
1-أن عدم اشتراطهم لليقينية أداهم للقول بالأرجحية واشتراط أهل الظاهر لليقين أداهم للقول باليقينية.
2-أن اشتراط أهل الظاهر لليقين جعلهم يفرقون بين ذريعة متيقنة في حق شخص غير متيقنة في حق الجمع الكبير فيقتصر بالحكم على المتيقن من أمره كمسألة بيع العنب في مجتمع اشتهر بصناعة الخمر مثلا..أم الجمهور فقولهم بالأرجحية جعلهم لا يفرقون.
3- ونتفق معهم في الشرط الثالث , فمثلا : قد نضطر إلى استعمال وسيلة محرمة الأصل للوصول إلى مصلحة راجحة –كما نص على ذلك القرافي وغيره- كأن ندفع لأهل الكفر مالا كي يكفوا عن تعذيب أسارى المسلمين . أو أخذ ضريبة من السكان لمواجهة وباء قد انتشر أو فصلاح مرافق عامة ...
والله تعالى أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - تهذيب اللغة للأزهري , مادة / آل.
[2] - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ص 19
[3] - السابق ص 27
[4] - نهاية السؤل للإسنوي ( تجد كلامه في هذه النقطة عند حديثه على حد الفقه ورد على الإعتراضات )
[5] - اعتبار المآل ص 29
[6] - السابق.
[7] - السابق.
[8] - اتلإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص795 ط.دار الحديث.
[9] - البحر المحيط.
[10] - من أحد المقالات المنشورة بالنت.